الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب عقد الذمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
باب عقد الذمة
الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان، من أذمه يُذِمَّه: إذا جعل له عهدًا (1).
ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل الجزية، والتزام أحكام الملة.
والجزية: الوظيفة المأخوذة من الكافر (2) لإقامته بدار الإسلام [لكل عام](3)، قاله الزركشي (4).
وقال في الأحكام السلطانية (5): "مشتقة من الجزاء، إما جزاء على كفرهم [لأخذها منهم صغارًا، أو جزاء على أماننا لهم] (6) لأخذها منهم رفقًا"، انتهى من الحاشية (7).
(1) انظر: المطلع ص (221).
(2)
في "ج" و"د": "الكفار".
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(4)
شرح الزركشي (6/ 566).
(5)
الأحكام السلطانية ص (158).
(6)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(7)
حاشية المنتهى (ق 119/ أ، ب).
ويجب إذا اجتمعت شروطُه، ما لم تُخَفْ غائلتُهم، ولا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبِه.
وصفتُه: أقررتُكم بجزيةٍ، واستسلام، أو يبذلون ذلك، فيقولُ: أقررتُكم عليه، أو نحوهما.
والجزيةُ: مالٌ يؤخدُ منهم على وجه الصَّغارِ. . . . . .
ــ
والوجه الثاني في عبارة الأحكام السلطانية (1)، هو الأظهر، وهو الذي مشى عليه العلامة ابن حجر في شرح المنهاج الشافعي (2)، وكلام المص قريب من كلام الزركشي.
* قوله: (ويجب)؛ أيْ: عقد الذمة.
* قوله: (إذا اجتمعت شروطه) هي بذل الجزية، والتزام أحكام الملة، حاشية (3).
فالمراد بالجمع ما فوق الواحد، وفي الشرح (4):"أيْ: بذل الجزية والتزام أحكامنا من كتابي، أو من له شبهة كتاب"، انتهى.
فإن جعل قوله: "من كتابي. . . إلخ" شرطًا آخر، فالجمع على حقيقته، فتدبر!.
* قوله: (أو نحوهما) على أن تقيموا بدارنا بجزية.
* قوله: (على وجه الصغار)؛ أيْ: الذلة والامتهان.
(1) سقط من: "أ".
(2)
تحفة المحتاج (9/ 274).
(3)
حاشية المنتهى (ق 119/ ب).
(4)
شرح منصور (2/ 128).
كلَّ عامٍ بدلًا عن قتلِهم، وإقامِتهم بدارنا، ولا تعقد إلا لأهل الكتاب اليهود، والنصارى، ومن يدينُ بالتوراةِ: كالسامِرَة (1)، أو الإنجيل: كالفِرنجْ، والصابِئِين (2)، أو من له شبهةُ كتابٍ: كالمجوس، وإذا اختار كافرٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (كالفرنج) قال في المطلع (3): "وأما الفرنج فهم الروم، ويقال لهم: بنو الأصفر، ولم أر أحدًا نص على هذه اللفظة، والأشبه أنها لفظة مُولدة، ولعل ذلك نسبة إلى فَرَنْجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر، والنسبة إليها فرنجي، ثم حذفت الياء كزنجي (4) وزنج"، انتهى (5).
* قوله: (كالمجوس) فإنه يُرْوى أنه كان لهم كتاب ورُفِعَ (6)، فذلك شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية أمنهم، ولحديث أخذه عليه الصلاة والسلام
(1) السامرة: قبيلة من قبائل بني إسرائيل، إليهم ينسب السامري. المطلع ص (222).
(2)
الصابئون: الصابئ: الخارج من دين إلى غيره، قال قتادة: الصابئون: يعبدون الملائكة، ويقرؤون الزبور، وقال غيره: الصابئون: طائفة من اليهود. المطلع ص (223).
(3)
المطلع ص (222).
