المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في آداب النكاح - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

8975 -

(ت) عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفوف» .

أخرجه الترمذي (1) . وزاد رزين «فإن فَصلَ ما بين الحلال والحرام: الإعلان» (2) .

(1) رقم (1089) في النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، ورواه أيضاً ابن حبان (1285)" موارد "، وهو حديث حسن بشواهده، منها حديث محمد بن حاطب الجمحي الذي سيأتي.

(2)

وهذه الرواية بمعنى حديث محمد بن حاطب الجمحي الذي سيأتي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجه (1895) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو. قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. والترمذي (1089) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري.

كلاهما - ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعيسى بن ميمون - عن القاسم بن محمد، فذكره.

ص: 439

(1) 9 / 195 في النكاح، باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (7/28) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب. قال: حدثنا محمد بن سابق. قال: حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.

ص: 440

8977 -

(ت س) محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فصلُ ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ والصوت» . أخرجه الترمذي. وزاد النسائي: «في النكاح» وله في أخرى بإسقاط «الدُّف» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1088) في النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، والنسائي 6 / 127 و 128 في النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، وإسناده حسن، وقال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، وجابر، والربيع بنت معوذ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/418) قال: حدثنا هشيم. وفي (4/259) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4/259) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجه (1896) قال: حدثنا عمرو بن رافع، قال: حدثنا هشيم، والترمذي (1088) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (6/127) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا هشيم. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة.

ثلاثتهم - هشيم، وأبو عوانة، وشعبة - عن أبي بلج، فذكره.

ص: 440

(1) 6 / 135 في النكاح، باب اللهو والغناء عند العرس، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/135) قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد فذكره.

ص: 440

(1) 2 / 547 مرسلاً في النكاح، باب جامع النكاح، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده، فهو به حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/212)(1189) عن يحيى بن ملك عن زيد بن أسلم، فذكره.

ص: 440

(1) رقم (2160) في النكاح، باب في جامع النكاح، ورواه أيضاً الحاكم 2 / 185 وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (27) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وأبو داود (2160) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعبد الله بن سعيد، قالا: حدثنا أبو خالد، يعني سليمان بن حيان. وابن ماجه (1918) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى القطان، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا سفيان. وفي (2252) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. والنسائي في عمل اليوم والليلة (240) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي (263) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، وهو ابن أبي أيوب.

أربعتهم - يحيى بن سعيد، وسليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، وسفيان، وسعيد بن أبي أيوب - عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 441

(1) رواه أبو داود رقم (2130) في النكاح، باب ما يقال للمتزوج، والترمذي رقم (1091) في النكاح، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 2 / 38، والحاكم 2 / 183 وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/381) قال: حدثنا سعيد بن منصور. وفي (2/381) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والدارمي (2180) قال: حدثنا نعيم بن حماد. وأبو داود (2130) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجه (1905) قال: حدثنا سويد بن سعيد. والترمذي (1091) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي في عمل اليوم والليلة (259) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي.

خمستهم - سعيد، وقتيبة، ونعيم، وسويد، وعبد الرحمن - عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

ص: 441

8982 -

(س) الحسن البصري رحمه الله – قال: تزوج عقيل بن أبي

⦗ص: 442⦘

طالب امرأة من بني جُشَم، فقالوا: بالرِّفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «بارك الله فيكم، وبارك لكم» أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالرفاء) الرِّفاء: الموافقة وحسن المعاشرة، وهو من رَفْو الثوب، وقيل: هو من رَفَوْتُ الرجل: إذا سكنَّت مابه من رَوْع، وقوله:«بالرفاء والبنين» يعنون أن هذا النكاح يكون متلبِّساً بالرِّفاء والبنين، وإنما نهي عنه لأنه كان من شعار الجاهلية، فكره لذلك.

(1) 6 / 128 في النكاح، باب كيف يدعى للمتزوج، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "(4513) من طريقين، فهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/201)(1739) و (3/451) قال: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية، قال: أنبأنا يونس. والدارمي (2179) قال: أخبرنا محمد بن كثير العبدي البصري، قال: أخبرنا سفيان، عن يونس. وابن ماجه (1906) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا أشعث. والنسائي (6/128) قال: حدثنا عمرو بن علي، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا خالد، عن أشعث. وفي الكبرى الورقة (72-أ) وفي عمل اليوم والليلة (262) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، عن أشعث، وهو ابن عبد الملك أبي هانئ.

كلاهما - يونس بن عبيد، وأشعث - عن الحسن، فذكره.

ص: 441

8983 -

(خ م ط د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَرَ صُفْرة، فقال: مَهيَمْ؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أَوْلِمْ ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَهْيم) كلمة تقال للمستفهم المستريب بالشيء، ومعناها: ما أمرك وما شأنك؟ .

⦗ص: 443⦘

(أولِمْ ولو بشاة) : اعمَل وليمةً، وهي طعام العُرس.

