المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

تجبُ في كلِّ مكيل مدَّخر من حَبٍّ، ولو للبقول كالرَّشادِ، والفجل، أو لما لا يؤكل كأُشنان، وقطنٍ ونحوِهما.

أو من الأَبَازير كالكُسْفَرة (1)، والكمُّون، وبزر الرَّياحين، والقِثَّاء ونحوهما.

أو غير حَبٍّ كصَعْتَرٍ، وأُشنان، وسُمَّاق (2). . . . . .

ــ

باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

* قوله: (ونحوهما) كالكتان (3) والنيل (4).

* قوله: (والقثاء ونحوهما) كبرز الخيار، والبطيخ.

* قوله: (وأشنان) يؤخذ من مجموع الأمرَين أن الأشنان تجب الزكاة

(1) الكسفرة: هي الكزبرة، وهي بقلة زراعية حولية، من الفصيلة الخيمية. المطلع ص (129)، المعجم الوسيط (2/ 786) مادة (كزب).

(2)

السماق: شجر يستعمل أوراقه دباغًا، وبذوره تابلًا، ينبت في المرتفعات والجبال. المعجم الوسيط (1/ 450) مادة (سمق).

(3)

الكتان: نبات يتخذ من أليافه النسيج المعروف. المعجم الوسيط (2/ 776) مادة: (كتن).

(4)

النيل: نبات يستخرج من مادة زرقاء للصباغ من ورقها، تسمى: النيل، والنيلج. المعجم الوسيط (2/ 967) مادة (نيل).

ص: 119

أو ورق شجر يُقصد: كسِدْرٍ، وخِطْميٍّ، وآسٍ.

أو تمرٍ: كتمر، وزبيب، ولَوْز، وفسْتُق، وبندق، لا عُنَّاب، وزيتون، وجَوْز، وتين، وتوت، وبقية الفواكه، وطَلْع فحَّال، وقصبٍ، وخُضَر، وبُقول، ووَرْسٍ، ونيلٍ، وحِنَّاء. . . . . .

ــ

فيه، وفي حَبه.

* قوله: (أو ورق شجر يقصد) قال الحجهاوي في حاشية التنقيح (1) بعد حكاية كلام المنقح (2) ما نصه: "وقال في الفصول (3): فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمى، والآس، فلا زكاة فيها، رواية واحدة (4)، كما (5) ذكره شيخنا أبو يعلى؛ ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة فأولى أن لا تجب في ورقه، انتهى. وجزم به في المغني (6) والشرح (7)، وزادا: ولا في الأشنان، والصعتر، وجزم به في الحاوي الكبير"(8)، انتهى.

* قوله: (وطلع) عطف على (عناب).

* قوله: (وخضر) جمع أخضر.

(1) حاشية التنقيح ص (126).

(2)

التنقيح ص (80).

(3)

نقله في المغنى (4/ 159)، وانظر: الفروع (2/ 406).

(4)

انظر: المغني (4/ 159، 160)، الإنصاف (6/ 494 - 500)

(5)

سقط من: "أ".

(6)

المغني (4/ 159).

(7)

الشرح الكبير (6/ 499).

(8)

الحاوي الكبير (ق 165/ أ).

ص: 120

وفُوَّةٍ (1)، وبَقَّمٍ (2)، وزهر: كعُصفُر، وزعفرانَ، ونحوِ ذلك.

بشرطَين: أن يبلغ نصابًا، وقدره بعد تصفية حَبٍّ، وجفافِ ثمر وورق: خمسة أَوْسُق (3)، وهي: ثلاثُ مئة صاع. . . . . .

ــ

* قوله: (بشرطين)؛ أيْ: منضمَّين إلى ما سبق (4) من الإسلام، والحرية، وما يأتي (5) من اشتداد الحَب، أو بُدوِّ صلاح الثمرة، فتكون خمسة، وسيأتي أيضًا التنبيه على ذلك عند قوله:"ووقت وجوب. . . إلخ"، وإذا أضيف إلى ذلك اشتراط كونه مما يُكال ويُدَّخر، زادت على الخمسة.

* قوله: (وقدره) مبتدأ، وخبره:(خمسة أوسق) جمع وسق، بفتح الواو وكسرها (6).

* قوله: (وهي ثلاث مئة صاع) وهي مئة وخمسون ربعًا مصريًّا، عنها سبعة وثلاثون وَيْبَة (7)، عنها ستة أرادب وربع أردب (8).

(1) الفُوَّة: عشب معمَّر، ينبت في شواطئ البحر المتوسط، وسيقانه حمر متسلقة، وبذوره حمر، تُعرف بفوة الصباغين، ويستخرج منها مادة تستعمل في صبغ الحرير والصوف. المعجم الوسيط (3/ 707) مادة:(فوة).