(4)
في "ج": "كفرنجي"، وفي "د":"كفرنج".
(5)
سقط من: "أ".
(6)
أخرجه الشافعي في مسنده -ترتيب المسند- كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الجزية (2/ 131) رقم (432).
والبيهقي في كتاب: الجزية، باب: المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم (9/ 189) عن علي رضي الله عنه.
قال أبو عبيد في الأموال ص (43): "ولا أحسب هذا محفوظًا عنه، ولو كان له أصل لما حرَّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذبائحهم، ومناكحهم، وهو كان أولى بعلم ذلك، ولاتفق المسلمون بعده على كراهتها".
لا تُعْقد له دِينًا من هؤلاء: أُقرَّ، وعقدت له.
ونصارى العربِ، ويهودُهم، ومَجُوسُهم من بني تَغْلِب (1)، وغيرُهم، لا جزيةَ عليهم ولو بذلوها، ويؤخذُ عوضَها زكاتان من أموالِهم ممَّا فيه زكاةٌ حتى ممن (2) لا تلزمُه جزيةٌ، ومصرفُها كجزية.
ــ
الجزية] (3) من مجوس هجر رواه البخاري (4)، شرح (5).
* قوله: (لا تعقد له) صفة لـ (كافر).
وبخطه: بأن كان ممن ذكر في قوله الآتي: (ونصارى العرب. . . إلخ).
* قوله: (دينًا) مفعول (اختار).
* قوله: (ممن لا تلزمه جزية)[قال في الحاشية (6)](7): "كالصبيان، والنساء، والمجانين، فتؤخذ من أموالهم"، انتهى، إذ الزكاة تجب في أموال هؤلاء، ولكن
(1) بنو تغلب: هم بنو تغلب بن وائل من ربيعة بن نزار، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر رضي الله عنه إلى بذل الجزية فأبوا، وقالوا: نحن عرب، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فأشار النعمان بن زرعة أن يأخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم، فردَّهم، وضعَّف عليهم الصدقة. المطلع ص (431).
(2)
في "م": "مما".
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(4)
من حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعة، باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (6/ 257) رقم (3157).
(5)
شرح منصور (2/ 128).
(6)
حاشية المنتهى (ق 119/ ب).
(7)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
ولا جزيةَ على صبيٍّ، وامرأةٍ -ولو بذلتها لدخول دارنا- وتُمَكَّن مجانًا، ومجنونٍ، وقنٍّ، وزمِنٍ، وأعمَى، وشيخٍ فانٍ، وراهبٍ بصوْمَعَةٍ، ويؤخذُ ما زادَ على بُلْغَتِه، وخنثى -فإن بان رجلًا أخِذ للمستقبل فقط- ولا على فقيرٍ غير مُعْتَمِلٍ يعجز عنها، والغني منهم من عدَّه الناس غنيًّا.
وتجب على مُعْتَق، ولو لمسلم، ومبعَّضٍ بحسابِه، ومن صار أهلًا بأثناءَ حولٍ أُخِذَ منه بقسْطِه بالعقد الأول، ويُلَفَّقُ من إفاقة مجنونٍ حولٌ ثم يؤخذ.
ومتى بذلوا ما عليهم لزمَ قبولُه، ودَفْعُ من قصدَهم بأذى إن لم يكونوا بدارِ حَرْبٍ، وحرُمَ قتلُهم، وأخذُ مالِهم.
ومن أسلم بعد الحولِ سقطتْ عنه، لا إن مات، أو جُنَّ، ونحوُه، فتؤخذُ من تركةِ ميت، ومالِ حيٍّ، وفي أثنائه تسقط.
ــ
لا تلزمهم جزية -كما سيأتي-.
* قوله: (وراهب بصومعة) مفهومه أنه إذا كان يخالط الناس للبيع والشراء أنها تؤخذ منه كغيره، وهو كذلك، وبه صرح الشيخ تقي الدين (1)، م ص (2)(3).
