المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الأول: في البصاق

‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

، وفيه أربعة فروع

‌الفرع الأول: في البصاق

8728 -

(خ م س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى نُخامة في القِبْلة، فشَقَّ ذلك عليه، حتى رُئي [في وجهه] ، فقام فحكَّه بيده، فقال: إنَّ أحدَكم إذا قام في الصلاة فإنَّما يُناجي ربّه، فإن ربَّه بينه وبين القِبلة، فلا يَبْزُقَنَّ أحدُكم قِبَل قِبْلتِه، ولكنْ عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرَف رِدائه، فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا» هذه رواية البخاري.

وفي رواية له ولمسلم قال: «إنَّ المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنَّما يناجي ربَّه، فلا يَبْزُقَنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكنْ عن يساره، تحت قدمه» .

وللبخاري طرف منه قال: «بزَق النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ثوب» لم يزد عليه.

وفي رواية النسائي «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائِه فَبَزَق فيه، فردَّ بعضه على بعض» .

⦗ص: 191⦘

وله في أخرى قال: «رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نُخامة في قِبْلَةِ المسجد، فغضِب، حتى احمرَّ وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكَّتهْا، وجعلت مكانه خَلُوقاً، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسنَ هذا!» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نخامة) النُّخَامَة: بَزْقَةٌ تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء.

(1) رواه البخاري 1 / 425 في المساجد، باب حك البزاق باليد من المسجد، وباب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، وباب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وباب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، وفي مواقيت الصلاة، باب المصلي يناجي ربه، وفي العمل في الصلاة، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، ومسلم رقم (551) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنسائي 1 / 163 في الطهارة، باب البزاق يصيب الثوب و 2 / 52 و 53 في المساجد، باب تخليق المساجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (1219) . والبخاري (1/70) قال: حدثنا محمد بن يوسف، كلاهما - الحميدي، ومحمد - قالا: حدثنا سفيان. ورواية البخاري مختصرة: «بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه

» .

2 -

وأخرجه أحمد (3/199) . والدارمي (1403) كلاهما، عن يزيد بن هارون.

3 -

وأخرجه أحمد (3/188) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى.

4 -

وأخرجه البخاري (1/112) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي مختصرا (1/163) . وفي الكبرى (289) قال: أخبرنا علي بن حجر.

كلاهما - قتيبة، وعلي - قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.

5 -

وأخرجه البخاري (1/113) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير بن معاوية.

6 -

وأخرجه أبو داود (390) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد - وهو ابن سلمة - مختصرا.

ستتهم - سفيان، ويزيد، وابن المثنى، وابن جعفر، وزهير، وحماد - عن حميد، فذكره.

ص: 190

8729 -

(خ م ط د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى بُصاقاً في جِدار القِبلة، فحكَّه، ثم أقبل على الناس، فقال: إذا كان أحدُكم يصلِّي فلا يبصق قِبَل وجهه، فإنَّ الله قِبَلَ وجهه [إذا صلّى] » .

وفي رواية قال: «رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نُخامة في قِبْلَةِ المسجد فحكَّها بيده، وتَغَيَّظَ» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.

وفي رواية أبي داود قال: «بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُب يوماً، إذ رأى

