الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب زكاة السائمة
ولا تجبُ إلا فيما لدَرٍّ، ونسلٍ، وتسمِين
والسَّومُ: أن ترعى المباحَ أكثرَ الحولِ. . . . . .
ــ
باب زكاة السائمة
حرَّر معنى التاء في "السائمة"(1).
* قوله: (لدَرٍّ ونسل وتسمين) الواو بمعنى "أو"، و"تسمين" زاده صاحب الفروع (2) أخذًا من كلامهم (3)، لأنهم احترزوا بقولهم بالدَّرِّ والنسل، عن (4) المتخذَة للعمل، أيْ: أكثر الحول.
* قوله: (والسوم. . . إلخ)؛ أيْ: المراد هنا، وفي اللغة مطلق (5) الرعي (6).
(1) الظاهر أن التاء في "السائمة" لتحقق فعل السوم، دون التهيؤ له، فهي بالتاء لمن حصل منها السوم، وبلا تاء لمن شأنها السوم وإن لم يحصل، وذلك أن الأوصاف إن أولد بها الفعل لحقتها التاء، كما في قوله -تعالى-:{يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2]؛ أيْ: كل أنثى في حال إرضاع ولدها، وإن أريد بها النسبة جردت من التاء -واللَّه أعلم-. انظر: شرح التصريح (2/ 286).
(2)
الفروع (2/ 353).
(3)
انظر: المغني (4/ 12)، (6/ 390).
(4)
في "أ": "من".
(5)
في "ج" و"د": "مطلقًا".
(6)
انظر: المطلع ص (122).
ولا تُشترط نِيَّتُه، فتجبُ في سائمة بنفسها، أو بفعلِ غاصبها، لا في مُعْتَلِفةٍ بنفسها، أو بفعلِ غاصب لها، أو لِعَلَفِها. وعدمُه مانعٌ، فيصح أن تعجَّل قبل الشروع فيه.
وينقطع السوم شرعًا بقطعها عنه بقصدِ قطعِ الطريق بها ونحوِه كحَول التجارة بنية قُنْيَةِ عبيدها لذلك. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا تشترط نيته) وهذا يدل على تعبيره في الترجمة بالسائمة، دون المستامة.
* قوله: (لها) أقحم الجار، رَومًا للاختصار في المعطوف، بناء على مذهب الجمهور (1)، فتنبَّه!.
* قوله: (أو لعلفها) لم يتعرض لمحترز (2) قوله: (المباح). فكان ينبغي أن يقول: ولا في راعية لمملوك (3) بنفسها، أو بفعل غاصبها، أو غاصب لما ترعاه.
* قوله: (بقصد قطع الطريق. . . إلخ) انظر هل وجبت عليه الزكاة في هذه الحالة، تغليظًا وعقوبة عليه؟ وقد يقال: إنه أشبه العاصي في السفر الذي لا (4) يمنع من الترخص.
* قوله: (كحول)؛ أيْ: كانقطاع حول. . . إلخ.
* قوله: (لذلك)؛ أيْ: لقطع الطريق، ولغير ذلك ينقطع بالطريق الأولى.
(1) انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1238 - 1254)، الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 463)، التصريح شرح التوضيح (2/ 151، 152).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
في "ج" و"د": "للملوك".
(4)
اللام سقطت من: "أ".
أو ثيابِها الحرير للُبس محرم، لا بنِيَّتها لعمل قبله.
ولا شيءَ في إبلٍ حتى تبلغَ خمسة ففيها شاةٌ بصفة غيرِ مَعيبة، وفي المَعيبة: صحيحةٌ تَنْقصُ قيمتُها بقدر نقص الإبل. ولا يجزيءُ بعيرٌ، ولا بقرةٌ، ولا نصفًا شاتين.
ثم في كلِّ خمس شاةٌ إلى خمس وعشرين، فتجب بنتُ مخاض (1)، وهي: ما تم لها سنةٌ، فإن كانت عنده وهي أعلا من الواجب خُيِّر بين إخراجِها، وشراءِ ما بصفته.
وإن كانت معيبةً، أو ليست في ماله فذكر. . . . . .
