الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في المنع من ذلك
8504 -
(خ م د س) رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أتاني ظُهَير فقال: «لقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقاً، فقلتُ: وما ذاك؟ ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهو حقٌّ، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلتُ: نؤاجرها يا رسولَ الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أَزْرِعوها، أو أمسكوها» .
زاد في رواية «قال رافع: قلتُ: سمعاً وطاعة» .
وفي رواية عن رافع أنَّ عَمَّيه - وكانا قد شهدا بدراً - أخبراه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراءِ المزارع» .
قال الزهريُّ: قلتُ لسالم: فَتُكْرِيها أنتَ؟ قال: رافع أكثرَ على نفسه.
وفي أخرى: قال الزهريُّ: أخبرني سالم «أنَّ عبد الله بنَ عمر: كان يُكْرِي أرضه، حتى بلغه أنَّ رافعَ بنَ خَديج كان ينهى عن كِراءِ الأرضِ، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابنَ خَديج، ماذا تُحَدِّثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في كراءِ الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعتُ عَمَّيَّ - وكانا قد شهدا بدراً
⦗ص: 31⦘
يحدِّثان أهلَ الدار: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراءِ الأرضِ، قال عبد الله: لقد كنتُ أعْلَمُ في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ الأرض تُكْرَى، ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن عَلمه، فترك كراء الأرض» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة، التي عن الزهري بطولها، وأخرج النسائي الأولى والآخرة، وقال في رواية أخرى - غير الأولى - عن رافع، ولم يذكر ظُهَير بن رافع، وقال «ازرعوها، أو أَعِيرُوها أو أَمْسِكوها» (1) .
⦗ص: 32⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحقل) : القَراح من الأرض، وهي الطيِّبة التربة، الصالحة للزراعة، ومنه حَقَلَ يَحقِل: إذا زرع، والمحاقل: مواضع الزراعة، كما أن المزارع مواضعها أيضاً، والمحاقلة: مفاعلة من ذلك، وهي المزارعة بالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، وقيل: هي إكراء الأرض بمقدار من الثمر، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله، وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه.
(نُؤاجر) نفاعل من الإجارة.
(الأوسق) وجمع وَسْق، وهو ستون صاعاً.
(1) رواه البخاري 5 / 17 في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة، وباب كراء الأرض بالذهب والفضة، ومسلم رقم (1548) في البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، وأبو داود رقم (3394) في البيوع، باب التشديد في المزارعة، والنسائي 7 / 44 و 49 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/141) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (5/23) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أبو مسهر، قال: حدثني يحيى بن حمزة. وابن ماجة (2459) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. والنسائي (7/49) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة.
ثلاثتهم - عبد الله، ويحيى، والوليد - عن الأوزاعي، عن أبي النجاشي. مولى رافع بن خديج، قال: سمعت رافع بن خديج، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/168) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال:«كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الثلث، أو الربع، أو طعام مسمى. قال: فأتانا بعض عمومتي. فقال» ....الحديث نحو حديث الأوزاعي، قال قتادة: وهو ظهير.
8505 -
(خ م ط ت د س) رافع بن خديج قال: «كُنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلاً، فكُنَّا نُكْري الأرضَ على أنَّ لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تُخْرِجْ هذه، فنهانا عن ذلك، فأمَّا الوِرقُ فلم ينهنا» .
زاد في رواية: «فأما الذهب والوَرِقُ، فلم يكَن يومئذ» .
وفي رواية عن نافع «أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُكْري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدراً من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أنَّ رافعَ بنَ خَدِيج يحدث فيها بنَهْيٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأَنا معه، فسأله؟ فقال: كان رسولُ الله
⦗ص: 33⦘
صلى الله عليه وسلم نهى عن كرَاءِ المزارع، فتركها ابنُ عُمَرَ، وكان إذا سُئِل عنها بعدُ، قال: زعَمَ ابنُ خَديج أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنها» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: أن حَنْظَلَةَ بنَ قَيْس قال: «سألتُ رافعَ بنَ خَدَيج عنَ كِرَاءِ الأرضِ بالذَّهَب والوَرِقِ؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناسُ يؤاجِرُون على عهد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذِيانات وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فَيهْلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا ويَهِلكُ هذا، ولم يكن للناس كِرَاءٌ إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأما شِيء معلوم مضمون، فلا بأس به» .
