المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

9060 -

(خ م ط د ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: «أن

⦗ص: 498⦘

رجلاً طلَّق امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلٌ ثم طلقها، فسئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عُسَيلتها ما ذاق الأول» .

وفي رواية قالت: «طلق رجل زوجته، فتزوجت زوجاً غيرَه فطلَّقها، وكان معه مثل الهُدْبة، فلم تصِل منه إلى شيء تريده، فلم تلبثْ أن طلَّقها، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إن زوجي طلَّقني، وإني تزوجت زوجاً غيره، فدخل بي، فلم يكن معه إلا مثل هذه الهُدبة، فلم يَقْرَبْني إلا هَنَّةً واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحِلُّ لزَوجي الأول؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلِّين لزوجكِ الأول حتى يذوقَ الآخر عُسَيْلَتَكِ وتذوقي عسيلته»

وفي أخرى قال: «جاءت امرأة رفاعة القرظِي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، فبتَّ طَلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثلُ هُدْبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوقَ عُسيلتَكِ» .

زاد في رواية «وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذَن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟» .

وفي أخرى: «ألا تزجُر هذه عَمَّا تجهرُ به عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يزيد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على التبسم» وفيه «وما معه يا رسولَ الله إلا مثل هذه الهُدْبة - لِهُدْبَةٍ أخذتها من جلبابها» .

⦗ص: 499⦘

وفي رواية: «أنَّ رِفاعةَ طلقها آخر ثلاث تطليقات» .

أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثالثة إِلى قوله: «ويذوق عسيلتك» وأخرج النسائي أيضاً الثالثة بتمامها.

وأما الموطأ: فإنه أخرج هذا المعنى عن القاسم بن محمد موقوفاً على عائشة «أنها سُئلت عمن طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها غيرُه، فطلَّقها قبل أن يمسّها؟ فقالت: لا تحل للأَول حتى يذوقَ الآخَرُ عسيلتها» (1) .

زاد رزين «وذكر قصة امرأة رِفاعة القرظي» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عُسيلتها) العسيلة كناية عن لَذَّة الجماع، وإنما أنَّثه، لأن من العرب من يؤنث العسل، وقيل: أَنَّثه حملاً له على المعنى، لأن المراد به النطفة.

⦗ص: 500⦘

(مثل الهدبة) هُدبة الثوب: طرفه مما يلي أوله وآخره، وأرادت بقولها:" هَنة واحدة " مرةً واحدة من الجماع.

(1) رواه البخاري 10 / 226 في اللباس، باب الإزار المهدب، وفي الشهادات، باب شهادة المختبئ، وفي الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، وباب من قال لامرأته: أنت علي حرام، وباب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، وفي الأدب، باب التبسم والضحك، ومسلم رقم (1433) في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، والموطأ 2 / 531 في النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبهه، وأبو داود رقم (2309) في الطلاق، باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، والترمذي رقم (1118) في النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، والنسائي 6 / 146 و 147 في الطلاق، باب الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها، وباب طلاق البتة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/193) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (7/55) قال: حدثني محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/155) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد. والنسائي (6/148) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى.

ثلاثتهم - يحيى بن سعيد، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن نمير - عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، فذكره.

1-

أخرجه الحميدي (226) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/34) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/226) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والدارمي (2272) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا ابن عيينة. والبخاري (3/220) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/55) قال: حدثنا سعيد بن عفير. قال: حدثني الليث. قال: حدثني عقيل. وفي (7/184) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (8/27) قال: حدثنا حبان بن موسى. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا معمر. ومسلم (4/154) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر: حدثنا وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وفي (4/155) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (1932) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1118) قال: حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (6/93 و 148) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان. وفي (6/146) قال: قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه. قال: حدثني أيوب بن موسى. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر.

خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، وأيوب بن موسى - عن الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (6/193) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/229) قال: حدثنا أبو معاوية. والدارمي (2273) قال: حدثنا فروة. قال: حدثنا علي مسهر. والبخاري (7/56) قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (7/72) قال: حدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. وفي (7/73) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة. ومسلم (4/155) قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن فضيل. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو معاوية.

ستتهم - يحيى بن سعيد القطان، وأبو معاوية محمد بن خازم، وعلي بن مسهر، وعبدة بن سليمان، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ومحمد بن فضيل - عن هشام بن عروة.

كلاهما - الزهري، وهشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، فذكره.

* أشار المزي في تحفة الأشراف (12/16631) أن مسلما رواه عن أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.

غير موجود في المطبوع من صحيح مسلم.

* الروايات ألفاظها متقاربة، وأثبتنا لفظ رواية سفيان بن عيينة عند مسلم.

