المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الرابع: في النشوز

9113 -

(ط) نافع -[مولى عبد الله بن عمر]«أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يعزل، وكان يكره العزل» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 595 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1303) عن نافع، فذكره.

ص: 530

‌الفصل الرابع: في النشوز

9114 -

(خ م) عائشة رضي الله عنها قالت: - في قوله تعالى: {وإن امرأةٌ خافتْ من بَعْلِهَا نُشوزاً أو إعراضاً} [النساء: 128]- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقَها ويتزوج غيرَها، فتقول له: أمسكني، لا تطلِّقْني، ثم تَزَوَّج غيري، وأنت في حِلٍّ من النفقة عليَّ والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصَّالحا (1) بينهما صلحاً والصلح خير} [النساء: 128] » أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يُعجِبه - كِبَراً أو غيره - فيريد فِراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» (2) .

(1) كذا الأصل، يصالحا، بفتح الياء وتشديد الصاد، وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمر، وابن عامر، وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي: يصلحا، بالضم والتخفيف، وهي قراءة حفص المشهورة.

(2)

رواه البخاري 5 / 221 في الصلح، باب قول الله عز وجل:{أن يصالحا بينهما صلحاً والصلح خير} ، وفي المظالم، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، وفي تفسير النساء، باب قوله تعالى:{ويستفتونك في النساء} ، وفي النكاح، باب {وإن امرأة خافت من يعلها نشوزاً أو إعراضاً} ، ومسلم رقم (3021) في التفسير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3/240) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/62) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. وفي (7/21) قال: حدثنا ابن سلام. قال: أخبرنا أبو معاوية. ومسلم (8/241) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (1974) قال: حدثنا حفص بن عمرو. قال: حدثنا عمر بن علي. والنسائي في الكبرى (6/329)(11125) ط. دار الكتب العلمية قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية.

ستتهم - سفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وأبو معاوية محمد بن خازم، وعبدة، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعمر بن علي - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 530

9115 -

(خ) عكرمة (1)«أن رِفَاعة القُرَظيَّ رضي الله عنه طلَّق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القُرَظيَّ، قالت عائشةَ (2) وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأَرتها خُضرةً بجلدها، فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضُهُنَّ بعضاً - قالت عائشة: ما رأيتُ مِثْلَ ما يلقَى المؤمناتُ، لَجِلْدُها أشدُّ خُضْرةً من ثوبها، قالت: وسمع زوجُها أنَّها قد أتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله ما لي إليه [من] ذَنْب، إلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه - وأخذَتْ هُدْبةً من ثوبها - فقال: كذبتْ، والله يا رسولَ الله، إني لأنْفُضُها نفض الأديم، ولكنها ناشز، تريد رِفَاعة فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلكَ لَمْ تحِلِّي [له أ] ولم تَصْلُحي له حتى يذوقَ عسيلتكِ، قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: أبَنُوكَ هؤلاء؟ قال: نعم، قال: هذا الذي تزعمين [ما تزعمين] ؟ فوالله لهم أشبه به من الغُراب بالغراب» . أخرجه البخاري مُرْسلاً عن عكرمة (3) .

(1) من رواية محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن عكرمة مرسلاً أن رفاعة

الخ. قال الحافظ في " الفتح ": قوله: عن عكرمة، في رواية أبي يعلى: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي بسنده، وزاد فيه: عن ابن عباس.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": في قوله: قالت: عائشة: ما يبين وهم رواية سويد، وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة.

(3)

10 / 237 و 238 في اللباس، باب الإزار المهدب، وباب الثياب الخضر، وفي الشهادات، باب شهادة المختبئ، وفي الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، وباب من قال لامرأته: أنت علي حرام، وباب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، وفي الأدب، باب التبسم والضحك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (7/192) قال: محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: أخبرنا أيوب عن عكرمة، فذكره.

ص: 531