المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الثاني: في الرضاع

9028 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه أن عمر بن الخطاب «وهب لابنه جارية، وقال: لا تَمَسَّها، فإني قد كشفتها» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 539 بلاغاً في النكاح، باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1171) فذكره بلاغا.

ص: 472

9029 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» وفي رواية «بأمِّ امرأته» .

قال أبو عبد الله - يعني البخاري - ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرَّمه، وأبو نصر ليس يُعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

(1) 9 / 134 تعليقاً في النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم. قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرازق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا (ح)(5105) قائلا، وقال عكرمة عن ابن عباس، فذكره.

وقال الحافظ في الفتح (9/60) وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بنحو، وإسناده صحيح.

ص: 472

‌الفرع الثاني: في الرضاع

9030 -

(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله حَرَّم من الرضاع ما حَرَّم من النسب» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1146) في الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأم حبيبة، قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/131)(1096) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1146) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى الورقة (70-أ) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي المخرمي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.

كلاهما - سفيان، وإسماعيل - عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب. فذكره.

ص: 472

9031 -

(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «إنَّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْس استأذن عَلَيَّ بعد ما نزل الحجابُ، فقلت: والله لا آذَنُ حتى أستأذِنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتْني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولَ الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ائذني له، فإنه عمكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حَرِّمُوا من الرضاعة ما يَحْرُمُ مِنَ النسب» .

وفي رواية نحوه، وفيه «فدخل عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولَ الله، إنَّ أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن، فأبَيتُ أن آذنَ [له] حتى أَستأذِنَكَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وما يمنعكِ أن تأذني لعمكِ؟ قلت: يا رسولَ الله، إنَّ الرجل ليس أرضعني

» وذكر الحديث.

وفي أخرى «إنَّ أفلحَ أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن أُنزِلَ الحجاب، فأبيتُ أن آذنَ له، فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعتُ، فأمرني أن آذنَ له» .

وفي أخرى نحوه بمعناه، وفيه:«إنَّه عمكِ، فَلْيَلِجْ عليك» .

وفي أخرى: قالت: «استأذن عَلَيَّ أفلحُ، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمكِ؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتكِ امرأة أخِي بلبن أخي، قالت: فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صدق أفلح، ائذني له» .

⦗ص: 474⦘

وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعَتْ صوتَ رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسولَ الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُراه فلاناً لعم حفصةَ من الرضاعة - فقالت عائشة: يا رسولَ الله، لو كان فلان حياً - لِعَمِّهَا من الرضاعة - دخل عَلَيَّ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضاعة تُحرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادة» .

وفي أخرى مختصراً أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من الولادة» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم «أنَّ عَمَّها من الرَّضاعة - يسمى أفلح - استأذن عليها فحجبتْه، فأخبرَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحتجبي منه، فإنه يَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب» .

وله في أخرى قالت: «استأذن عَلَيَّ عمّي من الرَّضاعة - أبو الجعد – فرددتُه، قال هشام بن عروة: إنما هو أبو القعيس، فلما جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم أخبرته ذلك، فقال: فهلَاّ أذِنتِ له؟ تربتْ يمينكِ، أو يَدُك» .

وأخرج الموطأ والنسائي نحو الأولى، وأخرج الرواية التي فيها ذكر حفصة والرواية المختصرة التي لهما.

وأخرج أبو داود والترمذي الأولى، والرواية التي فيها ذكر حفصة، والرواية المختصرة؛ إلا أن الترمذي قال:«إنَّ الله حَرَّم» .

⦗ص: 475⦘

وفي أخرى للنسائي: «ما حرَّمته الولادةُ حرَّمه الرضاع» (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 147 في الجهاد، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وفي الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، وفي النكاح، باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، ومسلم رقم (1444) في الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والموطأ 2 / 601 و 602 في الرضاع، باب رضاعة الصغير والترمذي رقم (1147) في الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأبو داود رقم (2055) في النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي 6 / 99 في النكاح، باب ما يحرم من الرضاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (372) عن هشام بن عروة. (ح) وعن ابن شهاب. والحميدي (229) قال: حدثنا سفيان. قال: سمعت الزهري. وفي (230) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا هشام بن عروة. وأحمد (6/33) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري. وفي (6/36) قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (6/38) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا هشام والزهري. وفي (6/177) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب. وفي (6/194) قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا هشام. وفي (6/201) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء. (ح) وروح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني عطاء. وفي (6/271) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه. والدارمي (2254) قال: أخبرنا جعفر بن عون. قال: أخبرنا هشام بن عروة. والبخاري (3/222) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة. قال: أخبرنا الحكم، عن عراك بن مالك. وفي (6/150) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري. وفي (7/12) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب. وفي (7/49) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة. وفي (8/45) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. ومسلم (4/162 و 163 و 164) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: فرأت على مالك، عن ابن شهاب. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب. (ح) وحدثناه عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير، عن هشام. (ح) وحدثني أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا أبو معاوية، عن هشام. (ح) وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عراك بن مالك. وأبو داود (2057) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. قال: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة. وابن ماجه (1937) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن الحكم، عن عراك بن مالك. وفي (1948) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. وفي (1949) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة والترمذي (1148) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. قال: حدثنا ابن نمير، عن هشام بن عروة. والنسائي (6/99) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك. وفي (6/103) قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا ابن جريج. قال: أخبرني عطاء. (ح) وأخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أيوب، عن وهب بن كيسان. (ح) وأخبرنا هارون بن عبد الله. قال: أنبأنا معن. قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب. (ح) وأخبرنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، عن الزهري وهشام بن عروة. وفي (6/104) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود. قال: حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر. قالا: حدثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك.

