المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

8666 -

(م د ت س) بريدة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ كُنْتُ نَهيتكم عن زيارةِ القبورِ، فقد أُذِنَ لمحمد في زيارة قبر أمِّه، فزوروها، فإنَّها تُذَكِّركم الآخرةَ» هذه رواية الترمذي.

وفي رواية مسلم وأبي داود والنسائي قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونَهَيْتُكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونَهَيتُكم عن النبيذ إلا في سِقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مُسْكراً» .

وللنسائي في رواية ذكر المعنيين دون «زيارة القبور» (1) .

(1) رواه مسلم (977) في الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، وأبو داود رقم (3235) في الجنائز، باب في زيارة القبور، والترمذي رقم (1054) في الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، والنسائي 4 / 89 في الجنائز، باب زيارة القبور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (5/359) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا خلف - يعني ابن خليفة - وفي (5/361) قال: حدثنا وكيع. كلاهما - خلف، ووكيع - عن أبي جناب.

2 -

وأخرجه أحمد (5/356) قال: حدثنا مؤمل. ومسلم (3/65) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة. وفي (6/82 و 98) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. والترمذي (1054) و (1510) و (1869) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، والحسن بن علي الخلال، قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل، ثلاثتهم - مؤمل، وقبيصة، والضحاك أبو عاصم - عن سفيان، عن علقمة بن مرثد.

3 -

وأخرجه أحمد (5/356) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا أيوب بن جابر، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن.

4 -

وأخرجه ابن ماجة (3405) قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن سماك، عن القاسم بن مخيمرة.

أربعتهم - أبو جناب، وعلقمة بن مرثد، والقاسم بن عبد الرحمن، والقاسم بن مخيمرة - عن سليمان بن بريدة، فذكره.

(*) الروايات كاملة ومختصرة.

ص: 152

8667 -

(م د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «استأذنتُ ربي أن استغفرَ لأمي، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورَ قبرها، فأذن لي» أخرجه مسلم.

⦗ص: 153⦘

وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبر أُمِّه، فبكى، وأبكى مَنْ حوله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: استأذنتُ ربِّي عز وجل أن أستغفرَ لها، فلم يأذْن لي، فاستأذنتُه أن أزورَ قبرها، فأذن لي، فزوروا القبور» (1) .

وزاد رزين في رواية «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه بالأبواء في ألف مقنع، فبكى، وأبكى من حوله

» الحديث.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مقنَّع) رجل مُقنَّع: إذا كان غائصاً في السلاح.

(1) رواه مسلم (976) في الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، وأبو داود رقم (3234) في الجنائز، باب في زيارة القبور، والنسائي 4 / 90 في الجنائز، باب زيارة قبر المشرك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/441) قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي. ومسلم (3/65) قال: حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد. قالا: حدثنا مروان بن معاوية. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا محمد بن عبيد. وأبو داود (3234) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. قال: حدثنا محمد بن عبيد. وابن ماجة (1569 و 1572) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي (4/90) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا محمد بن عبيد.

كلاهما - محمد بن عبيد، ومروان بن معاوية - عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، فذكره.

(*) رواية «مروان بن معاوية» مختصرة على: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها، فأذن لي» .

(*) رواية ابن ماجة (1569) مختصرة على: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» .

ص: 152

8668 -

() أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نَهيْتُكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا فُحْشاً (1) » أخرجه

(2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فُحشاً) الفحش: الرديء من القول.

(1) الذي عند النسائي والحاكم: ولا تقولوا هجراً، والهجر هو الفحش.

(2)

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ورواه الحاكم 1 / 376، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين.

ص: 153

8669 -

(د) طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: «خرجنا مع

⦗ص: 154⦘

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حَرَّة واقِمٍ، فلما تدلَّينا منها، فإذا قبور بمَحنِيََةٍ، فقلنا: يا رسولَ الله، أقبورُ إخواننا هذه:؟ قال: هذه قبورُ أصحابنا، فلما جئنا قبور الشهداء، قال: هذه قبورُ إخواننا (1) » أخرجه أبو داود (2) .

(1) إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولاً نهياً عاماً لقرب عهدهم بالجاهلية وشركها في عبادة الموتى والتبرك بقبورهم، فنهاهم عن زيارتها مطلقاً، ثم لما فقهوا التوحيد وعرفوا ما كانوا عليه في الجاهلية ومقتوه، أباح زيارة القبور، بشرط أن تكون لتذكر الموت والدار الآخرة.

(2)

رقم (2043) في المناسك، باب زيارة القبور، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (1387) ، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/161) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وأبو داود (2043) قال: حدثنا حامد بن يحيى.

كلاهما - علي، وحامد - قالا: حدثنا محمد بن معن المدني، قال: أخبرني داود بن خالد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ربيعة - يعني ابن الهدير - فذكره.

ص: 153