الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8604 -
(ط) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الميت يُقَمَّص، ويُؤزَّر، ويُلَفُّ في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحدٌ كُفِّنَ فيه. أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 224 في الجنائز، باب ما جاء في كفن الميت، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ (2/76) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.
الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها
8605 -
(ت) أبو المهزَّم يزيد بن سفيان رحمه الله قال: صحبتُ
⦗ص: 121⦘
أبا هريرة رضي الله عنه عشر سنين، فسمعته يقول:«من تَبعَ جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضَى ما عليه من حقِّها» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1041) في الجنائز، باب رقم (50) ، وأبو المهزم متروك، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عباد بن منصور، به.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وضعفه شعبة.
قلت: لم يخرج هذا الحديث أحد سوى الترمذي من أصحاب الأصول.