الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح
، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه
9075 -
(ط) سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 526 في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء، وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " عن هذا الحديث: رواه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (1142) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
9076 -
(ط) سعيد بن المسيب أن عمر قال: «أيما امرأةٍ فقدت زوجها فلم تدرِ أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً، ثم تحلُّ» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 575 في الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، ورجاله ثقات، كما في الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل أخرجه مالك (1252) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.