المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

9089 -

(د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كانت له امرأتان فلم يَعْدِلْ بينهما، جاء يوم القيامة وشِقُّهُ ساقِط» أخرجه الترمذي.

وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقُّهُ مائل» .

وعند النسائي «يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحدُ شِقِّيه مائل» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2133) في النكاح، باب القسمة بين النساء، والترمذي رقم (1141) في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي 7 / 63 في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/295) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/348) قال: حدثنا بهز وعفان. وفي (2/471) قال: حدثنا وكيع وبهز. والدارمي (2212) قال: حدثنا أبو الوليد. وأبو داود (2133) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. وابن ماجة (1969) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. والترمذي (1141) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (7/63) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن.

ستتهم - يزيد، وبهز، وعفان، ووكيع، وأبو الوليد، وعبد الرحمن - عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، فذكره.

* قال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة.

ورواه هشام الدستوائي عن قتادة. قال: كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.

ص: 513

(1) رواه أبو داود رقم (2134) في النكاح، باب في القسم بين النساء، والترمذي رقم (1140) في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي 7 / 64 في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/144) قال: حدثنا يزيد. (ح) وحدثنا عفان. والدارمي (2213) قال: أخبرنا عمرو بن عاصم. وأبو داود (2134) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (1971) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى. قالا: حدثنا يزيد بن هاون. والترمذي (1140) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا بشر بن السري. والنسائي (7/63) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا يزيد. خمستهم - يزيد بن هارون، وعفان، وعمرو بن عاصم، وموسى بن إسماعيل، وبشر بن السري - عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، فذكره.

* قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

* وقال النسائي: أرسله حماد بن زيد.

ص: 514

9091 -

(د) عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضِّل بعضَنا على بعض في القَسْم من مُكثه عندنا، وكان قَلَّ يومٌ يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مَسيس، حتى يبلغَ التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سَودة بنت زَمْعة حين أسَنَّت وفَرِقَتْ أن يفارِقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ الله، يومي لعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها {وإن امرأة خافت من بَعْلها نُشوزاً} [النساء: 128] أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نشوز المرأة) : بُغْضُها زوجَها، واستعصاؤها عليه، ونشوز الزوج: ضربُها وجفاؤها.

(1) رقم (2135) في النكاح، باب في القسمة بين النساء، وهو حديث صحيح، يشهد له الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/107) قال: حدثنا سريج. وأبو داود (2135) قال: حدثنا أحمد بن يونس.

كلاهما - سريج بن النعمان، وأحمد بن يونس - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

* رواية سريج مختصرة على أوله إلى قولها «حتى يفضي إلى التي هو يومها قيبيت عندها» .

ص: 514

9092 -

(خ د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسولُ الله

⦗ص: 515⦘

صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقْرَعَ بين نسائه، فأيَّتُهنَّ خرج سَهْمُها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها، غير أنَّ سودةَ بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

أخرجه البخاري وأبو داود (1)، وانتهت رواية النسائي عند قوله:«خرج بها» (2) .

(1) رواه البخاري 5 / 161 في الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، وأبو داود رقم (2138) في النكاح، باب في القسمة بين النساء.

(2)

لم نجد عند النسائي، ولعله في الكبرى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/114) والدارمي (2428) والبخاري (7/43) . ومسلم (7/138) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وحدثنا عبد بن حميد والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/17462) ، عن أحمد بن سليمان، ستتهم - أحمد، والدارمي، والبخاري، وإسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد أحمد بن سلمان - عن أبي نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن القاسم، فذكره.

ص: 514

9093 -

(خ م) عائشة رضي الله عنها «أنَّ سودة بنت زمعة وهَبَتْ يومَها لعائشة، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويومَ سَوْدة» .

وفي رواية قالت: «ما رأيتُ امرأةً أحبَّ [إليَّ] أن أكونَ في مِسْلاخِها: مِنْ سودة بنتِ زمعة، من امرأةٍ فيها حِدَّةٌ، قالت: فلما كبِرَتْ جَعَلَتْ يومها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسولَ الله، قد جعلتُ يومي منكَ [لعائشة] ، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشةَ يومين: يومَها ويومَ سَودة» زاد في رواية: قالت: «وكانت أول امرأة تزوجها من بعدي» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

أخرج الحميديُّ هذا الحديث في المتفق، والذي قبله في أفراد

⦗ص: 516⦘

البخاري، ويجوز أن يكونا حديثاً واحداً، لاشتراكهما في ذِكْر سَوْدَةَ ويومها ولعله إنما أفرده لأجل ذِكْر السفر والإِقراع بين النساء.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(في مِسْلاخها) تقول: أحبُّ أن أكون في مسلاخ فلان بالخاء المعجمة، أي: في ثيابه التي يجدِّدها، استعارة، كأنها تمنَّتْ أن تكون في مثل هديها وطريقتها وما استحسنتْه منها.