وقد أخرجا النهي عن كراء المزارع عن نافع عن رافع مرفوعاً.
ولمسلم أيضاً: قال ابنُ عُمَرَ: «كُنَّا لا نرى بالخِبْر بأساً، حتى كان عامَ أولَ، فزعم رافع: أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه من أجله» .
وفي أخرى له: «لقد مَنَعَنَا رافع نَفْعَ أرضنا» .
وله في أخرى عن رافع عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ظُهَير، ولم يذكر في الرواية ظُهَيْراً.
ورواه أيضاً عن رافع، ولم يقل:«عن بعض عمومته» .
وفي أخرى عنه عن بعض عمومته، وقال فيه: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نَافِعاً، وطواعيةُ الله ورسوله أنْفَعُ لنا، نهانا أن نُحَاقِلَ الأرض، فنُكْريها على الثُّلُثِ، والرُّبُع، والطعامِ المسَمى، وأمَرَ
⦗ص: 34⦘
ربَّ الأرض أن يَزْرَعها، أو يُزْرِعها، وكره كِرَاءها، وما سوى ذلك» .
وفي رواية الموطأ عن رافع «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ المزارع، قال حَنْظَلةُ بنُ قيس: فسألتُ رافعَ بنَ خَديِج: بالذهب والورق؟ فقال: أما الذَّهُب والوَرِقُ، فلا بأس به» .
وفي رواية الترمذي قال رافع: «نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافِعاً، إذا كانت لأحَدِنا أرض: أن يُعْطِيَها ببعض خَراجها، أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فَلْيَمْنَحهَا أخَاهُ، أو لِيَزْرَعْهَا» .
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى لمسلم وفي رواية الموطأ.
⦗ص: 35⦘
وفي أخرى: قال أُسَيْدُ بنُ ظُهَيْر «جاءنا رافعُ بنُ خَديج، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافِعاً، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحَقْل، وقال: مَنِ استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو لِيَدَعْ» .
وفي أخرى: قال أبو جعفر الخَطْميُّ: «بعثني عَمي - أنا وغلاماً له - إلى سعيد بنِ المسيب، قال: قلنا له: شيء بَلَغَنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابنُ عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بنِ خَديِج حديث، فأتاه، فأخبره رافع: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثةَ، فرأى زَرْعاً في أرض ظُهَيْر، فقال: ما أحسنَ زَرْعَ ظُهَيْر! قالوا: ليس لظهير، قال: أليسَ أرض ظُهَيْر؟ قالوا: بلى، ولكنه زَرعُ فلان، قال: فخذوا زَرْعَكم ورُدُّوا عليه النفقةَ، قال رافع: فأخذنا زَرعَنا ورَددنا إليه النفقةَ» قال سعيد: «أفْقِرْ أخاك، أو أكْره بالدراهم» .
وفي أخرى: قال رافع: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقَلَةِ والمزابَنِةَ وقال: إنما يَزْرَعُ ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل مُنِحَ أرضاً فهو يزرع ما مُنح، ورُجلٌ استكرى أرضاً بذهب أو فضة» .
وفي أخرى: عن عثمان بن سهل بن رافع بن خَديج قال: «إني ليتيم في حَجْر رافع، وحَججت معه، فجاءه أَخي عمران بن سهل، فقال: أكْرَينا
⦗ص: 36⦘
أرضنا فلانة بمائتي درهم؟ فقال: دَعهُ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ الأرضِ» .
وفي رواية النسائي عن أُسَيْد بنِ ظُهَيْر قال: «جاءنا رافعُ بنْ خَدِيج، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحَقْلِ، والحقل: الثُّلُثُ والرُّبعُ، وعن المزابنةِ، والمزابنةُ: شِراءُ ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وَسقاً من تَمْر» .