خمستهم - هشام بن عروة، وابن شهاب الزهري، وعطاء بن أبي رباح، وعراك بن مالك، ووهب بن كيسان - عن عروة بن الزبير، فذكره.

* في رواية عطاء: «استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد

» قال عطاء: وقال لي هشام: إنما هو أبو القعيس.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/16489) عن أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي، عن عثمان، يعني ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، عن شعيب، يعني ابن أبي حمزة الحمصي. قال: سألت الزهري: ماذا يحرم من الرضاعة؟ فقال: أخبرني عروة، أن عائشة كانت تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. موقوف.

* في رواية يزيد بن أبي حبيب، عن عراك:«لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.» . ورواية حجاج، عن الحكم، عن عراك مختصرة على:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.» .

ص: 473

9032 -

(م س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسولَ الله، مالَكَ تَتَوَّقُ (1) في قريش وتَدَعُنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم بنتُ حمزة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنِّها لا تحلُّ لي، إنها ابنةُ أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تتوَّق) تاق [إلى] الشيء: مال إليه ورَغِبَ فيه.

(1) ويروى: تنوق، بالنون.

(2)

رواه مسلم رقم (1446) في الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي 6 / 99 في النكاح، باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/82)(620) قال: حدثنا أبو معاوية وفي (1/114)(914) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (1/126)(1038) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (1/158) (1357) قال: حدثنا محمد بن عبيد. ومسلم (4/164) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء، قالوا: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وعبد الله بن أحمد (1/132) (1099) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. والنسائي (6/99) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية.

خمستهم - أبو معاوية، وعبد الله بن نمير، وسفيان، ومحمد بن عبيد.

ص: 475

9033 -

(خ م س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «أُريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب» .

⦗ص: 476⦘

وفي رواية «ما يَحْرُم من الرَّحِم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 121 في النكاح، باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، وفي الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، ومسلم رقم (1447) في الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، والنسائي 6 / 100 في النكاح، باب تحريم بنت الأخ من الرضاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/223)(1952) و (1/346)(3237) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (7/12) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/165) قال: حدثناه زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى وهو القطان. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي، قال: حدثنا بشر بن عمر. والنسائي (6/100) قال: أخبرني إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

كلاهما - يحيى بن سعيد القطان، وبشر بن عمر - عن شعبة.

2-

وأخرجه أحمد (1/275)(2490)(1/339)(3144) قال: حدثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر. ومسلم (4/165) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر. وابن ماجه (1938) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، وأبو بكر بن خلاد، قالا: حدثنا خالد بن الحارث. والنسائي (6/100) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سواء.

خمستهم - عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر، وابن مسهر، وخالد بن الحارث، ومحمد بن سواء - عن سعيد بن أبي عروبة.

3-

وأخرجه أحمد (1/290)(2633) قال: حدثنا بهز، وعفان. وفي (1/329) (3044) قال: حدثنا عفان. والبخاري (3/222) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (4/164) قال: حدثنا هداب بن خالد.

أربعتهم - بهز، وعفان، ومسلم بن إبراهيم، وهداب - قالوا: حدثنا همام.

ثلاثتهم - شعيب، وسعيد بن أبي عروبة، همام - عن قتادة، قال سمعت جابر بن زيد فذكره.

* قال: شعبة وهذا سمعه قتادة من جابر بن زيد «سنن النسائي» (6/100) .

ص: 475

(1) رقم (1448) في الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (4/165) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه. قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم، يقول سمعت حميد ابن عبد الرحمن يقول، فذكره.

ص: 476

9035 -

() أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم أجده من حديث أبي هريرة، وقد صح من حديث عائشة وعلي وابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذه الرواية أخرجها رزين.

ص: 476

9036 -

(خ م د س) أم حبيبة رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله انكِحْ أُختي بنتَ أبي سفيان، قال: أوَ تحبَّين ذلك؟ فقلت: نعم، لستُ لك بمُخْلِيَة، وأحبُّ مَنْ شارَكني في خير أختي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ هذا لا يحلُّ لي، قلت: فإنا نُحدَّث أنكَ تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: بنتَ أُمِّ سلمة؟ قلت: نعم، قال: لو أنَّها لم تكن رَبيبتي في حجري ما حلَّت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُويبة، فلا

⦗ص: 477⦘

تَعرِضُنَّ عليَّ بناتِكن، ولا أخواتِكن» قال عروة:«وثويبة مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها، فأرضعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أُرِيَهُ بعضُ أهله بشَرِّ حِيبة، فقال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألْقَ بعدكم خيراً، غير أني سُقيتُ [في هذه] بعتاقتي ثويبة» .

