الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه
9075 -
(ط) سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 526 في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء، وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " عن هذا الحديث: رواه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (1142) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
9076 -
(ط) سعيد بن المسيب أن عمر قال: «أيما امرأةٍ فقدت زوجها فلم تدرِ أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً، ثم تحلُّ» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 575 في الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، ورجاله ثقات، كما في الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل أخرجه مالك (1252) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
9077 -
(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن الغُميصاء - أو الرُّميصاء - أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنَّهُ لا يَصِلُ إليها، فلم يلبث أن جاءَ زوجُها فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنَّها تريد أن ترجعَ إلى زوجها الأول، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لها حتى تذوقَ عسيلته» أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 148 في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/148) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال أنبأنا هشيم قال: أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار، فذكره.
9078 -
(د) سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار - يقال له: بَصْرَة بن أكثم - من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «تزوجت امرأةً على أنها بِكْر في سِترها، فدخلت عليها فإذا هي حُبْلَى، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولد عبدٌ لك، وفرَّق بيننا، وقال: إذا وضَعَتْ [فاجلدوها - أو قال:] فحُدُّوها» أخرجه أبو داود (1) .
قال الخطابي: هذا حديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولدَ الزنا - إذا كان من حُرَّة - حُرٌّ، [فكيف يستعبده؟] قال: ويشبه أن يكون معناه - إن ثبت الخبر -: أنه أوصى به خيراً، وأمره [باصطناعه] وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأةً له على إحسانه، [وجزاءاً لمعروفه] ويحتمل - إن صَحَّ الحديث - أن يكون منسوخاً.
(1) رقم (2131) و (2132) في النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، وهو مرسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2131) قال: حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري، المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السري: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا: يقال له بصرة، فذكره.
9079 -
(ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بَلَغَها طلاقه إياها، فتزوَجَتْ -:«أنه إِن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 576 بلاغاً في الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك تحت الحديث رقم (1252) ، فذكره بلاغا.
9080 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حَرُمَتْ عليه» أخرجه البخاري (1) .
(1) تعليقاً 9 / 370 في الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، من حديث عبد الوارث عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال الحافظ في " الفتح ": لم يقع لي موصولاً عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (9/330) ، باب أذ أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي، أو الحري، من حديث عبد الوارث، عن خالد الحذاء عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحافظ في الفتح لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.
9081 -
(د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمةً بعدَه، فقال زوجُها: يا رسولَ الله، إنها كانتْ قد أسلمت معي، فردَّها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2238) في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي (1144) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/232)(2059) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (1/323)(2974) قال: حدثنا الزبيري، وأسود بن عامر، قالا: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (2238) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. وفي (2239) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل. وابن ماجة (2008) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حفص بن جميع. والترمذي (1144) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل.
كلاهما - إسرائيل، وحفص بن جميع - عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره.
9082 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أسلمت
⦗ص: 510⦘
امرأةٌ على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجُها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من زوجِها الآخر، وردَّها إلى زوجِها الأول» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2239) في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2008) في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وهو حديث صحيح، يشهد له الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
سبق في الحديث السابق (9081) .
9083 -
(د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «ردَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينبَ على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، بعد ست سنين، ولم يُحدِث شيئاً» وفي رواية: «سنتين» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2240) في الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، والترمذي رقم (1143) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وهو حديث حسن، وهو مرجح على حديث عمرو بن شعيب الذي بعده، ويحمل على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/217)(1876) قال: حدثنا محمد بن سلمة. وفي (1/261)(2366) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي (1/351)(3290) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (2240) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة. (ح) وحدثنا محمد بن عمرو الرازي، قال: حدثنا سلمة، يعني ابن الفضل. (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد. وابن ماجة (2009) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا يزيد هارون. والترمذي (1143) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا يونس بن بكير. وفي (1144) قال: سمعت عبد بن حميد، يقول: سمعت يزيد بن هارون.
خمستهم - محمد بن سلمة، وإبراهيم بن سعد، ويزيد بن هارون، وسلمة بن الفضل، ويونس بن بكير - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، فذكره.
وفي رواية إبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير، وسلمة بن الفضل، قالوا: بعد ست سنين. وفي رواية يزيد بن هارون، قال: بعد سنتين.
9084 -
(ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهرٍ جديد ونكاح جديد» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1142) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2010) في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدليس، وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك. اهـ
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/207)(6938) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (2010) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. والترمذي (1142) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا أبو معاوية.
كلاهما - يزيد، وأبو معاوية، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* قال عبد الله بن أحمد: قال أبي، في حديث حجاج:«رد زينب ابنته» قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والرزمي لا يساوي حديثه شيئا.
9085 -
⦗ص: 512⦘
من شهر. أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأداة) : آلة الحرب من سلاح ونحوه.
(1) 2 / 543 و 544 بلاغاً في النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله، وإسناده منقطع قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله، وقد روى بعضه مسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1181) عن ابن شهاب، فذكره بلاغا. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (3/202) قال ابن عبد البر لأعلمه يتصل من وجه صحيح.
9086 -
(1) 2 / 545 في النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله، وهو مرسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (1183) عن ابن شهاب، فذكره.
9087 -
(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إنَّ لها الخيار ما لم يمسّها» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 562 في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1224) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
9088 -
() مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر - أو عثمان - «قضى [أحدهما] في أمةٍ غَرَّتْ رجلاً بنفسها، [وذكرت] أنها حرة فتزوجها،
⦗ص: 513⦘
فولدت له أولاداً - أن يَفْدِيَ أولاده بمثلهم من العبيد» .
قال مالك: والقيمة أعدل في هذا عندي. أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه الموطأ، وهو عنده 2 / 741 بلاغاً في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعاً، وولد المغرور حر عند الجمهور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
موطأ مالك/70.