المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌نوع ثاني عشر

‌نوع ثاني عشر

9392 -

(ط) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «ما ظهر

⦗ص: 722⦘

الغُلول في قوم [قَطُّ] إلا ألقى الله في قلوبهم الرُّعب، ولا فشا الزنا في قوم إلا كَثُرَ فيهم الموت، ولا نَقَص قوم المِكيالَ والميزان إلا قُطِعَ عنهم الرِّزق، ولا حَكَمَ قَوْمٌ بغير حَقٍّ إلا فشا فيهم الدَّم، ولا خَتَرَ (1) قومٌ بالعهد إلا سُلِّطَ عليهم العدوّ» أخرجه الموطأ (2) .

(1) أي غدر.

(2)

2 / 460 بلاغاً في الجهاد، باب ما جاء في الغلول، وإسناده منقطع، قال أبو عمر بن عبد البر: وقد رويناه متصلاً عنه، أي عن ابن عباس، ومثله لا يقال بالرأي. أقول: وله شواهد بمعناه في المرفوع ما عدا الشطر الأول منه، من حديث ابن عمر رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي ومن حديث ابن عباس عند الطبراني، وهو حديث صحيح بشواهده، انظر " الترغيب والترهيب " 1 / 270 و 271.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/43) عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس.

ص: 721

9393 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبغضُ الناس إلى الله ثلاثةٌ: مُلْحِدٌ في الحَرَم، ومُبْتَغٍ في الإسلام سُنَّةَ الجاهلية، ومُطّلبُ دَمِ امرئٍ بغير حق لِيُهرِيقَ دَمَهُ» أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الملحد) : المائل عن الحق، وألحد في الحَرَم: إذا ظلم فيه وتعدّى.

(1) 12 / 185 و 186 في الديات، باب من طلب دم امرئ بغير حق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (9/7) قال:حدثنا أبو اليمان، قال:أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي حسين، قال:حدثنا نافع بن جبير، فذكره.

ص: 722

9394 -

(خ م د) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وَرَّاد: كتب معاوية إلى المغيرة «أن اكتُب لي بشيء سمعتَه مِنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كَرِهَ لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» .

⦗ص: 723⦘

وفي رواية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله حرَّم عليكم عُقوق الأمَّهات، ووأدَ البنات، ومَنعاً وهات، وكره لكم قيلَ وقال، وكثرةَ السؤال، وإضاعة المال» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم بنحوه، إلا أنه قال:«وحرَّم عليكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» ولم يقل: «إن الله حَرَّم عليكم» . وله في أخرى: أن المغيرة كتب إلى معاوية «سلام عليك، أما بعد، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ الله حرَّم ثلاثاً، ونهى عن ثلاث: حَرَّم عُقُوق الوالد، ووأْدَ البنات، ولا، وهات، ونهى عن ثلاث: عن قيلٍ وقال، وكثرةِ السؤال، وإضاعةِ المال» (1) .

وأخرج أبو داود نحوه (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قيل، وقال) قال أبو عبيدة في قوله: «نهى عن قِيلٍ وقال» نحوٌ وعربية، وذلك: أنه جعل القال مصدراً، فكأنَّه قال: نهى عن قِيلٍ وقول، يقال: قلتُ قولاً وقيلاً وقالاً، وقال غيره: لو كان هذا لقَلَّتِ الفائدة، لأن الثاني هو الأول، والقيل والقال عنده بمعنى واحد، فأيُّ معنى

⦗ص: 724⦘

للنهي عن شيء واحد بلفظتين، والأحسن أن يكون على الحكاية، فيكون النهي عن القول بما لا يصح، ولا تعلم حقيقته، وأن يقول المرء في حديثه: قيل كذا، وقال كذا، وهذا يشبه الحديث الآخر:«بئس مَطيَّةُ الرجل زعموا» وهو التحدُّث بما لا يصح، وشغل الزمان بحكاية ما لا يُعلم صدقه، وأما مَن حكى ما يصح وتعرف حقيقته، وأسند ذلك إلى معروف بالصدق والثقة، فلا وجه للنهي عنه، ولا ذمَّ فيه عند أحدٍ من أهل العلم.