(1) رواه البخاري 9 / 274 في النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، ومسلم رقم (1463) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/68) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا شريك. وفي (6/76) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق. قال: حدثنا ابن مبارك. (ح) وعلي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. والبخاري (7/43) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل. قال: حدثنا زهير. ومسلم (4/174) قال: حدثنا زهير بن حرب.

قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عقبة بن خالد. (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا الأسود بن عامر. قال: حدثنا زهير. (ح) وحدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا شريك. وابن ماجة (1972) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عقبة بن خالد. (ح) وحدثنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/16771) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير.

ستتهم - شريك، وعبد الله بن المبارك، وزهير بن معاوية، وجرير بن عبد الحميد، وعقبة بن خالد، وعبد العزيز بن محمد - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 515

(1) رقم (2137) في النكاح، باب في القسمة بين النساء، وهو حديث حسن، وله شاهد بمعناه في الصحيحين من حديث عائشة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أبو داود (2137) .

ص: 516

9095 -

(م) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسعُ نِسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى [إلا] في تسع، فكنَّ يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب، فمدّ يده إليها، فقالت: هذه زينب، فكفَّ النبي صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فتقاولتا حتى استَحَثَّتَا (1) ، وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسولَ الله إلى الصلاة، واحْثُ في أفواههن التراب، فخرج

⦗ص: 517⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآنَ يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولاً شديداً، وقال: أتصنعين هذا؟» أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(استَحَثَّتا) استَحَثَّتْ: استفعلَتْ من الحَثْي، والمراد: أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما رَمَت في وجه صاحبتها التراب.

(1) في نسخ مسلم المطبوعة: استخبتا من السخب، هكذا هو في معظم الأصول، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور.

(2)

رقم (1462) في الرضاع، باب القسمة بين الزوجات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (4/173) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا، شبابة، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت فذكره.

وأخرجه أحمد (3/104، 205) قال: حدثنا ابن أبي عدي وفي (3/237) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق،

كالهما - ابن أبي عدي، وابن إسحاق، عن حميد - فذكره.

ص: 516

(1) رواه البخاري 1 / 324 في الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، والنسائي 6 / 53 و 54 في النكاح، في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/291) قال: حدثنا علي بن عبد الله. والبخاري (1/75) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1365) عن إسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة. (231) قال: حدثنا محمد بن منصور الجواز المكي.

أربعتهم - عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة فذكره.

ص: 517

9097 -

(خ م س) عطاء بن يسار قال: «حضرنا مع ابن عباس

⦗ص: 518⦘

رضي الله عنهما جنازة مَيمونة بسَرِفَ، فقال: هذه زوجةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نَعْشها فلا تُزَعْزِعوها ولا تُزَلْزِلُوها، وارُفُقوا بها، فإنه كان عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسوة، وكان يقسم منهن لثمانٍ، ولا يقسم لواحدة» .

قال عطاء: «التي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها: بلغنا أنَّها صفية، وكانت آخرَهُنَّ مَوْتاً، ماتت بالمدينة» أخرجه البخاري ومسلم.

وقال رزين: قال غير عطاء: «هي سَوْدَة - وهو أصح - وهبَتْ يومها لعائشةَ حين أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طلاقَها، فقالت له: أمسكني، وقد وهبتُ يومي لعائشة، لعلِّي أن أكون من نسائك في الجنة» .

وفي رواية «أنها إنما قالت له بعد أن طلَّقها واحدة، فقالت له: راجعني

» والباقي كما تقدَّم.

وأخرج النسائي المسند فقط إلى قوله: «لواحدة» .

وله في أخرى مختصراً: قال: «تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة يصيبهن، إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة» (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 97 في النكاح، باب كثرة النساء، ومسلم رقم (1465) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، والنسائي 6 / 53 في النكاح، باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (524) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/231)(2044) قال: حدثنا جعفر بن عون. وفي (1/348)(3259) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (1/349)(3261) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (7/3) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف. ومسلم (4/175) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم.

كلاهما - عن محمد بن بكر -. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، وعبد بن حميد، جميعا عن عبد الرزاق. والنسائي (6/53) قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا جعفر بن عون. وفي الكبرى تحفة الأشراف (5914) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد.

ستتهم - سفيان، وجعفر بن عون، ومحمد بن بكبر، وعبد الرزاق، وهشام بن يوسف، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، فذكره.

رواية سفيان مختصرة: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع، وكان يقسم لثمان» .

والرواية الثانية: أخرجها النسائي (6/53) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا سفيان، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن عطاء، فذكره.

ص: 517

9098 -

(خ م ط د ت) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «من

⦗ص: 519⦘

السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعاً، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» قال أبو قِلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئتُ أن أقول: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولكن قال:«السُّنَّة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 285 في النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم رقم (1461) في الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، والموطأ 2 / 530 في الرضاع، باب المقام عند البكر والأيم، وأبو داود رقم (2124) في النكاح، باب في المقام عند البكر، والترمذي رقم (1139) في النكاح، باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح أخرجه البخاري (7/43) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر، ومسلم (4/173) قال: حدثنا عثمان بن أبي سعيد، قال: حدثنا هشيم، وإسماعيل بن علية. والترمذي (1139) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل.

