الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع السادس: في أحاديث متفرقة
9257 -
(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون (1) الوصية قبل الدَّين» . أخرجه الترمذي (2) .
(1) في بعض النسخ: تقرون من الإقرار.
(2)
رقم (2123) في الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (55و56) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (1/79)(595) قال:حدثنا سفيان. وفي (1/131)(1091) قال:حدثنا وكيع، قال:حدثنا سفيان. وفي (1/144)(1221) قال:حدثنا يزيد، قال: أنبأنا زكريا. وابن ماجة (2715) قال:حدثنا علي بن محمد، قال:حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان. وفي (2739) قال:حدثنا يحيى بن حكيم، قال:حدثنا أبو بحر البكراوي، قال:حدثنا إسرائيل. والترمذي (2094) قال:حدثنا بندار، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان. (ح) وحدثنا بندار، قال:حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة. وفي (2095 و2122) قال: حدثنا بن أبي عمر، قال:حدثنا سفيان بن عيينة.
أربعتهم- سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وزكريا، وإسرائيل - عن أبي إسحاق، عن الحارث، فذكره.
9258 -
(ط) عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب:
⦗ص: 636⦘
وفي رواية عن أبي بكر بن حزم «أن غلاماً مِنْ غَسَّان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فَذُكِرَ ذلك لعمر بن الخطاب، فقيل له: إن فلاناً بالموت، أفيوصي؟ قال: فليوصِ، قال أبو بكر: وكان الغلامُ ابنَ عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جُشَم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يفاعاً) الغلام اليافع واليفعة: الذي قارب الاحتلام وشب وارتفع، واليفاع: المرتفع من كل شيء، وما وجدتُ اليفاع يطلق على الأناسي فيما اعتبرته، إنما يقال: يافع ويَفعة، ولعله يقال.
(1) 2 / 762 في الوصية، باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في (الموطأ)(4/76) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب. فذكره.
9259 -
(خ) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «لما وقف الزبير يوم الجملِ دعاني، فقمتُ إلى جنبه، فقال: يا بُنَيَّ، إنَّه لا يُقتَلُ اليومَ
⦗ص: 637⦘
إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أُراني إلا سأُقْتَلُ اليومَ مظلوماً، وإن من أكبر هَمِّي لَدَيْني، أفترى دَينُنا يُبقي من مالنا شيئاً؟ ثم قال: يا بُنَيَّ، بِعْ مالَنا، واقضِ ديني، وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه - يعني لبني عبد الله - قال: فإن فضل شيء من مالنا بعد قضاء الدَّيْن، فثلثه لولدِكَ، قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بِدَيْنِهِ، ويقول: يا بنيَّ، إن عجزتَ عن شيء منه فاستعن بمولاي، قال: فوالله ما دَرَيْت ما أراد، حتى قلتُ: يا أبتِ مَنْ مَولاك؟ قال: الله، قال: فوالله ما وقعتُ في كُربة من دَيْنه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضِ عنه دَيْنَه، قال: فقُتل الزبير، ولم يَدَعْ دِيناراً ولا دِرهماً إلا أرَضِين، منها: الغابة، وإِحدى عشرة داراً بالمدينة، ودارين بالبصرة، وداراً بالكوفة، وداراً بمصر، قال: وإنما كان دَينُه الذي كان عليه: أنَّ الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سَلَف، فإني أخشى عليه الضَّيْعَة، وما وَلي إمارةً قَطُّ، ولا جِبايةً، ولا خراجاً، ولا شيئاً، إلا أن يكون في غَزْو معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان، قال عبد الله بن الزبير: فحسِبْتُ ما كان عليه من الدَّيْن، فوجدته ألفَيْ ألف، ومائتي ألف، قال: فلقي حَكيمُ بن حِزام عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدَّيْن؟ قال: فكتمته، وقلت: مائة ألف، فقال حكيم: والله ما أرى أموالُكم تَسَعُ هذه، قال: فقال عبد الله: أرأيتَكَ إن كانت ألفي ألف
⦗ص: 638⦘
