الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9113 -
(ط) نافع -[مولى عبد الله بن عمر]«أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يعزل، وكان يكره العزل» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 595 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1303) عن نافع، فذكره.
الفصل الرابع: في النشوز
9114 -
(خ م) عائشة رضي الله عنها قالت: - في قوله تعالى: {وإن امرأةٌ خافتْ من بَعْلِهَا نُشوزاً أو إعراضاً} [النساء: 128]- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقَها ويتزوج غيرَها، فتقول له: أمسكني، لا تطلِّقْني، ثم تَزَوَّج غيري، وأنت في حِلٍّ من النفقة عليَّ والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصَّالحا (1) بينهما صلحاً والصلح خير} [النساء: 128] » أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يُعجِبه - كِبَراً أو غيره - فيريد فِراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» (2) .
(1) كذا الأصل، يصالحا، بفتح الياء وتشديد الصاد، وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمر، وابن عامر، وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي: يصلحا، بالضم والتخفيف، وهي قراءة حفص المشهورة.
(2)
رواه البخاري 5 / 221 في الصلح، باب قول الله عز وجل:{أن يصالحا بينهما صلحاً والصلح خير} ، وفي المظالم، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، وفي تفسير النساء، باب قوله تعالى:{ويستفتونك في النساء} ، وفي النكاح، باب {وإن امرأة خافت من يعلها نشوزاً أو إعراضاً} ، ومسلم رقم (3021) في التفسير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/240) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/62) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. وفي (7/21) قال: حدثنا ابن سلام. قال: أخبرنا أبو معاوية. ومسلم (8/241) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (1974) قال: حدثنا حفص بن عمرو. قال: حدثنا عمر بن علي. والنسائي في الكبرى (6/329)(11125) ط. دار الكتب العلمية قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية.
ستتهم - سفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وأبو معاوية محمد بن خازم، وعبدة، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعمر بن علي - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
(1) من رواية محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن عكرمة مرسلاً أن رفاعة
…
الخ. قال الحافظ في " الفتح ": قوله: عن عكرمة، في رواية أبي يعلى: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي بسنده، وزاد فيه: عن ابن عباس.
(2)
قال الحافظ في " الفتح ": في قوله: قالت: عائشة: ما يبين وهم رواية سويد، وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة.
(3)
10 / 237 و 238 في اللباس، باب الإزار المهدب، وباب الثياب الخضر، وفي الشهادات، باب شهادة المختبئ، وفي الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، وباب من قال لامرأته: أنت علي حرام، وباب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، وفي الأدب، باب التبسم والضحك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/192) قال: محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: أخبرنا أيوب عن عكرمة، فذكره.