المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

8738 -

(خ م ط د ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنَ أحدَكم امرأتُه إلى المسجد فلا يَمنَعْها» .

وفي رواية قال: فقال بلال بن عبد الله: «والله لنَمنعهُنَّ، قال:

⦗ص: 199⦘

فَأَقْبَلَ عليه عبد الله، فسَبَّه سَبّاً سيئاً، ما سمعتُ سبَّهُ مثله قَطُّ، وقال: أُخْبِرُكَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: واللهِ لنمنعهنَّ؟» .

وفي أخرى: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فائذنوا لهن» .

وفي أخرى أنه قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله» .

وفي أخرى قال: «كانت امرأة لعمر تشهدُ صلاة الصبح والعشاءِ في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لِمَ تَخْرُجِين وقد تعلَمين أنَّه يَكْرَه ذلك ويَغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» .

وفي أخرى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» .

وفي أخرى «ائْذَنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فقال ابنٌ له، يقال له واقد: إذنْ يَتَّخِذْنَه دَغَلاً، قال: فضرب في صدره، وقال: أُحَدثُك عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: لا؟» .

وفي أخرى «لا تمنعوا النساء حُظُوَظهن من المساجد إذا استأذَنكم، فقال بلال: والله لنمنعهنَّ، فقال عبد الله: أقولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنتَ: لنمنعهنَّ؟» .

⦗ص: 200⦘

أخرجه البخاري ومسلم، والرواية الآخرة لمسلم.

وفي رواية الموطأ وأبي داود: أنه قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مَساجِدَ الله» .

وأخرج أبو داود أيضاً والترمذي الرواية التي فيها ذِكْر «واقد» .

ولأبي داود: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، ودورهُنَّ خيرٌ لهن» (1) .

وفي رواية ذكرها رزين زيادة على هذه: «وبيوتُهنَّ خيرٌ من دورهن، وصلاة المرأةِ في مَخْدَعِها خير لها من صلاتها في بيتها» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الدَّغَل) الدَّغَل: الفساد والشر.

(1) رواه البخاري 2/ 318 في الجمعة، باب هل على من يشهد الجمعة غسل، وفي صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وباب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، وفي النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، ومسلم رقم (442) في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، والموطأ 1 / 197 في القبلة، باب خروج النساء إلى المساجد، وأبو داود رقم (566) و (567) و (568) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، والترمذي رقم (570) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (612) . قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/7)(4522) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (2/9) (4556) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/140)(6252) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل. وفي (2/151)(6387) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (448) قال: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي. وفي (1281) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (1/220) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر. وفي (7/49) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (2/32) قال: حدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني. بونس. وابن ماجة (16) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي (2/42) . وفي الكبرى (696) قال: حدثنا إسحاق بن إبرهيم، قال: أنبأنا سفيان. وابن خزيمة (1677) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان.

خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وعقيل، والأوزاعي، ويونس - عن الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (2/57)(5211) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/143)(6303) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (2/143)(6304) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (2/156)(6444) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. والبخاري (1/219) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. ومسلم (2/32) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي.

خمستهم - وكيع، وابن نمير، ومحمد بن بكر، وعبد الله بن الحارث، وعبيد الله ابن موسى - عن حنظلة الجمحي.

كلاهما - الزهري، وحنظلة - عن سالم بن عبد الله، فذكره.

ص: 198

8739 -

(د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صلاةُ المرأةِ في بيتها أفضلُ من صلاتها في حُجرتها، وصلاتُها في مَخْدَعِها أفضل من صلاتها في بيتها» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (570) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (570) قال: حدثنا ابن المثنى. وابن خزيمة (1688) قال: حدثنا محمد بن بشار. وفي (1690) قال: حدثنا أبو موسى.

كلاهما - محمد بن المثنى أبو موسى، ومحمد بن بشار - قالا: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص، فذكره.

ص: 200

8740 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولكن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلات» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَفِلات) رجل تَفِل، وامرأة تَفِلة: بيِّنا التَفَل: إذا كانا غير متطيبين.

(1) رقم (765) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (978) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/438 و 475) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/528) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (1282) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (1283) قال: أخبرنا سعيد بن عامر. وأبو داود (565) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل،. قال: حدثنا حماد. وابن خزيمة (1679) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن إدريس.

سبعتهم - سفيان بن عيينة، ويحيى، ومحمد بن عبيد، ويزيد، وسعيد، وحماد بن سلمة، وابن إدريس - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.

ص: 201

8741 -

(س) عبد الله بن عمر (1) رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنتِ امرأةُ أحَدِكم إلى المسجد فلا يمنعها» أخرجه النسائي (2) .

(1) في الأصل جابر، وهو خطأ.

(2)

2 / 42 في المساجد، باب النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد، وإسناده صحيح، وهو نفس الحديث المتقدم في أول الفرع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (2/42) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، فذكره.

ص: 201

8742 -

(ط) عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها وهي زوجةُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنَّها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد، فيسكت، فتقول: والله لأخْرُجَنّ إلا أن تمنعَني، فلا يمنعها» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 198 في القبلة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/7) عن يحيى بن سعيد، عن عاتكة، فذكرته.

ص: 201

8743 -

(خ م ط د) عمرة [بنت عبد الرحمن]- رحمها الله- قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: «لو رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أحدَثَ النساءُ،

⦗ص: 202⦘

لمنعهنَّ المسجدَ، كما مُنِعَهُ نساء بني إسرائيل، قيل لعَمْرة: أوَمُنِعْنَ؟ قالت: نعم» .

أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 290 في صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ومسلم رقم (445) في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، والموطأ 1 / 198 في القبلة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وأبو داود (569) في الصلاة، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/91) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. وفي (6/193) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/235) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (1/219) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (2/34) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا سليمان - يعني ابن بلال -. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وأبو داود (569) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن خزيمة (1698) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. تسعتهم - حماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، ومالك، وسليمان بن بلال، وعبد الوهاب الثقفي، وسفيان بن عيينة، وأبو خالد الأحمر، وعيسى بن يونس - عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

ص: 201

8744 -

(د) نافع عن ابنِ عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتى مات» أخرجه أبو داود.

وفي رواية عن نافع قال: قال عمرُ، وهو أصح (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (571) في الصلاة، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (462 و 571) قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، فذكره.

(*) قال أبو داود: وقال غير عبد الوارث: قال عمر. وهو أصح، حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه، وهو أصح.

(*) وفي (464) قال أبو داود: حدثنا قتيبة - يعني ابن سعيد - قال: حدثنا بكر - يعني ابن مضر - عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن نافع، أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخل من باب النساء.

ص: 202

8745 -

(د) نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى أن يُدْخَلَ المسجدُ من باب النساء» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (464) في الصلاة، باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (464) قال: حدثنا قتيبة - يعني ابن سعيد - ثنا بكر - يعني ابن مضر - عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن نافع، فذكره.

ص: 202