الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
كُره لصائمٍ أن يجمعَ ريقَه فيبلَعه. ويفطرُ بغُبارٍ قصدًا، وريقٍ أخرجه إلى بين شفتيه، لا ما قلَّ على درهم أو حصاةٍ أو خيطٍ ونحوِه إذا عاد إلى فمه، كما على لسانه إذا أخرجه.
ــ
باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
كان الظاهر: باب ما يجب، ويحرم ويكره، ويباح، ويستحب في الصوم. . . إلخ بدليل ما يأتي (1) في قوله:"ويجب كذا"، "ويحرم كذا" إلا أن يقال ترجم لشيء وزاد عليه.
* قوله: (وحكم القضاء) فيه أن الذي سيذكر حكم تتابع القضاء وهو الاستحباب، لا حكم القضاء نفسه، فكلامه الآتي (2) لا يطابق الترجمة، إلا أن يقال إنه قد تعرض له في الجملة بقوله "إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب"، وإن كان مقتضى السياق، أن الضمير في "يجب" للتتابع.
* قوله: (لا ما قلَّ على درهم)؛ أيْ: لا يفطر ببلع ما على الدرهم والحصاة والخيط، إذا كان قليلًا، كما أنه لا يفطر ببلع ما على اللسان قلَّ، أو كثر.
* قوله: (كما على لسانه)؛ أيْ: ولو كثر؛ لأنه لم يفارق محله، فليس التشبيه
(1) ص (231).
(2)
ص (234).
وحَرُم مضغُ عِلْكٍ يتحلَّلُ مطلقًا.
وكُره ما لا يتحلل، وذوقُ طعامٍ، وتركُ بقيةٍ بين أسنانِه. . . . . .
ــ
من كل وجه.
* قوله: (مطلقًا) بلع ريقه أو لا.
* قوله: (وذوق طعام) ذكره جماعة وأطلقوا (1)، وقال المجد (2): لا بأس به للحاجة، نص عليه (3)، واختاره ابن عقيل (4).
قال في شرحه (5): "فعلى الكراهة إن وجد طعمه في حلقه أفطر، لإطلاقهم الكراهة"، انتهى.
وتقدم أن العلك كذلك.
قال شيخنا: يشكل عليه أنهم قالوا إن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة، وقالوا: لو دخل إلى حلقه في هذه الحالة شيء من الماء غير قصد لا يفطر به (6)، فما الفرق؟.
أقول: قد يفرق بينهما بأن أصل المضمضة والاستنشاق مشروع للصائم وغيره، والمبالغة فيهما أيضًا مشروعة في الجملة، بخلاف ما ذكر، فإنه ليس مشروعًا في حال من الأحوال، فاغتفر وجود الطعم فيهما، دون ما ذكر (7) هنا، وهو من
(1) انظر: المغني (4/ 359)، الفروع (3/ 61)، الإنصاف (7/ 478 - 479).
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
انظر: المصادر السابقة.
(4)
انظر: المصادر السابقة.
(5)
شرح المصنف (3/ 70).
(6)
انظر: المغني (4/ 356)، الفروع (3/ 60)، كشاف القناع (1/ 94).
(7)
في "ج" و"د": "ذكرناه".