* قوله: (سقطت) ترغيبًا له في الإسلام.
* قوله: (ونحوه) كما لو عمي بعد الحول.
* قوله: (وفي أثنائه)؛ أيْ: بيان مات أو جُنَّ في أثناء الحول.
(1) الاختيارات ص (319).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
حاشية المنتهى (ق 119/ ب).
وتؤخذ عند انقضاءِ كلِّ سنة، فإن انقضتْ سنونَ استُوفيت كلُّها.
ويمتهنون عندَ أخذِها، ويطالُ قيامُهم، وتُجرُّ أيديهِم، ولا يقبلُ إرسالُها، ولا يتداخلُ الصَّغَارُ.
ولا يصحُّ تعجيلُها، ولا يقتضيه الإطلاق.
ويصحُّ شَرْطُ أن يَشْرِطَ عليهم ضيافةَ مع يمرُّ بهم من المسلمين ودوابِهم، وأن يَكتَفِيَ بها عن الجزية، ويُعتبر بيانُ قَدْرِها، وأيامِها، وعدد من يضافُ، ولا تجبُ بلا شرط.
وإذا تولى إمامٌ فعرف (1) ما عليهم، أو قامت به بينةٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (دوابهم)؛ أيْ: وعلف دوابهم أو يُضَمَّن، قوله:(ضيافة) بإطعام (2)، وعليه يسهل الأمر، والوجه الأول سلكه الشيخ في شرحه (3) تبعًا لما مشى عليه ابن مالك في ألفيته (4).
* قوله: (وإذا تولى إمام. . . إلخ) هذا منافٍ لما تقدم (5) من أن المرجع في الخراج، والجزية إلى اجتهاد الحاكم.
وأجاب عنه شيخنا (6): بأن ذلك محمول على ما إذا تغير السبب، وما هنا
(1) في "م": "فعرف قدر".
(2)
سقط من: "أ".
(3)
شرح المصنف (3/ 764).
(4)
حيث قال في الألفية ص (31):
والنَصْبُ إن لَم يَجُز العَطفُ يَجِبْ
…
أو اعْتَقِدْ إضْمَارَ عَامِلِ تُصِبْ
(5)
ص (502).
(6)
حاشية المنتهى (ق 120/ أ).
أو ظهرَ أقرَّهم عليه، وإلا رجع إلى قولهم إن ساغ، وله تحليفُهم مع تهمةٍ، فإن بان نقصٌ أخذه.
وإذا عقدَها كتب أسماءَهم، وأسماءَ آبائِهم، وحُلَاهُمْ (1)، ودينَهم، وجعل لكلِّ طائفةٍ عريفًا يكشف حالَ من تغيَّر حاله، أو نقض العهدَ، أو خرق شيئًا من الأحكام.
ــ
على ما إذا لم يتغير، أخذًا من أن تقدير الحاكم أجرة المثل أو النفقة ونحوها حكم لا يغيره حاكم آخر، إلا عند تغير السبب -كما سيصرح به (2) المص في المفوضة (3) -.
* قوله: (إن ساغ)؛ أيْ: إن صلح ما ادعوه جزية؛ لأنهم غارمون فقُبِلَ قولهم.
* قوله: (فإن بان نقص) بالصاد المهملة؛ أيْ: أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يدفعونه لمن قبله، شرح (4).
* قوله: (أخذه) ولعله وإن بان زائدًا ردَّه.
* قوله: (وجعل لكل طائفة عريفًا)؛ أيْ: مسلم على ما في الإقناع (5).
* * *
(1) حُلاهم؛ أيْ: صفتهم المطلع ص (162).
(2)
سقط من: "ب".
(3)
منتهى الإرادات (2/ 215) وعبارته: ". . . فدل على أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرة مثل أو نفقة ونحوه- حكم، فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب".
(4)
شرح منصور (2/ 131).
(5)
الإقناع (2/ 133).