وفي رواية: أنَّ أُمَّ حبيبة قالت: إنَّا قد حُدِّثنا: أنكَ ناكحٌ دُرَّةَ بنتَ أبي سلمة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أُمِّ سلمة؟ لو لم أنكح أمَّ سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.

وفي أخرى: أنَّ أُمَّ حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «انكِحْ أختي عَزَّةَ، فقال: أتحبين ذلك؟

» وذكر الحديث بنحوه أخرجه البخاري ومسلم.

وزاد رزين في رواية: قال عروة: «وثويبة مولاة أبي لهب، وكان أعتقها حين بَشَّرته بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرضَعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب كافراً، رآه العباس في المنام بعدما أسلمَ العباسُ بشرِّ حِيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً، غير أني سقيت - أو قال: أُسْقَى في هذه، يعني: نُقرَة إبهاميه - كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة، قال: وقال أبو عيسى: وكانت ثويبةُ حاضنةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهي أم أَيْمَن وأُم أسامة بن زيد، وكانا أخوين لأم، و [أبو أيمن] رجل من الأنصار» .

⦗ص: 478⦘

وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى إلى قوله: «ولا أخواتكن» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المخلية) : التي تخلو بزوجها وتنفرد به، أي: ليست متروكة لدوام الخلوة بك، وهذا البناء إنما يكون من «أَخليت» تقول: أَخلت المرأة فهي مخلية فأما من «خَلَوْتُ» فلا، وقد جاء «أخليت» بمعنى «خلوت» قاله الأزهري.

(بشرِّ حِيْبَةٍ) قال الحميديُّ، أي: بشرِّ حال، وقال الجوهري: قال ابن السِّكِّيت: لي في بني فلان حوبة، وبعضهم يقول: حِيبة، فيقلب الواو ياءً إذا انكسر ما قبلها، قال: وهي كل حُرمة تضيع: من أُمٍّ، أو أُختٍ، أو بنتٍ، أو غير ذلك من كل ذات رَحم، قال: وهي في موضع آخر: الهمُّ والحاجة.

(1) رواه البخاري 9 / 121 في النكاح، باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، وباب {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} ، وباب {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} ، وباب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، وفي النفقات، باب المراضع من المواليات وغيرهن، ومسلم رقم (1449) في الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، وأبو داود رقم (2056) في النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي 6 / 96 في النكاح، باب تحريم الجمع بين الأختين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (307) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا هشام بن عروة. وأحمد (6/291) قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، عن هشام بن عروة. وفي (6/291) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/291) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري. وفي (6/428) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه والبخاري (7/12) قال: حدثنا الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري. وفي (7/14) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا هشام. وفي (7/15) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وفي (7/87) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. ومسلم (4/165) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو أسامة. قال: أخبرنا هشام. (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد. قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا الأسود بن عامر. قال: أخبرنا زهير.

كلاهما - عن هشام بن عروة - وفي (4/166) قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. قال: أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن محمد بن شهاب كتب يذكر. (ح) وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم.

كلاهما - عن الزهري -، وابن ماجه (1939) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة ج. والنسائي (6/94) قال: أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أنبأنا شعيب. قال: أخبرني الزهري. وفي (6/94) قال: أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب وفي (6/96) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن عبدة. عن هشام.

كلاهما - هشام بن عروة، ابن شهاب الزهري - عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة فذكره.

* أخرجه النسائي (6/94) قال: أخبرنا وهب بن بيان. قال: حدثنا ابن وهب: قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، عن زينب بنت أبي سلمة، «أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أنكح بنت أبي تعني أختها.» الحديث. ولم يقل عن أم حبيبة.

* وأخرجه البخاري (7/18) والنسائي (6/95) قال: البخاري حدثنا وقال النسائي: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبي، عن عراك بن مالك، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، «أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة؟ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة» .

ص: 476

9037 -

(خ م د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، مَنْ هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرنَ مَنْ إخوانكن، فإنما الرَّضاعة من المجاعة»

⦗ص: 479⦘

وفي رواية قالت: «دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت: فقلت: يا رسولَ الله، إنه أخي من الرَّضاعة، فقال: انظرْنَ إخوتَكُنَّ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(من المجاعة) المجاعة: الجوع، والرضاع الذي تقع به الحرمة: ما سقي اللبن فيه من الجوع في الصِّغَر، وكذلك «المصَّةُ والمصَّتان» لا تؤثِّر في الجوع، فلا حرمة لها.

(1) رواه البخاري 9 / 126 و 127 في النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين، وفي الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، ومسلم رقم (1455) في الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، وأبو داود رقم (2058) في النكاح، باب في رضاعة الكبير، والنسائي 6 / 102 في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/94) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/138) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (6/174) قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز. قالا: حدثنا شعبة. وفي (6/214) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان. والدارمي (2261) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا شعبة. والبخاري (3/222) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وفي (7/12) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (4/170) قال: حدثنا هناد بن السري. قال: حدثنا أبو الأحوص. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا وابي. قالا جميعا - محمد بن جعفر، ومعاذ - حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

جميعا - وكيع، وابن مهدي- عن سفيان. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة. وأبو داود (2058) قال: حدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجه (1945) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والنسائي (6/102) قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي الأحوص.