(1) رواه البخاري 4 / 247 و 248 في البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى:{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ومسلم رقم (1427) في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، والموطأ 2 / 545 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وأبو داود رقم (2109) في النكاح، باب قلة المهر، والترمذي رقم (1094) في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، والنسائي 6 / 137 في النكاح، باب الهدية لمن عرس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/226) قال: حدثنا يونس، وشريج. وعبد بن حميد (1367) والبخاري (7/27)، قالا: حدثنا سليمان بن حرب والدارمي (2210) قال: أخبرنا أبو النعمان. والبخاري (8/102) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (4/144) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أبو الربيع وقتيبة. والترمذي (1094) والنسائي (6/128) وفي عمل اليوم والليلة (260) قال الترمذي: حدثنا وقال النسائي: أخبرنا قتيبة، وابن ماجه (1907) قال: حدثنا أحمد بن عبدة.

تسعتهم - يونس، سريج، وسليمان، وأبو النعمان ومسدد، ويحيى، أبو الربيع، وقتيبة، وأحمد بن عبدة - عن حماد بن زيد.

2-

أخرجه أحمد (3/165) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر.

3-

وأخرجه عبد بن حميد (1383) قال: حدثني يحيى بن إسحاق. قال: حدثنا عمارة بن زاذان.

4-

وأخرجه النسائي (6/128) قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة.

أربعتهم - حماد بن زيد، ومعمر، عمارة، ابن سلمة - عن ثابت فذكره.

أخرجه أحمد (3/271) قال: حدثنا عفان. عبد بن حميد (1333) قال: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إسحاق وأبو داود (2109) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

ثلاثتهم - عفان، أحمد بن إسحاق، موسى - عن حماد بن سلمة بن ثابت، وحميد، فذكراه.

ص: 442

(1) رواه مسلم رقم (1423) في النكاح، باب استحباب التزوج في شوال واستحباب الدخول فيه، والترمذي رقم (1093) في النكاح، باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، والنسائي 6 / 130 في النكاح، باب البناء في شوال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/54) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/206) قال: حدثنا وكيع. وعبد بن حميد (1508) قال: حدثنا أبو نعيم والدارمي (2217) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. ومسلم (4/142) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع. (ح) وحدثناه ابن نمير. قال: حدثنا أبي. وابن ماجه (1990) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح. (ح) وحدثنا أبو بشر بن بكر بن خلف. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (1093) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (6/70) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى. وفي (6/130) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا وكيع.

خمستهم - يحيى بن سعيد، ووكيع، وأبو نعيم، وعبيد الله بن موسى، وعبد الله بن نمير - عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 443

8985 -

(خ م د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أمَا لو أن أحدَكم قال - إذا أراد أن يأتي أهله، أو قال: حين يأتي أهله - بسم الله، اللهم جَنِّبنا الشيطان، وجَنِّبَ الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّر بينهما في ذلك ولد، لم يضُرَّه شيطان أبداً» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 240 في بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (1434) في النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند المنام، وأبو داود رقم (2161) في النكاح، باب جامع النكاح، والترمذي رقم (1092) في النكاح، باب ما يقول إذا دخل على أهله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (516) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (1/216)(1867) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. وفي (1/220)(1908) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (1/243)(2178) قال: حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري. وفي (1/283)(2555) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان الثوري. وفي (1/286)(2597) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وعبد بن حميد (689) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري. والدارمي (2218) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل. والبخاري (1/48) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير. وفي (4/148) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام. وفي (4/151) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفي (7/29) قال: حدثنا سعد بن حفص، قال: حدثنا شيبان. وفي (8/102) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (9/146) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير. ومسلم (4/155 و 156) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، قالا: أخبرنا جرير. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، جميعا - عبد الله بن نمير، وعبد الرزاق - عن الثوري. وأبو داود (2161) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا جرير. وابن ماجه (1919) قال: حدثنا عمرو بن رافع، قال: حدثنا جرير. والترمذي (1092) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قالي: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي في عمل اليوم والليلة (266) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. وفي (269) قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله، قال: حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة. وفي الكبرى تحفة الأشراف (6349) عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرئ، عن سفيان بن عيينة.

تسعتهم - سفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وعمار بن محمد، وسفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل، وجرير، وهمام، وشيبان - عن منصور.

2-

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (270) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا عبد العزيز بن الصمد، قال: حدثنا سليمان.

كلاهما - منصور، وسليمان الأعمش - عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، فذكره.

* أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (267) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان وهو ابن أبي رزمة، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن سفيان، عن منصور، عن كريب، عن ابن عباس، فذكره ولم يذكر سالما.

* أخرجه البخاري (4/151) قال: حدثنا آدم، والنسائي في عمل اليوم والليلة (269) قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله، قال: حدثنا بهز.

كلاهما - آدم، وبهز - عن شعبة، عن منصور، عن سليمان الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس لم يرفعه. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (268) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا فضيل، عن منصور، عن سالم يرفعه إلى ابن عباس، قوله. ولم يذكر كريبا. في تحفة الأشراف (6349) ذكر هذا السند، وقال عن ابن عباس مرفوعا. ولكن في المطبوع والمخطوط من عمل اليوم والليلة، عن سالم، يرفعه إلى ابن عباس، قوله.

* جاء في صحيح البخاري في رواية آدم، عن شعبة، قال: حدثنا منصور، قال: وحدثنا الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، مثله. يعني مثل رواية شعبة عن منصور، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أن رواية الأعمش موقوفة، كما أشار المزي في تحفة الأشراف (6349) وقد جاءت هذه الرواية على الصواب من طريق شعبة عند النسائي في عمل اليوم والليلة (269) وقال شعبة: لم يرفعه سليمان الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 443