وفي أخرى: قال: أتانا رافعُ بنُ خَدِيج، فقال:«نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطاعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ لكم، نهاكم عن الحَقل، وقال: مَنْ كانت له أرض فليمنحْها أَخاه، أو لِيَدَعْها، ونهاكم عن المزابنةِ، والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجلُ، فيأخذها بكذا وكذا وَسقاً من تمر» .
وفي أخرى قال: «أتى علينا رافعُ بنُ خَديِج، فقال ولم أفهم، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم[خيرٌ لكم] مما ينفعكم، نهاكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحقلِ، والحقلُ: المزارعة بالثُّلُثِ والرُّبعِ، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحْها أخاه، أو لِيَدَعْ،
⦗ص: 37⦘
ونهاكم عن المزابنةِ، والمزابنةُ: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: هذه بكذا وكذا وَسقاً من تمر ذلك العام» .
وفي أخرى: قال: قال رافع: «نهاكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، قال: مَنْ كانت له أرض فليَزرْعها، فإن عَجَزَ عنها فليُزْرِعها أخاه» .
وفي أخرى مختصراً قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل» .
وفي أخرى قال: «خرج إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فنهانا عن أمر كان لنا نافعاً، فقال: مَنْ كان له أرض فَلْيَزْرَعها، أو يَمْنَحها، أو يَذَرْها» .
وفي أخرى مثلها، وفيها:«وأَمْر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ لنا، وقال: فَلْيزْرَعها، أو لِيَذَرْها، أو ليمنحهْا» .
⦗ص: 38⦘
وفي أخرى: قال رافع: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ الأرض» .
وأخرج النسائي أيضاً رواية مسلم الأُولى، ونحو رواية الموطأ، وأخرج رواية أبي داود التي عن أبي جعفر الخطمي، والرواية التي له بعدها.
وفي أخرى قال: «كُنَّا نُحاقِلُ الأرض، نُكريها بالثلث والرُّبُع، والطعام المسمَّى» .
⦗ص: 39⦘
وفي رواية قال: «نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذَهَبٌ ولا فِضَّة، وكان الرجلُ يُكْري أرَضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة
…
» وساقه.
وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم التي يرويها الزهريُّ عن سالم، والتي قبلها، إلى قوله:«عن كِراء الأرض» .
وله في أخرى عن ابن شهاب: أنَّ رافعَ بنَ خَدِيج قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِرَاء الأرض» .
قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: «كيف كانوا يكْرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمَّى، وبشرط أن لنا ما تُنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول» .
وفي أخرى له: قال نافع: «كان ابنُ عُمَرَ يأخذ كِرَاءَ الأرض، فبلغه عن رافعِ بنِ خَديِج شيء، فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدَّثه
⦗ص: 40⦘
رافع عن بعضِ عمومته أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ الأرض، فتركها عبد الله بعدُ» .
وفي أخرى مثله، وقال:«فخرج إليه على البلاط، وأنا معه فسأله، فقال: نعم، نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فترك عبد الله كِراءها» .
وفي أخرى: «فانطلقتُ معه أنا والرجل الذي خَبَّرَهُ، حتى أتى رافعاً
…
» وذكره.
وفي أخرى: «أنَّ رافعَ بنَ خَدِيج حَدَّثَ ابنَ عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع» .
وفي أخرى قال: «كان ابنُ عمر يُكْري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أنَّ رافعَ بنَ خَديج يَزْجُر عن ذلك، وقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: قد كُنَّا نُكْري الأرض قبل أن نَعْرِفَ رافعاً، وَجَدَ في نفسه، فوضع يده على منكبي حتى دُفِعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعتَ
⦗ص: 41⦘
النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُكروا الأرض بشيء» .
وفي أخرى: قال ابن عمر: «كُنَّا نُخَابِرُ، ولا نرِى بذلك بأساً، حتى زعم رافعُ بنُ خديج: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة» .