أربعتهم - شعبة، وسفيان، وأبو الأحوص، وزائدة - عن أشعث بن أبي الضعثاء، عن أبيه، عن مسروق، فذكره.

ص: 478

9038 -

(م ت د س) عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحْرِّم المَصَّة والمصتان» أخرجه الجماعة إلا البخاري والموطأ (1) . وقد أخرج الحميديُّ هذا الحديث في جملة الحديث الذي قبله، وهو غيره كما ترى، فأفردناه.

⦗ص: 480⦘

(1) رواه مسلم رقم (1450) في الرضاع، باب في المصة والمصتان، والترمذي رقم (1150) في الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان، وأبو داود رقم (2063) في النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، والنسائي 6 / 101 في النكاح، باب القدر الذي يحرم الرضاعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/31) قال: حدثنا معتمر. وفي (6/95) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. وفيلل6/216) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (4/166) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وحدثنا سويد بن سعيد. قال: حدثنا معتمر بن سليمان. وأبو داود (2063) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. قال: حدثنا إسماعيل وابن ماجه (1941) قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش. قال: حدثنا ابن علية. والترمذي (1150) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان. والنائي (6/101) قال: أخبرنا زياد بن أيوب. قال: حدثنا ابن علية.

ثلاثتهم - معتمر بن سليمان، ووهيب، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية - عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/16235) عن يحيى بن حكيم البصري، عن ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر،

كلاهما - عن شعبة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، نحوه. ليس فيه عبد الله بن الزبير.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/16189) عن يزيد بن سنان البصري، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي الخليل، وسامه صالح، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن الزبير، عن خالته عائشة، أنها قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع مرات. موقوف.

وعن عروة عنها.

أخرجه أحمد (6/247) قال: حدثنا عثمان. والدارمي (2256) قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث.

كلاهما - عثمان بن عمر، والليث - عن يونس، عن الزهري، عن عروة، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/16758) عن عبد الوراث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن جده، عن حسين، وهو المعلم، عن مكححول، عن عروة، عن عائشة. قالت: ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء. موقوف.

ص: 479

9039 -

(س) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَحْرُم المصَّةُ ولا المصتان» . أخرجه النسائي هكذا عن [عبد الله] بن الزبير (1) .

وقد أخرجه مرة أخرى عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبله، والظاهر: أنَّ هذه الرواية قد أرسلها، وأنَّها هي الحديث الذي قبله، فإن مسلماً وأبا داود والترمذي أخرجوه عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

(1) 6 / 101 في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وقد أخرجه أيضاً أحمد، والترمذي وابن حبان، وقال الترمذي: الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الذي قبله، وأعله ابن جرير بالاضطراب فإنه روي عن ابن الزبير عن أبيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/4) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (4/5) قال: حدثنا وكيع. والنسائي (6/101) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف، عن يحيى.

كلاهما - يحيى، ووكيع- عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (5281) عن أحمد بن حرب الموصلي، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وابن الزبير، فذكراه.

ص: 480

9040 -

(م س) أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبيَّ الله، إني كانت لي امرأة، فتزوّجت عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى: أنَّها أرضَعَتِ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين، فقال نبيّ الله صلى الله عليه وسلم:«لا تحرِّم الإملاجَةُ، ولا الإملاجتان» .

وفي رواية «أنَّ رجلاً من بني عامر بن صَعْصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: لا» .

وفي أخرى قال: «سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أتحرِّم المصَّةُ؟ قال: لا» .

⦗ص: 481⦘

وفي أخرى قال: «لا تحرِّم الرَّضعةُ ولا الرَّضعتان، والمصّةُ ولا المصتان» أخرجه مسلم.

وفي رواية النسائي «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرَّضاع؟ فقال: لا تحرِّم الإملاجةُ ولا الإملاجتان» قال قتادة: «المصّة والمصّتان» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحُدْثَى) تأنيث «الأحدث» يريد به المرأة التي تزوَّجها بعد الأولى.

(الإملاجة) : المصَّةُ الواحدة، والمَلْجُ: المصُّ.

(1) رواه مسلم رقم (1451) في الرضاع، باب المصة والمصتان، والنسائي 6 / 100 و 101 في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/339) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (6/340) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن قتادة. (ح) وحدثنا بهز وعفان، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. والدارمي (2257) قال: أخبرنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. ومسلم (4/166) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب. وفي (4/167) قال: حدثني أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا معاذ. (ح) وابن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة. (ح) وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. وابن ماجه (1940) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة. والنسائي (6/100) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة وأيوب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/18051) عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة.

كلاهما - أيوب، وقتادة - عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث فذكره.

* في رواية ابن أبي عروبة عن قتادة قال: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان» .

* وفي رواية همام عن قتادة: «سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال: لا» .

* وفي رواية هشام عن قتادة: أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يانبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا.

