الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في لواحق الباب
9116 -
(ت) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأةَ وشرط لها أن لا يُخْرِجَها من مِصرها، فليس له أن يُخْرِجَها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (1) .
(1) تعليقاً على الحديث رقم (1127) في النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، من حديث عقبة بن عامر بلفظ:" إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " وقال الترمذي: في آخره: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم. أقول: والحديث محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح، فلا يجوز الوفاء به، قال الحافظ في " الفتح ": وقد اختلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق أن رجلاً تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر، فرفع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره الترمذي تعليقا على الحديث (1127) .
9117 -
(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال - وقد سئل عن ذلك - فقال: «شرطُ الله قبلَ شرطِها والشارطِ لها» أخرجه الترمذي (1) .
(1) تعليقاً على الحديث الذي قبله رقم (1127)، وقال الترمذي: عقب كلام علي رضي الله عنه: كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها، قال: وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، قال الحافظ في " الفتح ": قال أبو عبيد: وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي رضي الله عنه. وانظر " الفتح " 9 / 188 - 190.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره الترمذي تعليقا على الحديث (1127) .
9118 -
(د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي لا تَرُدّ يَدَ لامِسٍ، قال: غَرِّبْها، قال: أخاف أن تَتْبَعُها نفسي، قال: فاستمتِعْ بها» . أخرجه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحَدُهُمْ لم يرفعه، قال: وهذا الحديث ليس بثابت (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غَربِّها) أراد بالتغريب: الطلاق، وأصله البعد.
(لا تردُّ يَدَ لامِسٍ) يعني أنها مطاوعةٌ لمن طلب منها الرِّيبة والفاحشة.
(فاستمتع) الاستمتاع بها كناية عن إمساكها بقدر ما يقضي منها متعة النفس ومن وطرها، والاستمتاع بالشيء: الانتفاع به إلى مدة، ومنه نكاح المتعة.
(1) رواه أبو داود رقم (2049) في النكاح، باب النهي عن تزويج من يلد من النساء، والنسائي 6 / 67 في النكاح، باب تزويج الزانية، وقال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. أقول: ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة النور، وجود إسناده ثم قال: وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له كما تقدم عن النسائي، ومنكر كما قال الإمام أحمد: هو منكر، وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في " التخليص " 3 / 225 و 226 حول الحديث وتفسيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2049) . والنسائي (6/169) قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي، وقال النسائي: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا الحسين ابن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، فذكره.
وبنحوه: أخرجه النسائي (6/67) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وغيره، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير. (ح) وعبد الكريم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس. عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه، فذكره.
9119 -
(ط) أبو الزبير المكي «أن رجلاً خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحْدَثَتْ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
⦗ص: 534⦘
فضربه - أو كاد يضربه -[ثم] قال: مَالَكَ وللخَبَر؟» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 547 في النكاح، باب جامع النكاح، وفي سنده جهالة وانقطاع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1190) عن أبي الزبير المكي، فذكره.
9120 -
(س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا: «يا رسولَ الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إنَّ فيهم غَيْرَةً شديدة» أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 69 في النكاح، باب المرأة الغيراء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه النسائي (6/69) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق، فذكره.
9121 -
(د ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباشرُ المرأةُ المرأةَ، فَتنعَتَها لزوجها كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2150) في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي رقم (2793) في الأدب، باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة وقد أبعد المصنف النجعة، فقد رواه البخاري 9 / 296 في النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وقد تقدم.
9122 -
(ط) نافع - مولى ابن عمر «أن ابن عمر رضي الله عنهما دبَّر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مُدَبَّرتان» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 814 في المدبر، باب مس الرجل وليدته إذا دبرها، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1587) عن نافع، فذكره.
9123 -
(س) عطاء بن يسار رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَهَّزَ فاطِمَةَ عليها السلام بخميل وقِرْبة ووسادةٍ حَشوها إِذْخِرٌ» أخرجه النسائي (1) .
⦗ص: 535⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخميل) : كساء له خملة.
(1) 6 / 135 في النكاح، باب جهاز الرجل ابنته، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/135) قال: أخبرنا نصير بن الفرج، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبيه، فذكره.
9124 -
(خ س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسولَ الله، إني رجل شاب، وأخاف العَنَتَ، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قال: يا أبا هريرة، جَفَّ القلم بما أنت لاقٍ، فاختَصِ على ذلك، أو ذَرْ» أخرجه البخاري (1) .
وأخرجه النسائي، إلا أنه قال:«فأعرض عنه، حتى قال ثلاثاً» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العنت) : الإثم والفجور والزنى، والعنت أيضاً: الوقوع في أمرٍ شاقٍّ.
(1) تعليقاً 9 / 103 في النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، قال البخاري: وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
…
فذكره. قال الحافظ في " الفتح ": كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في " المستخرج " يشعر بأنه قال فيه: حدثنا، وقد وصله جعفر الفريابي في " كتاب القدر "، والجوزقي في " الجمع بين الصحيحين "، والإسماعيلي من طرق عن أصبغ، وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة عن ابن وهب، وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري: رواه البخاري عن أصبغ بن محمد وهو غلط، هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد.
