الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة
9287 -
(د) عمران بن حصين رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَف على يمين مَصْبورة كاذباً فَلْيَتَبَوَّأْ بوجهه مَقْعده من النار» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مصبورة) أصل الصبر: الحبس، وقُتِل فلان صبراً، أي: حَبْساً على القتل، وقهراً عليه، ويمين الصبر: هو أن يلزم الحاكم الخصم اليمين حتى يحلف ويَقِفَه ويلزمه بها، وقوله:«يمين مصبورة» يعني: لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لليمين: مصبورة -وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه إنما صُبِرَ من أجلها، فأضيف الصبر إلى اليمين مجازاً واتِّساعاً.
(فليتبوأ) تَبوَّأت المنزل: إذا اتخذته سكناً تنزل فيه وتسكنه.
(1) رقم (3242) في الأيمان والنذور، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/436 و441) وأبو داود (3242) قال:حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن الصباح - عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، فذكره.
9288 -
(خ م د ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ على مال امرئ مسلم بغير حقِّه لقي الله وهو [عليه] غضبان
⦗ص: 659⦘
قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِصْداقه من كتاب الله عز وجل: {إِنَّ الذين يشترونَ بعهد الله وأَيْمانهم ثمناً قليلاً
…
} إلى آخر الآية» [آل عمران: 77] زاد في رواية بمعناه، قال: فدخل الأشعث بن قيس الكِنْدي فقال: ما يُحَدِّثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن «كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك، أو يمينُه، قلت: إنه إذنْ يحلف ولا يبالي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ على يمينِ صَبْرٍ يقتطع بها مالَ امرئ مسلم هو فيها فاجِر، لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت الآية {إِن الذين يشترون بِعَهْدِ الله وأَيْمانهم ثمناً قليلاً} إلى آخر الآية» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، إلا أن الترمذي وأبا داود قالا: إن الخصومة كانت بين الأشعث وبين رجل من اليهود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الاقتطاع) : أخذ الشيء والاستبداد به، كأنه قَطْعُ بعضٍ من كلٍّ.
(1) رواه البخاري 11 / 484 - 485 في الأيمان، باب قول الله تعالى:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} ، ومسلم رقم (138) في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود رقم (3243) في الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، والترمذي رقم (2999) في التفسير، باب ومن سورة آل عمران.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (95) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن أعين، وجامع بن أبي راشد. وأحمد (1/377) (3576) قال: حدثنا سفيان، عن جامع. وفي (1/442) (4212) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/416)(3946) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا أبو بكر، عن عاصم، والبخاري (3/234) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش. وفي (9/162) قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن أعين، وجامع ابن أبي راشد. ومسلم (1/86) قال: حدثنا ابن أبي عمر المكي، قال: حدثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعين وابن ماجة (2323) قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش. والترمذي (3012) قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن جامع، هو بن أبي رشد، وعبد الملك بن أعين. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (9283) عن قتيبة، عن عبد الواحد بن زياد بن إسماعيل بن سميع، عن مسلم البطين، وعبد الملك بن أعين.
خمستهم - عبد الملك بن أعين، وجامع، والأعمش، وعاصم، ومسلم البطين - عن أبي وائل، فذكره.
* رواية الأعمش: «من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان.» .
* ورواية مسلم البطين، وعبد الملك بن أعين عند النسائي: «قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
…
} إلى آخر الآية. ثم لم ينسخها شيء، فمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فهو من أهل هذه الآية» .
9289 -
(م د ت) وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل
⦗ص: 660⦘
من حضْرَمَوت، ورجل من كِنْدة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحَضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غَلَبني على أرض كانت لأبي، فقال الكِندِي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حقّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: أَلَكَ بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يَتَورَّع عن شيء، فقال: ليس لَكَ منه إلا ذلك، فانْطَلَقَ لِيَحلِفَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما أَدْبَرَ:«أما لئن حَلَفَ على ماله ليأكله ظلماً: لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه معرِض» .