ص: 480

9041 -

(س) قتادة قال: كتبتُ إلى إِبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع؟ فكتب: إنَّ شُرَيحاً حدَّثنا أن علياً وابنَ مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: «يَحْرُمْ من الرَّضاع قليلُه وكثيرُه» وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربيَّ حدَّثنا أن عائشةَ حدَّثَت أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تحرِّم الخَطفة والخَطْفتان» أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 101 في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/101) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع. قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب: أن شريحا حدثنا، أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، وكان في كتابه، أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا، فذكره.

ص: 481

9042 -

(م ط د ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أُنزِل من القرآن: عَشْرُ رَضَعات معلومات تُحرِّمن، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ

⦗ص: 482⦘

معلومات، فتُوُفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يُقرَأُ من القرآن (1) » . أخرجه الجماعة إلا البخاري (2) .

(1) معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله، حق إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ: خمس رضعات، ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد رجعوا عن تلاوته وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.

(2)

رواه مسلم (1452) في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، والموطأ 2 / 608 في الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة، وأبو داود رقم (2062) في النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، والترمذي رقم (1150) في الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، والنسائي 6 / 100 في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ صفحة (376) والدارمي (2258) قال: أخبرنا إسحاق. قال: أخبرنا روح. ومسلم (4/167) قال: حدثنا يحيي بن يحيى. وأبو داود (2062) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. والترمذي (1150) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: حدثنا معن والنسائي (6/100) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن. (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.

خمستهم - روح، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، ومعن، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

2-

وأخرجه مسلم (4/1677 و168) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب.

كلاهما - سليمان، وعبد الوهاب الثقفي - عن يحي بن سعيد.

3-

وأخرجه ابن ماجه (1942) قال: حدثنا عبد الوراث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه.

ثلاثتهم - عبد الله بن أبي بكر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والقاسم بن محمد -عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

ص: 481

(1) 2 / 603 في الرضاع، باب رضاعة الصغير، وإسناده صحيح، وقال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر النساء. وقال عبد الرزاق في " مصنفه " عن معمر: أخبرني أن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات، وليس لسائر النساء رضعات معلومات، ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1319) عن نافع، فذكره.

ص: 482

9044 -

(ط) نافع [مولى ابن عمر]رضي الله عنهما أن صفية ابنة

⦗ص: 483⦘

أبي عبيد أخبرته: أنَّ حفصة أمَّ المؤمنين «أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أُختها فاطمة بنت عمر، لترضعه عشر رضعات، وهو صغير يرضع ليدخل عليها، ففعلتْ، فكان يدخل عليها» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 603 في الرضاع، باب رضاعة الصغير، وإسناده صحيح، وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1320) عن نافع، فذكره.

ص: 482

(1) 2 / 604 في الرضاع، باب رضاعة الصغير، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1321) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.

ص: 483

9046 -

(ط) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: «ما كان في الحولين وإن كان مَصَّةً واحدة، فهو يحرِّم» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 602 في الرضاع، باب رضاعة الصغير، من حديث ثور بن زيد الديلمي عن ابن عباس، وثور يرسل عن ابن عباس ولم يسمع منه، وهو مخالف للحديث الصحيح:" لا تحرم المصة والمصتان ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1316) عن ثور بن زيد الديلي، فذكره.

قال الزرقاني في شرح الموطأ (3/309) قال:أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة، والحديث محفوظ لعكرمة وغيره.

ص: 483

9047 -

(ط) نافع [مولى ابن عمر] أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «لا رَضاعة إلا لمن أُرضِع في الصِّغَر، ولا رَضاعة لكبير» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 603 في الرضاع، باب رضاعة الصغير، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1318) عن نافع، فذكره.

ص: 483

9048 -

(خ م [ط] د س) عائشة رضي الله عنها «أن أبا حذيفةَ بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدراً مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى

⦗ص: 484⦘

سالماً، وأنكحه بنتَ أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأةٍ من الأنصار، كما تَبَنَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم زيداً، وكان مَنْ تَبَنَّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه، ووَرَّثه من ميراثه، حتى أنزل الله {ادعوهم لآبائهم} إلى قوله {ومواليكم} [الأحزاب: 5] فرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلَمْ له أب كان مولى وأخاً في الدِّين، فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وقد أنزل الله عز وجل فيه ما قد علمتَ

وذكر الحديث» هكذا هو عند البخاري، ولم يُخرج تمامه.

قال الحميديُّ: وقد أخرجه أبو بكر البَرْقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان، الذي أخرج البخاري عنه ما أخرجه عنه، وفيه بعد قولها:«وكنا نرى سالماً ولداً» : «وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضُلاً وقد أنزل الله عز وجل ما قد علمت، فكيف ترى يا رسولَ الله؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعتْه خمس رَضَعات، فكان بمنزلة ولدها من الرَّضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يُرضِعن من أحبَّتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيراً - خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبتْ أمُّ سلمةَ وسائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يَرضَعَ في المهد، وقلن

⦗ص: 485⦘

لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصةٌ لسالم من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون الناس» .

وفي رواية مسلم عن عائشة قالت: «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفه - فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، قالت: كيف أُرْضِعُه وهو رجل كبير؟ فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: قد علمتُ أنهُ رجل كبير، وقد كان شهد بدراً» .

