المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

وينفسخ إن لم يفعل.

* * *

‌1 - فصل

وفاسده أنواع:

مبطل: كشرط بيع آخر. . . . . .

ــ

لاشتراط العوض فيه، حاشية (1).

* قوله: (وينفسخ إن لم يفعل) قال في الحاشية (2): "لكن لا ينفسخ إذا فات شرطه إلا بفسخه"، انتهى.

وانظر هل هذا خاص بالمسألة التي نقلها عن ابن قندس (3)؟، أو هو (4) عام فيها وفي مسألة المتن؟.

فصل

* قوله: (مبطل) لعل المراد هنا بالمبطل المفسد، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين القسم الثالث، وإن كان في كلام الشارح (5). . . . . .

(1) حاشية المنتهى (ق 126/ ب).

(2)

حاشية المنتهى (ق 126/ ب)، وعبارته:"قال ابن قندس في حواشيه: وهو مشكل من جهة المعنى؛ لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر، وقال أبو بكر: حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة، قال في الرعاية: هذا أقيس، قال في التلخيص: هذا أظهر الوجهَين، قال في الإنصاف: قلت: وهو الصحيح"، وانظر: الإنصاف (11/ 209، 210).

(3)

حاشية ابن قندس على الفروع (ق 184/ ب، 185/ أ).

(4)

سقط من: "ب".

(5)

شرح المصنف (4/ 87، 92).

ص: 600

أو سلف، أو فرض، أو إجارة، أو شركة، أو صرف الثمن أو غيره، وهو بيعتان في بيعة، المنهي عنه.

الثاني: ما يصح معه البيع، كشرط ينافي مقتضاه، كأن لا يخسر أو متى نَفِقَ وإلا ردَّه، أو لا يقفه أو يبيعه أو يهبه أو يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه.

ــ

ما يوهم تساويهما، فليحرر (1)!.

* قوله: (أو سلف) المراد بالسلف: المسلم، بدليل عطف القرض عليه.

* قوله: (وهو بيعتان)؛ أيْ: ما تضمنه البيع مع الشرط المذكور، وبهذا التأويل يظهر وجه إفراد الضمير في "عنه".

* قوله: (فلبائع ولاؤه) لقصة بريرة (2).

(1) فرق بينهما الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 293): "بأن هذا شرط عقد في عقد، وأما ما في القسم الثالث فهو تعليق عقد على شيء، فهما شيئان، وإن اتفقا في إبطالهما للعقد من أصله".

(2)

من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة رضي الله عنها.

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (4/ 376) رقم (2168) =

ص: 601

أو أن يفعل ذلك، إلا شرط العتق، ويجبَر إن أباه، فإن أصرَّ أعتقه (1) حكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه، كخيار أو أجل مجهولَين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن، أو أن الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن.

أو استرجاع زيادة. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أن يفعل ذلك)؛ أيْ: أو شرط عليه أن يفعل شيئًا من ذلك؛ أيْ: الوقف وما عطف عليه، فإنه لا يلزمه فعله، إلا شرط (2) العتق، فإنه يلزمه بدليل قوله:"ويجبر إن أباه. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (ويجبر)؛ أيْ: على عتق المبيع.

* قوله: (بلا انتفاع) لعله ولا مصلحة له في ذلك.

* قوله: (ولمن فات غرضه الفسخ)؛ أيْ: لفساد الشرط، سواء كان عالمًا بكونه فاسدًا أو جاهلًا (3) الحكم على ما في شرحه (4)، والحاشية (5).

* قوله: (أو استرجاع زيادة)؛ أيْ: في الثمن.

= ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق (2/ 1141)، رقم (1504) واللفظ للبخاري.

(1)

كذا في: "ب" و"م" وشرح المصنف (4/ 90)، وشرح الشيخ منصور (2/ 164)، والذي في الأصل "عتقه"، وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله؛ لأن المتعدي من "عتق" لم يرِد إلا رباعيًّا، كما صرح به في المصباح المنير ص (392).

(2)

في "ب": "بشرط".

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "جاهل".

(4)

شرح المصنف (4/ 91)، شرح منصور (2/ 164).

(5)

حاشية المنتهى (ق 127/ أ).

ص: 602

بسبب إلغاء.

ومن قال لغريمه: "بعني هذا على أن أقضيك منه" فباعه: صحَّ البيع، لا الشرط.

وإن قال رب الحق: "اقضنيه على أن أبيعك كذا بكذا" فقضاه: صحَّ دون البيع.

ــ

* قوله: (بسبب إلغاء)؛ أيْ: للشرط.

