الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - بابٌ
على الإمام أخذُهُم بحكم الإسلام في نفسٍ، ومالٍ، وعِرْضٍ، وإقامة حدٍّ فيما يحرِّمونه كزنا، لا ما يحلُّونه كخمرٍ.
ويلزمهم التمييزُ عنَّا: بقبورِهم وبحُلاهم: بحَذْفِ مُقَدَّم رؤوسِهم، لا كعادةِ الأشراف. . . . . .
ــ
باب
أيْ: في جملة من أحكام أهل الذمة، ولو عبَّر بفصل لكان أولى.
* قوله: (على الإمام أخذهم بحكم الإسلام)؛ أيْ: الاستعداء عليهم، والاقتصاص منهم.
* قوله: (وإقامة حدٍّ فيما يحرمونه كزنا) فمن قتل، أو قطع طرفًا، أو تعدى على مال، أو قذف، أو سبَّ مسلمًا، أو ذميًّا أخذ بذلك، وكذا لو سرق أقيم عليه حدُّه بشرطه؛ لأنهم التزموا حكم الإسلام، وهذه أحكامه، شرح الشيخ (1).
* قوله: (لا ما يحلُّونه كخمر) لكن يمنعون من التجاهر به كما يأتي (2).
* قوله: (ويلزمهم التمييز عنا بقبورهم) يحتمل أمرَين أحدهما: تمييز قبورهم بعلامة توضع عليها، كصليب ونحوه مما يعين كونها قبور كفار.
(1) شرح منصور (2/ 132).
(2)
ص (537).
وأن لا يَفْرِقُوا شعورهم، وبكُناهم، وألقابِهم، فيمنعون -نحوَ أبي القاسم، وعزِّ الدين-، وبركوبِهم عرضًا. . . . . .
ــ
والثاني: تمييزها بإفرازها بمحل غير محل مقابرنا، والمحشِّي (1) حمله على الثاني، لما (2) سيصرح به (3) من أنهم ممنوعون من إظهار صليب.
* قوله: (وأن لا يفرقوا شعورهم) بل يكون جَمة؛ لأن التفريق من سنة المسلمين.
* قوله: (فيمنعون نحو أبي القاسم)؛ أيْ: من جميع الكنى والألقاب المختصة بالمسلمين، لا مطلقًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران (4):"أسلم يا أبا الحارث"(5)، وقال عمر لنصراني:"يا أبا حسان أسلم تسلم"(6)، شرح (7).
* قوله: (وبركوبهم عرضًا) رجلاه إلى (8) جانب، وظهره إلى جانب.
(1) حاشية المنتهى (ق 120/ أ).
(2)
في "أ": "كما".
(3)
أيْ: المصنف في قوله: "ويمنعون من حمل سلاح. . . ومن إظهار منكر وصليب".
(4)
قيل: اسمه الحارث بن علقمة من بني بكر بن وائل، والأسقف: نعت من نعوت أكابر النصارى. انظر: الإصابة (1/ 124).
(5)
من حديث أبي قتادة: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: أهل الكتابَين، باب: هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه السلام (10/ 316).
والخلال في الجامع "أحكام أهل الملل" كتاب: الأدب، باب: في أهل الكتاب يكنون (2/ 464) رقم (1119).
(6)
أخرجه الخلال في الجامع "أحكام أهل الملل" في الكتاب والباب السابقَين رقم (1121). وفي سنده انقطاع؛ لأن يحيى بن أبي كثير لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(7)
شرح منصور (2/ 132).
(8)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
بإكَافٍ (1) على غيرِ خيل، وبلباسٍ عسليٍّ ليهود، وأَدْكَن وهو: الفَاخِتيُّ لنصارى، وشدُّ خِرفي بقَلانِسهم، وعمائِمهم، وزُنَّارٍ فوقَ ثيابِ نصرانيٍّ، وتحت ثياب نصرانية، ويُغايرُ نساءُ كلٍّ بين لَوْنيْ خُف.
ولدخول حمامنا جُلْجُلٌ (2)، أو خاتَمُ رصاص، ونحوِه برقابِهم.
ويحرم قيامٌ لهم، ولمبتدعٍ يجب هجره، وتصديرُهم، وبداءتُهم بسلام، وبكيف أصبحتَ، أو أمسيتَ، أو أنتَ، أو حالك؟، وتهنئتُهم، وتعزيتُهم، وعيادتُهم، وشهادةُ أعيادهم، لا بيعُنا لهم فيها.
ــ
* قوله: (وهو الفاختي) الفاختي: لون يضرب لسواد.
* قوله: (ويغاير نساء كلٍّ بين لونيَ خف) ولا يمنعون فاخر الثياب، ولا العمائم، ولا الطليسان، لحصول التمييز بالغِيَار (3) والزُّنَّار، شرح (4).
* قوله: (أو رصاص)؛ أيْ: لا من ذهب أو فضة.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو الرصاص، كحديد أو نحو ما ذكره كطوق.
* قوله: (يجب هجره) كرافضي.