وفي أخرى «أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهلِهِ في بيتهم، فأتَت - تعني سهلةَ بنت سهيل - النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعَقَلَ ما عقلوا، وإنه ليدخل علينا، وإني أظن [أن] في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، تَحْرُمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت، فقالت: إني قد أرضَعْتُه، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة» .

وفي أخرى عن زينب بنت أُمِّ سلمة قالت: قالت أُمُّ سلمة لعائشة «إنه يدخل عليكِ الغلامُ الأيفَعُ الذي ما أُحِبُّ أن يدخل عليَّ، قالت: فقالت عائشة: أما لَكِ في رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُسْوَة؟ وقالت: إن امرأةَ أبي حذيفة قالت: يا رسولَ الله، إن سالماً يدخل عَلَيَّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخلَ عليك» .

⦗ص: 486⦘

وفي أخرى عنها: أنَّ أُمَّ سلمةَ قالت لعائشة: «والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام وقد استغنى عن الرضاعة، فقالت: لِمَ؟ قد جاءت سهلةُ بنت سهيل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم

فذكر نحوه بمعناه، وفيه: أرضعيه يَذْهَبْ ما في وجه أبي حذيفة» .

وفي أخرى عنها أنَّ أُمَّها أُمَّ سلمة كانت تقول: «أبى سائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصةً أرخصها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لسالمٍ خاصة، فما هو بداخلٍ علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا» .

وفي رواية الموطأ عن ابن شهاب: أنه سُئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير: «أن أبا حذيفةَ بن عتبة بن ربيعة - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدراً - كان قد تبنَّى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالماً، وهو يرى أنه ابنُه، أنكحه ابنةَ أخيه فاطمةَ بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأُوَل، وهي من أفضل أيامَى قريش، فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيدِ بن حارثة ما أنزل فقال:{ادعوهم لآبائهم هو أقسطُ عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانُكم في الدِّين ومواليكم}

⦗ص: 487⦘

[الأحزاب: 5] رُدَّ كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رُدَّ إلى مواليه، فجاءت سهلةُ بنت سهيل - وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله كنا نَرى سالماً ولداً وكان يدخل عَلَيَّ وأنا فُضُلٌ، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما بَلَغَنَا -: أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابناً من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختَها أُمَّ كلثوم بنت أبي بكر الصِّدِّيق وبنات أخيها: أن يُرضِعنَ مَنْ أحبَّتْ أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْخَُُل عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس، وقلن: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلةَ بنت سهيل إلا رُخصةً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، والله لا يدخلُ علينا بهذه الرضاعة أحدٌ، فعلى هذا كان أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير» .

وأخرج أبو داود الرواية الأولى بتمامها الذي أخرجها الحميديُّ عن البرقاني إلا أن أبا داود قال في أوله: «عن عائشة وأُمِّ سلمة» وفيه: «وأنكحه ابنة أخيه هند [بنت] الوليد» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى التي لمسلم وزاد: «فجاءت بعدُ، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعدُ شيئاً أكرهه» .

⦗ص: 488⦘

وأخرج الرواية الثانية والخامسة اللتين له. وله في أخرى قالت: «جاءت سهلةُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إن سالماً يدخل علينا، وقد عقل ما عقل الرجال، وعلم ما يعلم الرجل، قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك» .

وله في أخرى عن عروة قال: «أبى سائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْخُلَ عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس - يريد رضاعة الكبير - فقلن لعائشة: ما نرى الذي أمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنت سهيل إلا رخصةً في رضاع سالم وحده من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة، ولا يرانا» .

وأخرج أيضاً الرواية الأولى التي أخرجها البخاري، ولم يذكر تمامها الذي للبرقاني، وقد ذُكِر له رواية أخرى في الباب الثاني من كتاب النكاح (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأيفع) اليافع واليفعَة: الغلام الذي شارف الاحتلام ولم يحتلمْ بعد.

⦗ص: 489⦘

(فُضُلاً) امرأةٌ فُضُلٌ: إذا كان عليها ثوب واحد، وهو الذي تلبسه في بيتها، وذلك الثوب مُفْضِل.

(1) رواه البخاري 9 / 113 في النكاح، باب الأكفاء في الدين، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، ومسلم رقم (1453) في الرضاع، باب رضاعة الكبير، والموطأ 2 / 605 في الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، وأبو داود رقم (2061) في النكاح، باب من حرم به، والنسائي 6 / 104- 106 في النكاح، باب رضاع الكبير، وانظر ما قاله الحافظ: في " الفتح " 9 / 114 و 115.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (278) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. وأحمد (6/38) عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/201) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وروح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وفي (6/249) قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد. ومسلم (4/168) قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر، جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرنا ابن أبي مليكة. وابن ماجه (1943) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، والنسائي (6/104) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال: أخرجه أحمد (6/174) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (4/169) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. (ح) . وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه. والنسائي (6/104) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة ابن بكير، عن أبيه.

كلاهما - شعبة، وبكير بن عبد الله بن الأشج - عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، فذكرته.

