المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

9166 -

() أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَخلَصَ لله أربعين يَوْماً ظَهَرَتْ ينابيعُ الحكمة من قلبه على لسانه» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى الذي قبله أقول: ولم أجد من ذكره من طريق أبي هريرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين.

ص: 557

‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

9167 -

(م د س) تميم الداري رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِن الدِّينَ النصيحة، قلنا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: لله،

⦗ص: 558⦘

ولكتابه، ولرسوله، ولأَئمَّة المسلمين وعامَّتهم» أخرجه مسلم.

وعند النسائي قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الدِّين النصيحة، قالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: لِلَّهِ ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» .

وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الدِّين النصيحة، إن الدِّين النصيحة، إن الدِّين النصيحة، قالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، وكتابه، ورسوله، وأئمة المؤمنين وعامَّتهم، أو أئمَّة المسلمين وعامَّتهم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النصيحة) كلمة يعبَّر بها عن جملة: وهي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يُعبَّر عن هذه اللفظة بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها، وأصل النصيحة في اللغة: الخلوص، ومعنى النصيحة لله عز وجل: صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتاب الله تعالى: هو التصديق به، والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوَّته، وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لأئمة المؤمنين: أن يطيعهم في الحق، ولا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا، والنصيحة لعامَّة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم.

(1) رواه مسلم رقم (55) في الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، وأبو داود رقم (4944) في الأدب، باب في النصيحة، والنسائي 7 / 156 في البيعة، باب النصيحة للإمام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (837) . وأحمد (4/102) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (4/102) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . وفي (4/102) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. عن سفيان «الثوري» . وفيه (4/102) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان «الثوري» . وفي (4/102) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . ومسلم (1/53) قال: حدثنا محمد بن عباد المكي، قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان «الثوري؟» . وفي (1/54) قال: وحدثني أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع -. قال: حدثنا زوح، وهو ابن القاسم. وأبو داود (4944) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. والنسائي (7/156) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . أربعتهم - ابن عيينة، والثوري، وروح، وزهير - عن سهيل بن أبي صالح.

2 -

وأخرجه الحميدي (837) . ومسلم (1/53) . وعبد الله بن أحمد (4/102) قالا - مسلم، وعبد الله -: حدثنا محمد بن عباد. والنسائي (7/156) قال: أخبرنا محمد بن منصور. ثلاثتهم - الحميدي، ومحمد بن عباد، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة، قال: كان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، قال: فلما لقيت سهلا، قلت: لو سزلته لعله يحدثنيه عن أبيه، فأكون أنا وعمرو فيه سواء، فسألته، فقال سهيل: أنا سمعته من الذي سمعه منه أبي، أخبرني عطاء بن يزيد.

كلاهما - سهيل، وأبو صالح - عن عطاء بن يزيد، فذكره.

ص: 557

(1) رواه الترمذي رقم (1927) في البر والصلة، باب ما جاء في النصيحة، والنسائي 7 / 157 في البيعة، باب النصيحة للإمام، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/697) قال: حدثنا صفوان. قال: أخبرنا ابن عجلان. عن القعقاع. والترمذي (1926) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم. والنسائي (7/157) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان. قال: حدثنا شعيب بن الليث. قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، وعن القعقاع بن حكيم. (ح) وأخبرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب. قال: حدثنا محمد بن جهضم. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، وعن سمي، وعن عبيد الله بن مقسم.

أربعتهم - القعقاع بن حكيم، وزيد بن أسلم، وسمي مولى أبي بكر. وعبيد الله بن مقسم - عن أبي صالح، فذكره.

ص: 559

9169 -

(خ م د ت س) جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال زياد بن عِلاقة: سمعت جرير بن عبد الله [البَجَلي] يقول - يوم مات المغيرة بن شعبة -: «قام فَحَمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: عليكم باتِّقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أميرٌ، فإنِّما يأتيكم الآن، ثم قال: اسْتَعْفُوا لأميركم، فإنه كان يُحِبُّ العَفْو، ثم قال: أمَّا بعد، فإني أتيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أُبايعك على الإسلام، فشرط عَلَيَّ: والنُّصْحَ لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورَبِّ هذا المسجد، إني لكم لنَاصح، ثم استغفر ونَزَل» . أخرجه البخاري، وأخرج مسلم: المسند منه.

وفي رواية لهما: قال جرير: «بايَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنُّصْحِ لكل مسلم» .