⦗ص: 192⦘

نخامة في قِبْلَةِ المسجد، فتغيظَ على الناس، ثم حكَّها - قال: وأحسِبه قال: ودعا بزَعْفران فَلَطَخَه به - ثم قال: إنَّ الله تعالى قِبَلَ وجهِ أحدِكم إذا صلى فلا يَبْصُقُ بين يديه» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 426 في المساجد، باب حك البزاق باليد من المسجد، وفي صفة الصلاة، باب هل يلتفت لأمر ينزل به، وفي العمل في الصلاة، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، وفي الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، ومسلم رقم (547) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، والموطأ 1 / 194 في القبلة، باب النهي عن البصاق في القبلة، وأبو داود رقم (479) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي 2 / 51 في المساجد، باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (138) . وأحمد (2/6)(4509) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/18)(4684) قال: حدثنا يحيى. عن ابن أبي رواد. وفي (2/29)(4841) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/32)(4877) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد. وفي (2/34)(4908) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن أبي روَّاد. وفي (2/53)(5152) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/66) (5335) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/72)(5408) قال: حدثنا أبو سلمة، قال: أخبرنا ليث. وفي (2/99)(5745) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم. وفي (2/141)(6265) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أيوب. وفي (2/144)(6306) قال: حدثنا يعلى ومحمد، ابنا عبيد، قالا: حدثنا محمد - يعني ابن إسحاق -. والدارمي (1404) قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. والبخاري (1/112) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (1/191) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (2/82) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (8/33) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية. ومسلم (2/75) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله (ح) وحدثنا قتيبة، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية -. عن أيوب. (ح) وحدثنا ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك - يعني ابن عثمان -. (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة. وأبو داود (479) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب.. وابن ماجة (763) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (2/51) وفي الكبرى (714) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي الكبرى (443) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وابن خزيمة (923) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: أخبرنا أيوب (ح) وحدثني مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية -، عن أيوب.

عشرتهم - مالك، وأيوب، وعبد العزيز بن أبي رواد، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن إسحاق، وليث بن سعد، وليث بن أبي سليم، وجويرية، والضحاك بن عثمان، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره.

(*) رواية يحيى، عن ابن أبي رواد، مختصرة على:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها، وخلَّق مكانها» .

(*) لفظ رواية ليث بن أبي سليم: «إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه القبلة، فإن تجاهه الرحمن، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، أو تحت قدمه اليسرى» .

ص: 191

8730 -

(خ م د س) أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «رأى نُخامة في جدار المسجد، فتناول حَصاة فَحتها، فقال: إذا تَنَخَّم أحدُكم فلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَل وجهه ولا عن يمينه، وليَبْصُق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» . أخرجه البخاري ومسلم عنهما.

ولهما من رواية ابن عُيينة عن أبي سعيد وحدَه. وقال: «فحكَّها بحصاةٍ، ونهى أن يبصقَ الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكنْ عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» .

وأخرجه النسائي عن [أبي سعيد] الخدري وحدَه.

وأخرجه أبو داود عن [أبي سعيد] الخدريِّ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يحبُّ العَراجينَ، ولا يزال في يده منها، وإنه دخل المسجد، فرأى

⦗ص: 193⦘

نُخامةً في قبلة المسجد، فحكَّها، ثم أقبل على الناس مُغْضَباً، فقال:«أيَسُرُّ أحدَكم أن يُبْصَقَ في وجهه؟ فإن أحدَكم إذا استقبل القِبْلَة، فإنما يستقبلُ ربَّه عز وجل، والملَك عن يمينه، فلا يَتْفُلْ عن يمينه ولا في قِبْلَتِهِ، وليَبْصُقْ عن يساره، أو تحت قدمه، فإن عَجِلَ به أمْرٌ، فَلْيَتُفُلْ هكذا ووصف لنا ابنُ عجلان ذلك: أنْ يَتْفُلَ في ثوبه، ثم يردَّ بعضَهُ على بَعْض» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العراجين) العراجين: جمع عُرجون، وهو القضيب الأصفر المتقوِّس الذي يكون عذق الرطب فيه.

(يتفل) التفل: أقل ما يكون من البزاق، والنفثُ أقل منه.

(1) رواه البخاري 1 / 429 في المساجد، باب حك المخاط بالحصى من المسجد، وباب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ومسلم رقم (548) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود رقم (480) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي 2 / 51 و 52 في المساجد، باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (728) . وأحمد (3/6) . والبخاري (1/113) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (2/75) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. والنسائي (2/51) . وفي الكبرى (715) قال: أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (874) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، ويحيى، وأبو بكر، والناقد، وقتيبة، وعبد الجبار - عن سفيان ابن عيينة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/58) قال: حدثنا حجاج. والبخاري (1/112) قال: حدثنا يحيى بن بكير. كلاهما - حجاج، وابن بكير - قالا: حدثنا الليث، عن عقيل.