* وفي رواية بكير بن عبد الله بن الأشج «جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم..» فذكر نحوه.

حدثنا سفيان. قال: سمعناه من عبد الرحمن، وهو ابن القاسم. وفي (6/105) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير. قال: سمعت ابن وهب. قال أخبرني سليمان، عن يحيى وربيعة. (ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان، وهو ابن حبيب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الوهاب. قال: أنبأنا أيوب، عن ابن أبي مليكة.

خمستهم - عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وعبيد الله بن أبي زياد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن - عن القاسم بن محمد، فذكره.

وبنحوه:

أخرجه أحمد (6/201) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (6/228) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/255) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا مالك. وفي (6/269) قال: حدثنا يعقوب. م قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (6/270) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. والدارمي (2262) قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم ابن نافع. قال: أخبرنا شعيب. والبخاري (5/104) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (7/9) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. والنسائي (6/63) قال: أخبرنا عمران بن بكار بن راشد. قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أنبأنا شعيب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/16421) عن الربيع بن سليمان بن داود، عن أبي الأسود، واسمه النضر بن عبد الجبار وإسحاق بن بكر بن مضر.

كلاهما - عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة. وفي (12/16467) عن عمرو بن منصور، عن أبي اليمان، عن شعيب.

ثمانيتهم - ابن جريج، ومعمر، ومالك، ومحمد بن إسحاق، وابن أخي ابن شهاب، وشعيب بن أبي حمزة، وعقيل، وجعفر بن ربيعة - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

* وأخرجه أبو داود (2061) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنسبة. قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب. قال: حدثني عروة بن الزبير. والنسائي (6/64) قال: أخبرنا محمد بن نصر. قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال. قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال.

قال: قال يحيى، يعني ابن سعيد: وأخبرني ابن شهاب. قال: حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة.

كلاهما - عروة، وابن عبد الله بن ربيعة - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

* وأخرجه مالك الموطأ صفحة (374) عن ابن شهاب، أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا.

وفي رواية محمد بن إسحاق: «.. قال فأرضعيه عشر رضعات..» .

ص: 483

9049 -

(ط) عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رَضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر:«جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وَليدةٌ أطؤها، فعمَدَتِ امرأتي [إليها] ، فأرضعتْها، [فدخلتُ عليها] فقالت لي: دونَك، قد أرضَعتُها، فقال عمر: أوجِعْها، وائت جاريَتَكَ، فإنما الرضاعة في الصِّغَر» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 606 في الرضاع، باب ما جاء في الرضاع بعد الكبر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1326) عن عبد الله بن دينار، فذكره.

ص: 489

9050 -

(ط د) يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: «إِني مَصِصت عن امرأتي من ثديها لبناً، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أُراها إلا وقد حَرُمَت عليكَ، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تُفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رَضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم» أخرجه الموطأ.

واختصره أبو داود، فقال:«قال ابن مسعود: لا رَضاع إلا ما شدَّ العَظْمَ وأنْبَت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبر فيكم» .

⦗ص: 490⦘

وفي رواية «وأنشزَ العظم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وأَنشز العظم) يروى بالزاي والراء، فمعناه بالزاي: زاد في حجمه، فنشز، أي: ارتفع، ومعناه بالراء: الإحياء، من قوله تعالى:{ثم إذا شاء أنشره} [عبس: 22] .

(1) رواه الموطأ 2 / 607 في الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، وإسناده منقطع، وقال ابن عبد البر: ويتصل من وجوه، منها ما رواه ابن عيينة وغيره عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني، نقول: ورواه أبو داود رقم (1059) و (1060) في النكاح، باب في رضاعة الكبير من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود، ومن طريقه عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، وأبو موسى وأبوه مجهولان، لكن رواه البيهقي 7 / 461 من حديث أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى

وذكر الحديث، ويشهد له أيضاً حديث الترمذي الذي بعده، فهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1327) عن يحيى بن سعيد، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (3/318) قال أبو عمر: منقطع يتصل من وجوه منها ما رواه ابن عيينة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عمرو الشيباني، فذكره.

أما رواية أبي داود.

فقد أخرجها (2059) قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، فذكره.

وفي (2060) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، فذكره.

ص: 489

9051 -

(ت) أم سلمة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فَتق الأمعاء في الثَّدي، وكان قبل الفِطام» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1152) في الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1152) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة فذكرته.

ص: 490

9052 -

(خ د ت س) عقبة بن الحارث رضي الله عنه «أنه تزوج بنتاً لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي

⦗ص: 491⦘

تزوّجَ، فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضَعْتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، فنكحت زَوجاً غيره» .

وفي رواية «أنه تزوج أُم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أَمَةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتُكما، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، فتنحيَّتُ، فذكرت ذلك له، فقال: [وكيف] وقد زَعمَت أن قد أرضعتْكما؟ فنهاه عنها» .

وفي أخرى «كيف وقد قيل؟ دعها عنك - أو نحوه» .

وفي أخرى «فأعرض عنه، وتبسّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: وكيف وقد قيل؟ وكانت تحته بنت أبي إهاب التميمي» .