⦗ص: 560⦘

وفي أخرى لهما قال: «بايَعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقَّنَني: فيما استطعتَ، والنصحَ لكل مسلم» .

وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وزاد فيها أبو داود:«وكان إذا باع الشيء أو اشتراه، قال: أمَا إنَّ الذي أَخَذْنا مِنْكَ أحَبُّ إلينا مما أعطيناك، فاختَر» .

وفي رواية النسائي قال: «بايَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن أنْصَحَ لكلِّ مسلم» .

وفي أخرى «بايعتُ النبي صلى الله عليه وسلم على النُّصْحِ لكلِّ مسلم» .

وفي أخرى قال: «أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: أُبايعُكَ على السمع والطاعة فيما أَحْبَبْتُ وكَرِهْتُ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أوَ تستطيع ذلك يا جَرير؟ أو تطيق ذلك؟ قال: قل: فيما استطَعْتُ، فبايعني، والنُّصْح لكل مسلم» .

وفي أخرى قال: «أَتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسولَ الله، ابسُطْ يَدَكَ حتى أُبايعَك، واشْتَرِطْ عَلَيَّ، وأنت أعْلَمُ، قال: أُبايعك على أن تعبدَ الله، وتقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتُنَاصِحَ المسلمين، وتُفَارِقَ المشركين» . وأخرج الرواية الثانية، وزاد فيها «وعلى فراق المشرك» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 128 و 129 في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الدين

⦗ص: 561⦘

النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "، وفي مواقيت الصلاة، باب البيعة على إقامة الصلاة، وفي الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، وفي البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وفي الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، وفي الأحكام، باب كيف يبايع الإمام، ومسلم رقم (56) في الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، وأبو داود رقم (4945) في الأدب، باب في النصيحة، والنسائي 7 / 152 في البيعة، باب البيعة فيما يستطيعه الإنسان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (794) . وأحمد (4/361) . ومسلم (1/54) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير. والنسائي (7/140) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. ستتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو بكر، وزهير، وابن نمير، ومحمد بن عبد الله - قالوا: حدثنا سفيان «ابن عيينة» .

2 -

وأخرجه أحمد (4/357) قال: حدثنا عفان. والبخاري (1/22) قال: حدثنا أبو النعمان. كلاهما - عفان، وأبو النعمان - قالا: حدثنا أبو عوانة.

3 -

وأخرجه أحمد (4/361) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3210) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، كلاهما - ابن جعفر، وخالد - عن شعبة.

4 -

وأخرجه أحمد (4/366) قال: حدثنا عبد الرحمن - هو ابن مهدي -. والبخاري (3/247) قال: حدثنا أبو نعيم. كلاهما - عبد الرحمن، وأبو نعيم - قالا: حدثنا سفيان «الثوري» .

أربعتهم - ابن عيينة، وأبو عوانة، وشعبة، والثوري - عن زياد بن علاقة، فذكره.

رواية السفيانين ليس فيها قصة المغيرة بن شعبة.

ص: 559

9170 -

() علي بن سهل أن أباه رضي الله عنه قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزَاة، فلما بَلَغْنَا المغَارَ استَحْثَتْتُ فَرَسِي، فَسَبَقْتُ أصحابي، فَتَلَقَّانِي أهلُ الحيِّ، فقلت لهم: قولوا: لا إله إلا الله تُحْرِزُوا منا أموالكم ودماءكم، فقالوها، فلامَني أصحابي، وقالوا: حَرَمْتَنَا الغنيمة، فلما قَدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صَنَعْتُ، فَدَعَانِي وحَسَّنَ لي فِعلي، وقال: أمَا إن الله قد كتبَ لك من كل إنسان منهم خيراً، وقال: أمَا إني سأكتب لك بالوَصاة على قومكَ، فكتب لي كتاباً، وختم عليه، ودفَعَهُ إِلَيَّ» أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المغار)[بفتح الميم]- موضع الغارة، وبضمها: الإغارة نفسها.

(استحثَّ) فرسه: إذا حَثَّه على الجري.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أبو داود رقم (5080) في الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، ورجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود رقم (5080) قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، ومؤمل بن الفضل الحراني، وعلي بن سهل الرملي، ومحمد بن المصفى الحمصي، قالوا: ثنا الوليد، ثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني، قال: حدثني مسلم بن الحرث بن مسلم التميمي، عن أبيه، فذكره.

ص: 561