* قوله: (دون البيع)؛ أيْ: دون شرط البيع، أو دون: البيع المشروط، فإنه يرجع إلى كون البيع معلقًا على شرط، والبيع المعلق لا يصح (1)، واقتصر على الثاني شيخنا في شرحه (2) والأول أظهر؛ لأن المعلق في هذه الصورة هو القضاء لا البيع، بل ما سلكه الشارح (3) يقتضي فساد البيع في الصورة الأولى؛ لأنها هي التي [تضمنت تعليق](4) البيع على شرط، فليحرر (5)!.

(1) سقط من: "ج".

(2)

شرح منصور (2/ 164).

(3)

شرح المصنف (4/ 91)، شرح منصور (2/ 164).

(4)

ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "تضمنه تعلق".

(5)

في هامش حاشية عثمان (2/ 293) ما نصه: "قول محمد الخَلوتي: لأنه معلق على القضاء. . . إلخ مقتضاه أن هذه الصورة المذكورة هنا من تعليق الييع على شيء، وليس كذلك، إذ كان ينبغي تأخيرها إلى النوع الثالث، وإنما هذه الصورة من التعليق على البيع، لا من تعليق البيع، وإن كان حكمهما واحدًا، وبيان ذلك: أن المعلق هنا هو قضاء الدين، والمعلق على البيع، فكأن المدين قال: قضيتك دينك إن بعتني كذا، فالقضاء هنا معلق، بخلاف: بعتك إن قضيتني، أو جئتني بكذا، فكان البيع إذًا هو المعلق، ولهذا قال المصنف في شرحه -في تعليله لهذا المحل- ما نصه: لأن شرط البيع في القضاء، كتعليقه علم =

ص: 603

وإن قال: "اقضني أجودَ ممَّا لِي على أن أبيعك كذا"، ففعلا: فباطلان.

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كـ "بعتُك أو اشتريت -إن جئتني، أو رضي زيد- بكذا".

ــ

* قوله: (فباطِلان)؛ أيْ: البيع، والقضاء، ويرُدُّ الأجودَ قابضُه، ويطالب بمثل دينه؛ لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعًا في حصول البيع له، ولم يحصل لبطلان البيع لما تقدم، شرح (1). [أيْ: في قول المص: "وهو بيعتان في بيعة. . . إلخ"] (2)[لا في قول الشارح (3): "لأنه بيع معلق. . . إلخ" فتدبر!](4).

* قوله: (الثالث ما لا ينعقد معه بيع) ظاهر قوله هنا: "ما لا ينعقد معه بيع" وقوله في الأول: "مبطل" أن البيع ينعقد هناك، ثم يطرأ عليه البطلان، بخلاف ما هنا، وفيه نظر؛ لأن الشرط يعتبر فيه المقارنة، وابتداء وجود الشيء لا يمكن أن يقارن ابتداء وجود مفسدة.

فإن أجيب: بأن المراد أن الصيغة لما صدرت انعقد البيع، ثم لما أتى بصيغة الاشتراط (5) بطُل، ضرورة أنه لا يمكن هنا إلا المقارنة العرفية.

= القضاء؛ أيْ: والشرط هو المعلق عليه وغيره، والجواب معلق كما أوضحناه فتدبر! - واللَّه أعلم-".

(1)

شرح منصور (2/ 164).

(2)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

(3)

شرح منصور (2/ 164).

(4)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "الاشتراك".

ص: 604

ويصح "بعتُ وقبلت إن شاء اللَّه" وبيع العُربون وإجارته -وهو دفع بعض ثمن أو أجرة-، ويقول:"إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك"، لا "إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له"، وما دُفع في عربون فلبائع ولمؤجر إن لم يتم.

ومن قال: "إن بعتك فأنت حُرٌّ" فباعه -عتق، ولم ينتقل ملك. . . . . .

ــ

قيل: هذا أيضًا مُتَأَتٍّ هناك، فلم قلتم بالتفرقة؟، وأيضًا: فقد يوجد الشرط قبل انعقاد البيع، كأن يؤتى به (1) بين الإيجاب والقبول، فتدبر!.

* قوله: (إن شاء اللَّه) قاصدًا التبرك لا التردد، قاله شيخنا (2).

* قوله: (ويقول إن أخذته. . . إلخ) يؤخذ من قوله في شرحه (3): "وقيل وعيَّن وقتًا" الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر تعيين (4) وقت (5) وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار.

* قوله: (لا إن جاء لمرتهن)؛ أيْ: لا إن شرط أنه إن جاء لمرتهن. . . إلخ.

* قوله: (عتق ولم ينتقل ملك)؛ يعني: للمشتري، فيعتق على البائع في حال انتقال الملك؛ لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان، فينفذ العتق، لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع

(1) سقط من: "ب".

(2)

شرح منصور (2/ 165).

(3)

شرح المصنف (4/ 92).

(4)

سقط من: "ب" و"ج" و"د.

(5)

انظر: الإنصاف (11/ 353)، شرح منصور (2/ 165).

ص: 605