المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في لواحق الباب - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

9116 -

(ت) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأةَ وشرط لها أن لا يُخْرِجَها من مِصرها، فليس له أن يُخْرِجَها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (1) .

(1) تعليقاً على الحديث رقم (1127) في النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، من حديث عقبة بن عامر بلفظ:" إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " وقال الترمذي: في آخره: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم. أقول: والحديث محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح، فلا يجوز الوفاء به، قال الحافظ في " الفتح ": وقد اختلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق أن رجلاً تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر، فرفع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره الترمذي تعليقا على الحديث (1127) .

ص: 532

9117 -

(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال - وقد سئل عن ذلك - فقال: «شرطُ الله قبلَ شرطِها والشارطِ لها» أخرجه الترمذي (1) .

(1) تعليقاً على الحديث الذي قبله رقم (1127)، وقال الترمذي: عقب كلام علي رضي الله عنه: كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها، قال: وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، قال الحافظ في " الفتح ": قال أبو عبيد: وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي رضي الله عنه. وانظر " الفتح " 9 / 188 - 190.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره الترمذي تعليقا على الحديث (1127) .

ص: 532

9118 -

(د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي لا تَرُدّ يَدَ لامِسٍ، قال: غَرِّبْها، قال: أخاف أن تَتْبَعُها نفسي، قال: فاستمتِعْ بها» . أخرجه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحَدُهُمْ لم يرفعه، قال: وهذا الحديث ليس بثابت (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غَربِّها) أراد بالتغريب: الطلاق، وأصله البعد.

(لا تردُّ يَدَ لامِسٍ) يعني أنها مطاوعةٌ لمن طلب منها الرِّيبة والفاحشة.

(فاستمتع) الاستمتاع بها كناية عن إمساكها بقدر ما يقضي منها متعة النفس ومن وطرها، والاستمتاع بالشيء: الانتفاع به إلى مدة، ومنه نكاح المتعة.

(1) رواه أبو داود رقم (2049) في النكاح، باب النهي عن تزويج من يلد من النساء، والنسائي 6 / 67 في النكاح، باب تزويج الزانية، وقال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. أقول: ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة النور، وجود إسناده ثم قال: وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له كما تقدم عن النسائي، ومنكر كما قال الإمام أحمد: هو منكر، وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في " التخليص " 3 / 225 و 226 حول الحديث وتفسيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2049) . والنسائي (6/169) قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي، وقال النسائي: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا الحسين ابن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، فذكره.

وبنحوه: أخرجه النسائي (6/67) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وغيره، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير. (ح) وعبد الكريم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس. عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه، فذكره.

ص: 533

9119 -

(ط) أبو الزبير المكي «أن رجلاً خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحْدَثَتْ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

⦗ص: 534⦘

فضربه - أو كاد يضربه -[ثم] قال: مَالَكَ وللخَبَر؟» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 547 في النكاح، باب جامع النكاح، وفي سنده جهالة وانقطاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1190) عن أبي الزبير المكي، فذكره.

ص: 533

9120 -

(س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا: «يا رسولَ الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إنَّ فيهم غَيْرَةً شديدة» أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 69 في النكاح، باب المرأة الغيراء، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه النسائي (6/69) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق، فذكره.

ص: 534

9121 -

(د ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباشرُ المرأةُ المرأةَ، فَتنعَتَها لزوجها كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2150) في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي رقم (2793) في الأدب، باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة وقد أبعد المصنف النجعة، فقد رواه البخاري 9 / 296 في النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وقد تقدم.

ص: 534

(1) 2 / 814 في المدبر، باب مس الرجل وليدته إذا دبرها، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1587) عن نافع، فذكره.

ص: 534

9123 -

(س) عطاء بن يسار رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَهَّزَ فاطِمَةَ عليها السلام بخميل وقِرْبة ووسادةٍ حَشوها إِذْخِرٌ» أخرجه النسائي (1) .

⦗ص: 535⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخميل) : كساء له خملة.

(1) 6 / 135 في النكاح، باب جهاز الرجل ابنته، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/135) قال: أخبرنا نصير بن الفرج، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبيه، فذكره.

ص: 534

9124 -

(خ س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسولَ الله، إني رجل شاب، وأخاف العَنَتَ، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قال: يا أبا هريرة، جَفَّ القلم بما أنت لاقٍ، فاختَصِ على ذلك، أو ذَرْ» أخرجه البخاري (1) .

وأخرجه النسائي، إلا أنه قال:«فأعرض عنه، حتى قال ثلاثاً» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العنت) : الإثم والفجور والزنى، والعنت أيضاً: الوقوع في أمرٍ شاقٍّ.

(1) تعليقاً 9 / 103 في النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، قال البخاري: وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة

فذكره. قال الحافظ في " الفتح ": كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في " المستخرج " يشعر بأنه قال فيه: حدثنا، وقد وصله جعفر الفريابي في " كتاب القدر "، والجوزقي في " الجمع بين الصحيحين "، والإسماعيلي من طرق عن أصبغ، وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة عن ابن وهب، وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري: رواه البخاري عن أصبغ بن محمد وهو غلط، هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد.