(2)

البَقَّم: بتشديد القاف صبغ معروف. المصباح المنير (1/ 58) مادة (بقم).

(3)

الوَسْقُ = 60 صاعًا. والصاع = 2040 جرامًا. وعليه فالنصاب بالكيلو = 612 كيلو جرامًا. انظر: المقادير الشرعية ص (330).

(4)

ص (78).

(5)

ص (125).

(6)

انظر: المطلع ص (129).

(7)

الوَيْبَة: اثنان أو أربعة وعشرون مدًّا. القاموس ص (183) مادة (ويب).

(8)

الأردب: كيل معروف بمصر، وهو أربعة وعشرون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم =

ص: 121

وبالرّطل العراقي: ألفٌ وست مئة، وبالمصري: ألفٌ وأربعُ مئة وثمانيةٌ وعشرون رطلًا وأربعةُ أسباع، وبالدِّمَشقيِّ: ثلاثُ مئة واثنان وأربعون رطلًا وستةُ أسباع، وبالحلبي: مئتان وخمسة وثمانون رطلًا وخمسةُ أسباع، وبالقدسي: مئتان وسبعةٌ وخمسون رطلًا وسبع رطل.

والأرُزُّ والعَلْسُ (1) يدخران في قشرهما، فنصابُهما معه ببلد خُبِرا فوجدا يخرج منهما مُصَفَّى النصفُ: مِثْلَا ذلك.

والوَسْقُ، والصاعُ، والمدُّ مكاييلُ نقلتْ إلى الوزن لتحفظ وتنقل.

ــ

* قوله: (والعَلَس) بفتح العين، مع فتح اللام وسكونها، وهو نوع من الحنطة (2).

* قوله: (نقلت إلى الوزن) النقل على ما في الصحاح (3): "تحويل الشيء من موضع إلى موضع" فلا بدَّ من تجريد.

* قوله: (نقلت) عن بعض معناه؛ أيْ: حولت إلى الوزن؛ أيْ: جعلت موازين بعد أن كانت مكاييل.

* قوله: (وتنقل) فهو مستعمل في معناه الحقيقي، وهو حكاية الخبر، فهو معنى ثانٍ للفظ النقل.

= قال الشيخ منصور: "ولعل هذا باعتبار ما كان أولًا، والآن الأردب أربعة وعشرون ربعًا، والربع أربعة أقداح، والصاع قدحان، فالأردب ثمان وأربعون صاعًا". انظر: كشاف القناع (2/ 206)، القاموس ص (114) مادة (ردب).

(1)

العَلْسُ: نوع من الحنطة. المطلع ص (130).

(2)

انظر: المطلع ص (130).

(3)

الصحاح (5/ 1833) مادة (نقل).

ص: 122

والمكيلُ منه: ثقيلٌ كأرُزٍّ، ومتوسطٌ كبُرٍّ، وخفيفٌ كشعيرٍ، والاعتبارُ بمتوسطٍ فيجبُ في خفيفٍ قاربَ هذا الوزنَ وإن لم يبلغْه، فمن اتخذ ما يسعُ صاعًا من جيدِ البرِّ عرَف به ما بلغ حدَّ الوجوب من غيره.

وتُضمُّ أنواعُ الجنس من زرع العام الواحد، وثمرته، ولو ممَّا يحمل في السنة حَملَين إلى بعضٍ، لا جنسٌ إلى آخرَ.

الثاني: ملكُه وقتَ وجوبها، فلا تجب في مكتسَب لُقَّاط، وأجرةِ حصَّاد، ولا فيما لا يُملك إلا بأخذ كبُطْم (1)، وزَعبْل، ولا يُشترط فعلُ الزرع، فيزكِّي نصابًا حصل من حَبٍّ له سقط بملكه، أو مباحة.

* * *

ــ

* قوله: (لا جنس إلى آخر) كان من تمام المحترز: ولا زرع أو ثمرة عام إلى زرع أو ثمرة عام آخر.

* قوله: (وزعبل) وهو شعير الجبل.

* قوله: (بملكه أو مباحة) وكذا إن كانت مملوكة للغير، وكان لا على وجه الغصب، كأن حمل السيل حبًّا لأرض غيره، أو على وجه الغصب ولم يتملكه رب الأرض على ما يأتي (2)، فما يوهمه كلامه من التقييد ليس مرادًا، وفي الشرح (3) ما يشير إلى بعضه.

(1) البُطْم: الحبة الخضراء أو شجرها، ثمره مسخن، مُدِرٌّ، باهيٌّ، نافع للسعال والكلية. القاموس المحيط ص (1396) مادة (بطم).

(2)

ص (132).

(3)

شرح المصنف (2/ 636).

ص: 123