الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى مكة نهاه عن شف (1) ما لم يُضمن (2) .
ورواه أبو يَعلى عن عثمان بن شيبة بإسناده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن سلف وبيع، وعن ما ليس عنده، وعن سلف ما لم يضمن (3) .
وهذا منقطع أيضاً لأن عطاء بن أبى رباح لا يدرك أيام عتَّاب بن أسيد على مكة (4) .
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا خالد بن أبى عثمان، عن أيوب ابن عبد الله بن يسار، عن أبى عقرب، عن عتَّاب بن أسيد. قال: ما أصبت فى عملى هذا منذ استعملنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بُردين معقدين (5) . كسوتهما مولاى كيسان (6) .
(1) الشف: الربح والزيادة وهو كقوله: نهى عن ربح ما لم يضمن. النهاية: 2/227.
(2)
الخبر أخرجه ابن ماجه فى (باب النهى عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن) : سنن ابن ماجه: 2/738. وفى الزوائد: فى اسناده ليث بن أبى سليم: ضعيف ومدلس، وعطاء هو ابن رباح لم يدرك عنابا.
(3)
الخبر أخرجه الطبرانى بنحوه. وفيه جماعة ضعفاء أو متكلم فيهم. المعجم الكبير: 17/162.
(4)
روى عنه عطاء بن أبى رباح، وسعيد بن المسيب، ولم يدركاه. أسد الغابة.
(5)
المعقد: ضرب من برود هجر. النهاية: 3/113.
(6)
الخبر أخرجه باسناده البخارى فى التاريخ الكبير: 7/54، غير أنه قال: حرمى ابن حفص بدل الطيالسى. واخرجه من طريق البخارى وباسناده البيهقى فى السنن الكبرى: 6/355، وما بين المعكوفين استكمال منهما.
1241- (عَتَّابُ بْنُ شُمَيْرٍ الضَّبِّىُّ)
(1)
7192 -
قال أبو نُعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا عبد الصمد بن جابر بن
(1) له ترجمة فى أسد الغابة: 3/556؛ والإصابة: 2/452؛ والاستيعاب: 3/154، والتاريخ الكبير: 7/54. وقال: له صحبة.