المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

كُره لصائمٍ أن يجمعَ ريقَه فيبلَعه. ويفطرُ بغُبارٍ قصدًا، وريقٍ أخرجه إلى بين شفتيه، لا ما قلَّ على درهم أو حصاةٍ أو خيطٍ ونحوِه إذا عاد إلى فمه، كما على لسانه إذا أخرجه.

ــ

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

كان الظاهر: باب ما يجب، ويحرم ويكره، ويباح، ويستحب في الصوم. . . إلخ بدليل ما يأتي (1) في قوله:"ويجب كذا"، "ويحرم كذا" إلا أن يقال ترجم لشيء وزاد عليه.

* قوله: (وحكم القضاء) فيه أن الذي سيذكر حكم تتابع القضاء وهو الاستحباب، لا حكم القضاء نفسه، فكلامه الآتي (2) لا يطابق الترجمة، إلا أن يقال إنه قد تعرض له في الجملة بقوله "إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب"، وإن كان مقتضى السياق، أن الضمير في "يجب" للتتابع.

* قوله: (لا ما قلَّ على درهم)؛ أيْ: لا يفطر ببلع ما على الدرهم والحصاة والخيط، إذا كان قليلًا، كما أنه لا يفطر ببلع ما على اللسان قلَّ، أو كثر.

* قوله: (كما على لسانه)؛ أيْ: ولو كثر؛ لأنه لم يفارق محله، فليس التشبيه

(1) ص (231).

(2)

ص (234).

ص: 229

وحَرُم مضغُ عِلْكٍ يتحلَّلُ مطلقًا.

وكُره ما لا يتحلل، وذوقُ طعامٍ، وتركُ بقيةٍ بين أسنانِه. . . . . .

ــ

من كل وجه.

* قوله: (مطلقًا) بلع ريقه أو لا.

* قوله: (وذوق طعام) ذكره جماعة وأطلقوا (1)، وقال المجد (2): لا بأس به للحاجة، نص عليه (3)، واختاره ابن عقيل (4).

قال في شرحه (5): "فعلى الكراهة إن وجد طعمه في حلقه أفطر، لإطلاقهم الكراهة"، انتهى.

وتقدم أن العلك كذلك.

قال شيخنا: يشكل عليه أنهم قالوا إن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة، وقالوا: لو دخل إلى حلقه في هذه الحالة شيء من الماء غير قصد لا يفطر به (6)، فما الفرق؟.

أقول: قد يفرق بينهما بأن أصل المضمضة والاستنشاق مشروع للصائم وغيره، والمبالغة فيهما أيضًا مشروعة في الجملة، بخلاف ما ذكر، فإنه ليس مشروعًا في حال من الأحوال، فاغتفر وجود الطعم فيهما، دون ما ذكر (7) هنا، وهو من

(1) انظر: المغني (4/ 359)، الفروع (3/ 61)، الإنصاف (7/ 478 - 479).

(2)

انظر: المصادر السابقة.

(3)

انظر: المصادر السابقة.

(4)

انظر: المصادر السابقة.

(5)

شرح المصنف (3/ 70).

(6)

انظر: المغني (4/ 356)، الفروع (3/ 60)، كشاف القناع (1/ 94).

(7)

في "ج" و"د": "ذكرناه".

ص: 230