ص: 497

(1) 2 / 531 في النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبهه، من حديث المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، والمسور لم يوثقه غير ابن حبان، ثم حديثه عن الزبير بن عبد الرحمن منقطع عند أكثر الرواة، ووصله ابن وهب، قال ابن عبد البر: كذا أرسله أكثر الرواة، ووصله ابن وهب وهو من أجل من روى الحديث عن مالك، وتابعه ابن القاسم، وعلي بن زياد، وإبراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد الحميد الحنفي، كلهم عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه أن رفاعة

الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1151) عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (3/178) قال ابن عبد البر: كذا أرسله أكثر الرواة وصله ابن وهب وهو من أجل من روى الحديث عن مالك وتابعه ابن القاسم وعلي بن زياد، وإبراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد الحميد الحنفي كلهم - عن مالك عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن - عن أبيه، فذكره.

ص: 500

9062 -

(س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويُرخي السِّتْر، ثم يطلِّقها قبل أن يدخلَ بها؟ قال: لا تحلُّ للأول حتى يجامعَها الآخر» .

وفي أخرى: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الرجل تكون له المرأة فيطلِّقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلِّقها قبل أن يَدخُلَ بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال:

⦗ص: 501⦘

لا، حتى تذوقَ العسيلة» أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 149 في النكاح، باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/85)(5571) وابن ماجة (1933) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي (6/148) قال: أخبرنا عمرو بن علي.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وابن بشار، وعمرو - عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/25)(4776) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/25)(4777) و (2/62)(5278) قال: حدثنا أبو أحمد، يعني الزبيري. وفي (2/62) (5277) قال: حدثنا عبد الرحمن. والنسائي (6/149) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع.

ص: 500

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لعموم الآية، وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة، خلافاً لقول بعض السلف: تحل، لعلوم {أو ما ملكت أيمانكم} قال أبو عمر بن عبد البر: هذا خطأ، لأنها لا تبيح الأمهات والأخوات والبنات فكذا سائر المحرمات.

(2)

2 / 437 في النكاح، باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها من حديث الزهري عن أبي عبد الرحمن طاوس عن زيد بن ثابت، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1165) عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت، فذكره.

ص: 501

9064 -

(ط) محمد بن إياس بن البكير قال: إنَّ ابن عباس وأبا هريرة وابن العاص «سئلوا عن البِكْر يطلِّقها زوجُها ثلاثاً قبل الدخول؟ فكلُّهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجاً غيره» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 570 في الطلاق، باب طلاق البكر، وإسناده صحيح، ولكن فتوى ابن عباس وأبي هريرة من حديث الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير، وفتوى عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وقد تقدم برقم (5758) .

ص: 501

9065 -

(د ت س) علي وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «لعن المحلِّلَ والمحلَّلَ له» .

أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث

⦗ص: 502⦘

ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن عليٍّ وحدَه، وقال: قال إسماعيل: وأُراه قد رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَعن [الله] المحلِّل والمحلَّلَ له» .

وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فرأينا أنه علي - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم

بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحدَه بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1119) و (1120) في النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وأبو داود رقم (2076) و (2077) في النكاح، باب في التحليل، والنسائي 6 / 149 في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/83)(635) قال: حدثنا يحيى، عن مجالد. وفي (1/87) (660) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا أبو جعفر، يعني الرازي، عن حصين بن عبد الرحمن. وفي (1/107) (844) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان، عن جابر. وفي (1/121) (980) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل. وفي (1/150) (1288) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن جابر. وفي (1/158) (1364) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن. وأبو داود (2076) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثني إسماعيل. وفي (2077) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن حصين. وابن ماجة (1935) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون ومجالد. والترمذي (1119) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي، قال: حدثنا مجالد. والنسائي (8/147) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا حصين ومغيرة وابن عون.

ستتهم - مجالد، وحصين، وجابر الجعفي، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الله بن عون، ومغيرة - عن عامر الشعبي.

2-

وأخرجه أحمد (1/88)(671) قال: حدثنا محمد بن عبد الله. وفي (1/93)(721) قال: حدثنا خلف بن الوليد.

كلاهما - محمد، وخلف - قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق.

كلاهما - الشعبي، وأبو إسحاق - عن الحارث الأعور، فذكره.

* في رواية حصين عند أحمد (1/87) عن الشعبي عن الحارث، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا شك إلا أنه علي. وفي روايته عند أبي داود (2077) عن عامر، عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأينا أنه علي.

* الروايات مطولة ومختصرة.

* أخرجه النسائي (8/147) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن الحارث، قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا..» فذكره مرسلا.

* وأخرجه النسائي (8/148) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا خلف، يعني ابن خليفة، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي، قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا..» فذكره.

وعن ابن مسعود، أخرجه أحمد (1/450) (4308) قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن أبي الواصل فذكره.

وفي رواية جابر.

أخرجه الترمذي (1119) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أشعث بن عبد الرحمن، عن زبيد الإيامي قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، فذكره.

ص: 501