الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
من أكل أو شرب، أو اسْتَعَط (1)، أو احتَقَنَ، أو داوى الجائفةَ (2) فوَصَل إلى جوفِه، أو اكتحلَ بما عَلم وصولَه إلى حلقه من كحل، أو صَبِرٍ (3)، أو قَطُورٍ، أو ذَرْورٍ (4)، أو إثمدٍ كثيرٍ، أو يسيرٍ مطيَّب، أو أَدْخَلَ إلى جوفِه شيئًا. . . . . .
ــ
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
في الترجمة اختصار، أشار إليه في الحاشية (5)، والأصل باب ما يفسد الصوم فقط، وما يفسده ويوجب الكفارة، ولو قال: باب ما يفسد الصوم، وأسقط قوله:(وبوجب الكفارة)، لكان أخصر، وأشمل، فتأمل!.
* قول: (أو أدخل إلى جوفه) ما في الحاشية (6) يقتضي كون الفعل مبنيًّا للمجهول، حتى يشمل فعل غيره.
(1) السَّعوط: ما يجعل في الأنف من الأدوية. المطلع ص (147).
(2)
الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع ص (367).
(3)
الصبر: الدواء المُرّ، المصباح المنير (2/ 332) مادة (صبر).
(4)
الذرور: ما يذر في العين من الدواء. القاموس المحيط ص (507) مادة (ذر).
(5)
حاشية المنتهى (ق 94/ أ).
(6)
حاشية المنتهى (ق 94/ أ).
مطلقًا، أو وَجَدَ طعمَ علك مضغه بحلقِه، أو وصل إلى فمه نُخامةٌ مطلقًا، ويحرمُ بَلْعها، أو قيْءٌ أو نحوُه.
أو تنجس ريقُه فابتلع شيئًا من ذلك. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان يغذي ويماع أو لا، كالحصاة وقطع الحديد، ومن أي موضع كان، ولو من فعل غيره بإذنه، حاشية (1).
* قوله: (أو وصل إلى فمه نخامة)؛ أيْ: وابتلعها.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت من دماغه، أو حلقه، أو صدره.
* قوله: (ويحرم بلعها)؛ أيْ: لاستقذارها، فعلى هذا يكون (2) كل مستقذر يحرم بلعه، هكذا كنا نفهم.
ثم رأيت في الفروع (3) أن القول بالحرمة مُفَرَّغ على القول بكونها مفسدة، فعلى هذا لا يحرم بلعها إلا على الصائم الذي يحرم عليه قطع صومه، وحينئذ فيقيد ذلك بصوم الفرض؛ لأنه هو الذي يحرم قطعه على المذهب (4).
* قوله: (أو نحوه) كقلس، بسكون اللام، قال (5) في القاموس (6):"القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فقيء".
* قوله: (فابتلع شيئًا من ذلك). . . . . .
(1) حاشية المنتهى (ق 94/ أ).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
الفروع (3/ 60 - 61).
(4)
كما سيأتي ص (243) في قوله: "ويجب إتمام فرض مطلقًا ولو موسعًا. . . ".
(5)
في "ج" و"د": "قاله".
(6)
القاموس المحيط ص (731) مادة (قلس).
أو داوى المَأْمُومَة (1)، أو قَطَر في أُذُنِه ما وصل إلى دماغه، أو استقاءَ فقاء، أو كرَّر النظر فأمنى، أو استمنى، أو قبَّل، أو لَمَس، أو باشَر دون فرجٍ فأمنى أو مَذَّى، أو حُجم، أو احْتَجَم وظهر دمٌ عمدًا ذكرًا لصومه، ولو جَهل التحريمَ فسد، كردةٍ مطلقًا، وموتٍ، ويُطْعَمُ من تركتِه في نذرٍ، وكفارةٍ.
لا ناسيًا ومُكْرهًا، ولو بِوَجُور (2) مُغْمًى عليه معالجةً، ولا بِفَصْدٍ، وشَرْطٍ، ولا إن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غُبارٌ، أو قطر (3) في قُبُل. . . . . .
ــ
قال في المبدع (4): "فَزعٌ: إذا تنجس فمه بدم أو قيء أو نحوه فبلعه أفطر، نصّ عليه (5)، وإن قَلَّ، لإمكان التحرز منه، ولأن الفم في حكم الظاهر، فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل إليه، لكن عفي عن الريق للمشقة، وإن بصقه وبقي في فمه فابتلع ريقه فإن كان معه جزء من النجس أفطر به، وإلا فلا"، انتهى، فتأمل!.
* قوله: (أو كرر النظر فأمنى) لا إن أمنى بنظرة واحدة، على ما في الإقناع (6).
وبخطه: لا إن أمذى.
* قوله: (كردة مطلقًا)؛ أيْ: سواء عاد إلى الإسلام في ذلك اليوم أو لا.
* قوله: (ولو بوجورٍ)؛. . . . . .
(1) المأمومة: التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج. المصباح المنير (1/ 23) مادة (أمه).
(2)
الوجور: الدواء يوضع في الفم. المطلع ص (350).
(3)
في "م": "دخل".
(4)
المبدع (3/ 40).
(5)
انظر: مسائل صالح (3/ 216 - 217).
(6)
الإقناع (1/ 498).
ولو لأنثى غير ذكر أصلي، أو فكَّر فأنزل، أو احتلم، هو ذَرَعَه القَيْءُ، أو أصبح وفي فيه طعامٌ فَلفَظَه، أو لَطَخ باطنَ قدمِه بشيء فوجد طعمَه بحلقه، أو تمضْمَضَ، أو استنشق ولو فوقَ ثلاث، أو بالغ، أو لنجاسة ونحوها.
وكُره عبثًا، أو سَرَفًا، أو لحرٍّ، أو عطشٍ كَغوْصِه في ماء، لا لغُسلٍ مشروعٍ، أو تَبرُّدٍ، فدخل حلقَه، أو أكلَ ونحوه، شاكًّا في طلوعِ فجرٍ، أو ظانًّا غروب شمسٍ لم يفطر.
ــ
أيْ: ولو كان (1) الإكراه بوجور. . . إلخ.
* قوله: (أو النجاسة) الظرف متعلق بـ (تمضمض) أو (استنشق) بتقدير المعطوف عليه؛ أيْ: لوضوء، أو لنجاسة أو متعلق بمحذوف نظير المذكور، والتقدير: أو تمضمض، أو استنشق لنجاسة، ولا بد من ملاحظة ما قدرناه في الوجه الأول، وهو قولنا: لوضوء، فتدبر (2)!.
* قوله: (أو تبرد) انظر هذا مع قوله أولًا: (أو لحر)؛ يعني: فإنه يكره، وما الفرق مَعْنًى (3) بين ما إذا تمضمض أو استنشق لحر، وبين غوصه للتبرد؟.
ولعل الفارق بينهما، أن المضمضة والاستنشاق مظنة وصول شيء إلى الحلق أو الجوف، بخلاف الغوص، فإنه قد لا يصل منه شيء، فليحرر (4).
(1) سقط من: "أ".
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
في "ج" و"د": "يعني".
(4)
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع (1424) -بعد كلام الخَلوتي-: "هذا هو الفرق بينهما، وهو ظاهر".