وفي رواية قال: «كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتَزَى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية - وهو امرؤ القيس بن عابسٍ الكندي، وخصمه: ربيعة بن عِبْدان - فقال: بَيِّنتُكَ، فقال: ليس لي بَيِّنَة، قال: يمينه، قال: إذن يذهب بها، قال: ليس لك إلا ذلك، قال: فلما قام ليحلفَ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضاً ظالماً، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان» . وفي رواية «ربيعة بن عَيْدان» أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الأولى (1) .
⦗ص: 661⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(انتزى على أرضي) أي: وثبَ عليها وغلبني على أخذها، والتنزِّي والانتزاء: تَسَرُّعُ الإنسان إلى الشَّرِّ ووثوبه إلى ما ليس له الوثوب إليه.
(1) رواه مسلم رقم (139) في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود رقم (3245) في الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، والترمذي رقم (1340) في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/317) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عبد الملك. ومسلم (1/86) قال: حدثنا قتيبة بن سعد وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي. قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك. وفي (1/87) قال: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا. عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، وقال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير. وأبو داود (3245 و3623) قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك. والترمذي (1340) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب، واالنسائي في الكبرى (الورقة 78 -ب) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص. عن سماك (ح) وأخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا حبان. قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك.
كلاهما - عبد الملك، وسماك - عن علقمة بن وائل، فذكره.
9290 -
(د) الأشعث بن قيس رضي الله عنه «أن رجلاً من كِنْدَة، وآخر من حَضْرَمَوتَ، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرميّ: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، فقال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأَ الكنديُّ لليمين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمين، إلا لقيَ الله وهو أجذم، فقال الكِنْدِيّ: هي أرضه» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأجذم) : المقطوع الأطراف، أو هو من الجذام، ويُؤول إلى الأول، فإن الجذام ينتهي إلى قطع الأعضاء.
(1) رقم (3244) في الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/212) قال:حدثنا وكيع. وفيه (5/212) قال:حدثنا عبد الله بن نمير. وأبوداود (3244 و3622) قال:حدثنا محمود بن خالد، قال حدثنا الفريابي. والنسائي في الكبرى (تحفة 159) عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان، عن عبد الله.
أربعتهم - وكيع، وابن نمير، والفريابي، وعبد الله - عن الحارث بن سليمان، قال:حدثني كردوس، فذكره.
9291 -
(م ط س) إياس بن ثعلبة الحارثي، وهو أبو أمامة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اقتطع حَقَّ امرئٍ مسلم بيمينه، حرَّم الله عليه
⦗ص: 662⦘
الجنة، وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك» أخرجه مسلم والنسائي.
وفي رواية الموطأ: «وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك» قالها ثلاث مرات (1) .
(1) رواه مسلم رقم (137) في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، والموطأ 2 / 727 في الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 8 / 246 في القضاء، باب القضاء في قليل المال وكثيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه مالك في (الموطأ)(453) عن العلاء بن عبد الرحمن. وأحمد (5/260) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: أخبرني العلاء (ح) وحدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. (ح) وحدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك، عن العلاء، والدارمي (2606) قال: أخبرنا أحمد بن يعقوب الكوفي، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، ومسلم (1/85) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال: ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء - وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة. والنسائي (8/246) . قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا العلاء.
كلاهما - العلاء بن عبد الرحمن، ومحمد بن إسحاق - عن معبد بن كعب السلمي.
2-
وأخرجه الدارمي (2607) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد. ومسلم (1/85) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبد الله وابن ماجة (2324) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1744) عن هارون بن عبد الله..
أربعتهم - عبد الله بن سعيد،، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبد الله - عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب بن مالك.
كلاهما - معبد بن كعب، ومحمد بن كعب - عن عبد الله بن كعب، فذكره.
* في رواية مالك قال: «وإن كان قضيبا من أراك» قالها ثلاث مرات.
* في رواية محمد بن إسحاق: (عن أبي أمامة بن سهل أحد بني حارثة) قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: هذا (أبو أمامة الحارثي) وليس هو (أبوأمامة الباهلي) .