المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الرابع: في الوصية للوارث - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

9252 -

(خ م س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول في الوصية: «لو غَضَّ الناسُ من الثلث إلى الربع؟ لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: [الثلث] ، والثلث كثير- أو كبير» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غضَّ) من الشيء، أي: أنقصه، والمراد: لو اقتصروا على الربع.

(1) رواه البخاري 5 / 277 في الوصايا، باب الوصية بالثلث، ومسلم رقم (1629) في الوصية، باب الوصية بالثلث، والنسائي 6 / 244 في الوصايا، باب الوصية بالثلث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (521) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (1/230)(2034) قال:حدثني ابن نمير. وفي (1/233)(2076) قال:حدثنا وكيع. والبخاري (4/3) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (5/72و73) قال:حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس)(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا:حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال:حدثنا ابن نمير. وابن ماجة (2711) قال:حدثنا علي بن محمد قال:حدثنا وكيع. والنسائي (6/244) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال:حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وابن نمير، ووكيع، وعيسى بن يونس - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

* أشار المزي في تحفة الأشراف (5876) إلى أن مسلما رواه عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، به.

ص: 632

‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

9253 -

(ت س) عمرو بن خارجة رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جِرانها، وهي تَقصَع بجِرَّتِها، وإن لُعابَها يسيل بين كَتِفَيَّ، فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه الترمذي والنسائي.

وللنسائي قال: «خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، [و] لا وصية لوارث» ولم يذكر النسائي في الرواية الأولى

⦗ص: 633⦘

«الولد للفراش» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جِرانها) الجران: باطن العنق مما يلي الأرض.

(الجِرَّة) : ما يخرجه البعير من بطنه ليجترَّه.

(تَقْصَعُ) قَصْعُهُ: شدة مضغه، وقيل: هو من استقامة خروجها من الجوف إلى الفم ومتابعة بعضها بعضاً، وإنما يفعلُ البعير ذلك: إذا كان مطمئناً فإذا خاف شيئاً قطَع الجِرَّة.

(العاهر) : الزاني، وإنما قال:«له الحجر» أي: لاشيء له في الولد، وقيل: أراد به أنه يُرجَم بالحجر.

(1) رواه الترمذي رقم (2122) في الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، والنسائي 6 / 247 في الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/186) و (238) قال حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. (ح) ويزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد. (ح) وحدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4/187 و238) قال: حدثنا عفان، قال: حدثناحماد. (ح) وحدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة. وفي (4/187و239) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، قال: أخبرنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، والدارمي (2532 و3263) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام الدستوائي. وابن ماجة (2712) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة. والترمذي (2121) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة. والنسائي (6/247) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة.

خمستهم - سعيد بن أبي عروبة، وأبو عوانة، وحماد بن سلمة، وهشام، وشعبة - عن قتادة، عن شهر ابن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، فذكره.

* قال سعيد بن أبي عروبة: وحدثنا مطر، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

* أخرجه أحمد (4/186) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن ليث، عن شهر بن حوشب، قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم (ح) وعن ابن أبي ليلى، أنه سمع عمرو بن خارجة. فذكره.

* وأخرجه أحمد (4/186 و238) قال: حدثنا عفان، قال: وزاد فيه همام بهذا الإسناد - يعني همام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة - ولم يذكر: عبد الرحمن بن غنم.

* وأخرجه النسائي (6/247) قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة، فذكره. ليس فيه:«شهر» ولا «عبد الرحمن بن غنم» .

ص: 632

9254 -

(د) أبو أمامة [الباهلي]رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث» أخرجه أبو داود (1) .

وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه أبو داود والترمذي، وهو في «كتاب اللواحق» من أواخر الكتاب.

(1) رقم (2870) في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/267) قال:حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (2870و3565) قال:حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. وابن ماجة (2007و2295 و3598و 2713) قال:حدثنا هشام بن عمار. وفي (2405) قال:حدثنا هشام بن عمار، والحسن بن عرفة. والترمذي (670) قال:حدثنا هناد. وفي (1265و2120) قال:حدثنا هناد وعلي بن حجر. وعبد الله بن أحمد (5/267) قال:حدثنا يحيى بن معين.

سبعتهم - أبو المغيرة، وابن نجدة، وهشام، وابن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين -. قالوا:حدثنا إسماعيل بن عياش، قال:حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني. فذكره

ص: 633