الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9264 -
(د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين «لا يُتْمَ بَعْدَ احتِلام، ولا صُمات يومٍ إلى الليل» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2873) في الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، وإسناده ضعيف، ولكن رواه الطبراني في " الصغير " من وجه آخر عن على رضي الله عنه، كما قال السخاوي في " المقاصد الحسنة " بل له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما، أقول: فالحديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2873) قال:حدثنا أحمد بن صالح، قال:حدثنا يحيى بن محمد المديني، قال: حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بني عمرو، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، فذكروه.
الكتاب الثاني: في الوعد
9265 -
(د) عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال: «بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يُبْعَثَ، فَبَقِيتْ له بقيَّة، ووعدتُه أن آتِيَهُ بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرتُ بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال لي: يا فتى لقد شَقَقْتَ عليَّ، أنا هاهنا منذ ثلاث أنْتَظِرُكَ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (4996) في الأدب، باب في العدة، وفي إسناده ضعف واضطراب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود (4996) قال:حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال:حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن شقيق، عن أبيه، فذكره.
* قال أبوداود: قال محمد بن يحيى: هذا عندنا (عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق) .وقال المزي: رواه عثمان بن خرزاذ، عن محمد بن سنان هكذا. وقال:قال عبد الرحمن بن مهدي:ما أظن إبراهيم بن طهمان إلا أخطأ في (عبد الكريم) وإنما هو عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق، عن أبيه، عن أبي الحمساء (تحفة الأشراف)(5245) .
9266 -
(د ت) زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وَعَدَ الرجلُ، ونوى (1) أن يَفِيَ به، فلم يَفِ به، فلا جناح عليه» أخرجه الترمذي.
⦗ص: 643⦘
وفي رواية أبي داود قال: «إذا وَعدَ الرجل أخاه، ومن نِيَّته أن يفي له فلم يفِ له، ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه» (2) .
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: وينوي.
(2)
رواه أبو داود رقم (4995) في الأدب، باب في العدة، والترمذي رقم (2635) في الإيمان، باب ما جاء في علامة المنافق، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4995) قال: حدثنا محمد بن المثني. والترمذي (2633) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - ابن المثنى، وابن بشار - قالا: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، فذكره.
9267 -
() زيد بن أرقم رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وعَدَ رَجُلاً فَلمْ يأتِ أحدهما إلى وقت الصلاة، وذهب [الذي] جاء يُصَلِّي فلا إثم عليه» أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين وهو بمعنى الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في المطبوع أخرجه رزين.
9268 -
(خ م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قد جَاءَ مَالُ البحرين [لقد] أعطيتُك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مالُ البحرين حتى قُبِضَ [رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: فلما مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مالُ البحرين - زاد رزين -: من قِبَل ابن الحضرميّ (1) - فنادى منادي أبي بكر: مَنْ كان له على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أو دَيْنٌ فليأتنا، فأتيتُهُ فأخبرته، فقال: حتى، ولم يعطني (2) ، ثم أتيته، فقال مثله، ثم أتيته الثالثة، فقلت: سألتك فلم تُعطِني، ثم سألتك فلم تعطني، [فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني] فقال: قلتَ: إما أن تُعطِيني، وإما أن تبخل عني، وأيُّ داءٍ أدْوَأْ من البخل؟ [قالها ثلاثاً] ما رددتُك من مَرَّة إلا وأنا أريد أن أُعْطِيَك، فحثا لي حَثْيَة
⦗ص: 644⦘
وجعل سفيان - حين رواه - يحثو بكفيه جميعاً، ثم قال: هكذا قال لنا ابن المنكدر عن جابر - وقال: عُدَّها، فوجدتها خمسمائة، قال: فخذ مثلَها مرتين» .
وفي رواية قال: «لما مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مالٌ من البحرين، فقال أبو بكر: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أو دَيْنٌ فليأتنا، قال جابر: فقلت: وعدني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا - فبسط يديه ثلاث مرات - قال جابر: فعَدَّ في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة [ثم خمسمائة] » أخرجه البخاري ومسلم (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حثا) يحثي ويحثو بيديه: إذا سفا بهما الشيء.
(1) هذه الزيادة عند البخاري ومسلم.
(2)
جملة " حتى ولم يعطني " لم أجدها عند البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وفي الحديث بعض التصرف.
(3)
رواه البخاري 5 / 163 في الهبة، باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه، وفي الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، وفي الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، وفي الجهاد، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وباب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وفي المغازي، باب قصة عمان والبحرين، ومسلم رقم (2314) في الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه البخاري (3/126) و (4/110) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (5/218) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (7/75) قال: حدثنا إسحاق. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر.
خمستهم - الحميدي، وعلي، وقتيبة، وإسحاق، وابن أبي عمر - عن سفيان.
2-
وأخرجه البخاري (3/236) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام. ومسلم (7/76) قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، قال: حدثنا محمد بن بكر.
كلاهما - هشام، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج.
كلاهما- سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني محمد بن علي، فذكره.
1-
أخرجه الحميدي (1233) . وأحمد (3/307) والبخاري (3/209) و (4/110) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (5/218) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومسلم (7/75) قال: حدثنا عمرو الناقد (ح) وحدثنا إسحاق (ح) رحدثنا بن أبي عمر.
سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وقتيبة، وعمرو، وإسحاق، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة.
2-
وأخرجه البخاري (4/119) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرني روح بن القاسم.
كلاهما-سفيان، وروح - عن محمد بن المنكدر، فذكره.
9269 -
(ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأْيٌ أو عِدَةٌ فليأتني، فجاءه جابر بن عبد الله، فحفَن له ثلاث حَفَنات»
⦗ص: 645⦘
أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَأْي) : الوعد، تقول منه: وَأَيْتُه وأْيَاً.
(1) 2 / 471 في الجهاد، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده منقطع، ولكن يتصل من وجوه صحاح عن جابر، كما في الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/70) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فذكره.
9270 -
(خ م ت) أبو جحيفة رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضَ [قد شاب] وكان الحسَنُ بن عليّ يُشْبِهُهُ. وأمر لنا بثلاثَةَ عشر قَلوصاً، فذهبنا نَقبِضُها، فأتانا موته، فلم يُعْطُونا شيئاً، فلما قامَ أبو بكر قال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَة فليجئ، فقمت إليه فأخبرته، فأمَرَ لنا بها» .
اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول، واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني، وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر، وإعطائه إِياهم (1) .
(1) رواه البخاري 6 / 411 في الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (2343) في الفضائل، باب شيبه صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم (2828) في الأدب، باب ما جاء في العدة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (890) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (4/307) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (4/227) قال:حدثنا أحمد بن يونس، قال:حدثنا زهير (ح) وحدثني عمرو بن علي، قال: حدثنا ابن فضيل، ومسلم (7/85) قال:حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال:حدثنا محمد بن فضيل. (ح) وحدثنا سعيد بن منصور قال:حدثنا سفيان، وخالد بن عبد الله (ح) وحدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي. قال:حدثنا محمد بن فضيل. وفي (2827و3777) قال:حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في «فضائل الصحابة» (59) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال:حدثني يحي.
سبعتهم - سفيان، ويزيد، وزهير، ومحمد بن فضيل، وخالد، ومحمد بن بشر، ويحيى - عن إسماعيل بن أبي خالد. فذكره.
* وزاد ابن فضيل في روايته: «قلت لأبي حجيفة: صفه لي، قال: كان أبيض قد شمط، وأَمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا، قال:فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها.» .