الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر
8967 -
(ط د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذنَ له» أخرجه الموطأ.
وفي رواية أبي داود: «لا يخطبُ أحدكم على خِطْبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه» .
وفي رواية النسائي «لا يخطُبْ بعضكم على خِطبة بعض» .
وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض
…
» الحديث (1) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .
⦗ص: 435⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يخطُب الرجل على خِطبة أخيه) قال مالك: هو أن يخطُبَ الرجل المرأة فتركَن إليه، ويتفقان على صداقٍ واحدٍ معلوم، وقد تراضيا، فذلك الذي نهى عنه، ولم يُرد بذلك الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقْها أمره ولم تركَن إليه: أن لا يخطبها أحدٌ، فهذا بابُ فسادٍ يدخل على الناس.
(1) رواه مالك في الموطأ 2 / 523 في النكاح، باب ما جاء في الخطبة، وأبو داود رقم (2081) في النكاح، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبه أخيه، والنسائي 6 / 71 في النكاح، باب الخطبة في النكاح، وهو حديث صحيح.
(2)
انظر الحديث رقم (359) في الجزء الأول من كتابنا هذا، صفحة 535 وتخريج الحديث فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (324) وأحمد (2/21)(4722) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/122) (6034 و 6036) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (2/124)(6060) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/126)(6088) قال: حدثنا يونس، قال: حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي (2/130) (6135) قالا: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي (2/142) (6276) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي (2/153)(6411) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (2/153) (6417) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا صخر. وعبد بن حميد (756) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والدارمي (2182) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله. والبخاري (7/24) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. ومسلم (4/138) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. (ح) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (2081) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله. وابن ماجه (1868) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1292) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (6/71) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (6/73) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. وفي (7/258) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الله.
ثمانيتهم - مالك، وعبيد الله، وشعيب، وأيوب، وليث بن سعد، وابن إسحاق، وصخر، وابن جريج - عن نافع، فذكره.
* زاد صخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، والحديث.
8968 -
(ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكحَ الأولُ أو يترك» .
وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطبْ أحدُكم على خِطبةِ أخيه» .
وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه» .
وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافاً إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذَكَرْتُ طرقه في كتاب البيع (1) .
(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة 538 حديث رقم (360) فليراجع هناك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/462) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (2/529) قال: حدثنا عبد الصمد. ومسلم (4/139) و (5/4) قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا عبد الصمد.
كلاهما - ابن مهدي، وعبد الصمد - عن شعبة، عن العلاء وسهيل، عن أبيهما، فذكراه.
* وأخرجه أحمد (2/411) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. وفي (2/457) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (4/138) و (5/4) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر.
ثلاثتهم - عبد الرحمن بن إبراهيم، وشعبة، وإسماعيل - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: أبو صالح.
* وأخرجه أحمد (2/529) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. والدارمي (2181) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح. ومسلم (4/139 و 5/4) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش.
كلاهما - الأعمش، وسهيل - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: عبد الرحمان.
وفي رواية آخرى:
أخرجه أحمد (2/432 و 474) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (2/489) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا هشام القردوسي. وفي (2/508) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا هشام بن حسان. وفي (2/516) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا هشام. ومسلم (4/136) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام. (ح) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند. وابن ماجه (1929) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان. والترمذي (1125) قال: حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان. والنسائي (6/73) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا غندر، عن هشام. وفي (6/98) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا هشام.
كلاهما - هشام بن حسان، وداود بن أبي هند - عن محمد بن سيرين، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية أبي أسامة عند مسلم.
* أخرجه النسائي في الكبرى الورقة (69) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة. قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. موقوفا.
8969 -
وفي رواية «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه قال - بعد قوله: ورسوله -: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، مَنْ يُطِع الله ورسوله فقد رَشد، ومن يَعْصِهما فإنه لا يَضُرُّ إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الصلاة،
⦗ص: 437⦘
والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا، مَنْ يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - ويقرأ ثلاث آيات» .
وفي رواية الترمذي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة: التحيّات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله
…
وذكر الحديث» (2) .
(1) نص الآية في الأصل والمطبوع وفي سنن أبي داود: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} .
(2)
رواه أبو داود رقم (2118) في النكاح، باب في خطبة النكاح، والترمذي رقم (1105) في النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، والنسائي 3 / 105 في الجمعة، باب كيف الخطبة، وهو حديث صحيح بطرقه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/413)(3921) قال: حدثنا مؤمل. وابن ماجه (899) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا قبيصة.
لكاهما - مؤمل، وقبيصة - عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، وأبي الأحوص، وأبي عبيدة، فذكروه.
