المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

، وفيه خمسة فصول

‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

9075 -

(ط) سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 526 في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء، وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " عن هذا الحديث: رواه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (1142) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 507

(1) 2 / 575 في الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، ورجاله ثقات، كما في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل أخرجه مالك (1252) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 507

(1) 6 / 148 في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/148) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال أنبأنا هشيم قال: أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار، فذكره.

ص: 508

9078 -

(د) سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار - يقال له: بَصْرَة بن أكثم - من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «تزوجت امرأةً على أنها بِكْر في سِترها، فدخلت عليها فإذا هي حُبْلَى، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولد عبدٌ لك، وفرَّق بيننا، وقال: إذا وضَعَتْ [فاجلدوها - أو قال:] فحُدُّوها» أخرجه أبو داود (1) .

قال الخطابي: هذا حديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولدَ الزنا - إذا كان من حُرَّة - حُرٌّ، [فكيف يستعبده؟] قال: ويشبه أن يكون معناه - إن ثبت الخبر -: أنه أوصى به خيراً، وأمره [باصطناعه] وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأةً له على إحسانه، [وجزاءاً لمعروفه] ويحتمل - إن صَحَّ الحديث - أن يكون منسوخاً.

(1) رقم (2131) و (2132) في النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، وهو مرسل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2131) قال: حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري، المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السري: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا: يقال له بصرة، فذكره.

ص: 508

9079 -

(ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بَلَغَها طلاقه إياها، فتزوَجَتْ -:«أنه إِن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 576 بلاغاً في الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك تحت الحديث رقم (1252) ، فذكره بلاغا.

ص: 509

9080 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حَرُمَتْ عليه» أخرجه البخاري (1) .

(1) تعليقاً 9 / 370 في الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، من حديث عبد الوارث عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال الحافظ في " الفتح ": لم يقع لي موصولاً عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا (9/330) ، باب أذ أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي، أو الحري، من حديث عبد الوارث، عن خالد الحذاء عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحافظ في الفتح لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.

ص: 509

(1) رواه أبو داود رقم (2238) في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي (1144) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/232)(2059) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (1/323)(2974) قال: حدثنا الزبيري، وأسود بن عامر، قالا: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (2238) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. وفي (2239) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل. وابن ماجة (2008) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حفص بن جميع. والترمذي (1144) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل.

كلاهما - إسرائيل، وحفص بن جميع - عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره.

ص: 509

9082 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أسلمت

⦗ص: 510⦘

امرأةٌ على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجُها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من زوجِها الآخر، وردَّها إلى زوجِها الأول» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2239) في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2008) في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وهو حديث صحيح، يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

سبق في الحديث السابق (9081) .

ص: 509

9083 -

(د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «ردَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينبَ على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، بعد ست سنين، ولم يُحدِث شيئاً» وفي رواية: «سنتين» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2240) في الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، والترمذي رقم (1143) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وهو حديث حسن، وهو مرجح على حديث عمرو بن شعيب الذي بعده، ويحمل على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/217)(1876) قال: حدثنا محمد بن سلمة. وفي (1/261)(2366) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي (1/351)(3290) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (2240) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة. (ح) وحدثنا محمد بن عمرو الرازي، قال: حدثنا سلمة، يعني ابن الفضل. (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد. وابن ماجة (2009) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا يزيد هارون. والترمذي (1143) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا يونس بن بكير. وفي (1144) قال: سمعت عبد بن حميد، يقول: سمعت يزيد بن هارون.

خمستهم - محمد بن سلمة، وإبراهيم بن سعد، ويزيد بن هارون، وسلمة بن الفضل، ويونس بن بكير - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، فذكره.

وفي رواية إبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير، وسلمة بن الفضل، قالوا: بعد ست سنين. وفي رواية يزيد بن هارون، قال: بعد سنتين.

ص: 510

(1) رقم (1142) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2010) في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدليس، وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك. اهـ

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/207)(6938) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (2010) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. والترمذي (1142) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا أبو معاوية.

كلاهما - يزيد، وأبو معاوية، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* قال عبد الله بن أحمد: قال أبي، في حديث حجاج:«رد زينب ابنته» قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والرزمي لا يساوي حديثه شيئا.

ص: 510

9085 -

(ط) محمد بن شهاب بلغه: «أن نساءاً كُنَّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْلِمْنَ بأرضِهِنَّ، وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ بنتُ الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلَمَتْ يومَ الفتح، وهرب صفوان من الإسلام، فبعث إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنَ عَمِّه وهبَ بن عُمَير برداء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أماناً لصفوان، ودعاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأن يَقْدَم عليه، فإن رضِيَ أمراً قَبِلَهُ وإلا سَيَّرَه شهرين، فلما قدِمَ صفوان على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بردائه، ناداه على رؤوس الناس، فقال: يا محمد، إنَّ هذا وهب بن عُمَير جاءني بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القُدُوم عليك، فإن رضيتُ أمراً قَبِلْتُهُ، وإلا سَيَّرْتَني شهرين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب، فقال: لا والله، لا أنزل حتى تُبَيِّن لي، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تَسِيرُ أربعة أشهر، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداةً وسلاحاً عِنْدَهُ، فقال صفوان: أطوعاً أم كرهاً؟ فقال: بل طَوْعاً، فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده، ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حُنَيْناً والطائف وهو كافر وامرأته مُسْلِمَةٌ، ولم يُفَرِّقْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسْلَمَ صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح» . قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين [إسلام] امرأته نحوٌ

⦗ص: 512⦘

من شهر. أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأداة) : آلة الحرب من سلاح ونحوه.

(1) 2 / 543 و 544 بلاغاً في النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله، وإسناده منقطع قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله، وقد روى بعضه مسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1181) عن ابن شهاب، فذكره بلاغا. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (3/202) قال ابن عبد البر لأعلمه يتصل من وجه صحيح.

ص: 511

9087 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إنَّ لها الخيار ما لم يمسّها» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 562 في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1224) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 512

9088 -

() مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر - أو عثمان - «قضى [أحدهما] في أمةٍ غَرَّتْ رجلاً بنفسها، [وذكرت] أنها حرة فتزوجها،

⦗ص: 513⦘

فولدت له أولاداً - أن يَفْدِيَ أولاده بمثلهم من العبيد» .

قال مالك: والقيمة أعدل في هذا عندي. أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه الموطأ، وهو عنده 2 / 741 بلاغاً في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعاً، وولد المغرور حر عند الجمهور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

موطأ مالك/70.

ص: 512