المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في نكاح الشغار، ونكاح الجاهلية - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الثاني: في نكاح الشغار، ونكاح الجاهلية

8992 -

(خ م ط ت س) محمد بن الحنفية – رحمه الله أن علياً قال لابن عباس: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساء يوم خيبر، وعن أكلِ لحومِ الحُمُر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .

(1) رواه البخاري 7 / 369 في المغازي، باب غزوة خيبر، وفي النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً، وفي الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وفي الخيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم رقم (1407) في النكاح، باب نكاح المتعة، والموطأ 2 / 542 في النكاح، باب نكاح المتعة، والترمذي رقم (1121) في النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، والنسائي 6 / 125 و 126 في النكاح، باب تحريم المتعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (335) والحميدي (37) قال: حدثنا سفيان.

وأحمد (1/79)(592) قال: حدثنا سفيان. وفي (1/142)(1203) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. والدارمي (1996) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا مالك. وفي (2203) قال: حدثنا محمد، قال: حدثني بن عيينة. والبخاري (5/172) قال: حدثنا يحيى بن قزعة، قال: حدثنا مالك. وفي (7/16) قال: حدثثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (7/123) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (9/31) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر. ومسلم (4/134 و 135 و 6/63) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (4/134) قال: وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية، عن مالك. وفي (6/63) قال: حدثنا إسحاق وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وابن ماجه (1961) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك بن أنس. والترمذي (1121و 1794) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. وفي (1794) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (6/125) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر. وفي (6/126) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، قالا: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قالوا: أنبأنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني مالك بن أنس. وفي (7/202) قال: أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن سفيان. (ح) أخبرنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس ومالك وأسامة.

ستتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، ويونس، وأسامة بن زيد - عن الزهير، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما. فذكره.

* أخرجه عبد بن أحمد (1/103)(812) قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن محمد بن علي، عن علي، فذكره. ولم ينقل عبد الله بن محمد: عن أبيه.

ص: 451

(1) رقم (1405) في النكاح، باب نكاح المتعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (4/131) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

ص: 451

‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

8994 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ

⦗ص: 452⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشِّغَار، وهو أن يزوجَ الرجلُ ابنتَه أو أُخته الرجلَ على أن يزوِّجه ابنتَه أو أخته وليس بينهما صَداق» .

أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» .

وفي رواية لمسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا شِغَار في الإسلام» .

وفي أخرى «أنَّه نهى عن الشِّغار» لم يزد على هذا.

وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نكاح الشغار) قد ذكر معنى الشِّغار [في متن الحديث، قال الخطابيُّ: وأصل الشِّغار] في اللغة: الرفع، يقال: شَغَر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، وسمي هذا النكاح شِغاراً، لأن المتناكحَيْنِ رفعا المهر بينهما، وقيل: سُمِّي شِغاراً لأنه رفع العقد من أصله، فارتفع النكاح والمهر معاً.

(1) رواه البخاري 9 / 139 في النكاح، باب الشغار، وفي الحيل، باب في الزكاة، ومسلم رقم (1415) في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، والموطأ 2 / 535 في النكاح، باب جامع لا يجوز من النكاح، وأبو داود رقم (2074) في النكاح، باب في الشغار، والترمذي رقم (1124) في النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، والنسائي 6 / 111 و 112 في النكاح، باب الشغار، وباب تفسير الشغار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ (331) وأحمد (2/7)(4526)(2/62)(5289) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (2186) قال: حدثنا خالد بن مخلد. والبخاري (7/15) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/139) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (2074) قال: حدثنا القعنبي. وابن ماجه (1883) قال: حدثنا سويد بن سعيد. والترمذي (1124) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن. والنسائي (6/112) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن. (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.

ثمانيتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وسويد بن سعيد، ومعن، وابن القاسم - عن مالك بن أنس.

2-

وأخرجه أحمد (2/19)(4692) والبخاري (9/30) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (4/139) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد. وأبو داود (2074) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. والنسائي (6/110) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.

خمستهم - أحمد بن حنبل، ومسدد، وزهير بن حرب، وابن المثنى، وعبيد الله بن سعيد - عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله.

3-

وأخرجه مسلم (4/139) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن عبد الرحمن الراج.

ثلاثتهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، وعبد الرحمن السراج - عن نافع، فذكره.

ص: 451

8995 -

(م س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشِّغار، وهو أن يقول: زوِّجْني ابنتَك، وأزوجكَ ابنتي، أو زوِّجْني أختَك، وأزوجك أختي» أخرجه مسلم.

⦗ص: 453⦘

وفي رواية النسائي «أنه نهى عن الشِّغار» لم يزد (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1416) في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، والنسائي 6 / 112 في النكاح، باب تفسير الشغار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: (2/439 و 496) قال: حدثنا ابن نمير. ومسلم (4/139) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. (ح) وحدثناه أبو كريب. قال: حدثنا عبدة. وابن ماجه (1884) قال: حدثنا أو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة. النسائي (6/112) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن محمد بن سلام. قالا: حدثنا إسحاق الأزرق.

خمستهم - أبو أسامة، وعبد الله بن نمير، وعبدة بن سليمان، ويحيى وإسحاق - عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

ص: 452

8996 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1417) في النكاح، باب تحريم الشغار وبطلانه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/321) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (3/339) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (4/140) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

ص: 453

(1) رقم 2075 في النكاح، باب في الشغار، وإسناده قوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2075) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فذكره.