3 -

وأخرجه أحمد (3/88) قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، قال: أخبرني أبي.

4 -

وأخرجه أحمد (3/93) قال: حدثنا أبو كامل. والدارمي (1405) قال: حدثنا سليمان بن داود. والبخاري (1/112) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. ومسلم (2/76) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. وابن ماجة (761) قال: حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان. خمستهم - أبو كامل، وسليمان بن داود، وموسى، ويعقوب، وأبو مروان - عن إبراهيم بن سعد.

5 -

وأخرجه أحمد (3/93) قال: حدثنا سكن بن نافع، قال: حدثنا صالح.

6 -

وأخرجه مسلم (2/76) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3997) عن أبي الطاهر بن السرح. والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (875) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. أربعتهم - أبو الطاهر، وحرملة، والحارث، ويونس بن عبد الأعلى - عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي.

ستتهم - سفيان، وعقيل، وشعيب، وإبراهيم، وصالح، ويونس - عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره.

(*) رواية سفيان - عن أبي سعيد - ولم يذكر «أبا هريرة» .

ص: 192

8731 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدُكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامَه، فإنما يناجي الله، ما دام في مُصلَاّه، ولا عن يمينه، فإنَّ عن يمينه مَلَكاً، ولْيَبْصُقْ عن يساره أو تحت قدمه، فيدفنها» أخرجه البخاري ومسلم.

⦗ص: 194⦘

ولمسلم «أنَّه رأى نُخامة في قبلةِ المسجد، فأقبل على الناس، فقال: ما بالُ أحدِكم يقوم مستقبلَ ربَّه، فيتَنَخَّعُ أمامَهُ؟ أيُحبُّ أن يُستَقْبَلَ، فيتنخَّعَ في وجهه؟ فإذا تنخَّعَ أحدُكم، فليتنخَّع عن يساره، أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليَتْفُلْ هكذا - ووصف الراوي - فَتَفَلَ في ثوبه، ثم مسح بعضه ببعض» .

وفي رواية: «كأنِّي انظرُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ ثوبه بعضَه على بعض» .

وفي رواية أبي داود قال: «مَنْ دَخَلَ هذا المسجد فبزق فيه أو تنخَّم، فَليَحْفِر فليدفنه، فإن لم يفعلْ فليبزقْ في ثوبه، ثم ليخرجْ به» .

وفي رواية النسائي: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلَّى أحدُكم فلا يَبْصُقْ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكنْ عن يساره أو تحت قدمه

» وذكر الحديث (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 428 و 429 في المساجد، باب دفن النخامة في المسجد، ومسلم رقم (550) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود رقم (477) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي 1 / 163 في الطهارة، باب البزاق يصيب الثوب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/266) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 193

8732 -

(خ م د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «البصاقُ في المسجد خطيئة، وكفَّارتُها دَفْنُها» أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

⦗ص: 195⦘

وفي أخرى لأبي داود قال: «التَّفْلُ في المسجد خطيئة، وكفَّارتُه أن يُواريَه» .

وفي أخرى له «النخاعةُ» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 428 في المساجد، باب كفارة البزاق في المسجد، ومسلم رقم (552) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود رقم (474) و (475) و (476) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والترمذي رقم (572) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي 2 / 50 و 51 في المساجد، باب البصاق في المسجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/173) قال: حدثنا حجاج. و (3/277) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و (3/277) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. والدارمي (1402) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. والبخاري (1/113) قال: حدثنا آدم. ومسلم (2/77) قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. وابن خزيمة (1309) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أبو داود.