وفي أخرى نحوه وفيه: «فأعرض عنه، قال: فأتيته من قِبَلِ وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتْكما؟ دعها عنك» أخرجه البخاري. وأخرج الترمذي وأبو داود نحوه، وفي رواية النسائي الرواية الآخرة (1) .

⦗ص: 492⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دعها عنك) إشارة بالكفِّ عنها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، وقوله:" وما يدريك؟ " تعليق منه للقول في أمرها، وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قول المرأة في هذا وفيما لا يطَّلع الرجال من أمر النساء، وقد اختلف في قول من يقبل قوله من النساء في الرضاع وغيره من أحوال النساء، فقال قوم: تُقْبَلُ شهادةُ المرأة الواحدة، وقيل: أربع نسوة وقيل: شهادةُ امرأتين.

(1) رواه البخاري 5 / 184 في الشهادات، باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد، وباب شهادة الإماء والعبيد، وباب شهادة المرضعة، وفي العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، وفي البيوع، باب تفسير الشبهات، وفي النكاح، باب شهادة المرضعة، والترمذي رقم (1151) في الرضاع، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وأبو داود رقم (3603) و (3604) في الأقضية، باب الشهادة في الرضاع، والنسائي 6 / 109 في النكاح، باب الشهادة في الرضاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/7 و 383) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والبخاري (7/13) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وأبو داود (3604) قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال: حدثنا الحارث بن عمير البصري. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. والترمذي (1151) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي (6/109) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل. وفي الكبرى الورقة (79-أ) قال: أخبرنات محمد أبان البخلي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

كلاهما - إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والحارث بن عمير - عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، فذكره.

* قال ابن أبي مليكة: وقد سمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ.

* أخرجه أبو داود (3603) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث. وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ. فذكره.

* أخرجه الحميدي (579) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وأحمد (4/7 و 384) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل، يعني ابن أمية. وفي (4/8) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. وفي (4/8) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. والدارمي (2260) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. (ح) قال أبو عاصم: وقال عمر بن سعيد بن أبي حسين. والبخاري (1/33) قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين. وفي (3/70) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. وفي (3/221) قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين.

وفي (3/226) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد. والنسائي في الكبرى الورقة (79/أ) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن جريج. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يوسن، قال: حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين.

أربعتهم - إسماعيل بن أمية، وابن جريج، وعمر بن سعيد بن أبي حسين، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين - عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أنه سمع عقبة بن الحارث، فذكره. ليس فيه: عبيد بن أبي مريم.

* في رواية يحيى بن سعيد، عن ابن جريج:«حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه» . وفي رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج:«أن عقبة بن الحارث بن عامر أخبره، أو سمعه منه، إن لم يكن خصه به» . وفي رواية أبي عاصم، عن ابن جريج. «عن ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث. ثم قال: لم يحدثنيه، ولكن سمعته يحدث القوم» .

* اللفظ للنسائي (6/109) .

ص: 490

9053 -

(ط ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «سُئِلَ عن رجل كانت له امرأتان، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيَحِلُّ للغلام أن ينكحَ الجارية؟ قال: لا، لأن اللَّقاح واحد» أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين:«جاريتان» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اللَّقاح واحد) أي: إن ماء الفحل الذي حملت منه، واللقاح: ماءُ الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل، ويحتمل أن يكون " اللَّقاح " في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل

⦗ص: 493⦘

يُلقح لَقاحاً وإلقاحاً، كما يقال: أعطى يعطي عَطاءً وإعطاءً، وأصل اللَّقاح في الإبل، ثم استعير للنساء.

(1) رواه الموطأ 2 / 602 و 603 في الرضاع، باب رضاعة الصغير، والترمذي رقم (1149) في الرضاع، باب ما جاء في لبن الفحل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1149) وعنه الترمذي (1149) وقال: حدثنا قتيبة. (ح) وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن.

كلاهما قالا: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، فذكره.

ص: 492

9054 -

(د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يُذْهِبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال:«الغرةُ: العبدُ أو الأمة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَذَمَّة) الذِّمام والمَذَمَّةُ والذِّمَّةُ: الحق والحُرمة التي يُذَمُّ مضيِّعُها، يقال: رعيت ذِمام فلان ومذمَّته، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف، قال النخعي: كانوا يستحبُّون أن يَرضَخُوا عند فِصال الصبي للظِّئْر شيئاً سوى الأجر.

(الغُرَّة) : خيار المال، وأصله من غُرَّة الوجه، فكنى بالغُرَّة عن الذات، فكأنه قال: عبد أو أَمَة.

(1) رواه أبو داود رقم (2064) في النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، والترمذي رقم (1153) في الرضاع، باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع، والنسائي 6 / 108 في النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، وفي سنده حجاج بن حجاج الأسلمي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (877) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/450) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا ابن نمير. والدارمي (2259) قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا عبدة. وأبو داود (2064) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس. والترمذي (1153) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. والنسائي (6/108) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى.

سبعتهم - سفيان، ويحيى، وابن نمير، وعبدة، وأبو معاوية، وابن إدريس، وحاتم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3295) عن إسحاق بن منصور الكوفي، عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله. فذكره. ليس فيه حجاج بن حجاج.

ص: 493