الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1352- (فأما عمر بن عامر السلمى)
(1)
7897 -
فروى ابن منده، من طريق عثمان البتى، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن عمر بن عامرٍ: أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، فنهاه عن الصلاة عند طلوع الشمس واستوائها، وغروبها.
قال أبو نعيمٍ: وإنما المعروف بهذا الإسناد عن عمرو بن عبسة، كما سيأتى (2) .
*
(عمر بن عمرو الليثى)
(3)
أنه أسلم عام الفتح، وكان عنده خمس نسوةٍ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق إحداهن، المشهور أنه عبيد بن عمر كما تقدم (4) .
*
(عمر بن عوفٍ)
(5)
فى حديث ابن السعدى: الصحيح أنه عبد الرحمن بن عوفٍ. قاله: أبو نعيمٍ وغيره (6) .
(1) له ترجمة فى أسد الغابة: 4/183، وأخرجه ابن حجر فى القسم الرابع من حرف العين: الإصابة: 3/172.
(2)
المرجعان السابقان.
(3)
له ترجمة فى أسد الغابة: 4/185، والإصابة: 2/520.
(4)
المرجعان السابقان.
(5)
عمر بن عوف النخعى. له ترجمة فى أسد الغابة: 4/185؛ والإصابة: 2/520؛ والاستيعاب: 2/475؛ والتاريخ الكبير: 6/140.
(6)
الخبر أخرجوه فى المصادر السابقة. قال البخارى: له صحبة، وأخرج عن ابن السعدى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:«لا تنقطع الهجرة ما دام تقاتل» فقال معاوية، وعبد الرحمن، وعمر بن عوف النخعى، وعمر بن العاص ـ رضى الله عنهم ـ: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الهجرة خصلتان
…
» إلخ.