سبعتهم - حجاج ويزيد، والضحاك، وهاشم، وآدم، وخالد، وأبو داود - عن شعبة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/232 و 277) . وابن خزيمة (1309) قال: حدثنا زياد بن أيوب.

كلاهما - أحمد، وزياد - عن محمد بن يزيد الواسطي، عن هشام، وشعبة.

3 -

وأخرجه أحمد (3/183) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ووكيع. وفيه (3/183) قال: حدثنا إسماعيل. و (3/274) قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. وابن خزيمة (1309) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن علية. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع.

أربعتهم - يحيى، ووكيع، ومحمد، وابن علية - عن هشام الدستوائي.

4 -

وأخرجه أحمد (3/109) قال: حدثنا ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر و (3/309) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. و (3/234) قال: حدثنا عبد الوهاب. وأبو داود (476) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد بن زريع.

خمستهم - ابن أبي عدي، وابن جعفر، والضحاك، وعبد الوهاب، ويزيد - عن سعيد بن أبي عروبة.

5 -

وأخرجه أحمد (3/289) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا أبان بن يزيد.

6 -

وأخرجه مسلم (2/76) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد. وأبو داود (475) قال: حدثنا مسدد. والترمذي (572) . والنسائي (2/50) . وفي الكبرى (713) كلاهما عن قتيبة.

ثلاثتهم - يحيى، وقتيبة، ومسدد - قالوا: حدثنا أبو عوانة.

7 -

وأخرجه أبو داود (474) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، وشعبة، وأبان خمستهم - شعبة، وهشام، وأبان، وسعيد، وأبو عوانة - عن قتادة، فذكره.

ص: 194

8733 -

(خ م ط) عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «رأى في جدار القِبلةِ مُخاطاً، أو بُزَاقاً، أو نُخَامة، فحكَّه» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 426 في المساجد، باب حك البزاق باليد من المسجد، ومسلم رقم (549) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، والموطأ 1 / 195 في القبلة، باب النهي عن البصاق في القبلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (138) . وأحمد (6/138) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/148) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (6/230) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (1/112) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (2/76) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. وابن ماجة (764) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (1315) حدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا سلم ابن جنادة، قال: حدثنا وكيع.

أربعتهم - مالك، ووكيع، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

(*) أشار المزي في «تحفة الأشراف» (12/17155) إلى أن البخاري رواه عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد.

ص: 195

8734 -

(د) السائب بن خلاد رضي الله عنه هو رجل من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ رجُلاً أمّ قوماً، فبصق في القِبلة، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ: لا يُصلّي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلِّيَ لهم، فمنعوه، وأخبروه بقول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم - أحْسِبُ أنه قال -: إنك آذيتَ الله

⦗ص: 196⦘

ورسولَهُ» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (481) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، وإسناده حسن، وهو حديث صحيح بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/56) قال: حدثنا سريج بن النعمان. وأبو داود (481) قال: حدثنا أحمد بن صالح.

كلاهما - سريج، وأحمد - قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة الجذامي، عن صالح بن خيوان، فذكره.

ص: 195

8735 -

(د ت س) طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كنتَ في الصلاة فلا تَبْزُقْ عن يمينك، ولكنْ خَلْفَك، أو تِلْقاءَ شِمالك، أو تحتَ قدمك اليُسرى» أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: «إذا قام الرجل إلى الصلاة - أو صلَّى أحدُكم - فلا يبزقْ أمامَهُ، ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يَساره، إن كان فارغاً، أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل به هكذا» .

وفي رواية النسائي مثل الترمذي إلى قوله: «شمالك إنْ كان فارغاً، وإلا هكذا» وبزق يحيى تحت رجله ودَلَكه (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (478) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والترمذي رقم (571) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي 2 / 52 في المساجد، باب الرخصة أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (6/396) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (1021) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (571) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (2/52) . وفي الكبرى (716) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (876) قال: حدثنا بندار، وأبو موسى، قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد. كلاهما - يحيى، ووكيع - عن سفيان.

