الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويفعلُ ما شاءَ بما ذُبح قبلَ وقتِه.
وإذا دخل العشرُ حرُم على من يُضحِّي عنه: أخذُ شيءٍ من شعره، أو ظُفرِه، أو بشرتِه إلى الذبح.
المنقح (1): "ولو بواحدةٍ لمن يُضَحّي بأكثر".
وسُنَّ حَلقٌ بعده.
* * *
4 - فصلٌ
والعقيقةُ: سنةٌ في حقِّ أبٍ، ولو معسرًا، ويقترض. . . . . .
ــ
* قوله: (ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته)؛ أيْ: ولا يكفيه، وعليه بدله إن كان واجبًا.
* قوله: (وإذا دخل العشر)؛ أيْ: من ذي الحجة.
* قوله: (ولو بواحدة)؛ أيْ: بأضحية واحدة.
فصل في العقيقة
* قوله: (والعقيقة) اسم للذبيحة، وقيل: اسم للطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود (2). حاشية (3).
* قوله: (ويقترض)؛ أيْ: استحبابًا.
(1) التنقيح ص (112).
(2)
انظر: حاشية المطلع ص (207، 208).
(3)
حاشية المنتهى (ق 113/ أ).
فعن الغلامِ شاتان متقاربتان سنًّا وشبهًا، فإن عَدِم فواحدةٌ، وعن الجارية شاةٌ، ولا تُجزِئ بَدَنةٌ، أو بقر إلا كاملةً، تذبحُ في سابعة.
ويُحْلقُ فيه رَأسُ ذكرٍ، ويتصدَّقُ بوزنه وَرِقًا، وكُرِه لَطخُة من دمها، ويُسمَّى فيه، وحَرُم بمعبدٍ لغير اللَّه كعبدِ الكعبة، وبما يُوازي أسماءَ اللَّه -تعالى-، وما لا يليقُ إلا به، وكُرِه: بحَربٍ، ويسارٍ، ونحوِهما، لا بأسماء الأنبياء، والملائكة، وأحبُها: عبدُ اللَّه، وعبدُ الرحمن.
ــ
* قوله: (وما يوازي أسماء اللَّه سبحانه وتعالى) كاللَّه، والرحمن.
* قوله: (وما لا يليق إلا به) كملك الملوك، وسلطان السلاطين، وشاهٍ شاه، وكذا ملك الأملاك.
* قوله: (ونحوهما) كرباح، ونجيح، للنهي عن ذلك (1)؛ ولأنه ربما كان طريقًا للتشاؤم.
* قوله: (لا بأسماء الأنبياء) وأما التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره، أو أنه لا يكره إلا لمن اسمه محمد فقط؟ فيه روايات (2)، إحداهن لا يكره، قال في تصحيح الفروع (3): "قلت: وهو الصواب بعد موته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع فعل ذلك من الأعيان،
(1) كما في حديث سَمُرة بن جندب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ". . . ولا تسمين غلامك يسارًا، ولا رباحًا، ولا نجيحًا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: لا".
أخرجه مسلم في كتاب: الأدب، باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة (3/ 1685) رقم (2136).
(2)
انظر: الفروع (3/ 565)، المبدع (3/ 303، 304).
(3)
تصحيح الفروع (3/ 565).
فإن فاتَ ففي أربعةَ عشرَ، فإن فات ففي إحدى (1) وعشرين، ولا تُعتَبرُ الأسابيعُ بعد ذلك.
ويَنزعُها أعضاءً ولا يكسرُ عظمَها، وطبخُها أفضلُ، ويكونُ منه بحُلْوٍ.
وحكمُها كأضحية، لكن يُباع جلدٌ، ورأسٌ، وسواقطُ، ويُتَصدَّقُ بثمنه، وإن اتفق وقتُ عقيقةٍ، وأضحيةٍ، فعقَّ، أو ضحَّى أجزأ عن الأخرى.
ــ
ورضَاهُم به يدل على الإباحة"، وقال في الهدي (2): "الصواب أن التكنِّي بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع"، انتهى، فظاهره التحريم، حاشية (3).
* قوله: (فإن فات)؛ أيْ: الذبح في السابع. شرح (4).
* قوله: (وحكمها كأضحية) حتى في الأكل، والهدية، والصدقة.
* قوله: (أجزأ عن الأخرى) مقتضى قاعدة: أنه لا ثواب في غير مَنْوِي أن الثواب عنهما لا يحصل إلا بنيتهما، وإن سقط طلب غير المَنْوِي بفعل المَنْوِي منهما (5).
(1) في "م": "أحد".
(2)
زاد المعاد (2/ 347).
(3)
حاشية المنتهى (ق 113/ أ، ب).
(4)
شرح المصنف (3/ 576).
(5)
انظر: تحفة الودود ص (50)، كشاف القناع (3/ 29).
ولا تُسنُّ فَرَعةٌ: نحَرُ أول ولد الناقة، ولا العَتِيرةُ: ذبيحةُ رجبٍ، ولا يُكْرَهان.
ــ
وبخطه: قال ابن نصر اللَّه (1): "ويتوجه عليه لو ولد له أولاد في يوم واحد تجزئه عقيقة واحدة بالطريق الأولى" حاشية (2).
* * *
(1) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 70).
(2)
حاشية المنتهى (ق 113/ ب).