وفي أخرى: قال عمرو بن دينار: «أَشهدُ لَسَمَعْتُ ابنَ عُمَرَ وهو يُسأَلُ عن المخابرة، فيقول: ما كُنَّا نرى بذلك بأساً، حتى أخبرنا عامَ أولَ ابنُ خديِج: أنَّه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخِبْر» .
وفي أخرى: عن أُسَيْدِ بن رافع بن خَدِيج «أنَّ أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم نافعاً (1) ، وأمره طاعةٌ وخير، نهى عن الحَقْل» .
وفي أخرى: قال: سمعتُ أُسَيْدَ بنَ رافع بن خَدِيج يذكر «أنَّهم مُنعِوا المحاقَلةَ، وهي: أرض تُزرَع على بعض ما فيها» .
وفي أخرى: عن عيسى بنِ سهل بنِ رافعَ بنِ خَديج قال: «إني ليتيم في حَجرِ جَدي رافعِ بنِ خَديِج، وبَلَغْتُ رجلاً، وحَجَجْتُ معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع، فقال: يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بُنيَّ، دَعْ ذاك، فإن الله عز وجل سَيَجعلُ لكم رِزْقاً
⦗ص: 42⦘
غيره، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأَرض» .
وفي أخرى عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَير: أنَّه خرج إلى قومه بني حارثَةَ، فقال: يا بني حارثةَ «لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلنا: يا رسولَ الله، إذاً نُكْريها بشيء مِنَ الْحَبِّ، قال: لا، قلنا: نُكريها بالتبن؟ فقال: لا، قلنا: نُكريها بما على الربيع الساقي؟ قال: لا، ازْرعها أو امنحها أخاك» .
وهذه الرواية لو أُفْرِدَتْ وجُعِلَت وحدها لجاز، فإنها عن أُسَيْدٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد أُضيفت إلى باقي روايات الحديث.
وقد أطلنا في ذكر روايات هذا الحديث، لاختلاف ألفاظها ورواتها، فإن هذا الحديث فيه اختلاف كثير، منهم من رواه عن رافع، ومنهم من رواه عن رافع عن عمه ظُهَير، ومنهم من رواه عن رافع عن عَمَّيه، ومنهم، عن رافع عن بعض عمومته، وقد اختلفت الروايات في طرقه.
وكأنَّ هذا الحديث والذي قبله شيءٌ واحد، إلا أن الحميديَّ أَوْرَدَ الأولَ في مسند ظُهَير بن رافع، والثاني في مسند رافع، فاقتدينا به، ونبَّهنا على ما في الروايات من الاختلاف.
ولقد أطنب النسائي في كتابه، وذِكْر اختلاف الناقلين لحديث
⦗ص: 43⦘
رافع ما بَسَطَ القول فيه وأجاد (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
[الخِبْرُ: المخابرة] .
(الماذيانات) : الأنهار الكبار، الواحد: ماذيان، واللفظة غير عربية.
(أقبال الجداول) جمع جدول، وهو النهر الصغير، وأقبالها: أوائلها وما استقبل منها، وإنما أراد: ما ينبت عليها من العشب.
(أفْقِرْ أخاك) أصل الإفقار: في إعارة الظهر، يقال: أفقرتُ الرجل دابَّتي: [إذا] أعرتَه ظهرك للركوب.
(1) في نسخ النسائي المطبوعة: رافقاً.