ومائتي ألف؟ قال: ما أُراكم تطيقون هذا، فإن عَجَزْتُم عن شيء منه فاستعينوا بي، وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليُوافِنا بالغابة، قال: فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم، قال عبد الله: لا، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخِّرون إن أخَّرتم، فقال عبد الله: لا، قال: فاقطعوا لي قِطْعَة، فقال عبد الله: لَكَ من هاهنا إلى هاهنا، قال: فباع عبد الله منها، فقضى دَينَه وأوفاه، وبقي منها أربعةُ أسهم ونصف، قال: فَقَدِم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابنُ زَمعة، قال: فقال له معاوية: كم قُوِّمَتِ الغابة؟ قال: كلُّ سَهْم مائة ألف، قال: كم بقي منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف، فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهماً بمائة ألف، وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهماً بمائة ألف، وقال ابن زَمعة: قد أخذت سهماً بمائة ألف، فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهمٌ ونصف، قال: قد أخذته بخمسين ومائة ألف، قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبَهُ من معاوية بستمائة ألف، قال: فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دَيْنه، قال بنو الزبير: اقْسمْ بيننا ميراثنا، قال:[لا] واللهِ لا أقْسِمُ بينكم حتى أُنادي بالموسم أربع سنين: ألا مَنْ كان له على الزبير دَينٌ فليأتنا فلْنَقضهْ، قال: فجعل كلَّ سَنَةٍ ينادي في الموسم، فلما
⦗ص: 639⦘
مضى أربع سنين قسم بينهم، ودَفع الثلثَ، قال: وكان للزبير أربعُ نسوَة، فأصاب كلَّ امرأةٍ ألفُ ألفٍ ومائتا ألف، قال: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف» أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الموسم) : زمن مقدم الحجيج مكة.
(1) 6 / 160 - 163 في فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري في صحيحه (3129) قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة، عن أبيه عن عبد الله بن الزبير؟ قال: فذكره.
9260 -
(د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل [السهمي]«أوصى أن يُعتَق عنه مائة رقَبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يُعتِق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2883) في الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/181)(6704) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حجاج. وأبو داود (2883) قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال:حدثنا الأوزاعي، قال:حدثني حسان بن عطية.
كلاهما - حجاج بن أرطاة، وحسان - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه. فذكره.
9261 -
(د) يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله [بن عبد الله] بن عمر بن الخطاب «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتَبَ عبد الله عمرُ في ثَمْغٍ - فقصّ مِنْ خبره نحو
⦗ص: 640⦘
حديث نافع - قال: غير متأثِّل مالاً، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم - وساق القصة - قال: وإن شاء وَلِيُّ ثَمْغٍ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله، وكتب مُعَيْقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر، أمير المؤمنين، إن حدَثَ به حَدَث أن ثَمْغاً وصِرْمةَ بنِ الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر، ورقيقَهُ الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي: تليه حَفْصَةُ ما عاشت، ثم يليه ذوُ الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأَى، من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرجَ على مَنْ وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه» . هكذا أخرجه أبو داود (1) .
وأما حديث نافع الذي أحال أبو داود عليه: فقد ذكرناه في «كتاب الصدقة» من حرف الصاد، وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي بنحو من رواية أبي داود، ولذلك لم نُعِدْ ذِكره هاهنا.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثمغ وصرمة بن الأكوع) : مالان بالمدينة معروفان، كانا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقفهما.
⦗ص: 641⦘
(المتأثِّل) : الذي يدِّخر المال ويقتنيه.
(ما عفا) أي: ما زاد وفضل.
(المحروم) : الممنوع الذي صُرِفَ عنه الرزق.
(1) رقم (2879) في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، وفي سنده عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وهو مجهول الحال وفيه انقطاع أيضاً، ولكن يشهد لبعضه حديث نافع الذي ذكره أبو داود في أول الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود في سننه (2879) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد، فذكره