الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوع ثالث
9369 -
(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرِقُ السارق حين يسرِق وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمر حين يشربها وهو مؤمن - قال: يعني أبا بكر الراوي عن أبي هريرة وكان أبو هريرة يُلحِق معهنَّ - ولا ينتهِب نُهْبة ذات شَرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» .
وفي رواية مثله، وأسقط منها قوله:«ذاتَ شرف» وأسقط في أخرى «يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» وزاد في أخرى «ولا يَغُلُّ أحدُكم حين يَغُلُّ وهو مؤمن، فإيَّاكم إيَّاكم» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم زيادة - بعد قوله: «حين يشربها وهو مؤمن» - «والتوبة [معروضة] بَعدُ» لم يزد.
وأخرج النسائي الأولى والثانية، وأخرج هو وأبو داود رواية مسلم.
وعند الترمذي قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرِق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة» .
وللنسائي أيضاً قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن
…
وذكر رابعة فنسيتها، فإذا
⦗ص: 711⦘
فعل ذلك، فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عُنْقِهِ، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) قيل معناه: لا يزني وهو كامل الإيمان، وقيل معناه: إن الهوى يغطِّي الإيمان، فصاحب الهوى لا يرى إلا هواه، ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة، فكأنَّ الإيمان في تلك الحالة قد عُدِمَ، وقال ابن عباس:«الإيمان نَزِهٌ، فإذا أذنب العبد فارقه، فإذا نزع عاد إليه» .
(نُهبْة ذات شَرف) أي: ذات قدر، فيرفع الناس أبصارهم إليها ينظرونها لِعِظَم قدرها.
(رِبْقَة الإسلام) يريد بها عصمته وحكمه، وأصل الرِّبقة: العُرْوَةُ تكون في الحبل، يُشَدُّ فيها الجَدْيُ إذا وُلد، فكأنَّ المسلم الملتزم أحكام الدِّين قد جعل عروة الإسلام في عنقه، فإذا فعل فِعْلاً يخرج به عن الإسلام فكأنه قد خلع تلك العروة عن رقبته.
(1) رواه البخاري 5 / 86 في المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، وفي الأشربة في فاتحته، وفي الحدود، باب الزنا وشرب الخمر، وفي المحاربين، باب إثم الزناة، ومسلم رقم (57) في الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، وأبو داود رقم (4689) في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي رقم (2627) في الإيمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، والنسائي 8 / 64 في السارق، باب تعظيم السرقة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (1/55) قال: حدثني محمد بن مهران الرازي، قال: أخبرني عيسى بن يونس، والنسائي (8/313) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وفي الكبرى الورقة (93- أ) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، قال: أخبرني أبي.
ثلاثتهم - عيسى بن يونس، والوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد - عن الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر عبد الرحمن، فذكروه.
* وأخرجه الدارمي (2000) قال: أخبرنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (3/178) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثنا عقيل. وفي (7/135) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (8/195) قال: حدثني يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. ومسلم (1/54) قال: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجبيي، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد. والنسائي في الكبرى (الورقة 2625) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبيدة بن حميد. والنسائي (8/64) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا بن أبي عدي، عن شعبة (ح) وأنبأنا أحمد بن سيار، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة.
خمستهم - سفيان، وشعبة، وأبو إسحاق الفزاري، وعبيدة، وأبو حمزة السكري - عن سليمان الأعمش..
2-
وأخرجه النسائي (8/64) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع.
كلاهما - الأعمش، والقعقاع - عن ذكوان أبي صالح، فذكره.
* أخرجه النسائي (8/65) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن المروزي أبو علي، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة، عن يزيد، وهو بن أبي زياد عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه.» موقوف.
9370 -
(خ س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرقُ حين يسرق وهو مؤمن» . قال ابن عباس: «تفسيره: يُنزَع منه الإيمان، لأن الإيمان نَزِهٌ، فإذا أَذْنَبَ العبد فارقه، فإذا نزع عاد إليه هكذا - وشبَّك بين أصابعه، ثم فَرَّقَها» أخرجه البخاري.
وزاد النسائي «ولا يَقْتُل وهو مؤمن» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نزع عن الأمر) : إذا أقلع عنه وفارقه.
(1) رواه البخاري 12 / 71 في الحدود، باب السارق حين يسرق، وفي المحاربين، باب إثم الزناة، والنسائي 8 / 63 و 64 في القسامة، باب تأويل قوله تعالى:{ومن يقتل مؤمناً متعمداً} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (8/197) قال:حدثني عمرو بن علي، قال:حدثنا عبد الله بن داود. وفي (8/203) قال:حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف. والنسائي (8/63) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال:حدثنا إسحاق الأزرق.
كلاهما - عبد الله، وإسحاق - عن فضيل بن غزوان.
وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(6092) عن قتيبة، عن الجنيد أبي عبد الله الحجام، عن زيد الحجام، أبي أسامة.
كلاهما - فضيل، وزيد - عن عكرمة، فذكره.
9371 -
(ت د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، وكان عليه كالظُّلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي «خرج منه الإيمان، وكان فوقَ رأسِه كالظُّلَّة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان» (1) .
قال محمد الباقر: تفسيره: يخرجُ من الإيمان إلى الإسلام.
(1) رواه أبو داود رقم (4690) في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي رقم (2627) في الإيمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم 1 / 22 ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4690) قال:حدثنا إسحاق بن سويد الرملي، قال:حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع -يعني ابن يزيد - قال:حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه، فذكره.
وأخرجه الترمذي معلقا عن أبي هريرة (2625) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.