المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أحاديث متفرقة 8955 - (س) أم شريك رضي الله عنها «أنها - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌ ‌أحاديث متفرقة 8955 - (س) أم شريك رضي الله عنها «أنها

‌أحاديث متفرقة

8955 -

(س) أم شريك رضي الله عنها «أنها كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم» أخرجه النسائي (1) .

(1) كذا في الأصل والمطبوع: أخرجه النسائي، ولم نجده في " المجتبى من سنن النسائي "، ولعله في " الكبرى " قال الحافظ في " الفتح " 8 / 404 ومن طريق الشعبي قال: من الواهبات أم شريك، قال: وأخرجه النسائي من طريق عروة، وقال السيوطي في " الدر المنثور ": وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن عروة رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أم شريك رضي الله عنها كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/462) والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (13/18331) عن محمد بن عبد الله المخرمي.

كلاهما - أحمد، ومحمد بن عبد الله، عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.

ص: 423

(1) رواه البخاري 9 / 151 في النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وفي الأدب، باب ما يستحى من الحق للتفقه في الدين، والنسائي 6 / 78 و 79 في النكاح، باب عرض المرأة على من ترضى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/268) قال: حدثنا عفان. والبخاري (7/17) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (8/36) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجه (2001) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار. والنسائي (6/78) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. وفي (6/79) قال: أخبرنا محمد بن بشار. وفي الكبرى تحفة الأشراف (468) عن عمرو بن علي.

سبعتهم - عفان، وعلي، ومسدد، وأبو بشر، وابن بشار، وابن المثنى، وعمرو - عن مرحوم بن عبد العزيز، عن ثابت، فذكره.

ص: 423

8957 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «إن أبا بكر جاء يستأذن على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس ببابه جلوساً، لم يُؤذَنْ لهم، فأُذِن له فدخل، ثم أقبل عمر، فاستأذن فأُذِن له، فوجد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 424⦘

جالساً حَولَه نساؤه، واجماً ساكتاً، فقال أبو بكر: لأقولَنَّ شيئاً أُضحك به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، لو رأيتَ بنتَ خارجة تسألني النفقة، فَقُمْتُ إليها فوجََأتُ عنقها؟ فَضَحِك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: هُنَّ حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام عمر إلى حفصة يَجَأُ عنقها، وقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأُ عنقها، كلاهما يقول: تَسألْنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل رسولَ الله أبداً شيئاً ليس عنده، قال: ثم اعتزلهم شهراً، أو تسعاً وعشرين، ثم نزلت [عليه] هذه الآية {يا أيُّها النبيُّ قل لأزواجك} - حتى بلغ - {للمحسناتِ منكنَّ أجراً عظيماً} [الأحزاب: 28، 29] قال: فبدأ بعائشة، فقال: يا عائشة، إني أريدُ أَن أعْرِض عليكِ أمراً أُحِبُّ أن لا تَعْجَلي فيه حتى تستشيري أبويك، قالت: وما هو يا رسولَ الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك يا رسولَ الله أستشير أبويَّ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألكَ أن لا تُخْبِرَ امرأةً مِنْ نسائك بالذي قلت، قال: لا تسألُني امرأةٌ مِنْهُنَّ إلا أخبرتُها، [إن الله] لم يبعثْني مُعْنِّتاً ولا مُتَعَنِّتاً ولكن بعثني مُعَلِّماً مُيَسِّراً» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الواجم) : المطرِق الساكت، كأنه مفكُر.

⦗ص: 425⦘

(وجأتُ) عنق فلان: إذا دُسْتَها برجلك ونحو ذلك.

(1) رقم (1478) في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاق إلا بالنية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/328) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، أبو عامر. وفي (3/328) قال: حدثنا روح. ومسلم (4/187) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا روح بن عبادة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2710) عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني، عن أبي عامر العقدي.

كلاهما - أبو عامر العقدي، وروح - قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق.

2-

وأخرجه أحمد (3/342) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.

كلاهما - زكريا، ابن لهيعة - قالا: حدثنا أبو الزبير، فذكره.

ص: 423

8958 -

(خ م ت س) أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «جاءها حين أمره الله أن يُخَيِّر أزواجه، قالت: فبدأ بي، فقال: إني ذاكرٌ لكِ أمراً، فلا عليكِِ أن تستعجلي حتى تَسْتأمري أبويك، وقد علم أن أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله قال: {يا أيُّها النبيُّ قل لأزواجك} - إلى تمام الآيتين، فقلت له: ففي هذا أستأمر أبويَّ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» .

زاد في رواية «ثم فعل أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت» .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وزاد النسائي: «ولم يكن ذلك - حين قاله لهن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واخترنه - طلاقاً، من أجل أنهن اخترنه» (1) .

(1) رواه البخاري 8 / 399 في تفسير سورة الأحزاب، باب {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً} ، ومسلم رقم (1475) في الطلاق، باب بيان تخيير امرأته لا يكون طلاق إلا بالنية، والترمذي رقم (3202) في التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، والنسائي 6 / 159 و 160 في الطلاق، باب التوقيت في الخيار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/77 و 152) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة. وفي (6/103) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر. وفي (6/211) قال: حدثنا محمد بن بشر. قال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي (6/248) قال: حدثنا عثمان. قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. والبخاري (6/146) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري. ومسلم (4/185) قال: حدثني أبو الطاهر. قال: حدثنا ابن وهب. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب.

قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب. والترمذي (3204) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري. والنسائي (6/55) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوي. قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين. قال: حدثنا أبي، عن معمر، عن الزهري. وفي (6/159) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أنبأنا يونس بن يزيد وموسى بن علي، عن ابن شهاب.

ثلاثتهم - عمر بن أبي سلمة، ومحمد بن عمرو، وابن شهاب الزهري - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

* واللفظ لمسلم.

ص: 425