المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌نوع ثالث 9369 - (خ م د ت س) أبو هريرة - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌ ‌نوع ثالث 9369 - (خ م د ت س) أبو هريرة

‌نوع ثالث

9369 -

(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرِقُ السارق حين يسرِق وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمر حين يشربها وهو مؤمن - قال: يعني أبا بكر الراوي عن أبي هريرة وكان أبو هريرة يُلحِق معهنَّ - ولا ينتهِب نُهْبة ذات شَرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» .

وفي رواية مثله، وأسقط منها قوله:«ذاتَ شرف» وأسقط في أخرى «يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» وزاد في أخرى «ولا يَغُلُّ أحدُكم حين يَغُلُّ وهو مؤمن، فإيَّاكم إيَّاكم» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم زيادة - بعد قوله: «حين يشربها وهو مؤمن» - «والتوبة [معروضة] بَعدُ» لم يزد.

وأخرج النسائي الأولى والثانية، وأخرج هو وأبو داود رواية مسلم.

وعند الترمذي قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرِق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة» .

وللنسائي أيضاً قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن

وذكر رابعة فنسيتها، فإذا

⦗ص: 711⦘

فعل ذلك، فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عُنْقِهِ، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) قيل معناه: لا يزني وهو كامل الإيمان، وقيل معناه: إن الهوى يغطِّي الإيمان، فصاحب الهوى لا يرى إلا هواه، ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة، فكأنَّ الإيمان في تلك الحالة قد عُدِمَ، وقال ابن عباس:«الإيمان نَزِهٌ، فإذا أذنب العبد فارقه، فإذا نزع عاد إليه» .

(نُهبْة ذات شَرف) أي: ذات قدر، فيرفع الناس أبصارهم إليها ينظرونها لِعِظَم قدرها.

(رِبْقَة الإسلام) يريد بها عصمته وحكمه، وأصل الرِّبقة: العُرْوَةُ تكون في الحبل، يُشَدُّ فيها الجَدْيُ إذا وُلد، فكأنَّ المسلم الملتزم أحكام الدِّين قد جعل عروة الإسلام في عنقه، فإذا فعل فِعْلاً يخرج به عن الإسلام فكأنه قد خلع تلك العروة عن رقبته.

(1) رواه البخاري 5 / 86 في المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، وفي الأشربة في فاتحته، وفي الحدود، باب الزنا وشرب الخمر، وفي المحاربين، باب إثم الزناة، ومسلم رقم (57) في الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، وأبو داود رقم (4689) في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي رقم (2627) في الإيمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، والنسائي 8 / 64 في السارق، باب تعظيم السرقة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (1/55) قال: حدثني محمد بن مهران الرازي، قال: أخبرني عيسى بن يونس، والنسائي (8/313) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وفي الكبرى الورقة (93- أ) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، قال: أخبرني أبي.

ثلاثتهم - عيسى بن يونس، والوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد - عن الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر عبد الرحمن، فذكروه.

* وأخرجه الدارمي (2000) قال: أخبرنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (3/178) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثنا عقيل. وفي (7/135) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (8/195) قال: حدثني يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. ومسلم (1/54) قال: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجبيي، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد. والنسائي في الكبرى (الورقة 2625) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبيدة بن حميد. والنسائي (8/64) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا بن أبي عدي، عن شعبة (ح) وأنبأنا أحمد بن سيار، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة.

خمستهم - سفيان، وشعبة، وأبو إسحاق الفزاري، وعبيدة، وأبو حمزة السكري - عن سليمان الأعمش..

2-

وأخرجه النسائي (8/64) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع.

كلاهما - الأعمش، والقعقاع - عن ذكوان أبي صالح، فذكره.

* أخرجه النسائي (8/65) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن المروزي أبو علي، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة، عن يزيد، وهو بن أبي زياد عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه.» موقوف.

ص: 710

9370 -

(خ س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرقُ حين يسرق وهو مؤمن» . قال ابن عباس: «تفسيره: يُنزَع منه الإيمان، لأن الإيمان نَزِهٌ، فإذا أَذْنَبَ العبد فارقه، فإذا نزع عاد إليه هكذا - وشبَّك بين أصابعه، ثم فَرَّقَها» أخرجه البخاري.

وزاد النسائي «ولا يَقْتُل وهو مؤمن» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نزع عن الأمر) : إذا أقلع عنه وفارقه.

(1) رواه البخاري 12 / 71 في الحدود، باب السارق حين يسرق، وفي المحاربين، باب إثم الزناة، والنسائي 8 / 63 و 64 في القسامة، باب تأويل قوله تعالى:{ومن يقتل مؤمناً متعمداً} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (8/197) قال:حدثني عمرو بن علي، قال:حدثنا عبد الله بن داود. وفي (8/203) قال:حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف. والنسائي (8/63) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال:حدثنا إسحاق الأزرق.

كلاهما - عبد الله، وإسحاق - عن فضيل بن غزوان.

وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(6092) عن قتيبة، عن الجنيد أبي عبد الله الحجام، عن زيد الحجام، أبي أسامة.

كلاهما - فضيل، وزيد - عن عكرمة، فذكره.

ص: 712

9371 -

(ت د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، وكان عليه كالظُّلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي «خرج منه الإيمان، وكان فوقَ رأسِه كالظُّلَّة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان» (1) .

قال محمد الباقر: تفسيره: يخرجُ من الإيمان إلى الإسلام.

(1) رواه أبو داود رقم (4690) في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي رقم (2627) في الإيمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم 1 / 22 ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4690) قال:حدثنا إسحاق بن سويد الرملي، قال:حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع -يعني ابن يزيد - قال:حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه، فذكره.

وأخرجه الترمذي معلقا عن أبي هريرة (2625) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

ص: 712