المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - بابالهدنة: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌6 - بابالهدنة:

‌6 - باب

الهُدْنةُ:

عقدُ إمامٍ، أو نائِبه على ترك القتال مدةً معلومةً لازمة، وتُسمَّى: مهادنَةً، وموادعةً، ومعاهَدةً، ومسالمَةً.

ــ

باب الهدنة

الهدنة لغة: الدَّعة والسكون، شرعًا: ما أشار إليه المص.

* قوله: (لازمة) خبر ثانٍ لـ (الهدنة)، ويجوز كونه خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أيْ: وهي لازمة، ومشى شيخنا في شرحه (1) على الثاني.

ويمكن وجه الثالث: وهو أن يكون قوله: (عقد إمام) خبر مبتدأ محذوف، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر للتفسير. وقوله:(لازمة) هو خبر (الهدنة).

ووجه رابع: وهو أن يكون قوله (لازمة) خبر مبتدأ محذوف؛ أيْ: وهي لازمة والجملة في محل نصب على الحال.

* قوله: (وتسمى مهادنة. . . إلخ) ورأيت (2) بخط قاضي القضاة شهاب الدين ابن النجار ما نصه: "ومواذنة يعني: بالواو والنون، زيادة على ما في المطلع (3)، الذي هو عَيْن ما هنا، ولعله بالذال المعجمة من الإذن".

(1) شرح منصور (2/ 125).

(2)

في "أ": "ثم رأيت".

(3)

المطلع ص (221).

ص: 517

ومتى زال من عقدَها لزم الثانِيَ الوفاءُ، ولا تصحُّ إلا حيث جاز تأخيرُ الجهادِ، فمتى رآها مصلحةً، ولو بمال منَّا، ضرورةً، مدةً معلومةً: جاز، وإن طالت، فإن زاد على الحاجةِ بطُلت الزيادةُ، وإن أُطْلِقَت. . . . . .

ــ

* قوله: (ومتى زال من عقدها) بموت أو عزل.

* قوله: (لزم الثاني الوفاء)؛ أيْ: بما فعل الأول؛ لأنه عقده باجتهاده، فلم يجز نقضه باجتهاد غيره، كما لا يَنْقُضُ [حاكم، حُكْمَ غيرِه](1) باجتهاده، شرح (2).

* قوله: (ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لنحو ضعف المسلمين أو مانع بالطريق.

* قوله: (مدة معلومة) انظر ما فائدة قوله: (مدة معلومة) وما محله من الإعراب؟ م ص (3)، ثم قرر أنه ظرف لقوله:(مصلحة) وبين به أنه ليس كلما دعت الحاجة إليها عقدها وقدَّر مدتها بحسب رأيه، بل بقدر المصلحة والضرورة.

* قوله: (جاز) انظر هل المراد به استواء الطرفَين؟ أو المراد أنه لا يمتنع فلا ينافي وجوبه، ضرورة أنه يجب على الإمام فعل ما دعت الضرورة والمصلحة إليه، بدليل وجوب عقد الذمة؟.

* قوله: (فإن زاد على الحاجة بطلت) انظر هل يشمل ذلك ما لو قدر مدة بقدر الحاجة، ثم حدث ما يقتضي عدم الاحتياج إلى بعضها، هل تبطل في ذلك أو لا؟؛ لأن العبرة بحالة العقد ولا عبرة بما حدث؟.

* قوله: (وإن أطلقت)؛ أيْ: الهدنة أو المدة.

(1) ما ببن المعكوفتَين في "أ": "حكم حاكم غيره".

(2)

شرح المصنف (3/ 742).

(3)

سقط من: "أ".

ص: 518

أو عُلِّقت بمشيئةٍ: لم تصحَّ. ومتى جاؤوا في فاسدةٍ معتقدِين الأمان ردُّوا آمنين.

وإن شَرَط فيها، أو في عقدِ ذمةٍ شرطًا فاسدًا: كردِّ امرأةٍ، أو صداقِها، أو صبيٍّ، أو سلاح، أو إدخالِهم الحرَمَ: بطُل دونَ عَقْدٍ.

وجاز شرطُ ردِّ رجل جاء مسلمًا للحاجة، وأمرُه سرًّا بقتالِهم، والفرارِ، ولا يمنعُهم أخْذَه، ولا يُجْبِره عليه، ولو هرب منهم قِنٌّ فأسلم: لم يردَّ، وهو حرٌّ.

ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مالٍ، وقَودٍ، وحدٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (شرط) بالبناء للفاعل، وهو واضح، ويصح كونه مبنيًّا للمفعول و (فيها) نائب الفاعل، وليس مبنيًّا على وجه ضعيف؛ لأنه لا يضعف ذلك إلا إذا كان هناك مفعول به (1).

* وقوله: (شرط) مفعول مطلق على كل حال.

* قوله: (أو صبي)؛ أيْ: يعقل الإسلام على ما قيده (2) به بعض الأصحاب (3).

* قوله: (ولا يجبره)؛ أيْ: من أسلم منهم.

* وقوله: (عليه)؛ أيْ: على العود إلى الكفار.

* قوله: (وحدٍّ) لا بنحو الزنا؛ لأنهم لم يلتزموا ذلك، ما لم يكن بمسلمة،

(1) انظر: التصريح على التوضيح (1/ 290)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 64، 65).

(2)

في "أ": "قيد".

(3)

كالإقناع (2/ 124)، وانظر: الإنصاف (10/ 381).

ص: 519

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهل مثله اللواط بمسلم؟ تدبر!، وبه صرح البلقيني الشافعي (1) مقيسًا له على الزنا، وعبارته:"وقياس الزنا بمسلمة اللواط بمسلم"، انتهى. نقله عنه شيخ الإسلام في شرح الروض (2).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: على قوله: (وحدٍّ) انظر هذا مع قوله -فيما سيأتي (3) - في كتاب الحدود: "ولا يجب إلا على مكلف، ملتزم، عالم بالتحريم" فأفهم أن الحربي، والمستأمن، والمعاهد لا يقام عليهم حدٌّ، إلا أن يحمل ما هنا على حدود الآدمي، وما هناك على حدود اللَّه -تعالى-، لكن هذا الحمل ينافيه قول الشارح (4)"كقذف وسرقة"، فإنهم صرحوا بأن حدَّ السرقة حق اللَّه -تعالى (5) -.

ومن هنا أيضًا (6) تعلم ما في عبارة الإقناع (7) من التعارض، فإنه قال أولًا:"ويضمنون ما أتلفوه لمسلم ويحدُّون لقذفه ويقادون لقتله ويقطعون بسرقة ماله"

(1) هو عمر بن رسلان بن نصير البلقيني، الكناني، العسقلاني، الشافعي، سراج الدين، الحافظ، المحدث، الفقيه، الأصولي، كان أعجوبة زمانه حفظًا واستذكارًا، فاق الأقران، واجتمعت فيه شرط الاجتهاد.

من مصنفاته: "تصحيح المنهاج" في الفقه، "الملمات برد المهمات" في الفقه، "شرح البخاري"، توفي بالقاهرة سنة (855 هـ). انظر: الضوء اللامع (6/ 85)، البدر الطالع (1/ 506).

(2)

أسنى المطالب (4/ 224).

(3)

منتهى الإرادات (2/ 456).

(4)

شرح المصنف (3/ 746).

(5)

انظر: المغني (12/ 487)، الإنصاف (211/ 26، 213)، منتهى الإرادات (2/ 460).

(6)

سقط من: "أ".

(7)

الإقناع (2/ 125).

ص: 520

ويجوز قتلُ رهائِنِهم إن قَتَلُوا رهائِنَنا.

وعلى الإمام حمايتُهم إلا من أهلِ الحرْبِ، وإن سباهم كافرٌ، ولو منهم: لم يصح لنا شراؤهم، وإن سَبَى بعضُهم وَلَدَ بعضٍ وباعَه، أو وَلَدَ نفسِه، أو أهلِيه: صحَّ كحربيٍّ، لا ذميٍّ.

ــ

ثم قال عقبه: "ولا يحدون لحقِّ اللَّه -تعالى-"، إلا أن يُحمل كلامه الأخير على حق اللَّه -تعالى- المحض، كشرب الخمر، فليحرر!.

* قوله: (وعلى الإمام حمايتهم)؛ أيْ: من المسلمين، وأهل الذمة؛ لأنهم تحت قبضته.

* قوله: (ولو منهم) المناسب للغاية، ولو من غيرهم، ويمكن أن يكون المعنى: ولو كان ذلك الكافر سَبَاهم مِنْ سَابٍ هو منهم.

* قوله: (لم يصح لنا شراؤهم)؛ لأنهم في عهدنا، وليس علينا استنقاذهم، لكون السابي لهم ليس في قبضتنا.

