المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ويُقْبلُ فيه وحدَه خبرُ مكلفٍ عدلٍ، ولو عبدًا، أو أنثى، أو بدون لفظِ الشهادة، ولا يختصر بحاكم، وتثبتُ بقيةُ الأحكامِ.

ولو صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوه قضَوا يوما فقط، وبشهادة اثنين: ثلاثين، ولم يَروْه أفطروا، لا بواحدٍ، ولا لغيمٍ.

فلو غُمَّ لشعبانَ ورمضانَ وجب تقديرُ رجبٍ وشعبانَ ناقصَين، فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين بلا رؤيةٍ، وكذا الزيادةُ لو غُمَّ لرمضانَ وشوالٍ، وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصَين.

ــ

فصل

* قوله: (عدل) ظاهرًا وباطنًا على ما في الحاشية (1).

* قوله: (ولم يروه أفطروا) وعند مالك لا فطر (2)، ويكذب الشاهدان حيث كان صحوًا، وعبارة مختصرهم (3):"وإن لم يُر (4) صحوًا بعد الثلاثين كُذِّبا"، انتهى.

* قوله: (وكذا الزيادة. . . إلخ) حاصل هذه الصورة وإن كانت عبارة المص لا تفي بمراده، أنه حصل ليلة الثلاثين من شعبان غَيم، فقدرنا نقصه، وأوجبنا الصوم على المذهب وصمنا، ولم نر الهلال لشوال إلا بعد صوم أحد وثلاثين، ثم

(1) حاشية المنتهى (ق 93/ أ).

(2)

انظر: المدونة (1/ 194)، مواهب الجليل (2/ 383).

(3)

مختصر خليل ص (67).

(4)

في "أ": "يروا".

ص: 205

. . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شهد بما يدل على نقص شعبان ورمضان، فإنه يتبين أنا قد صمنا يومَين زائدَين، فتدبر!.

كذا قرره شيخنا، وأشار إليه في الحاشية (1) حيث قال:"قوله: (وكذا الزيادة)؛ أيْ: زيادة يومَين على الصوم الواجب"، انتهى.

أقول: هذا لا يترتب عليه ثمرة بعد وقوعه، ولا يوافق قول المتن:(وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصَين)، فالأولى حمل المتن على غير ذلك، وهو أنه قد غُم هلال رمضان فأكملنا شعبان، ثم غُم هلال شوال فأكملنا رمضان، ثم تبين أنهما كانا ناقصَين، وأنا قد أفطرنا أول يوم من (2) رمضان، وهو الذي كنا أكملنا به شعبان، فلم نصُم من رمضان إلا ثمانية وعشرين يومًا، واليومان الأخيران تبين أنهما من شوال فلم يجزِءا عن اليوم الذي أفطرناه منه.

وهل يجب قضاؤه؟ أو يقال: إن الأخير منهما قد أجزأ عن أول الشهر؛ لأنه نوى به صوم الفرض، وإن لم ينوِ كونه قضاء؛ لأنه يصح بنية الأداء كعكسه، قياسًا على ما صرحوا به في الصلاة (3)، وإنما لم نقل بأن الأول من اليومَين هو المحتمل؛ لأن (4) يُجتزأ به؛ لأنه تبين أنه يوم عيد، فصومه لم يصادف محلًّا، ولا يصح كونه أداء ولا قضاء، فتدبر، وحرره! فإني لم أرَ من تنبه له (5).

(1) حاشية المنتهى (ق 93/ أ).

(2)

في "ج" و"د": "في".

(3)

انظر: الإنصاف (3/ 361)، كشاف القناع (1/ 161).

(4)

في "ج" و"د": "أن".

(5)

انظر: حاشية عثمان (2/ 9 - 10).

ص: 206

ومن رآه وحدَه لشوالٍ لم يفطرْ، ولرمضان ورُدَّتْ شهادته لزمه الصومُ، وجميعُ أحكامِ الشهرِ من طلاقٍ وعتق وغيرهما معلَّقٌ به.

وإن اشتَبهتْ الأشهرُ على مَنْ أُسرَ، أو طُمرَ (1)، أو بمفازةٍ، ونحوِه تَحرَّى وصام، ويُجْزِئُه إن شك هل وقع قبله أو بعده؟ كما لو وافقه، أو ما بعده، لا إن وافق القابل، فلا يجزِئ عن واحدٍ منهما. . . . . .

ــ

وقد يقال: إن ما سلكه شيخنا (2) تبعًا للمص في شرحه (3) أخذ بالأحوط من صوم يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم، كما هو قاعدة المذهب، غير أنه لا يوافق قول المص:(وأكملنا شعبان).

* قوله: (وردَّت شهادته لزمه الصوم) ولزومه عند عدم ردِّها بالأولى.

* قوله: (فلا يجزئ عن واحد منهما) قال في الحاشية (4): "لاعتبار نية التعيين"، انتهى.

وفيه أنه يصح القضاء بنية الأداء وعكسه (5)، وعليه ومقتضاه أنه [كان يجزئ صومه عن الماضي](6)، وإن كان بنية الأداء، وكأنهم لم يقولوا بذلك، لما تقرر من أن رمضان ظرف لا يسع غيره، فلا يصح فيه إيقاع قضاء ولا نفل (7).

(1) طمر: أيْ: دفن في الأرض. المصباح المنير (1/ 378).

(2)

شرح منصور (1/ 4419).

(3)

شرح المصنف (3/ 23).

(4)

حاشية المنتهى (ق 93/ ب).