ثلاثتهم - بشر، وهشيم، وإسماعيل - عن خالد الحذاء.

2-

وأخرجه البخاري (7/43) قال: حدثنا يوسف بن راشد قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (4/173) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق.

كلاهما - أبو أسامة، عبد الرزاق - عن سفيان، عن أيوب وخالد الحذاء.

كلاهما - أيبو وخالد الحذاء.

والرواية الثانية: أخرجها الدارمي (2215) قال: أخبرنا يعلى، وابن ماجة (1916) .

قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبدة بن سليمان.

كلاهما - يعلى، وعبدة - عن محمد بن إسحاق، عن أيوب عن أبي قلابة، فذكره.

ص: 518

9099 -

(د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لما أخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صفيةَ أقام عندها ثلاثاً» زاد في رواية «وكانت ثيباً» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2123) في النكاح، باب المقام عند البكر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/99) وأبو داود (2123) قال: حدثنا وهب بن بقية، وعثمان بن أبي شيبة.

ثلاثتهم - أحمد، ووهب، وعثمان - قالوا: حدثنا هشيم عن حميد فذكره.

ص: 519

9100 -

(م ط د س) أبو بكر بن عبد الرحمن عن أُمِّ سلمة «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنَّه ليس بِكِ

⦗ص: 520⦘

على أهلِكِ هَوَانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي» .

وفي رواية «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أُمَّ سلمة وأصبحت عنده - قال لها: ليس بِكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ عندَكِ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ، ثم دُرْتُ، قالت: ثَلِّث» .

وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أُمَّ سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» .

أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أُمِّ سلمة» .

وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئتِ سبَّعتُ عندكِ وسبَّعتُ عندهنَّ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ عندكِ ودُرتُ، فقالت: ثَلِّثْ» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1460) في الرضاع، قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، والموطأ 2 / 529 في النكاح، باب المقام عند البكر والأيم، وأبو داود رقم (2122) في النكاح، باب في المقام عند البكر، ولم نجده عند النسائي ولعله في الكبرى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/292) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر. وفي (6/307) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم أخبراه. وفي (6/307) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت. أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد أخبراه. وفي (6/307) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت. أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد أخبراه. وفي (6/307) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. قال: أخبرنا ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الحميد بن عبد الله والقاسم بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم. والدارمي (2216) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومسلم (4/172) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وفي (4/173) قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث، عن عبد الواحد بن أيمن وأبو داود (2122) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر. وابن ماجة (1917) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك، يعني ابن أبي بكر بن الحارث بن هاشم. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (13/18229) عن يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن بشار.

كلاهما - عن يحيى بن سعيد، عن سفيان عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر. (ح) وعن عبد الرحمن بن خالد الرقي، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت. أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد، هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه.

أربعتهم - عبد الملك بن أبي بكر، وعبد الحميد بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وعبد الواحد بن أيمن - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فذكره.

* أخرجه مسلم (4/173) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو ضمرة.

كلاهما - سليمان بن بلال، وأبو ضمرة - عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع واللثيب ثلاث.

* أخرجه مسلم (4/173) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث.

ص: 519

9101 -

(ط) محمد بن شهاب رحمه الله أنَّ رافعَ بن خدِيجٍ «تزوجَ ابنةَ محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كَبِرَتْ، فتزوج عليها فتاةً شابَّةً، فآثر الشابةَ عليها، فناشَدَتْه الطلاق، فطلَّقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحلُّ راجعها، ثم عاد فآثر الشابَّةَ عليها، فناشدته الطلاق، فطلَّقها

⦗ص: 521⦘

واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابةَ عليها، فناشدتْه الطلاق، فقال: ما شئتِ، إنما بَقِيَتْ واحدة، فإن شئتِ استقررتِ على ما تَرَيْن من الأَثَرَةِ، وإن شئتِ فارقتكِ، قالت: بل أَسْتَقِرّ على الأثَرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافعٌ عليه إثماً حين قَرَّتْ عنده على الأَثَرَة» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأثَرة) : الاستئثار بالشيء، وهو الانفراد به.

(1) 2 / 548 و 549 في النكاح، باب جامع النكاح، مرسلاً، فإن ابن شهاب أرسل عن رافع بن خديج، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وروى ابن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كان تحته ابنة محمد بن مسلمة، فكره من أمرها إما كبراً، وإما غيره فأراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، وأقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك، ونزلت {وإن امرأة خافت من بعلها

} الآية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (1194) عن ابن شهاب، عن رافع بن خديج، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (3/215) وروى ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رافع بن خديج، فذكره.

ص: 520