المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الكتاب الثاني: في الوعد

9264 -

(د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين «لا يُتْمَ بَعْدَ احتِلام، ولا صُمات يومٍ إلى الليل» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2873) في الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، وإسناده ضعيف، ولكن رواه الطبراني في " الصغير " من وجه آخر عن على رضي الله عنه، كما قال السخاوي في " المقاصد الحسنة " بل له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما، أقول: فالحديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2873) قال:حدثنا أحمد بن صالح، قال:حدثنا يحيى بن محمد المديني، قال: حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بني عمرو، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، فذكروه.

ص: 642

(1) رقم (4996) في الأدب، باب في العدة، وفي إسناده ضعف واضطراب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبوداود (4996) قال:حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال:حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن شقيق، عن أبيه، فذكره.

* قال أبوداود: قال محمد بن يحيى: هذا عندنا (عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق) .وقال المزي: رواه عثمان بن خرزاذ، عن محمد بن سنان هكذا. وقال:قال عبد الرحمن بن مهدي:ما أظن إبراهيم بن طهمان إلا أخطأ في (عبد الكريم) وإنما هو عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق، عن أبيه، عن أبي الحمساء (تحفة الأشراف)(5245) .

ص: 642

9266 -

(د ت) زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وَعَدَ الرجلُ، ونوى (1) أن يَفِيَ به، فلم يَفِ به، فلا جناح عليه» أخرجه الترمذي.

⦗ص: 643⦘

وفي رواية أبي داود قال: «إذا وَعدَ الرجل أخاه، ومن نِيَّته أن يفي له فلم يفِ له، ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه» (2) .

(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: وينوي.

(2)

رواه أبو داود رقم (4995) في الأدب، باب في العدة، والترمذي رقم (2635) في الإيمان، باب ما جاء في علامة المنافق، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4995) قال: حدثنا محمد بن المثني. والترمذي (2633) قال: حدثنا محمد بن بشار.

كلاهما - ابن المثنى، وابن بشار - قالا: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، فذكره.

ص: 642

9267 -

() زيد بن أرقم رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وعَدَ رَجُلاً فَلمْ يأتِ أحدهما إلى وقت الصلاة، وذهب [الذي] جاء يُصَلِّي فلا إثم عليه» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين.

ص: 643

9268 -

(خ م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قد جَاءَ مَالُ البحرين [لقد] أعطيتُك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مالُ البحرين حتى قُبِضَ [رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: فلما مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مالُ البحرين - زاد رزين -: من قِبَل ابن الحضرميّ (1) - فنادى منادي أبي بكر: مَنْ كان له على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أو دَيْنٌ فليأتنا، فأتيتُهُ فأخبرته، فقال: حتى، ولم يعطني (2) ، ثم أتيته، فقال مثله، ثم أتيته الثالثة، فقلت: سألتك فلم تُعطِني، ثم سألتك فلم تعطني، [فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني] فقال: قلتَ: إما أن تُعطِيني، وإما أن تبخل عني، وأيُّ داءٍ أدْوَأْ من البخل؟ [قالها ثلاثاً] ما رددتُك من مَرَّة إلا وأنا أريد أن أُعْطِيَك، فحثا لي حَثْيَة

⦗ص: 644⦘

وجعل سفيان - حين رواه - يحثو بكفيه جميعاً، ثم قال: هكذا قال لنا ابن المنكدر عن جابر - وقال: عُدَّها، فوجدتها خمسمائة، قال: فخذ مثلَها مرتين» .

وفي رواية قال: «لما مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مالٌ من البحرين، فقال أبو بكر: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أو دَيْنٌ فليأتنا، قال جابر: فقلت: وعدني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا - فبسط يديه ثلاث مرات - قال جابر: فعَدَّ في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة [ثم خمسمائة] » أخرجه البخاري ومسلم (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حثا) يحثي ويحثو بيديه: إذا سفا بهما الشيء.

(1) هذه الزيادة عند البخاري ومسلم.

(2)

جملة " حتى ولم يعطني " لم أجدها عند البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وفي الحديث بعض التصرف.

(3)

رواه البخاري 5 / 163 في الهبة، باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه، وفي الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، وفي الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، وفي الجهاد، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وباب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وفي المغازي، باب قصة عمان والبحرين، ومسلم رقم (2314) في الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه البخاري (3/126) و (4/110) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (5/218) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (7/75) قال: حدثنا إسحاق. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر.

خمستهم - الحميدي، وعلي، وقتيبة، وإسحاق، وابن أبي عمر - عن سفيان.

2-

وأخرجه البخاري (3/236) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام. ومسلم (7/76) قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، قال: حدثنا محمد بن بكر.

كلاهما - هشام، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج.

كلاهما- سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني محمد بن علي، فذكره.

1-

أخرجه الحميدي (1233) . وأحمد (3/307) والبخاري (3/209) و (4/110) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (5/218) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومسلم (7/75) قال: حدثنا عمرو الناقد (ح) وحدثنا إسحاق (ح) رحدثنا بن أبي عمر.

سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وقتيبة، وعمرو، وإسحاق، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه البخاري (4/119) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرني روح بن القاسم.

كلاهما-سفيان، وروح - عن محمد بن المنكدر، فذكره.

ص: 643

9269 -

(ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأْيٌ أو عِدَةٌ فليأتني، فجاءه جابر بن عبد الله، فحفَن له ثلاث حَفَنات»

⦗ص: 645⦘

أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الوَأْي) : الوعد، تقول منه: وَأَيْتُه وأْيَاً.

(1) 2 / 471 في الجهاد، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده منقطع، ولكن يتصل من وجوه صحاح عن جابر، كما في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/70) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فذكره.

ص: 644

9270 -

(خ م ت) أبو جحيفة رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضَ [قد شاب] وكان الحسَنُ بن عليّ يُشْبِهُهُ. وأمر لنا بثلاثَةَ عشر قَلوصاً، فذهبنا نَقبِضُها، فأتانا موته، فلم يُعْطُونا شيئاً، فلما قامَ أبو بكر قال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَة فليجئ، فقمت إليه فأخبرته، فأمَرَ لنا بها» .

اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول، واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني، وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر، وإعطائه إِياهم (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 411 في الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (2343) في الفضائل، باب شيبه صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم (2828) في الأدب، باب ما جاء في العدة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (890) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (4/307) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (4/227) قال:حدثنا أحمد بن يونس، قال:حدثنا زهير (ح) وحدثني عمرو بن علي، قال: حدثنا ابن فضيل، ومسلم (7/85) قال:حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال:حدثنا محمد بن فضيل. (ح) وحدثنا سعيد بن منصور قال:حدثنا سفيان، وخالد بن عبد الله (ح) وحدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي. قال:حدثنا محمد بن فضيل. وفي (2827و3777) قال:حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في «فضائل الصحابة» (59) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال:حدثني يحي.

سبعتهم - سفيان، ويزيد، وزهير، ومحمد بن فضيل، وخالد، ومحمد بن بشر، ويحيى - عن إسماعيل بن أبي خالد. فذكره.

* وزاد ابن فضيل في روايته: «قلت لأبي حجيفة: صفه لي، قال: كان أبيض قد شمط، وأَمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا، قال:فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها.» .

ص: 645