* أخرجه أحمد (1/423)(4017) وابن ماجه (899) قال: حدثنا محمد بن يحيى.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، وأبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، فذكره. ليس فيه أبو عبيدة.
* أخرجه أحمد (1/408)(3877) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (1/418)(3967) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/437)(4160) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (969) قال: حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، يعني ابن يوسف، عن شريك. وابن ماجه (1892) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثني أبي والترمذي (1105) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبثر بن القاسم، عن الأعمش. والنسائي (2/238) وفي الكبرى (662) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/238) وفي الكبرى (663) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبثر، عن الأعمش. وفي (2/239) . وفي الكبرى (664) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيي، وهو ابن آدم، قال: سمعت سفيان. وابن خزيمة (720) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.
ستتهم - معمر، وسفيان، وشعبة، وشريك، ويونس بن أبي إسحاق، والأعمش - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره. ليس فيه الأسود، ولا أبو عبيدة.
* أخرجه أحمد (1/413)(3920) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا زائدة، قال: قال سليمان: وحدثنيه إبراهيم. وفي (1/459)(4382) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي. والترمذي (289) والنسائي (2/237) وفي الكبرى (661) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق. وابن خزيمة (701) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود. وفي (702) قال: حدثنا القطعي محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود. وفي (708) قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، وكتبته من أصله، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود.
ثلاثتهم - إبراهيم، وعبد الرحمن بن الأسود، وأبو إسحاق - عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله، فذكره. ليس فيه أبو الأحوص، ولا أبو عبيدة.
* وأخرجه أحمد (1/3761)(3562) قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا خصيف الجزري، قال: حدثني أبو عبيدة، بن عبد الله، عن عبد الله، فذكره. ليس فيه الأسود، ولا أبو الأحوص.
* وفي رواية أبي إسحاق: «علمنا رسول الله إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله..» الحديث.
8970 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل خُطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليدِ الجَذْماء» أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اليد الجذماء) : المقطوعة، أو التي بها جذام.
(1) رقم (1106) في النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، ورواه أيضاً أبو داود رقم (4841) في الأدب، باب في الخطبة، وفي سنده مقال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/302) قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وفي (2/343) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وأبو داود (4841) قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل. قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد. والترمذي (1106) قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي. قال: حدثنا محمد بن فضيل.
كلاهما - عبد الواحد بن زياد، ومحمد بن فضيل - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.
8971 -
(د) رجل من بني سليم قال: «خطبتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 438⦘
أُمامَةَ بنتِ عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2120) في النكاح، باب في خطبة النكاح، ورواه أيضاً البيهقي في " السنن " 7 / 147، وفي سنده جهالة واضطراب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2120) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا بدل بن المحبر. قال: أخبرنا شعبة، عن العلاء بن أخي شعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم، فذكره.
8972 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإِن استطاع أن ينظر منها إِلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ، قال: فخطبت امرأة، فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتُها» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2082) في النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، قال الحافظ في " بلوغ المرام ": رجاله ثقات، وصححه الحاكم: وله شاهد من حديث المغيرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا يونس بن محمد. وأبو داود (2082) قال: حدثنا مسدد.
كلاهما - يونس، ومسدد- قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، فذكره.
8973 -
(م س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «كنت عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: فاذهبْ فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً» أخرجه مسلم والنسائي.
وللنسائي قال: «خطب رجلٌ امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟
…
» الحديث (1) .
(1) رواه مسلم رقم (1424) في النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والنسائي 6 / 77 في النكاح، باب إذا استشار رجل رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (1172) قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني يحيى بن معين قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، والنسائي (6/69) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم. قال: حدثنا مروان. وفي (6/77) قال: أخبرنا محمد بن آدم. قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سفيان.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، معاذ بن هشام، مروان، علي بن هشام - عن يزيد كيساني، عن أبي حازم، فذكره.
8974 -
(ت س) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أنه خطب امرأة،
⦗ص: 439⦘
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: انْظُرْ إليها، فإنه أحْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي:«فإنه أجدر» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أحرى أن يؤدم بينكما) : أولى وأجدر أن يجمعَ بينهما ويتفقا على ما فيه صلاحهما، وأكثر ألفة تنسج بينهما.
(1) رواه الترمذي رقم (1087) في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، والنسائي 6 / 69 و 70 في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، وهو حديث صحيح، وصححه ابن حبان رقم (1236)" موارد ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/244) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول. وفي (4/246) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عاصم. والدارمي (2178) قال: أخبرنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول. وابن ماجه (1866) قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت النباني. والترمذي (1087) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني عاصم بن سليمان. والنسائي (6/69) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا عاصم.
كلاهما - عصام بن سليمان الأحول، وثابت - عن بكر بن عبد الله، فذكره.