المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الكتاب الثاني: في الهدية

‌الكتاب الثاني: في الهدية

9221 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «تهادَوْا، فإن الهديَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، ولا تَحْقِرَنّ جارةٌ لجارتها ولو شِقَّ فِرسِن شاة» هذا لفظ الترمذي (1) .

وقد أخرج البخاري ومسلم الفصل الأخير عن أبي هريرة أيضاً، وهو مذكور في حفظ الجار من «كتاب الصحبة» من حرف الصاد (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَحَر الصدر) بفتح الحاء: غِشُّه ووساوسه.

(فِرْسِنُ الشاة) : ظِلفُها، وهو في الأصل اسم لخف البعير، فاستعير للشاة، وقال ابن السراج: النون زائدة.

(1) رقم (2131) في الولاء والهبة، باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية، وفي سنده أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السعدي، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد كثيرة بمعناه يقوى بها، والشطر الأخير من الحديث " لا تحقرن جارة لجارتها

" صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

(2)

تقدم في الجزء السادس ص / 641 رقم الحديث 4934 فليراجع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/405) قال: حدثنا خلف. والترمذي (2130) قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري، قال: حدثنا محمد بن سواء.

كلاهما - خلف، ومحمد بن سواء - قالا: حدثنا أبو معشر، عن سعيد، فذكره.

(*) قال الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

ص: 609

9222 -

(خ د ت) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسولُ الله

⦗ص: 610⦘

صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الهديَّةَ، ويُثِيبُ عليها» أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ويثيب) الإثابة: الجزاء على الشيء.

(1) رواه البخاري 5 / 154 في الهبة، باب المكافأة في الهبة، وأبو داود رقم (3536) في البيوع، باب في قبول الهدايا، والترمذي رقم (1954) في البر، باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/90) قال: حدثنا علي بن بحر. وعبد بن حميد (1503) قال: حدثنا شداد بن حكيم. والبخاري (3/206) قال: حدثنا مسدد. وأبو داود (3536) قال: حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي. والترمذي (1953) قال: حدثنا يحيى بن أكثم وعلي بن خشرم. وفي «الشمائل» (357) قال: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد.

ستتهم - علي بن بحر، وشداد بن حكيم، ومسدد، وعبد الرحيم بن مطرف، ويحيى بن أكثم، وعلي بن خشرم - عن عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 609

9223 -

(ت) أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَو أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاع (1) لَقَبِلْتُ، ولو دُعِيتُ عليه لأَجَبْتُ» . أخرجه الترمذي (2) .

(1) ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا: كراع الشاة، وهو ما دون الكعب، وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس، وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعو إليه شيء قليل.

(2)

رقم (1338) في الأحكام، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال. أقول: والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: " لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ ذراع أو كراع لقبلت ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1338) . وفي «الشمائل» (337) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيغ، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، فذكره.

ص: 610

(1) رقم (1576) في السير، باب ما جاء في قبول هدايا المشركين، وفي سنده ثوير بن أبي فاخة، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: وفي الباب عن جابر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/96)(747) و (1/145)(1234) قال: حدثنا يزيد. والترمذي (1576) قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان.

كلاهما - يزيد، وعبد الرحيم - عن إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، فذكره.

ص: 610

9225 -

(د ت) عياض بن حمار رضي الله عنه قال: «أَهْدَيتُ

⦗ص: 611⦘

لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ناقَة - أو هديَّة - فقال لي: أسلمتَ؟ قلت: لا، قال: فإني نُهِيتُ عن زَبْدِ المشركين» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(زَبْد) الزَّبْد بسكون الباء: الرِّفْد والعطاء، يقال: زَبَدتُ الرجل أزبِده زَبْداً: رَضخت له من مال. قال الخطابيُّ: وإنما ردَّ هديته لمعنيين، أحدهما: ليغيظه بردِّ هديته، فيمتعض من ذلك، فيحمله على الإسلام، والآخر: أنَّ للهبة موضعاً من القلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«تهادَوْا تحابُّوا» ولا يجوز عليه أن يميلَ بقلبه إلى مُشْرِك، فردَّ الهديّة قطعاً لسبب الميل، وليس ذلك مناقضاً لقبوله هدية النجاشيّ، فإنه ليس بمشرك، وإنما كان كتابياً.

(1) رواه أبو داود رقم (3057) في الخراج والإمارة، باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، والترمذي رقم (1577) في السير، باب ما جاء في كراهية هدايا المشركين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " وصححه ابن خزيمة. أقول: في هذا الحديث المنع من قبول هدايا المشركين، وفي الحديث الذي قبله دليل على جواز قبول هداياهم، وكلا الحديثين ثابت، والجمع بينهما، بأن الامتناع في حق من يريد التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى تأنيسه وتأليفه على الإسلام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3057) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. والترمذي (1577) قال: حدثنا محمد بن بشار.

كلاهما - هارون، وابن بشار - قالا: حدثنا أبو داود، عن عمران القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، فذكره.

ص: 610

9226 -

(د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه «أنَّ أعربياً أهدى إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَكْرَة، فعوّضه منها سِتَّ بكراتٍ فَتَسَخَّطَ، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فحمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ فلاناً أهدى

⦗ص: 612⦘

إليَّ بَكْرة، فعوَّضتُه منها سِتَّ بَكَرات، ويظلّ ساخِطاً، لقد هَمَمْتُ أن لا أقبل هديَّةً إلا من قُرَشِيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثَقَفيٍّ، أو دَوْسِيّ» .

أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث كلام أكثر من هذا، ولم يذكره الترمذي.

