المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيما نهي عن الحلف به - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيما نهي عن الحلف به

‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

9280 -

(خ م ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ عمر يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزادوا فيها إلا البخاري، قال: قال عمر: «فوالله ما حَلَفْتُ بها منذ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكراً ولا آثِراً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ما حلفت بها ذاكراً) أي: عن ذِكْرٍ مِنِّي وعلم «ولا آثراً» ولا رَاوياً لها عن أحد أنه حلف بأبيه، يقال: أثرت الحديث آثُره: إذا رويته.

(1) رواه البخاري 11 / 461 و 462، في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم رقم (1646) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وأبو داود رقم (3250) في الأيمان النذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، والترمذي رقم (1534) في الأيمان، ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والنسائي 7 /4 و 5 في الأيمان، باب الحلف بالآباء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (624) .وأحمد (2/8)(4548) .ومسلم (5/80) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. والترمذي (3355) قال:حدثنا قتيبة. والنسائي (7/4) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وقتيبة بن سعيد.

سبعتهم - الحميدي وأحمد، وأبو بكر، وعمرو، وزهير، وقتيبة وعبيد الله بن سعيد - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (2/7)(4523) قال:حدثنا عبد الأعلى، عن معمر.

كلاهما - سفيان، ومعمر - عن الزهري، سمع سالما، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/48)(5089) .والنسائي (7/4) قال:أخبرني زياد بن أيوب.

كلاهما - أحمد، وزياد - عن إسماعيل بن علية، قال:حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال:حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله، قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله - يعني ابن عمر - وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .

ص: 653

9281 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصمُتْ» .

⦗ص: 654⦘

وفي رواية: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أدرك عمر في ركب وهو يحلف بأبيه

» وذكره.

وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي، وأبي، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلِفُوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله، أو ليسكت» .

وفي أخرى «أنه أدرك عمر في بعض أسفاره

» وذكر نحوه.

وفي أخرى قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان حالفاً فلا يَحْلِفْ إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم» .

أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمُتْ» .

وله في أخرى أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم، وكانت العرب تحلف بآبائها» .

وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثانية، إلا أن أبا داود جعلها عن ابن عمر عن عمر. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثالثة. وأخرج النسائي أيضاً الرواية التي فيها ذكر قريش (1) .

(1) رواه البخاري 11 / 462 في الأيمان، باب لا تحلفوا بآبائكم، وفي الشهادات، باب كيف يستحلف، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية، وفي الأدب من لم ير

⦗ص: 655⦘

إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، وفي الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، وفي التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى، ومسلم رقم (1646) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والموطأ 2 / 480 في الأيمان، باب جامع الأيمان، وأبو داود رقم (3249) في الأيمان، باب في كراهية الحلف بالآباء، والترمذي رقم (1534) في الأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والنسائي 7 / 5 في الأيمان، باب الحلف بالآباء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(297) . والحميدي (686) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وأحمد (2/11)(4593) قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية. وفي (2/17) (4667) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي (2: 142) (6288) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. والدارمي (2346) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: حدثنا مالك بن أنس. والبخاري (3/235) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية. وفي (8/33) قال: حدثنا قتيبة، قال حدثنا ليث. وفي (8/164) قال: حدثناعبد الله بن مسلمة، عن مالك، ومسلم (5/80 و81) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى -وهو القطان - عن عبيد الله (ح) وحدثني بشر بن هلال، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير (ح) وحدثنا بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية (ح) وحدثنا ابن رافع، قال: حدثنا بن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك، وابن أبي ذئب. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم. والترمذي (1534) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله ابن عمر، والنسائي في الكبرى (الورقة 100 ب) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله.

عشرتهم - مالك، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وجويرية، وليث، وأيوب، والوليد بن كثير، والضحاك، وابن أبي ذئب، وعبد الكريم - عن نافع، فذكره.

ص: 653

9282 -

(د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم، [ولا بأمهاتكم] ، ولا بالأنداد، [ولا تحلفوا إلا بالله] ولا تحلفوا بالله عز وجل إلا وأنتم صادقون» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3248) في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، والنسائي 7 / 5 في الأيمان، باب الحلف بالأمهات، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3248) .والنسائي (7/5) قال أخبرنا أبو بكر بن علي.

كلاهما - أبو داود، وأبو بكر بن علي - قالا:حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال:حدثنا أبي. قال:حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، فذكره.

ص: 655

9283 -

(م س) عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الطواغي) والطواغيت: الأوثان، وهو ما كانوا يعبدونه، وكذلك الشياطين، وكل رأس في ضلالة فهو طاغوت، والجمع: طواغيت، والطواغي: جمع طاغية.