(2)
رواه البخاري 5 / 7 و 8 في المزارعة، باب قطع الشجر والنخيل، وباب ما يكره من الشروط في المزارعة، وباب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة، وفي الشروط، باب الشروط في المزارعة، ومسلم رقم (1547) في البيوع، باب كراء الأرض، وباب كراء الأرض بالذهب والورق، والموطأ 2 / 713 في كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض، والترمذي رقم (1384) في الأحكام، باب من المزارعة، وأبو داود رقم (3392) و (3393) و (3395) و (3397) و (3398) و (3399) و (3400) و (3401) و (3402) في البيوع، باب في المزارعة، وباب في التشديد في ذلك، والنسائي 7 / 33 - 50 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وانظر " تهذيب سنن أبي دود "، وما قاله ابن القيم 5 / 56 - 62 حول هذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (2/6) و (4/140) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفي (2/64) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. والبخاري (3/141) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد. ومسلم (5/21) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع. وفي (5/22) قال: حدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (7/46) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن زريع -. أربعتهم - إسماعيل، وعبد الوهاب، وحماد، ويزيد - عن أيوب.
2 -
وأخرجه أحمد (3/464) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن نمير. وفي (3/465) قال: حدثناه محمد بن عبيد. ومسلم (5/22) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وابن ماجة (2453) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، وأبو أسامة، ومحمد بن عبيد. والنسائي (7/47) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - ستتهم - يحيى، وابن نمير، وابن عبيد، وعبدة، وأبو أسامة، وخالد بن الحارث - عن عبيد الله بن عمر.
3 -
وأخرجه البخاري (3/123) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (7/47) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبي.
كلاهما - موسى، وعبد الله بن يزيد - قالا: حدثنا جويرية بن أسماء.
4 -
وأخرجه مسلم (5/22) قال: حدثني ابن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن الحكم.
5 -
وأخرجه النسائي (7/47) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حفص بن عنان.
6 -
وأخرجه النسائي (7/46) قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد.
ستتهم - أيوب، وعبيد الله، وجويرية، والحكم، وكثير، وحفص بن عنان عن نافع، فذكره.
في رواية محمد بن عبيد، وعبدة، وأبي أسامة: عن «عبيد الله - أو قال: عبد الله بن عمر» .
الروايات مطولة ومختصرة.
8506 -
(خ م س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان لرجال مِنَّا فُضُول أَرَضِين، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثلث والربع والنصف، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانت له أرض فليزرْعها أو ليمنحْها أخاه» .
زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إيَّاه، ولا يُكريها» .
⦗ص: 44⦘
زاد في رواية: «فإن أبى فَلْيُمْسِك أرضَه» .
وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيبَ» .
وفي أخرى: «نهى أن يُؤخَذَ للأَرض أجرٌ أو حَظّ» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاءِ سنتين أو ثلاثة» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» .
وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» .
وفي أخرى قال: «مَن كان له فَضْلُ أرضٍ فليزرْعها، أو لِيُزْرِعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم.
⦗ص: 45⦘
وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كان له أرض فليَزرعها، فإن عَجَزَ أن يزرَعها فليمنحْها أخاه المسلمَ، ولا يُزْرِعْها إياه» .
وفي أخرى: «مَنْ كانت له أرض فلَيَزرَعْها، أو ليمنحْها، ولا يُكريها» .
وأخرج الرواية الأولى وقال: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعْها، [أو يُزْرِعْها] أو يُمْسِكها» .
وفي أخرى قال: خَطَبنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مَنْ كانت له أرض فَليَزْرَعها، أو ليْزُرِعها، ولا يُؤاجِرْها» .
وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كِراء الأرض» .
وفي أخرى قال: «مَنْ كانت له أرض فليَزرَعها، أو لِيُزرِعْهَا أخاه ولا يُكْرِيها أخاه» .
وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراءِ الأرض» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بيعها للسنين) هو أن يبيع ثمرة البستان لأكثر من سنة واحدة، وهو نوع من الغرر.
(القِصْريُّ) بوزن الهنديِّ: ما يبقى في السنبل بعد ما يداس ويُذْرى.
(1) رواه البخاري 5 / 18 في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة، وفي الهبة، باب فضل المنيحة، ومسلم رقم (1536) في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي 7 / 36 - 38 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/302) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/304 و 392) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. ومسلم (5/19) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. والنسائي (7/36) قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث. وفي (7/36) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. أربعتهم - يحيى، وإسحاق، وعبد الله بن نمير، وخالد بن الحارث - قالوا: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان.