ص: 453

8998 -

(خ د) عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطُب الرجل إلى الرجل وَليَّتَه، أو ابنته، فَيُصْدِقُها، ثم يَنْكِحُها، ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْثها: أرسِلي إلى فلان فاسْتَبضِعي منه، ويعتزلها زوجها، فلا يَمَسُّها حتى يتبيَّنَ حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبيَّن حملُها أصابها زوجُها إذا أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نَجابة الولد، فكان هذا النكاحُ نكاح الاستبضاع، ونكاحٌ آخر:

⦗ص: 454⦘

يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلُّهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضع حملها: أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد وَلَدتُ، فهو ابنُكَ يا فلان - تسمِّي من أحبّتْ باسمه - فتُلْحِق به ولدَها، لا يستطيع أَن يمتنع الرجل، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا - كن يَنْصِبن على أبوابهنَّ الرَّايات، وتكون عَلَماً، فمن أرادهنَّ دخل عليهن، فإذا حملت إحداهنَّ ووضعت حملها جمعوا لها ودَعَوْا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطَ به، ودُعِيَ ابنَه، لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمدٌ صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كُلَّه، إلا نكاح الناس اليوم» . أخرجه البخاري وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قدَّم النكاح الرابع، فجعله أولاً (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الطمث) : الحيض والدم.

(الاستبضاع) : نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البُضْع وهو الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط.

⦗ص: 455⦘

(البغايا) : الزَّواني.

(القافة) : الذين يشبِّهون بين الناس، فيثبتون النسب بالشَّبَه.

(فالتاط به) أي: ألصقه بنفسه وجعله ولده.

(1) رواه البخاري 9 / 158 و 159 في النكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي، وأبو داود رقم (2272) في الطلاق، باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (7/19) أبو داود (2272) .

كلاهما - البخاري، وأبو داود -.

قالا: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنبسة بن خالد. قال: حدثني يونس بن يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 453

8999 -

(د) ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: «خرجت مع أبي في حَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فدنا إِليه أبي وهو على ناقة له، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم دِرَّة كَدِرَّةِ الكُتَّاب، فسمعتُ [الأعرابَ و] الناسَ وهم يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطَّبْطَبِيَّة، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمِه، فأقرَّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرتُ جيش عَثْرَانَ (1) ، فقال طارق بن المرقِّع: مَنْ يعطيني رُمحاً بثوابِه؟ فقلت: وما ثوابُه؟ قال: أزوِّجه أولَ بنت تكون لي، فأعطيته رُمحاً على ذلك، ثم غِبْتُ عنه حتى علمتُ أن قد وُلد له جارية، وبلَغَتْ، ثم جئتُه وقلت: جََهّزْ إليَّ أهلي، فحلف أن لا يفعل حتى أُصْدِقَها صَداقاً جديداً، غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أُصْدِقَه غير الذي كنت أعطيته، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وبقَرنِ أيِّ النساء هي اليوم؟ قال: قد رأتِ القَتير، قال: أرى لك أن تتركَها، قال: فراعني ذلك، ونظرتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم، ولا يَأثمُ صاحبُك (2) » أخرجه أبو داود (3) .

⦗ص: 456⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الطَّبْطَبِيَّة) بفتح الطاءين المهملتين وسكون الباء الموحدة الأولى، وكسر الثانية، وبعدها ياء مشددة، يجيء شرحها في «كتاب النذور» .

(القَرْن) بَنُو سِنٍّ واحد، يعني بِسنّ أي النساء هي؟

(القتير) : الشيب وبياض الشعر في الرأس واللحية، قال الخطابي: يشبه أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم إنما أمره بتركها، لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، وأن ذلك كان وعداً من أبيها، فلما رأى أن الأب لا يفي بما وعده، وأن هذا لا يقلع عما قال: أشار عليه بتركها، لما يخاف عليهما من الإثم إذا تنازعا وتخاصما، وتلطّف صلى الله عليه وسلم في صرفه عنها بالسؤال عن سِنِّها، حتى قرَّر عنده أنها قد كَبِرت وشاب شَعرها، وأنه لاحظَّ فيها.

(1) قال ابن المثنى أحد الرواة: جيش غثران، بالغين المعجمة.

(2)

هو طارق بن المرقع.

(3)

رقم (2103) في النكاح، باب في تزويج من لم يولد، وفي سنده سارة بنت مقسم الثقفية لا تعرف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/366) قال: حدثنا يزيد بن هاوون. (ح) وحدثنا عبد الصمد. وأبو داود (2103) قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، المعنى. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (3314) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا يزيد بن هارون.

كلاهما - يزيد بن هارون، وعبد الصمد - عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف. قال: حدثتني سارة بنت مقسم. فذكرته.

* أخرجه أبو داود (2104) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن خالته أخبرته، عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق. قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه، لم يذكر فيه قصة القتير.

* وأخرجه أبو داود (3315) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو بكر الحنفي. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها نحوه مختصر منه شيء. قال:«هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشي، أفزقضيه عنها وبرما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم» .

ص: 455

9000 -

(د) إِبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة قال: هي مُصَدَّقَة، امرأةُ صِدْق، قالت: «بينما أبي (1) في غزاة في الجاهلية إذ رَمِضُوا، فقال رجل: من يعطيني نَعليه وأُنكحه أولَ بنت تولد لي؟ قال: فخلع أبي نَعلَيه، فألقاهما إليه، فوُلِدت له جارية، فبلغت

» وذكرَت كالذي تقدَّم، ولم تَذْكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود (2) .

⦗ص: 457⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رَمِضُوا) الرمضاء: شدة الحرِّ، وأصله من الرمل إذا حَمِيَ واشتد من وقع الشمس عليه.

(1) في المطبوع: أب لي.

(2)

رقم (2104) في النكاح، باب تزويج من لم يولد، وفي سنده جهالة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

انظر تخريجه في الحديث الذي قبله.

ص: 456