(1) رواه مسلم رقم (1648) في الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، والنسائي 7 / 7 في الأيمان، باب الحلف بالطواغيت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/62) قال:حدثنا يزيد بن هارون. ومسلم (5/82) وابن ماجة (2095) قالا:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا عبد الأعلى. والنسائي (7/7) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال:حدثنا يزيد.

كلاهما - يزيد، وعبد الأعلى - عن هشام بن حسان، عن الحسن.. فذكره.

ص: 655

9284 -

(د) بريدة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَف بالأمانة فليس مِنّا» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(من حَلَفَ بالأمانة فليس منَّا) قال الخطابي: يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه أُمِر أن يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أوامره، وفرض من فروضه، فنهوا عنه، لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله وصفاته، على أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: إذا قال: وأمانة الله، فهي يمين، وعليه الكفارة، وخالفهم الشافعي في الأمرين.

(1) رقم (3253) في الأيمان، باب في كراهية الحلف بالأمانة، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 352.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/352) قال:حدثنا وكيع. وأبوداود (3253) قال:حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير.

كلاهما - وكيع، وزهير - قالا:حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.

رواية أبي داود مختصرة على أوله.

ص: 656

9285 -

(خ م د ت س) ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود.

وزاد النسائي في هذا الطرف زيادة أخرى، هي من جملة الحديث الطويل

⦗ص: 657⦘

قال: «ومَنْ قتل نَفْسه بشيء عذبه الله [به] في نار جهنم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فهو كما قال) معنى هذا القول: هو أن يقول الإنسان في يمينه: «إن كان كذا وكذا، فأنا كافر أو يهوديّ أو نصرانيّ» ونحو ذلك، ويكون كاذباً في قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال ذلك وهو كاذب، فقد صار إلى ما قاله من الكفر وغيره، وهذا ينعقد به يمين عند أبي حنيفة، فإنه لا يوجب فيه إلا كفارة يمين، وأما الشافعي: فلا ينعقد عنده بذلك يمين، ولا كفارة فيه.

(1) رواه البخاري 11 / 468 و 469 في الأيمان والنذور، باب من حلف بملة سوى الإسلام، ومسلم رقم (110) في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأبو داود رقم (3257) في الأيمان، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والترمذي رقم (1543) في النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، والنسائي 7 / 5 و 6 في الأيمان، باب الحلف بملة سوى الإسلام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (850) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/34) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والبخاري (8/32) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي (8/166) قال: حدثنا معلى بن أسد. قال: حدثنا وهيب. ومسلم (1/73) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة.

أربعتهم - سفيان، ومعمر، ووهيب، وشعبة - عن أيوب السختياني.

2-

وأخرجه أحمد (4/33) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا هشام (ح) ويزيد، قال: أخبرنا هشام. وفي (4/33) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب. وفي (4/33) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان. والدارمي (2366) قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام. والبخاري (8/18) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا علي بن المبارك. ومسلم (1/73) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي. وفي (1/73) قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ، - وهو ابن هشام- وقال: حدثني أبي. وأبوداود (3257) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلام والترمذي ((1527و1543 و2636) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأرزق، عن هشام الدستوائي. والنسائي (7/6) قال: أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا أبو عمرو. وفي (7/19) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي.

ستتهم - هشام، وحرب، وأبان، وعلي، ومعاوية، وأبو عمرو الأوزاعي - عن يحيى بن أبي كثير.

3-

وأخرجه أحمد (4/33) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان وفي (4/33) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/34) قال: حدثنا علي بن عاصم. والبخاري (2/120) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي (6/170) قال: حدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنامحمد بن جعفر. مختصرا ومسلم (1/73) قال: حدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثوري وابن ماجة (2098) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي (7/5) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي عدي (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع. قال: حدثنا يزيد.

خمستهم - الثوري، وشعبة، وعلي بن عاصم، ويزيد، وابن أبي عدي - عن خالد الحذاء.

ثلاثتهم - أيوب، ويحيى، وخالد - عن أبي قلابة، فذكره.

ص: 656

9286 -

(د س) بريدة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَف، فقال: إِني بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3258) في الأيمان، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي 7 / 6 في الأيمان، باب الحلف بالبراءة من الإسلام، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/355) قال:حدثنا زيد بن الحباب من كتابه. وفي (5/355) قال:حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلجة. وأبو داود (3258) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال:حدثنا زيد بن الحباب وابن ماجة (2100) قال:حدثنا عمرو بن رافع البجلي، قال:حدثنا الفضل بن موسى. والنسائي (7/6) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال:حدثنا الفضل بن موسى.

ثلاثتهم - زيد، وأبو تميلة، والفضل - عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.

ص: 657