2 -

وأخرجه أحمد (6/396) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

3 -

وأخرجه أحمد (6/396) قال: حدثنا عبيدة بن حميد.

4 -

وأخرجه أبو داود (478) قال: حدثنا هناد السري، عن أبي الأحوص.

5 -

وأخرجه ابن خزيمة (877) قال:حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير.

خمستهم - سفيان، وشعبة، وعبيدة، وأبو الأحوص، وجرير - عن منصور، عن ربعي بن حراش، فذكره.

ص: 196

8736 -

(د) أبو سعيد (1) رضي الله عنه قال: «رأيتُ واثلةَ بن الأسقع رحمه الله في مسجد دِمَشْقَ بَصَقَ على البُوريِّ، ثم مسحه برجله

⦗ص: 197⦘

فقيل له: لم فعلتَ هذا؟ قال: لأني رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يفعله» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البوريُّ) البوريُّ والباريُّ: المعمول من القصب، معروف، قاله الأصمعي، وأما البورياء والبارياء، فإنه بالفارسية، حكاه الجوهري.

(1) هو أبو سعيد الحميري الحمضي صاحب واثلة بن الأسقع، وفي المطبوع من جامع الأصول: أبو سعيد الخدري، وهو خطأ.

(2)

رقم (484) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/490) قال: حدثنا هاشم. وأبو داود (484) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.

كلاهما - هاشم، وقتيبة - عن الفرج بن فضالة، قال: حدثنا أبو سعد، فذكره.

(*) في رواية أبي داود: «أبو سعيد» .

ص: 196

8737 -

(م د) جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما قال: «أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، وفي يده عُرْجون ابنِ طاب، فرأى في قِبلة المسجدِ نُخَامَة، فحكَّها بالعُرجون، ثم أقبل علينا، فقال: أيُّكم يحبُّ أنْ يُعرِض الله عنه؟ فجشِعْنا، ثم قال: أيُّكم يحبُّ أن يُعْرِضَ الله عنه؟ قلنا: لا أيُّنا يا رسولَ الله، قال: فإنّ أحدَكم إذا قام يصلِّي، فإن الله قِبَل وجهه، فلا يبصقْ قِبَلَ وجهه، ولا عن يمينه، وليبصقنَّ عن يساره، أو تحت رجله اليسرى، فإن عَجِلَت به بادرة، فليقل بثوبه هكذا - ثم لوى ثوبه بعضه على بعض - وقال: أروني عَبيراً، فثارَ فَتى من الحيِّ يشتد إلى أهله، فجاء بخَلوق في راحته، فأخذه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على رأس العرجون، ثم لَطَخ به على أثر النخامة، قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلُوق في مساجدكم» .

⦗ص: 198⦘

هذا طرف من حديث عبادة بن الوليد عن جابر، وقد ذكر الحديث بطوله في المعجزات من «كتاب النبوة» في حرف النون.

وأخرج أبو داود منه هذا القدر في «باب كراهة البزاق في المساجد» ، ولفظ مسلم فيه أتم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عرجون ابن طاب) : نوع من ثمر المدينة معروف عندهم.

(فجشعنا) الجَشَع: أشدُّ ما يكون من الحِرص، والجَشَع: شدة الجزع لفراق الإلف، وهو المراد في الحديث.

(عَبيراً) العبير: أخلاط من طيب يجمع بالزعفران، وقيل: هو عند العرب: الزعفران.

(1) رواه مسلم رقم (3008) في الزهد، باب حديث الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود رقم (485) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (3008) قال: حدثنا هارون بن معروف، ومحمد بن عباد «وتقاربا في لفظ الحديث» والسياق لهارون. قالا. وأبو داود (485) قال: حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني، وهشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان. بهذا الحديث - وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني - قالوا.

خمستهم - هارون، ومحمد، ويحيى، وهشام، وسليمان - قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن مجاهد أبو حرزة، عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت، فذكره.

ص: 197