* قوله: (لا بيعنا لهم فيها) لعل المراد: بَيْعُ ما لم يعهد الشرب عليه، أو
(1) الإكاف للحمار، وهو البرذعة. المصباح المنير (1/ 17) مادة (أكفر).
(2)
الجلجل: هو الجرس الصغير، الذي في أعناق الدواب، والجلجلة صوته، المطلع ص (224).
(3)
الغِيَار: بكسر الغين وفتح الياء، علامة أهل الذمة كالزنار ونحوه للمجوسي بشده على وسطه. انظر: القاموس المحيط ص (583)، المعجم الوسيط (2/ 668) مادة (غير).
(4)
شرح المصنف (3/ 776).
ومن سلَّم على ذميٍّ ثم علمَه سُنَّ قولُه: رُدَّ عليَّ سلامي. . . . . .
ــ
به، حتى لا ينافي قوله الآتي (1) في أول كتاب البيع، إنه:"لا يصح بيع عنب لمتخذه خمرًا، ولا مأكولٍ ومشروب ومشموم، وقدح لمن يشرب عليه أو به مكسرًا".
* قوله: (ومن سَلَّم على ذمي)؛ أيْ: يجهل حاله.
* قوله: (سُنَّ قوله رُدَّ عليَّ سلامي) قال في الروض الشافعي وشرحه (2): "وإن بان من سلم عليه ذميًّا فليقل له: استرجعت سلامي، تحقيرًا له، كذا في أصل الروضة (3)، والذي في الرافعي (4) (5) والأذكار (6) [وغيرهما: فيستحب أن يقول له: رُدَّ علي سلامي. قال في الأذكار (7):] (8) والغرض من ذلك أن يوحشه، ويظهر له أن ليس بينهما ألفة، وروي أن (9) ابن عمر رضي الله عنهما سلَّم على رجل فقيل له: إنه يهودي، فتبعه وقال له: رُدَّ علي سلامي، انتهى، وبذلك عُلم أن كلًّا من الصيغتَين كافٍ،
(1) ص (584).
(2)
أسنى المطالب (4/ 185).
(3)
روضة الطالبين (10/ 230).
(4)
هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي، أبو القاسم، كان متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصولًا، من محرري مذهب الشافعي، ورعًا، تقيًّا، زاهدًا، من مصنفاته:"فتح العزيز شرح الوجيز"، "شرح مسند الشافعي"، "الإيجاز في أخبار الحجاز"، توفي سنة (623 هـ). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 281)، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 264).
(5)
فتح العزيز (11/ 374).
(6)
الأذكار ص (228).
(7)
الأذكار ص (228).
(8)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(9)
سقط من: "أ".
وإن سلَّم ذميٌّ لزم ردُّه فيقال: وعليكم، وإن شمَّتَه كافرٌ أجابه. . . . . .
ــ
انتهى؛ أيْ: صيغة رُدَّ علي سلامي، أو استرجعت سلامي.
وعُلم منه أيضًا أنه ليس مطلوبًا من الذمي صيغة تفيد أنه ردَّ عليه سلامه، بل الغرض ما ذكره من إظهار الوحشة، وعدم الألفة بينهما، لكن ما رواه أصحابنا (1) عن ابن عمر أنه مرَّ على رجل فسلَّم عليه فقيل: إنه كافر، فقال:(رُدَّ علي ما سلمت عليك)، فردَّ عليه فقال:"أكثر اللَّه مالك، وولدك"، ثم التفت إلى أصحابه فقال:"أكثر للجزية"(2) يدل على طلب صيغة من الكافر، إلا أن يقال: إن (3) هذا بحسب ما اتفق، لا على وجه اللزوم.
* قوله: (وإن سلم ذمي)؛ أيْ: على مسلم.
* قوله: (فيقال وعليكم) بالواو، ويجوز بلا واو، لكن بها أولى.
* قوله: (وإن شمته كافر أجابه) انظر هل هي واجبة كردِّ السلام، أو مستحبة،
(1) انظر: المغني (13/ 252)، شرح المصنف (3/ 778).
(2)
أخرجه البخاري في الأدب المفرد مختصرًا، باب: إذا سلَّم على النصراني ولم يعرفه ص (370) رقم (1118).
وله شاهد عن عقبة بن عامر الجهني أنه مرَّ برجل هيئته هيئة رجل مسلم، فسلَّم، فردَّ عليه عقبة وعليك ورحمة اللَّه وبركاته، فقال له الغلام: أتدري على من رددت؟ قال: أليس برجل مسلم؟ فقالوا: لا، ولكنه نصراني، فقام عقبة فتبعه حتى أدركه، فقال: إن رحمة اللَّه وبركاته على المؤمنين، لكن أطال اللَّه حياتك، وأكثر مالك". أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب: كيف يدعو للذمي ص (369) رقم (1115).
والبيهقي في كتاب: الجزية، باب: من يُشترط عليهم أن يفرقوا بين هياتهم وهيئة المسلمين (9/ 203)، وقال:"وروينا عن ابن عمر معناه في الابتداء بالسلام".
قال الألباني في إرواء الغليل (5/ 115): "وهذا إسناد حسن".
(3)
سقط من: "أ".