المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌النوع الثاني: في وقتها

‌النوع الثاني: في وقتها

9248 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّ الصدقة خير- أو أفضل-؟ قال: أن تصَّدَّق وأنتَ صحيحٌ [شحيحٌ] ، تأمُل الغِنى، وتخشى الفقر، ولا تُمهِلْ حتى إذا بلغتِ الحُلْقومَ قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي رواية أبي داود: «وأنت صحيح حريص، تأملُ البقاء وتخشى الفقر، ولا تُمهِل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان) فيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت.

وفي قوله: «وقد كان لفلان» دليل على أنه إذا أضرَّ في الوصية كان للورثة أن يبطلوها لأنه حينئذ مالهم، ألا تراه يقول:«وقد كان لفلان» يريد به الوارث، والتقدير: كأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: تقول لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد صار مالك لورثتك؟ .

(1) رواه البخاري 5 / 279 في الوصايا، باب الصدقة عند الموت، وفي الزكاة، باب أي الصدقة أفضل، ومسلم رقم (1032) في الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، وأبو داود رقم (2865) في الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والنسائي 6 / 237 في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/231) قال:محمد بن فضيل. وفي (2/250) قال:حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (2/415) قال:حدثنا عفان. قال:حدثنا عبد الواحد بن زياد. وفي (2/447) قال:حدثنا وكيع، عن سفيان. والبخاري (2/137) قال حدثنا موسى بن إسماعيل. قال:حدثنا عبد الواحد. وفي (4/5) قال حدثنا محمد بن العلاء، قال:حدثنا أبو أسامة، عن سفيان. وفي الأدب المفرد. (778) قال:حدثنا محمد بن سلام. قال: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان. ومسلم (3/93و) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا:حدثنا بن فضيل. (ح) وحدثنا أبو كامل الجحدري. قال:حدثنا عبد الواحد. وأبو داود (2865) قال:حدثنا مسدد. قال:حدثنا عبد الواحد بن زياد. وابن ماجة (2706) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا شريك. والنسائي (5/68) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا وكيع. قال حدثنا:سفيان. وفي (6/237) قال: أخبرنا أحمد بن حرب. قال:حدثنا محمد بن فضيل. وابن خزيمة (2454) قال:حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير.

خمستهم - محمد بن فضيل، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الواحد بن زياد، وسفيان الثوري، وشريك بن عبد الله النخعي - عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة، فذكره.

ص: 627

9249 -

(د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يتصدَّق المرءُ في حياته وصِحَّته بدرهم خير له من أن يتصدقَ عند موته بمائة» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2866) في الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، وفي سنده شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (821)" موارد ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2866) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال:حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، فذكره.

ص: 628

9250 -

(ت س) أبو حبيبة الطائي قال: أوصى إليَّ أخي بطائفة من ماله، فلَقِيت أبا الدرداء، فقلت له: إن أخي أوصى إليَّ بطائفةٍ من ماله، فأين ترى لي وضْعَه؛ في الفقراء، أو المساكين، أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال: أمَّا أنا فما كنتُ لأعدِلَ عن المجاهدين، وسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«مَثَلُ الذي يُعتِق ويتصدَّقُ عند موته كَمَثلِ الذي يُهْدِي إذا شبِعَ، وإنَّ أفضلَ الصدقة: أن تصَّدَّق وأنت صحيح حريصٌ شحيح، تأمُلُ الغِنى وتخشى الفقر» انتهت رواية الترمذي عند قوله: «إذا شبع» ولم يذكر فيه «ويتصدق» .

وفي رواية النسائي قال: «أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، فسُئِل أبو الدرداء فحدَّث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: مَثَلُ الذي يُعتق، أو يتصدق عند موته مثل الذي يُهدِي بعدما يشبع» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (2124) في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، والنسائي 6 / 238 في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً أحمد والدارمي وغيرهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/196) قال:حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/197) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وفي (6/448) قال:حدثنا وكيع. قال:حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان. وعبد بن حميد (202) قال:حدثنا يعلى، قال:حدثنا سفيان. والدارمي (3229) قال:حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال:حدثنا شعبة. وأبو داود (3968) قال:حدثنا محمد بن كثير، قال:حدثنا سفيان. والترمذي (2123) قال:حدثنا بندار، قال:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال:حدثنا سفيان. والنسائي (6/238) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال:حدثنا محمد. قال: حدثنا شعبة. وفي الكبرى (الورقة64) قال:أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال:حدثنا أبو الأحوص.

ثلاثتهم - شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص سلام بن سليم - عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، فذكره.

ص: 628