الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
-، وفيه فصلان
الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ
8715 -
(خ م د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فنزل في عُلْوِ المدينة، في حَيّ يقال لهم:[بنو] عمرو بن عوف فأقام فيهم أربعَ عشرةَ ليلة، ثم إنَّه أرسل إلى ملأ بني النجار، فجاؤوا مُتَقلّدين بسيوفهم، قال: فكأني أنظرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رِدْفُهُ، ومَلأُ بني النجار حوله، حتى أَلْقَى بفناء أبي أيوب، قال: وكان يصلِي حيث أدركته الصلاة، ويصلِّي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاؤوا، فقال: يا بني النجار، ثامِنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا واللهِ، ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال
⦗ص: 183⦘
أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل، وقبورُ المشركين، وخِرَب، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنُبشت، والخِرَب فسوّيت، قال: وصَفّوا النَّخل قِبْلَة، وجعلوا عِضادتيه حجارة، قال: فكانوا يَرْتجزون ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون
اللهم لا خَيْرَ إلا خيرَ الآخرة
…
فانْصر الأنصارَ والمهاجرة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وعند أبي داود «حَرْث» قال: وكان عبد الوارث يقول «خِرَب» .
وفي رواية للبخاري وأبي داود نحوه، وفيه: «فجعلوا ينقلون الصّخْر وهم يرتجزون.
اللهم إنَّ الخيرَ خيرُ الآخرة
…
فاغفر للأنصارِ والمهاجره» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثامنوني) ثامنت الرجل في المبيع وعلى السلعة، أثامنه: إذا قاولتَه في
⦗ص: 184⦘
ثمنها وساومته على بيعها منه واشترائها.
(وخِرَب) الخرب: جمع خِرَبة، ومن رواه «حرث» أراد به الموضع المحروث، والحرث: الزرع.
(1) رواه البخاري 1 / 438 و 439 في المساجد، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، وفي فضائل المدينة، باب حرم المدينة، وفي البيوع، باب صاحب السلعة أحق بالسوم، وفي الوصايا، باب إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز، وباب وقف الأرض للمسجد، وباب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، ومسلم رقم (524) في المساجد، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (453) و (454) في الصلاة، باب في بناء المساجد، والنسائي 3 / 39 في المساجد، باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/211) قال: حدثنا عبد الصمد. والبخاري (1/117، 4/14 و 15، 5/86) قال: حدثنا مسدد. و (3/25) قال: حدثنا أبو معمر. و (3/83) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (4/14)، (5/86) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الصمد. ومسلم (2/65)، (5/188) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وشيبان بن فروخ. وأبو داود (453) قال: حدثنا مسدد. و (454) قال: وقال موسى بن إسماعيل. والنسائي (2/39) . وفي الكبرى (692) . وابن خزيمة (788) كلاهما عن عمران بن موسى.
سبعتهم - عبد الصمد، ومسدد، وأبو معمر، وموسى، ويحيى، وشيبان، وعمران - عن عبد الوارث.
2 -
وأخرجه أحمد (3/118 و 180) قال: حدثنا وكيع، وفي (3/123) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/244) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (454) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (742) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع.
أربعتهم - وكيع، ويزيد، وعفان، وموسى - عن حماد بن سلمة.
كلاهما - عبد الوارث، وحماد - عن أبي التياح يزيد بن حميد، فذكره.
(*) قال موسى بن إسماعيل: وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث «أبو داود» (454) .