المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصلٌ

ثم يرجعُ، فيصلِّي ظهرَ يومِ النحرِ بمنى، ويبيتُ بها ثلاثَ ليال.

ويَرمِي الجمراتِ بها أيام التشريق، كلَّ جمرةٍ بسبعِ حصياتٍ، ولا يُجزِئ رميُ غير سُقاة ورُعاة إلا نهارًا بعدَ الزوالِ، وسُنَّ قبل الصلاة.

يبدأُ بالأولى: أبعدَهنَّ من مكةَ، وتَلِي مسجد الخَيْف، فيجعلُها عن يسارِه، ثم يتقدَّم قليلًا، فيقفُ يدعو، ويطيل، ثم الوسطى، فيجعلُها عن يمينِه، ويقفُ عندها، فيدعو، ثم جَمْرةِ العقبة، ويجعلُها عن يمينه، ويَسْتَبْطن الواديَ، ولا يقفُ عندها، ويستقبلُ القبلةَ في الكلِّ.

ــ

فصل

* قوله: (ثم يرجع)؛ أيْ: مَنْ أفاض إلى مكة، يرجع إلى منى.

* قوله: (وسن قبل الصلاة)؛ أيْ: صلاة الظهر، لكن لا يصح إلا بعد الزوال.

* قوله: (وتلي مسجد الخيف)[المراد: ليس بينها وبين مسجد الخيف](1) جمرة، وإلا فهي بعيدة عن مسجد الخيف، فتدبر!.

* قوله: (ويجعلها عن يمينه) وعلم ذلك من قوله فيما سبق (2): "ويرمي على جانبه الأيمن"، لكن ذكره لتتميم تفصيل الحكم في الجمار الثلاث.

* قوله: (ولا يقف عندها)؛ أيْ: لا يستحب، لا أنه لا يجوز.

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

(2)

ص (408).

ص: 412

وترتيبها شرطٌ، كالعددِ، فإن أخلَّ بحصاةٍ من الأولى لم يصح رمي الثانية، فإن جَهل من أيِّها تُرِكتْ بنى على اليقين.

وإن أخَّر رمي يوم، ولو يوم النحر إلى غدِه، أو أكثرَ، أو الكلَّ إلى آخر أيامِ التشريق أجزأ أداءً، ويجبُ ترتيبه بالنية، وفي تأخيره عنها دمٌ كتركِ مبيتِ ليلةٍ بمنى، وفي تَرْكِ حَصَاةٍ ما في شعرةٍ، وفي حَصاتَين ما في شَعْرتَين.

ولا مبيتَ على سقاة ورُعاة، فإن غربتْ وهم بها لزم الرعاةَ فقط المبيت.

ويَخطبُ الإمام ثانِي أيامَ التشريق خطبةً يعلِّمُهم حكمَ التعجيل، والتأخيرِ، وتوديعَهم.

ــ

* قوله: (وترتيبها شرط كالعدد) والظاهر أنه لا تشترط الموالاة، مص (1)(2).

أقول: ويدل عليه قوله: "وإن جهل من أيِّها تركت بنى على اليقين"؛ أيْ: فيجعلها من الأولى، فيذهب إليها فيرميها بحصاة واحدة فقط، ثم يعيد رمي ما بعدها، فإنه لو كانت الموالاة معتبرة، لأعاد رمي الأولى كاملًا لطول الزمن.

* قوله: (وفي ترك حصاة. . . إلخ)؛ أيْ: بشرط أن يكون من الأخيرة، وأن يكون سائر ما قبلها من الجمرات وقع تامًّا، وأن تكون أيام التشريق قد مضت، فإنه لو كان المتروك من غير الأخيرة، لم يصح رمي ما بعد الجمرة التي ترك منها، ولو كان ما قبل المتروك منها لم يصح رميه، ولم يصح رمي ما بعده بالمرة، ولو كان

(1) سقط من: "أ"

(2)

وقال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 414): "ويتجه لا يجب موالاة".

ص: 413

ولغير الإمام المقيم للمناسكِ التعجلُ فيه، فإن غربتْ وهو بها لزمه المبيتُ، والرميُ من الغد.

ويَسقطُ رميُ اليومِ الثالثِ عن متعجلٍ، ويدفنُ حصاه، ولا يضرُّ رجوعُه.

فإذا أتى مكةَ لم يخرجْ حتى يُودِّعَ البيتَ بالطواف إذا فرغ من جميعِ أمورِه وسُنَّ بعدَه تقبيلُ الحجر، وركعتان، فإن وَدَّعَ ثم اشتغل بغير شدِّ رَحْلٍ ونحوِه، أو أقام أعاده.

ومن أخَّرَ طوافَ الزيارة، ونصه (1)، أو القدوم، فطافه عند الخروج أجزأه، فإن خرج قبل الوداع رجع، ويحرمُ بعمرة إن بَعُدَ، فإن شقَّ. . . . . .

ــ

المتروك من الأخيرة ولم تمض جميع أيام التشريق وجب عليه أن يعيد، ولم يجزئه الإطعام، لبقاء وقت الرمي -كما تقدم جميع ذلك-، فافهم تسلم!.

* قوله: (وهو بها)؛ أيْ: من يريد التعجيل.

* قوله: (وركعتان) وهما ركعتا الطواف.

* قوله: (طواف الزيارة) وهو طواف الإفاضة -كما تقدم (2) -.

* قوله: (ويحرم بعمرة إن بعد) في شرح شيخنا على الإقناع (3) ما نصه: "ويلزم الناس في الأصح (4). . . . . .

(1) انظر: الفروع (3/ 521)، الإنصاف (9/ 262).

(2)

ص (410).

(3)

كشاف القناع (2/ 483).

(4)

انظر: الفروع (3/ 502).