(2)
6 / 59 في النكاح، باب النهي عن التبتل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/59) قال: أخبرنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.
والبخاري تعليقا (ح)(5076) قال: وقال أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.
وقال الحافظ في الفتح (9/22) قال أصبغ كذا في الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال فيه حديثا، وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب القدر والجوزقي في الجمع بين الصحيحين والإسماعيلي من طرق عن أصبغ، وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة عن ابن وهب.
9125 -
(خ م ت س) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «لولا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّل لاخْتَصْينا» وفي رواية «لو أجاز له [التَّبتُّل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي.
⦗ص: 536⦘
وفي رواية النسائي قال: «لقد رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التَّبتُّل، ولو أذن له لاختصينا» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التبتُّل) : التفرُّد والانقطاع في الأصل، ثم قيل للمنقطع عن النساء وشهوة النكاح: متبتِّل لذلك.
(1) رواه البخاري 9 / 101 في النكاح، باب ما يكره من التبتل، ومسلم رقم (1402) في النكاح في فاتحته، والترمذي رقم (1083) في النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل، والنسائي 6 / 58 و 59 في النكاح، باب النهي عن التبتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (1/183)(1588) قال: حدثنا أبو كامل. والبخاري (7/5) قال: حدثنا أحمد بن يونس. ومسلم (4/129) قال: حدثني أبو عمران، محمد بن جعفر بن زياد. وابن ماجة (1848) قال: حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني.
أربعتهم - أبو كامل، وابن يونس، وابن جعفر، وأبو مروان - قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد.
2-
وأخرجه أحمد (1/175)(1514) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (4/129) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى.
كلاهما - حجاج، وحجين - عن ليث، عن عقيل.
3-
وأخرجه أحمد (1/176)(1525) قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (4/129) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. (ح) وحدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك. والترمذي (1083) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وغير واحد، قاولا: أخبرنا عبد الرزاق. والنسائي (6/58) قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك.
كلاهما - عبد الرزاق، وابن المبارك - عن معمر.
4-
وأخرجه الدارمي (2173) والبخاري (7/5) قال الدارمي: أخبرنا، وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب.
أربعتهم - إبراهيم بن سعد، وعقيل، ومعمر، وشعيب - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
9126 -
(ت س) سمرة بن جندب رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل» زاد في بعض رواته: وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية} [الرعد: 38] . أخرجه الترمذي والنسائي (1)، وقال الترمذي: وعن عائشة [عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم] نحوه.
(1) رواه الترمذي رقم (1082) في النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل، والنسائي 6 / 59 في النكاح، باب النهي عن التبتل، وهو حديث صحيح بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/17) قال: حدثنا على. وابن ماجة (1849) قال: حدثنا بشر بن آدم، وزيد بن أخزم. والترمذي (1082) قال: حدثنا أبو هاشم الرفاعي، وزيد بن أخزم الطائي، وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري. والنسائي (6/59) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
ستتهم - علي، وبشر، وزيد، وأبو هاشم، وإسحاق بن إبراهيم الصواف، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي - عن معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن، فذكره.
9127 -
(س) عائشة رضي الله عنها «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل» وفي أخرى: أن سعد بن هشام دخل على أمِّ المؤمنين عائشة قال: قلت «إني أريد أن أسألكِ عن التبتُّل، فما تَرَيْن فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: {ولقد أرسلنا رُسُلاً من قبلكَ وجعلنا لهم
⦗ص: 537⦘
أزواجاً وذرية} [الرعد: 38] ؟ فلا تَبَتَّلْ» أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 59 و 60 في النكاح، باب النهي عن التبتل، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/125) قال: حدثنا عفان. قال: حدثني خالد بن الحارث. وفي (6/157 و252) قال: حدثنا حماد بن مسعدة. والدارمي (2174) قال: أخبرنا إسحاق. قال: حدثنا حماد بن مسعدة. والنسائي (6/58) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (6/252) قال: حدثنا القواريري. قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - خالد بن الحارث، وحماد بن مسعدة، ويحيى بن سعيد - عن الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن سعد بن هشام، فذكره.
9128 -
(ط) نافع - مولى ابن عمر قال: «كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره الإخصاء، ويقول: فيه نماءُ (1) الخَلْق» أخرجه الموطأ (2) .
(1) وفي بعض النسخ: تمام.
(2)
2 / 848 في الشعر، باب السنة في الشعر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1831) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
9129 -
() معمر بن راشد الأزدي قال: قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوتَ سَنَتِهم - أو بعضَ السَّنَة -؟ قال معمر: فلم يحضرني ما أقول، ثم ذكرتُ حديثاً حدَّثناه ابنُ شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم» أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري 9 / 440 في النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال، ومسلم رقم (1757) في الجهاد، باب حكم الفيء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في المطبوع أخرجه رزين، وهو جزء من حديث طويل في الصحيحين، وقد تقدم.