المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في الخطبة والخطبة والنظر - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الثالث: في الخطبة والخطبة والنظر

‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

8967 -

(ط د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذنَ له» أخرجه الموطأ.

وفي رواية أبي داود: «لا يخطبُ أحدكم على خِطْبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه» .

وفي رواية النسائي «لا يخطُبْ بعضكم على خِطبة بعض» .

وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض

» الحديث (1) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .

⦗ص: 435⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يخطُب الرجل على خِطبة أخيه) قال مالك: هو أن يخطُبَ الرجل المرأة فتركَن إليه، ويتفقان على صداقٍ واحدٍ معلوم، وقد تراضيا، فذلك الذي نهى عنه، ولم يُرد بذلك الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقْها أمره ولم تركَن إليه: أن لا يخطبها أحدٌ، فهذا بابُ فسادٍ يدخل على الناس.

(1) رواه مالك في الموطأ 2 / 523 في النكاح، باب ما جاء في الخطبة، وأبو داود رقم (2081) في النكاح، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبه أخيه، والنسائي 6 / 71 في النكاح، باب الخطبة في النكاح، وهو حديث صحيح.

(2)

انظر الحديث رقم (359) في الجزء الأول من كتابنا هذا، صفحة 535 وتخريج الحديث فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (324) وأحمد (2/21)(4722) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/122) (6034 و 6036) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (2/124)(6060) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/126)(6088) قال: حدثنا يونس، قال: حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي (2/130) (6135) قالا: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي (2/142) (6276) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي (2/153)(6411) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (2/153) (6417) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا صخر. وعبد بن حميد (756) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والدارمي (2182) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله. والبخاري (7/24) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. ومسلم (4/138) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. (ح) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (2081) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله. وابن ماجه (1868) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1292) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (6/71) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (6/73) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. وفي (7/258) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الله.

ثمانيتهم - مالك، وعبيد الله، وشعيب، وأيوب، وليث بن سعد، وابن إسحاق، وصخر، وابن جريج - عن نافع، فذكره.

* زاد صخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، والحديث.

ص: 434

8968 -

(ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي.

وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكحَ الأولُ أو يترك» .

وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطبْ أحدُكم على خِطبةِ أخيه» .

وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه» .

وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافاً إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذَكَرْتُ طرقه في كتاب البيع (1) .

(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة 538 حديث رقم (360) فليراجع هناك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/462) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (2/529) قال: حدثنا عبد الصمد. ومسلم (4/139) و (5/4) قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا عبد الصمد.

كلاهما - ابن مهدي، وعبد الصمد - عن شعبة، عن العلاء وسهيل، عن أبيهما، فذكراه.

* وأخرجه أحمد (2/411) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. وفي (2/457) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (4/138) و (5/4) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر.

ثلاثتهم - عبد الرحمن بن إبراهيم، وشعبة، وإسماعيل - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: أبو صالح.

* وأخرجه أحمد (2/529) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. والدارمي (2181) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح. ومسلم (4/139 و 5/4) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش.

كلاهما - الأعمش، وسهيل - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: عبد الرحمان.

وفي رواية آخرى:

أخرجه أحمد (2/432 و 474) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (2/489) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا هشام القردوسي. وفي (2/508) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا هشام بن حسان. وفي (2/516) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا هشام. ومسلم (4/136) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام. (ح) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند. وابن ماجه (1929) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان. والترمذي (1125) قال: حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان. والنسائي (6/73) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا غندر، عن هشام. وفي (6/98) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا هشام.

كلاهما - هشام بن حسان، وداود بن أبي هند - عن محمد بن سيرين، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية أبي أسامة عند مسلم.

* أخرجه النسائي في الكبرى الورقة (69) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة. قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. موقوفا.

ص: 435

8969 -

(د ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «علّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطبَة الحاجة: إِنَّ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، مَنْ يهد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام (1) إِن الله كان عليكم رقيباً} [النساء: 1] {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إِلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102] {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يُصلحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} [الأحزاب: 70 و 71] » لم يقل في رواية: «إنَّ» .

وفي رواية «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه قال - بعد قوله: ورسوله -: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، مَنْ يُطِع الله ورسوله فقد رَشد، ومن يَعْصِهما فإنه لا يَضُرُّ إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الصلاة،

⦗ص: 437⦘

والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا، مَنْ يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - ويقرأ ثلاث آيات» .

وفي رواية الترمذي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة: التحيّات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله

وذكر الحديث» (2) .

(1) نص الآية في الأصل والمطبوع وفي سنن أبي داود: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} .

(2)

رواه أبو داود رقم (2118) في النكاح، باب في خطبة النكاح، والترمذي رقم (1105) في النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، والنسائي 3 / 105 في الجمعة، باب كيف الخطبة، وهو حديث صحيح بطرقه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/413)(3921) قال: حدثنا مؤمل. وابن ماجه (899) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا قبيصة.