(2)

6 / 59 في النكاح، باب النهي عن التبتل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/59) قال: أخبرنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.

والبخاري تعليقا (ح)(5076) قال: وقال أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.

وقال الحافظ في الفتح (9/22) قال أصبغ كذا في الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال فيه حديثا، وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب القدر والجوزقي في الجمع بين الصحيحين والإسماعيلي من طرق عن أصبغ، وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة عن ابن وهب.

ص: 535

9125 -

(خ م ت س) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «لولا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّل لاخْتَصْينا» وفي رواية «لو أجاز له [التَّبتُّل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي.

⦗ص: 536⦘

وفي رواية النسائي قال: «لقد رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التَّبتُّل، ولو أذن له لاختصينا» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التبتُّل) : التفرُّد والانقطاع في الأصل، ثم قيل للمنقطع عن النساء وشهوة النكاح: متبتِّل لذلك.

(1) رواه البخاري 9 / 101 في النكاح، باب ما يكره من التبتل، ومسلم رقم (1402) في النكاح في فاتحته، والترمذي رقم (1083) في النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل، والنسائي 6 / 58 و 59 في النكاح، باب النهي عن التبتل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/183)(1588) قال: حدثنا أبو كامل. والبخاري (7/5) قال: حدثنا أحمد بن يونس. ومسلم (4/129) قال: حدثني أبو عمران، محمد بن جعفر بن زياد. وابن ماجة (1848) قال: حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني.

أربعتهم - أبو كامل، وابن يونس، وابن جعفر، وأبو مروان - قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد.

2-

وأخرجه أحمد (1/175)(1514) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (4/129) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى.

كلاهما - حجاج، وحجين - عن ليث، عن عقيل.

3-

وأخرجه أحمد (1/176)(1525) قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (4/129) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. (ح) وحدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك. والترمذي (1083) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وغير واحد، قاولا: أخبرنا عبد الرزاق. والنسائي (6/58) قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك.

كلاهما - عبد الرزاق، وابن المبارك - عن معمر.

4-

وأخرجه الدارمي (2173) والبخاري (7/5) قال الدارمي: أخبرنا، وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب.

أربعتهم - إبراهيم بن سعد، وعقيل، ومعمر، وشعيب - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 535

9126 -

(ت س) سمرة بن جندب رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل» زاد في بعض رواته: وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية} [الرعد: 38] . أخرجه الترمذي والنسائي (1)، وقال الترمذي: وعن عائشة [عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم] نحوه.

(1) رواه الترمذي رقم (1082) في النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل، والنسائي 6 / 59 في النكاح، باب النهي عن التبتل، وهو حديث صحيح بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/17) قال: حدثنا على. وابن ماجة (1849) قال: حدثنا بشر بن آدم، وزيد بن أخزم. والترمذي (1082) قال: حدثنا أبو هاشم الرفاعي، وزيد بن أخزم الطائي، وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري. والنسائي (6/59) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.

ستتهم - علي، وبشر، وزيد، وأبو هاشم، وإسحاق بن إبراهيم الصواف، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي - عن معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

ص: 536

9127 -

(س) عائشة رضي الله عنها «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل» وفي أخرى: أن سعد بن هشام دخل على أمِّ المؤمنين عائشة قال: قلت «إني أريد أن أسألكِ عن التبتُّل، فما تَرَيْن فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: {ولقد أرسلنا رُسُلاً من قبلكَ وجعلنا لهم

⦗ص: 537⦘

أزواجاً وذرية} [الرعد: 38] ؟ فلا تَبَتَّلْ» أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 59 و 60 في النكاح، باب النهي عن التبتل، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/125) قال: حدثنا عفان. قال: حدثني خالد بن الحارث. وفي (6/157 و252) قال: حدثنا حماد بن مسعدة. والدارمي (2174) قال: أخبرنا إسحاق. قال: حدثنا حماد بن مسعدة. والنسائي (6/58) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (6/252) قال: حدثنا القواريري. قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

ثلاثتهم - خالد بن الحارث، وحماد بن مسعدة، ويحيى بن سعيد - عن الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن سعد بن هشام، فذكره.

ص: 536

(1) وفي بعض النسخ: تمام.

(2)

2 / 848 في الشعر، باب السنة في الشعر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1831) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 537

9129 -

() معمر بن راشد الأزدي قال: قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوتَ سَنَتِهم - أو بعضَ السَّنَة -؟ قال معمر: فلم يحضرني ما أقول، ثم ذكرتُ حديثاً حدَّثناه ابنُ شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري 9 / 440 في النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال، ومسلم رقم (1757) في الجهاد، باب حكم الفيء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين، وهو جزء من حديث طويل في الصحيحين، وقد تقدم.

ص: 537