وقوله: «منعاً وهاتِ» فهو منع ما عليه، وطلب ما ليس له، لأن مَنْعَ ماله مَنْعُه، وطلبَ ماله طَلَبُه: غير منهي عنه، ولا ملوم عليه، ويمكن أن يراد به: أن يمنع بِرَّه من يَسْتَرْفِده، ثم يطلب من الناس بِرَّهم، فيبخل بما في يده، ويسأل الناس استكثاراً.

(عقوق الأمهات) العقوق: مَنْعُ ما يجب فعله من صلة الرحم، وإنما خص الأُمَّهات بالذِّكْر لزيادة التأكيد، والتعظيم لشأنهن وإن كان عقوق الآباء وذوي الأرحام عظيماً، فلعقوق الأمهاتِ زيادة مزية في القبح.

(وَأْدُ البنات) : هو دفن البنت حيَّةً، كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو قوله تعالى:{وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قُتِلَتْ} [التكوير: 8، 9] .

(وإضاعة المال) أراد بإضاعة المال: التبذير فيه والإسراف، وإنفاقه في غير مَبَرَّة.

(وكثرة السؤال) : الإلحاح فيما لا حاجة له إليه، فأما ما تدعو الضرورة إليه فلا.

(1) رواه البخاري 3 / 270 في الزكاة، باب قول الله تعالى:{لا يسألون الناس إلحافاً} ، وفي الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، ومسلم رقم (539) في الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة.

(2)

لم أجده في المطبوع من " سنن أبي داود ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/246) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا شيبان، عن منصور، عن الشعبي. وفي (4/249) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد الحذاء، قال: حدثني ابن أشوع، عن الشعبي. وفي (4/250) قال: حدثنا حسين بن علي، عن ابن سوقة، وفي (4/250) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا غير واحد، منهم مغيرة عن الشعبي. وفي (4/254) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حي وقال: حدثنا عطاء بن السائب. وفي (4/254) قال: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا المغيرة عن عامر. وفي (4/255) قال: حدثنا علي قال: أنبأنا الجريري، عن عبد ربه، وعبد بن حميد (391) قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن عبد الملك بن عمير، والدارمي (2754) قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، والبخاري (2/153) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي، وفي (3/157) قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير عن منصور، عن الشعبي. وفي (8/4) قال: حدثنا سعد بن حفص، قال: حدثنا شيبان، عن منصور، عن المسيب. وفي (8/124) قال: حدثنا علي بن مسلم، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا غير واحد، منهم مغيرة، وفلان، ورجل ثالث أيضا عن الشعبي. (ح) وعن هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير. وفي (9/117) . وفي الأدب المفرد (461) قال حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا عبد الملك، وفي الأدب الفرد (16) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا جرير، عن عبد الملك بن عمير. وفي (297) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عمير. ومسلم (5/130و131) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن الشعبي (ح) وحدثني القاسم بن زكريا، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن منصور عن الشعبي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، قال: حدثني بن أشوع، عن الشعبي. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن محمد بن سوقة، قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8/11536) عن علي بن حجر، عن جرير، عن منصور، عن الشعبي، وابن خزيمة (742) قال: حدثنا الدورقي، وأبو هشام قالا: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا غير واحد، منهم المغيرة، ومجالد، وجل ثالث أيضا كلهم عن الشعبي. (ح) وأخبرنا أبو هشام وقال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير.

سبعتهم - عامر الشعبي، ومحمد بن سوقة، وعطاء بن السائب، وعبد ربه، وعبد الملك بن عمير، والمسيب بن رافع، ومحمد بن عبيد الله - عن وراد مولى المغيرة بن شعبة، فذكره.

ص: 722