ص: 414

أو بَعُدَ مسافةَ قصر فعليه دم.

ولا وداعَ على حائض ونفساء، إلا أن تطهرَ قبل مفارقة البنيان.

ثم يقفُ في المُلْتَزم: بين الركن والباب ملصقًا به جميعه، ويقول: "اللهمَّ هذا بيتُك، وأنا عبدُك، وابن عبدِك. . . . . .

ــ

-وجزم به ابن شهاب (1)(2) - انتظار الحائض لأجل الحيض فقط إن أمكن"، انتهى المراد، وذكر حاصله في الحاشية (3) في الباب قبله.

أقول: وعلى هذا فينبغي أن يزاد على ما سلف (4) باب الحيض مما يتميز به النفاس عن الحيض حيث قال: "ونفاس مثله إلا كذا وكذا".

* قوله: (فعليه دم)؛ أيْ: رجع أولًا على الصحيح من المذهب -كما صرح به في الإنصاف (5) - حاشية (6).

* قوله: (إلا أن تطهر)؛ أيْ: كل واحدة منهما، والأولى: تطهرا، إلا أن تكون الواو بمعنى "أو" وفي بعض النسخ بالألف.

(1) هو الحسن بن شهاب بن الحسن بن شهاب، أبو علي العُكبري. ولد بعُكبر سنة (335 هـ)، كان فقيهًا، أديبًا، مقرئًا، محدثًا، شاعرًا، صاحب خط بديع، لازم أبا عبد اللَّه بن بطة إلى حين وفاته.

له مصنفات في الفقه، والفرائض، والآداب، توفي بعُكبرة سنة (428 هـ).

انظر: طبقات الحنابلة (2/ 186)، المقصد الأرشد (1/ 320)، المنهج الأحمد (2/ 341).

(2)

نقله في الفروع (3/ 502).

(3)

حاشية المنتهى (ق 107/ ب).

(4)

(1/ 185).

(5)

الإنصاف (9/ 263).

(6)

حاشية المنتهى (ق 110/ أ).

ص: 415

وابن أمتِك، حملتني على ما سخرتَ لي من خلقك، وسيَّرتني في بلادك حتى بلَّغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعشي على أداء نُسُكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فَمُنَّ (1) الآن قبلَ أن تنأى عن بيتِك دارِي، وهذا أوانُ انصرافي إن أذنتَ لي، غير مستبدلٍ بك، ولا ببيتك، ولا راغبٍ عنك، ولا عن بيتِك، اللهمَّ فأصحِبْنِي العافيةَ في بدني، والصحةَ في جسمي، والعصمةَ في ديني، وأحسنْ مُنقلبي، وارزقني طاعتَك ما أبقيتني، واجمعْ لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كلِّ شيء قدير" (2)، ويدعو بما أحبَّ، ويصلِّي على النَّبي صلى الله عليه وسلم.

ويأتي الحَطيمَ أيضًا، وهو تحت المِيْزَاب. ثم يشربُ من زمزم، ويستلمُ الحجر، وبقبلُه، وتدعو حائضٌ، ونفساء من بابِ المسجد.

وسُنَّ دخولُه البيتَ بلا خفٍّ، ونَعْلٍ، وسلاحٍ، وزيارةُ قبرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3). . . . . .

ــ

* قوله: (وسن دخوله البيت). . . . . .

(1) الوَجْه فيه ضم الميم وتشديد النون على أنه صيغة أمر من: مَنَّ يَمُن، المقصود بها الدعاء والتعوذ، ويجوز كسر الميم وفتح النون على أنها حرف جر لابتداء الغاية. المطلع ص (203).

(2)

أخرج البيهقي نحوه مقطوعًا على الشافعي في السنن في كتاب: الحج، باب: الوقوف في الملتزم (5/ 164)، وقال:"وهذا من قول الشافعي، وهو حسن".

(3)

أيْ: لمن زار مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه وعلى صاحبَيه، كما كان الصحابة يفعلون، وأما إذا فصد بالسفر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة في مسجده، فهذا ليس بمشروع ولا مأمور به. انظر: مجموع الفتاوى (27/ 26، 27).

ص: 416

وقبر صاحبيهِ -رضي اللَّه تعالى عنهما- فيسلمُ عليه مستقبلًا له، ثم يستقبلُ القبلةَ، ويجعلُ الحجرةَ عن يسارِه، ويدعُو (1)، ويَحرمُ الطوافُ بها، ويكرهُ التمسحُ (2)، ورفعُ الصوت عندها (3).

وإذا توجَّه هلَّل، ثم قال:"آيِبُون، تائِبُون، عابدون، لربنا حامدون. صدق اللَّه وعده، ونصرَ عبدَه، وهزَم الأحزاب وحده"(4).

* * *

ــ

قال ابن جماعة (5): "فإن لزم عليه أذية نفسه، أو غيره، أو كشف عورة بسبب الزحام -كما هو مشاهد في عصرنا هذا-: حرم".

* قوله: (آيبون) من الإياب وهو: الرجوع.

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذه بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ليدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدعون في مسجده".

انظر: مجموع الفتاوى (1/ 232، 354)، اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 763، 764).

(2)

بل هو من البدع، انظر: الفروع (3/ 524)، أحكام الجنائز وبدعها ص (334).

(3)

لأنه في التوقير والحرمة كحياته، فكما لا ترفع الأصوات بحضرته حيًّا، ولا من وراء حجرته، فكذا بعد موته. انظر: الفروع (3/ 524).

(4)

من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: ما يقول إذا رجع من الحج (3/ 618) رقم (1797).

ومسلم في كتاب: الحج، باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره (2/ 980) رقم (1344).

(5)

هداية المسالك (2/ 933).

ص: 417