الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9252 -
(خ م س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول في الوصية: «لو غَضَّ الناسُ من الثلث إلى الربع؟ لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: [الثلث] ، والثلث كثير- أو كبير» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غضَّ) من الشيء، أي: أنقصه، والمراد: لو اقتصروا على الربع.
(1) رواه البخاري 5 / 277 في الوصايا، باب الوصية بالثلث، ومسلم رقم (1629) في الوصية، باب الوصية بالثلث، والنسائي 6 / 244 في الوصايا، باب الوصية بالثلث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (521) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (1/230)(2034) قال:حدثني ابن نمير. وفي (1/233)(2076) قال:حدثنا وكيع. والبخاري (4/3) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (5/72و73) قال:حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس)(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا:حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال:حدثنا ابن نمير. وابن ماجة (2711) قال:حدثنا علي بن محمد قال:حدثنا وكيع. والنسائي (6/244) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال:حدثنا سفيان.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، وابن نمير، ووكيع، وعيسى بن يونس - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
* أشار المزي في تحفة الأشراف (5876) إلى أن مسلما رواه عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، به.
النوع الرابع: في الوصية للوارث
9253 -
(ت س) عمرو بن خارجة رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جِرانها، وهي تَقصَع بجِرَّتِها، وإن لُعابَها يسيل بين كَتِفَيَّ، فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه الترمذي والنسائي.
وللنسائي قال: «خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، [و] لا وصية لوارث» ولم يذكر النسائي في الرواية الأولى
⦗ص: 633⦘
«الولد للفراش» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جِرانها) الجران: باطن العنق مما يلي الأرض.
(الجِرَّة) : ما يخرجه البعير من بطنه ليجترَّه.
(تَقْصَعُ) قَصْعُهُ: شدة مضغه، وقيل: هو من استقامة خروجها من الجوف إلى الفم ومتابعة بعضها بعضاً، وإنما يفعلُ البعير ذلك: إذا كان مطمئناً فإذا خاف شيئاً قطَع الجِرَّة.
(العاهر) : الزاني، وإنما قال:«له الحجر» أي: لاشيء له في الولد، وقيل: أراد به أنه يُرجَم بالحجر.
(1) رواه الترمذي رقم (2122) في الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، والنسائي 6 / 247 في الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/186) و (238) قال حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. (ح) ويزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد. (ح) وحدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4/187 و238) قال: حدثنا عفان، قال: حدثناحماد. (ح) وحدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة. وفي (4/187و239) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، قال: أخبرنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، والدارمي (2532 و3263) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام الدستوائي. وابن ماجة (2712) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة. والترمذي (2121) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة. والنسائي (6/247) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة.
خمستهم - سعيد بن أبي عروبة، وأبو عوانة، وحماد بن سلمة، وهشام، وشعبة - عن قتادة، عن شهر ابن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، فذكره.
* قال سعيد بن أبي عروبة: وحدثنا مطر، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
* أخرجه أحمد (4/186) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن ليث، عن شهر بن حوشب، قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم (ح) وعن ابن أبي ليلى، أنه سمع عمرو بن خارجة. فذكره.
* وأخرجه أحمد (4/186 و238) قال: حدثنا عفان، قال: وزاد فيه همام بهذا الإسناد - يعني همام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة - ولم يذكر: عبد الرحمن بن غنم.
* وأخرجه النسائي (6/247) قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة، فذكره. ليس فيه:«شهر» ولا «عبد الرحمن بن غنم» .
9254 -
(د) أبو أمامة [الباهلي]رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث» أخرجه أبو داود (1) .
وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه أبو داود والترمذي، وهو في «كتاب اللواحق» من أواخر الكتاب.
(1) رقم (2870) في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/267) قال:حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (2870و3565) قال:حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. وابن ماجة (2007و2295 و3598و 2713) قال:حدثنا هشام بن عمار. وفي (2405) قال:حدثنا هشام بن عمار، والحسن بن عرفة. والترمذي (670) قال:حدثنا هناد. وفي (1265و2120) قال:حدثنا هناد وعلي بن حجر. وعبد الله بن أحمد (5/267) قال:حدثنا يحيى بن معين.
سبعتهم - أبو المغيرة، وابن نجدة، وهشام، وابن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين -. قالوا:حدثنا إسماعيل بن عياش، قال:حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني. فذكره