* قوله: (وباعه) أو وهبه.

* قوله: (أو ولد نفسه) أشار الشارح (1) إلى أنه عطف على الضمير المنصوب في "باعه"، ولا يصح عطفه على "ولد بعض"؛ لأنه يقتضي تسمية استيلائه على ولد نفسه سبيًا، وفيه نظر ظاهر.

* قوله: (أو أهليه) كزوجته وبنته.

* قوله: (لا ذمي) فلا يصح لنا شراء ولده ولا أهله منه حاشية (2).

(1) شرح منصور (2/ 127).

(2)

حاشية المنتهى (ق 119/ أ).

ص: 521

وإن خِيْفَ نقضُ عهدِهم نُبِذ إليهم، بخلاف ذمة، ويجبُ إعلامهم قبل الإغارة. وينتقضُ عهدُ نساءٍ، وذريِّةٍ تبعًا.

وإن نقضَها بعضهم فأنكر الباقون بقول، أو فعل ظاهرًا، أو كاتبونا أُقِرُّوا بتسليم من نقَض، أو تمييزِهِ عنهم. . . . . .

ــ

* قوله: (نبذ إليهم) ظاهره كظاهر الآية (1) الوجوب وفي الإقناع (2) التصريح بأنه على سبيل الجواز، ومشى عليه شيخنا في شرح المنتهى (3) وحينئدٍ فالأمر في الآية للإرشاد، لا للوجوب (4).

* قوله: (بخلاف ذمة) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها، وعلَّته في الشرح (5).

* قوله: (ظاهرًا)؛ أيْ: إنكارًا ظاهرًا، فهو نعت مصدر محذوف.

* قوله: (أقروا بتسليم من نقض. . . إلخ) يحتمل أن يكون المعنى: أُخِذوا، وحُمِلوا على الإقرار بتسليم من نقض، وتكون الباء صلة (أقروا).

ويحتمل أن يكون المعنى: أقروا على عهدهم؛ أيْ: أقر من لم ينقض على

(1) وهي قوله -تعالى-: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58].

(2)

الإقناع (2/ 125).

(3)

شرح منصور (2/ 127).

(4)

انظر: المغني (13/ 158)، أحكام أهل الذمة لابن القيم (2/ 482، 483).

(5)

شرح المصنف (3/ 748) وعبارته: "بخلاف عقد ذمة، فإنه ليس له نبذه إذا خاف من أهل الذمة الخيانة، والفرق أن عقد الذمة آكد من عقد الهدنة؛ لأنه يجب به على الإمام إجابتهم إليه، وهو نوع معاوضة، وعقده مؤبد، بخلاف الهدنة، والأمان، ولهذا لو نقضه بعضهم لم ينقض عهد الباقين، بخلاف الهدنة؛ ولأن أهل الذمة في قبضة الإمام، وتحت ولايته، ولا يخشى منهم ضرر كثير، بخلاف أهل الهدنة، فإنه يخشى منهم الغارة والضرر الكثير" اهـ.

ص: 522

فإن أَبَوْهما قادرين انتقضَ عهدُ الكلِّ.

ــ

عهده مع تسليم من نقض أو تمييزه، فتكون الباء بمعنى "مع"، والأول أقرب، فتدبر!، ومشى شيخنا في شرحه (1) على الثاني.

* قوله: (فإن أبَوهما قادرين انتقض عهد الكل) قال في الإقناع (2): (فإن امتنع من التمييز لم ينقض عهده)، انتهى -وهو مخالف لما هنا- فليحرر (3)!.

* * *

(1) شرح منصور (2/ 128).

(2)

الإقناع (2/ 124).

(3)

قال الشيخ منصور في شرحه للإقناع (3/ 113): "قوله: (فإن امتنع من التمييز لم ينتقض عهده)؛ أيْ: عهد المنكر، لما فعله الناقض. وفي الشرح: فإن امتنع من التمييز أو إسلام الناقض، صار ناقضًا؛ لأنه منع من أخذ الناقض، فصار بمنزلته، وإن لم يمكنه التمييز لم ينتقض عهده؛ لأنه كالأسير. وفي الإنصاف في آخر أحكام أهل الذمة: وكذا؛ أيْ: في نقض العهد، من لم ينكر عليهم، أو لم يعتزلهم، أو يعلم بهم الإمام" اهـ.

وانظر: الشرح الكبير (10/ 377)، الإنصاف (10/ 509).

ص: 523