(5)

في "ج" و"د": "وعليه".

(6)

ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "يجزئ كأن صامه".

(7)

انظر: كشاف القناع (2/ 333).

ص: 207

ويقضي ما وافق عيدًا، أو أيام تشريق.

ولو صام شعبانَ ثلاث سنين متواليةً، ثم علمَ، قضى ما فات مرتِّبًا شهرًا على إثر شهر.

ــ

وفي شرح المص (1) ما حاصله: "هذا إن اعتبرنا نية التعيين، فإن لم نعتبرها صح عن الثاني، ولزمه قضاء الأول"، انتهى.

* قوله: (ويقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق)؛ أيْ: من اشتبهت عليه الأشهر.

وبخطه (2): ظاهره ولو قلنا بصحة صومها للمتمتع.

* قوله: (ولو صام شعبان)؛ أيْ: من اشتبهت عليه الأشهر.

* قوله: (مرتبًا شهرًا على إثر شهر)؛ أيْ: مرتبًا (3) القضاء، وترتيبه بأن يكون ثلاثين بعد ثلاثين، ولو كانت الأيام والشهور غير متعاقبة، فيصوم ثلاثين، ولو غير متوالية، ويجعلها عن رمضان الأول، وكذا الثاني، والثالث، هكذا ينبغي أن يقرر المحل، وهو أحسن من حمله على وجوب التوالي في الأيام والشهور، ثم جعله مخالفًا لما يأتي (4) في باب (5) حكم القضاء، فتدبر!.

واعلم أن هذا أيضًا مبني على اعتبار نية التعيين (6)، أما إذا لم نعتبرها وقلنا

(1) شرح المصنف (3/ 27).

(2)

سقط من: "ج" و"د".

(3)

في "ج" و"د": "مرتب".

(4)

ص (234).

(5)

سقط من: "أ".

(6)

انظر: المغني (4/ 338)، الإنصاف (7/ 351 - 390 - 391).

ص: 208

ويجب على كل مسلم قادر مكلف، لكنْ على وليِّ صغيرٍ مطيق أمرُه به، وضربُه عليه ليعتادَه.

ومن عجزَ عنه لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرْجى بُرؤه أفطر، وعليه لا معَ عذرٍ معتادٍ كسفر عن كلّ يوم لمسكينٍ ما يجزي في كفارة.

ومن أيسَ، ثم قَدِرَ على قضاءٍ فكمعضوبٍ (1) أُحِجَّ عنه، ثم عُوفيَ.

وسُنَّ فطرٌ. . . . . .

ــ

بأنه (2) يصح القضاء بنية الأداء كعكسة، فإنه يجزئ شعبان الثانية عن رمضان الأولى، وشعبان الثالثة عن رمضان الثانية، ويلزمه صوم شهر فقط عن رمضان الثالثة، فتدبر!.

* قوله: (أفطر وعليه. . . إلخ) ولا يسقط هذا الإطعام بالعجز، فليس ككفارة الوطء.

* قوله: (وما يجزئ في كفارة) من مدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره.

* قوله: (فكمعضوب. . . إلخ) وسيأتي (3) أن المعضوب الذي يُحج عنه إذا عوفي بعد إحرام نائبه تبين إجزاؤه، ولا يلزمه قضاء، فعلى قياسه هنا أن القضاء بعد تمام الشهر غير لازم، ومفهومه أنه لو عوفي في أثناء الشهر لزمه صوم باقيه، لا قضاء ما فاته؛ لأنه كان مع قيام العذر.

(1) المعضوب: الضعيف، والزمِن لا حراك به. القاموس المحيط ص (149) مادة (عضب).

(2)

في "أ": "إنه".

(3)

ص (280).

ص: 209

وكُرِه صومٌ بسفرِ قَصْرٍ، ولو بلا مشقة، فلو سافر ليفطر حَرُمَا، ولخوفِ مرضٍ بعطش، أو غيره، وخوفِ مريضٍ وحادثٍ به في يومه ضررًا بزيادتِه أو طولِه بقولِ ثقة.

وجاز وطءٌ لمن به مرضٌ ينتفعُ به فيه، أو شَبَقٌ ولم تندَفِعْ شهوتُه بدونه، ويَخافُ تَشَقُّق أُنْثَيَيْهِ، ولا كفارةَ، ويقضي ما لم يتَعذر لشَبَق فيُطْعِم، ككبِير.

ومتى لم يُمكنه إلا بإفسادِ صومِ موطؤةٍ جاز ضرورةً، فصائمةٌ أولى من حائض، وتَتَعيَّن من لم تَبْلُغ.

وإن نوى حاضرٌ صومَ يومٍ، وسافر في أثنائِه فله الفطرُ إذا خرج، والأفضلُ عدمُه.

وكُره صومُ حاملٍ ومرضعٍ خافتا على أنفسهِما. . . . . .

ــ

* قوله: (وكره صوم بسفر قصر) انظر لِمَ لَمْ يقولوا به في إتمام الصلاة؟، وقد يفرق بورود النهي عن الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس من البر الصوم في السفر"(1)، بخلاف إتمام الصلاة، فإنه لم يرد عنه نهي، وأدنى مراتب النهي الكراهة (2).

(1) من حديث جابر: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظُلل عليه واشتد الحر: "ليس من البر الصوم في السفر"(2/ 786) رقم (1946)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (2/ 784) رقم (115)، واللفظ للبخاري.

(2)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 13): "لعل الفرق بينه وبين إتمام الصلاة زيادة المشقة غالبًا".

ص: 210