لكاهما - مؤمل، وقبيصة - عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، وأبي الأحوص، وأبي عبيدة، فذكروه.

* أخرجه أحمد (1/423)(4017) وابن ماجه (899) قال: حدثنا محمد بن يحيى.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، وأبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، فذكره. ليس فيه أبو عبيدة.

* أخرجه أحمد (1/408)(3877) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (1/418)(3967) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/437)(4160) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (969) قال: حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، يعني ابن يوسف، عن شريك. وابن ماجه (1892) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثني أبي والترمذي (1105) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبثر بن القاسم، عن الأعمش. والنسائي (2/238) وفي الكبرى (662) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/238) وفي الكبرى (663) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبثر، عن الأعمش. وفي (2/239) . وفي الكبرى (664) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيي، وهو ابن آدم، قال: سمعت سفيان. وابن خزيمة (720) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

ستتهم - معمر، وسفيان، وشعبة، وشريك، ويونس بن أبي إسحاق، والأعمش - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره. ليس فيه الأسود، ولا أبو عبيدة.

* أخرجه أحمد (1/413)(3920) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا زائدة، قال: قال سليمان: وحدثنيه إبراهيم. وفي (1/459)(4382) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي. والترمذي (289) والنسائي (2/237) وفي الكبرى (661) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق. وابن خزيمة (701) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود. وفي (702) قال: حدثنا القطعي محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود. وفي (708) قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، وكتبته من أصله، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود.

ثلاثتهم - إبراهيم، وعبد الرحمن بن الأسود، وأبو إسحاق - عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله، فذكره. ليس فيه أبو الأحوص، ولا أبو عبيدة.

* وأخرجه أحمد (1/3761)(3562) قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا خصيف الجزري، قال: حدثني أبو عبيدة، بن عبد الله، عن عبد الله، فذكره. ليس فيه الأسود، ولا أبو الأحوص.

* رواية عبد الرحمن بن الأسود: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة، وفي آخرها على وركه اليسرى: التحيات لله.. فذكره وزاد في آخره قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم.» .

* وفي رواية أبي إسحاق: «علمنا رسول الله إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله..» الحديث.

ص: 436

8970 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل خُطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليدِ الجَذْماء» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اليد الجذماء) : المقطوعة، أو التي بها جذام.

(1) رقم (1106) في النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، ورواه أيضاً أبو داود رقم (4841) في الأدب، باب في الخطبة، وفي سنده مقال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/302) قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وفي (2/343) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وأبو داود (4841) قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل. قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد. والترمذي (1106) قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي. قال: حدثنا محمد بن فضيل.

كلاهما - عبد الواحد بن زياد، ومحمد بن فضيل - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

ص: 437

8971 -

(د) رجل من بني سليم قال: «خطبتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 438⦘

أُمامَةَ بنتِ عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2120) في النكاح، باب في خطبة النكاح، ورواه أيضاً البيهقي في " السنن " 7 / 147، وفي سنده جهالة واضطراب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2120) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا بدل بن المحبر. قال: أخبرنا شعبة، عن العلاء بن أخي شعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم، فذكره.

ص: 437

(1) رقم (2082) في النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، قال الحافظ في " بلوغ المرام ": رجاله ثقات، وصححه الحاكم: وله شاهد من حديث المغيرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا يونس بن محمد. وأبو داود (2082) قال: حدثنا مسدد.

كلاهما - يونس، ومسدد- قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، فذكره.

ص: 438

8973 -

(م س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «كنت عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: فاذهبْ فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً» أخرجه مسلم والنسائي.

وللنسائي قال: «خطب رجلٌ امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟

» الحديث (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1424) في النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والنسائي 6 / 77 في النكاح، باب إذا استشار رجل رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1172) قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني يحيى بن معين قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، والنسائي (6/69) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم. قال: حدثنا مروان. وفي (6/77) قال: أخبرنا محمد بن آدم. قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، معاذ بن هشام، مروان، علي بن هشام - عن يزيد كيساني، عن أبي حازم، فذكره.

ص: 438

8974 -

(ت س) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أنه خطب امرأة،

⦗ص: 439⦘

فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: انْظُرْ إليها، فإنه أحْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي:«فإنه أجدر» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أحرى أن يؤدم بينكما) : أولى وأجدر أن يجمعَ بينهما ويتفقا على ما فيه صلاحهما، وأكثر ألفة تنسج بينهما.

(1) رواه الترمذي رقم (1087) في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، والنسائي 6 / 69 و 70 في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، وهو حديث صحيح، وصححه ابن حبان رقم (1236)" موارد ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/244) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول. وفي (4/246) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عاصم. والدارمي (2178) قال: أخبرنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول. وابن ماجه (1866) قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت النباني. والترمذي (1087) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني عاصم بن سليمان. والنسائي (6/69) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا عاصم.

كلاهما - عصام بن سليمان الأحول، وثابت - عن بكر بن عبد الله، فذكره.

ص: 438