وله في رواية أخرى قال: «أهدى رجل من بني فَزارةَ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ناقةً من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوَّضه منها بعض العِوَض، فتسخَّط، فسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم[على المنبر] يقول: إنَّ رجالاً من العَرَبِ يهدِي أحدُهم الهديَّةَ، فأعَوِّضُه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخّطه، فيظلّ يتسخّط به عليَّ، وايمُ الله لا أقبل [بعد مقامي هذا من رجل من العرب] هَدِيَّةً، إلا من قرشيٍّ أو أَنصاريٍّ أو ثَقَفيٍّ أو دوسيّ» .

واختصره أبو داود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وايمُ الله لا أَقْبَلُ بعد يومي هذا من أحدٍ هديةً، إلا أن يكونَ مُهَاجِرِيّاً، أو قرشِيّاً، أو أنصاريّاً، أو دوسيّاً، أو ثقفيّاً» .

وكذلك اختصره النسائي: أنّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن لا أقبلَ هديةً إلا من قرشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثقفيٍّ، أو دوسيّ» (1) .

⦗ص: 613⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البَكْرَةُ) : الفَتِيَّةُ من النُّوق. و (القَلُوص) : النَّاقَة.

(1) رواه الترمذي رقم (3940) و (3941) في المناقب، باب في ثقيف وبني حنيفة، وأبو داود رقم (3537) في البيوع، باب في قبول الهدايا، والنسائي 6 / 280 في العمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وهو حديث حسن، ورواه أيضاً مختصراً أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (596) قال: حدثنا أحمد بن خالد. وأبو داود (3537) قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي. قال: حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل -. والترمذي (3946) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن خالد الحمصي. كلاهما - أحمد بن خالد، وسلمة بن الفضل - قالا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.

* أخرجه الحميدي (1051) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن عجلان. وأحمد (2/292) قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا أبو معشر. والترمذي (3945) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرني أيوب. والنسائي (6/279) قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر، عن ابن عجلان.

ثلاثتهم - ابن عجلان، ونجيح أبو معشر، وأيوب بن العلاء - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه «عن أبيه» .

(*) الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة، وأثبتنا لفظ محمد بن إسحاق عند الترمذي.

ص: 611

(1) هذه الرواية لم أجدها في نسخ سنن أبي داود المطبوعة.

(2)

رقم (4034) في اللباس، باب لبس الرفيع من الثياب، وفي سنده عمارة بن زاذان الصيدلاني وهو صدوق كثير الخطأ، كما قال الحافظ في " التقريب ". أقول: ويشهد له من جهة المعنى حديث علي رضي الله عنه الذي تقدم رقم (9224) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/221) قال: حدثنا حسن. والدارمي (2497) . وأبو داود (4034) . قال الدارمي: أخبرنا. وقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون.

كلاهما - حسن، وعمرو - عن عمارة بن زاذان، عن ثابت، فذكره.

ص: 613

9228 -

(د) إسحاق بن عبد الله بن الحارث رحمه الله قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حُلَّةً ببِضْع وعشرين قَلُوصاً، فأهداها إلى ذي يزن» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4035) في اللباس، باب لبس الرفيع من الثياب، من حديث إسحاق بن عبد الله بن الحارث مرسلاً، وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4035) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث. فذكره.

ص: 613

9229 -

(س) عبد الرحمن بن علقمة الثقفي رضي الله عنه قال: «قَدِمَ وَفْدُ ثقيفٍ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهديَّةٌ أم

⦗ص: 614⦘

صدقة؟ فإن كانت هديَّةً، إنما يُبْتَغَى به وجهُ رسولِ الله وقضاءُ الحاجة، وإن كانت صدقةً، فإنما يبتغى بها وجهُ الله عز وجل، قالوا: لا، بل هديَّةٌ، فَقَبِلَها منهم، وقعد معهم يُسائِلهم ويُسَائِلُونَهُ، حتى صلَّى الظهر والعصر (1) » أخرجه النسائي (2) .

(1) في سنن النسائي المطبوعة: حتى صلى الظهر مع العصر.

(2)

6 / 279 في العمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/279) قال: أخبرنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن هانئ، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد، فذكره.

ص: 613

9230 -

(د) أبو أمامة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ شَفَع لأحدٍ شفاعة، فأهدى له هديَّةً عليها فَقَبِلَها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3541) في البيوع، باب في الهدية لقضاء الحاجة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/261) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. وأبو داود (3541) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمر بن مالك.

كلاهما - ابن لهيعة، وعمر - عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم. فذكره.

ص: 614

9231 -

(د) عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «عَلَّمتُ ناساً من أهل الصُّفَّة الكتابَ والقرآنَ، فأهدى إليَّ رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، لآتِيَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنَّه، فأتيته فقلت: يا رسولَ الله، رجل أهدى إليَّ قوساً ممن كنتُ أُعَلِّمُهُ الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: إن كنتَ تحبُّ أن تُطَوَّقَ طوقاً من نارٍ فاقبلها» .

وفي رواية نحوه، وفيه:«جَمرة بين كتفيك تَقَلَّدْتَها أو تعلَّقْتَها» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3416) و (3417) في الإجارة، باب في كسب المعلم، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/315) قال: حدثنا وكيع. وعبد بن حميد (183) قال: أخبرنا أبو عاصم. وأبو داود (3416) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وابن ماجة (2157) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع.

ثلاثتهم - وكيع، وأبو عاصم، وحميد - عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن عبادة بن نسي، عن الأسود ابن ثعلبة، فذكره.

ص: 614