2 -
وأخرجه أحمد (3/354) قال: حدثنا أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب. والبخاري (3/141) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. وفي (3/217) قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (5/19) قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا هقل - يعني ابن زياد -. وابن ماجة (2451) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. والنسائي (7/37) قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة. سبعتهم - أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب، وعبيد الله بن موسى، ومحمد بن يوسف، وهقل، والوليد بن مسلم، ويحيى بن حمزة - عن الأوزاعي.
3 -
وأخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان ومسلم (5/19) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. والنسائي (7/38) قال: أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم.
ثلاثتهم - عفان، وشيبان، وأبو نعيم - قالوا: حدثنا همام بن يحيى.
4 -
وأخرجه أحمد (3/369) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/19) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال: حدثنا مهدي بن ميمون. وابن ماجة (2454) قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب. والنسائي (7/37) قال: أخبرنا عيسى بن محمد - وهو أبو عمير بن النحاس -، وعيسى ابن يونس - هو الفاخوري - قالا: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب. ثلاثتهم - شعبة، ومهدي بن ميمون، وابن شوذب، عن مطر الوراق.
أربعتهم - عبد الملك، والأوزاعي، وهمام، ومطر الوراق - عن عطاء، فذكره.
(*) في رواية همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد: أحدثك جابر؟ قال: نعم.
8507 -
(خ م س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى أرض وهي تَهتزُّ زرعاً، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكْتراها فلان، فقال: لو منحها إيَّاه كان خيراً له من أن يأخذَ عليها أجراً مَعْلُوماً» .
وفي رواية أنَّ مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى [ابن] رافعِ بنِ خَديِج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهره، وقال:«إني والله لو أعلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدِّثَني مَن هو أعلم به منهم - يعني ابنَ عباس - أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يَمنَحَ أحدُكم أخاه أرضَهُ خير له من أن يأخذَ عليها خَرجاً معلوماً» أخرجه البخاري ومسلم
وفي رواية النسائي قال: «كان طاوس يكره أن يؤاجِرَ أرضه بالذَّهب والفِضَّةِ، ولا يرى بالثلث والربع بأساً، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بنِ خَدِيج فاسمع حديثه
…
» وذكر الحديث (1) .
(1) رواه البخاري 5 / 11 و 12 في الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وباب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة وفي الهبة، باب فضل المنيحة، ومسلم رقم (1550) في البيوع، باب الأرض تمنح، والنسائي 7 / 36 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (509) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وأحمد (1/234)(2087) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . وفي (1/181)(2541) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/349)(3263) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . والبخاري (3/138) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» .وفي (3/141) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . وفي (3/218) قال:حدثنا محمد بن شار، قال:حدثنا عبد الوهاب. قال:حدثنا أيوب. ومسلم (5:25) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال:أخبرنا حماد بن زيد. وفي (5/25) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن وكيع، عن سفيان «الثوري» (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث، عن ابن جريج (ح) وحدثني علي بن حجر، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة. وأبو داود (3389) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان «الثوري» . وابن ماجة (2456) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وفي (2462) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. وفي (2464) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان «الثوري» . والترمذي (1385) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، قال: أخبرنا شريك، عن شعبة. والنسائي (7/36) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا حماد بن زيد. ستتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وأيوب، وابن جريج، وشعبة - عن عمرو بن دينار.
2 -
وأخرجه أحمد (1/286)(2598) و (1/338)(3135) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/26) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة. كلاهما - شعبة، وزيد بن أبي أنيسة - عن عبد الملك بن ميسرة أبي زيد.
3 -
وأخرجه أحمد (1/313)(2864) . ومسلم (5/25) قال: حدثني عبد بن حميد، ومحمد بن رافع. وابن ماجة (2457) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. أربعتهم - أحمد، وعبد بن حميد، ومحمد بن رافع، والعباس - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس.
4 -
وأخرجه مسلم (5/25) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، وابن طاوس.
