المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

، وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

9001 -

(د ت) عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له» أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود «فنكاحها باطل ثلاث مرات

الحديث» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اشتجروا) التشاجر: الخصومة، والمراد به المنع من العقد، دون

⦗ص: 458⦘

المشاحّة في السبق إلى العقد، فأما إذا تشاجروا في العقد - ومراتبهم في الولاية سواء - فالعقد لمن سبق إليه منهم، إذا كان ذلك نظراً منه في مصلحتها، ومعنى قوله:«بغير إذن وليها» إذنه هو أن يلي العقد بنفسه أو وكيله.

(1) رواه أبو داود رقم (2083) في النكاح، باب في الولي، والترمذي رقم (1102) في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح، صححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (228) قال: حدثنا سفيان وعبد الله بن رجاء المزني. وفي (6/47) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (6/165) قال: حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (2190) قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (2083) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجه) ل1879) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معاذ. والترمذي (1102) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/16462) عن محمد بن معدان بن عيسى، عن الحسن، عن زهير، وهو ابن معاوية، عن يحيى، وهو ابن سعيد الأنصاري.

ثمانيتهم -سفيان بن عيينة، وعبد الله بن رجاء، وإسماعيل بن علية، وعبد الرزاق، وأبو عاصم، وسفيان الثوري، ومعاذ بن معاذ، ويحيى بن سعيد الأنصاري - عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى.

2-

وأخرجه أحمد (6/66) قال: حدثنا حسن. وأبو داود (2084) قال: حدثنا القعنبي.

كلاهما - حسن بن موسى، والقعنبي - قالا: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثنا جعفر بن ربيعة.

3-

وأخرجه أحمد (6/260) قال: حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد. وابن ماجه (1880) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك.

كلاهما - أبو كريب، وابن المبارك - عن حجاج بن أرطاة.

ثلاثتهم - سليمان بن موسى، وجعفر بن ربيعة، وحجاج بن أرطاة- عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

* في رواية إسماعيل بن علية قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.

* قال: أبو داود: جعفر بن ربيعة لم يسمع من الزهري كتب إليه.

ص: 457

9002 -

(د ت) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1101) في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلى بولي، وأبو داود رقم (2085) في النكاح، باب في الولي، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (4/394) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن إسرائيل. وفي (4/413) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسرائيل. والدارمي (2188) قال: أخبرنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (2189) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا شريك. وأبو داود (2085) قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن إسرائيل. وابن ماجه (1881) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة. والترمذي (1101) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله. (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل. (ح) وحدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق.

أربعتهم - إسرائيل، وشريك، وأبو عوانة، ويونس - عن أبي إسحاق.

2-

وأخرجه أحمد (4/413) قال: حدثنا أسباط بن محمد. وفي (4/418) قال: حدثنا عبد الواحد الحداد. وأبو داود (2085) قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد.

كلاهما - أسباط، وعبد الواحد الحداد - عن يونس بن إسحاق.

كلاهما - أبو إسحاق، ويونس بن أبي إسحاق - عن أبي بردة، فذكره.

ص: 458

9003 -

(د ت س) سمرة بن جندب رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأةٍ زَوَّجها وليّان، فهي للأول منهما، وأيُّما رجل باع بيعاً من رَجُلَين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .

(1) رواه أبو داود رقم (2088) في النكاح، باب إذا أنكح الوليان، والترمذي رقم (1110) في النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان، والنسائي 7 / 314 في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، من حديث الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال الحافظ في " التلخيص ": حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في " المستدرك "، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على الحسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/8) قال: حدثنا بهز، وعبد الصمد، قالا: حدثنا همام. وفي (5/8) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. وفي (5/11) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (5/11) أيضا قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي (5/12 و 18) قال: حدثنا عمرو بن الهيثم، أبو قطن، قال: حدثنا هشام. وفي (5/18) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، وحماد. وفي (5/22) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. والدارمي (2200) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وأبو داود (2088) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام. (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وابن ماجه (2191) قال: حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سعيد بن بشير. وفي (2344) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام. والترمذي (1110) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. والنسائي (7/314) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي الكبرى تحفة الأشراف (4582) عن قتيبة، عن غندر، عن سعيد بن أبي عروبة. (ح) وعن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، عن محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن هشام. (ح) وعن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد، وهو ابن زريع، عن هشام.

ستتهم - همام، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام، وحماد، وسعيد بن بشر، وشعبة - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

* وأخرجه أحمد (5/8) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والدارمي (2199) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وابن ماجه (2190) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث.

ص: 458

9004 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 459⦘

قال: «البغايا: اللاتي يُنكِحن أنفسَهن بغير بَيِّنة» أخرجه الترمذي (1)، وقال: وقد روي موقوفاً، وهو الصحيح.

(1) رقم (1103) في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1103) قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، فذكره.

قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير. وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه.

* أخرجه الترمذي (1104) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا غندر، محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه، ولم يرفعه.

قال الترمذي: وهذا أصح. يعني الموقوف.

ص: 458

9005 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نكحَ العبدُ بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2079) في النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2079) قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع فذكره.

ص: 459

9006 -

(د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2078) في النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، والترمذي رقم (1111) و (1112) في النكاح، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً الحاكم 2 / 194 وصححه ووفقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/300) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (2239) قال: أخبرنا أبو نعيم. وأبو داود (2078) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة.

كلاهما - عن وكيع.- كلاهما - وكيع، وأبو نعيم - قالا: حدثنا الحسن بن صالح..

2-

وأخرجه أحمد (3/377) والترمذي (1112) قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي.

كلاهما - أحمد، وسعيد بن يحيى - قالا: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا ابن جريج.

3-

وأخرجه أحمد (3/382) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال؛ أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد.

4-

وأخرجه الترمذي (1111) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد.

أربعتهم - الحسن، وابن جريج، والقاسم، وزهير - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.

ص: 459

(1) 2 / 535 في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، وإسناده منقطع، فإن أبا الزبير المكي لم يدرك عمر رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1161) عن أبي الزبير المكي، فذكره.

ص: 459