الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصلٌ
ويحرمُ صيدُ حرم المدينة، وشجرُه، وحشيشُه، إلا لحاجةِ المساند، والحرث، والرَّحل، والعَلَف، ونحوِها.
ومن أدخلها صيدًا فله إمساكُه، وذبحُه، ولا جزاءَ فيما حرُم من ذلك.
وحرمُها: بريدٌ في بريد، بين "ثَوْر": جبل صغير إلى الحمرة بتدوير خلفَ أُحُدٍ من جهة الشمال، و"عَيْرٍ": جبلٍ مشهور بها، وذلك ما بَيْنَ لابَتَيها (1).
وجعل بها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حولَ المدينة: اثني عشر ميلًا حِمى (2).
ــ
وسكون الموحدة (3).
* * *
(1) اللَّابَة: الحَرَّة وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين حَرَّتين. المصباح المنير (2/ 560) مادة (لاب).
(2)
من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب: الحج، باب: فضل المدينة (2/ 1000)، رقم (1372).
(3)
انظر: الإيضاح للنووي ص (419)، أخبار مكة للأزرقي (2/ 291)، معجم البلدان (1/ 253).