الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1) رقم (2361) في الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (1/162)(1395) قال: حدثنا بهز، وعفان. وعبد بن حميد (102) قال: حدثنا عفان بن مسلم، ومسلم (7/95) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، وأبو كامل.
أربعتهم - بهز، وعفان، وقتيبة، وأبو كامل - قالوا: حدثنا أبو عوانة.
2-
وأخرجه أحمد (1/162)(1399) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (1/163)(1400) قال: حدثنا أبو النضر. وابن ماجة (2470) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وأبو النضر، وعبيد الله - عن إسرائيل.
كلاهما - أبو عوانة، وإسرائيل - عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، فذكره.
9461 -
(م) رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «قَدِمَ نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة - وهم يأبِرُون النخل - فقال: ما تَصْنَعُون؟ قالوا: كنا نَصْنَعُهُ، قال: لعلَّكم لو لم تفعلوا لكان خيراً، فتركوه، فَنَفَضَتْ - أو قال: فَنَقَصَتْ - قال: فَذُكِرَ ذلك له، فقال: إنما أنا بَشَرٌ، إذا أمَرْتُكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر» أخرجه مسلم (1) .
⦗ص: 764⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يأبِرون) أبَرْت النخل آبره: إذا لقّحته وأصلحته، والتأبير: التلقيح، ونخلة مؤبَّرة.
(نفضت الشجرةُ حملها) : إذا ألقته من آفة بها.
(1) رقم (2362) في الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (7/95) قال: حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وأحمد بن جعفر المعقري، قالوا: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، قال: حدثنا أبو النجاشي، فذكره.