ثلاثتهم - عمرو، وعبد الملك بن ميسرة، وابن طاوس - عن طاوس، فذكره.
8508 -
(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعها، أو ليمنحْها أخاه، فإن أبى فليُمسك
⦗ص: 47⦘
أرَضهُ» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
(1) رواه البخاري تعليقاً 5 / 18 في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، وقد وصله مسلم رقم (1544) في البيوع، باب كراء الأرض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري تعليقا في كتاب المزارعة باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر.
وأخرجه مسلم (5/20) قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني. وابن ماجة (2452) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري.
كلاهما - حسن، وإبراهيم - عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
8509 -
(د س) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «كان أصحاب المزارعِ في زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُكْرُون مَزَارِعَهُم بما يكون على السواقي من الزرع، فجاؤوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُكروا بذلك، وقال: اكْروا بالذَّهبِ والفِضة» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3391) في البيوع، باب في المزارعة، والنسائي 7 / 41 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وفي سنده محمد بن عكرمة، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، وذكره الذهبي في " الميزان " فقال: لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/178)(1542) قال: حدثنا يعقوب. وفي (1/182)(1582) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (2621) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (3391) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (7/41) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمي «يعقوب» .
كلاهما - يعقوب، ويزيد بن هارون - عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
(*) في رواية يعقوب: «محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» . وفي رواية يزيد بن هارون: «محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» .
وفي سنده محمد بن عكرمة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.
8510 -
(س) سعيد بن المسيب رحمه الله قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المحاقلةِ» قال سعيد: فذكر نحوه.
هكذا أخرجه النسائي عقيب روايةٍ لحديثِ رافع بنِ خَديج (1) .
وفي رواية رافع: «إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض، فهو يزرعها» . الحديث، وقد تقدَّم في روايات حديث رافع (2) .
(1) رواه النسائي 7 / 40 و 41 في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع مرسلاً، ورواه أيضاً مسنداً من حديث رافع النسائي وأبو داود، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(2)
رقم (8470) وهو إحدى روايات أبي داود والنسائي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3400) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (2267 و 2449) قال: حدثنا هناد بن السري. والنسائي (7/40 و 267) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - مسدد، وهناد، وقتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
8511 -
(د) زيد بن ثابت رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخابرة، والمخابرةُ: أنْ يأخذَ الأرض بنصف، أو ثلث، أو رُبُع» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3407) في البيوع، باب في المخابرة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/187) قال: حدثنا كثير. وفيه (5/187) قال: حدثنا فياض بن محمد أبو محمد الرقي. وعبد بن حميد (253) قال: حدثنا كثير بن هشام. وأبو داود (3407) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب.
ثلاثتهم - كثير، وفياض، وعمر - عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، فذكره.
8512 -
(م) عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: «دَخَلْنا على عبد الله بنِ مَعْقِل، فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابتُ بنُ الضحاك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمَرَ بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها» أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1549) في البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/33) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، والدارمي (2619) قال: أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر. ومسلم (5/24) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (5/25) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: أخبرنا أبو عوانة.
ثلاثتهم - عبد الواحد، وعلي، وأبو عوانة - عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل، فذكره.
8513 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ لم يَذَرِ المخابرةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرب من الله ورسوله» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3406) في البيوع، باب في المخابرة، وفي سنده عبد الله بن رجاء وهو ثقة تغير حفظه قليلاً، كما قال الحافظ في " التقريب "، والحديث رواه أيضاً الترمذي في " العلل " وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: إنما نهى عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطونها، فمن لم ينته، فليؤذن بحرب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3406) قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا ابن رجاء - يعني المكي - قال ابن خثيم:حدثني عن أبي الزبير، فذكره.
8514 -
() معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُكْري الأرض بالثلث والربع، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لم يترك المخابرة فليأذَن بِحَرب من الله ورسوله، قال: ولم يكنِ الذهبُ ولا الوَرِق يومئذ» أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في المطبوع أخرجه رزين.