ــ
* قوله: (لا بنيتها)؛ أيْ: القنية.
* قوله: (لعمل) كحمل، أو كري، أو حرث.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل العمل بالفعل، فمجرد نيته لا تكون مؤثرة في قطع السوم، لضعفها.
* قوله: (بنت مخاض) هو من قبيل الكنية.
* قوله: (وشراء ما بصفته) ولا يجزئ ابن لبون في هذه الحالة؛ لأن عنده الواجب.
* قوله: (فذكر) هذا من المواضع التي يجزي فيها الذكر (2).
(1) بنت مخاض: المخاض بفتح الميم وكسرها: قرب الولادة، ووجع الولادة، وهو صفة لموصوف محذوف، أيْ: بنت ناقة مخاض؛ أيْ: ذات مخاض. المطلع ص (123).
(2)
وسيأتي الموضع الثاني والثالث ص (102).
أو خنثى ولدُ لَبُونٍ (1) وهو: ما تم له سنتان، ولو نقصت قيمته عنها، أو حِقٌّ (2): ما تم له ثلاث سنين، أو جَذَعٌ (3): ما تم له أربع سنين، أو ثَنِيٌّ (4): ما تم له خمس سنين، وأولى بلا جُبران، أو بِنتُ لَبُون ويأخذه، ولو وُجد ابن لَبُون.
وفي ست وثلاثين: بنتُ لَبُون، وفي ست وأربعين: حِقَّةٌ، وفي إحدى وستين: جَذَعةٌ، وتجزئ ثَنِيَّةٌ، وفوقَها بلا جبران، في ست وسبعين: ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين: حِقَّتان، وفي إحدى وعشرين ومئة: ثلاثُ بناتِ لبون.
ــ
* قوله: (وتجزئ ثنية) وهي ما دخلت في السنة السادسة.
* قوله: (وفوقها) بأن دخل في السابعة، ويقال حينئذٍ للذكر: رباع، وللأنثى: رباعية، فإذا دخل في الثامنة فالذكر: سدس وسديس، لفظ الذكر والأنثى فيه (5) سواء فإذا دخل في التاسعة فهو: بازل، والأنثى أيضًا: بازل بغير هاء، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم، لكن يقال: مخلف: عام، ومخلف عامين، وبازل عام، وبازل عامين، لطلوع بازلِه وهو نابه، ثم لا اسم له بعد ذلك،
(1) ولد لبون: سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره، فصار لها لبن. انظر: الدر النقي (2/ 321) شرح المصنف (2/ 590).
(2)
الحِق: سمي بذلك، لأنه استحق أن يركب، ويحمل عليه. المطلع ص (124).
(3)
الجذع: سمي بذلك لأنه في زمن ليس فيه سن ينبت ولا يسقط. انظر: الدر النقي (2/ 321)، شرح المصنف (2/ 591).
(4)
الثَّنِي: سمي بذلك لأنه يلقي ثَنِيته في ذلك الوقت. انظر: شرح المصنف (2/ 591).
(5)
في"ج" و"د": "منه".
ويتعلقُ الوجوبُ حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض، ولا شيءَ فيما بين الفرضَين، ثم تستقرُّ في كل أربعين بنت لَبُون، وفي كل خمسين حِقَّةٌ.
فإذا بلغت ما يتفقُ فيه الفرضان كمئتين، أو أربعمئةٍ خُيِّر بين الحِقَاقِ، وبين بناتِ اللَّبُون، ولصح كون الشِّطرِ من أحدى النوعين، والشِّطرِ من الآخَر، وإن كان أحدهما ناقصًا لا بُدَّ له من جُبران تعينَ الكاملُ.
ومع عدمِهما، أو عيبِهما، أو عدمِ أو عيبِ كل سنٍّ وجب، له العدولُ إلى ما يليه من أسفلَ ويُخرجُ معه جُبْرانًا، أو إلى ما يليه من فوق ويأخذُ جبرانًا، فإن عَدِم ما يليه انتقل إلى ما بعده، فإن عَدِمه أيضًا انتقل إلى ثالث بشرط كون ذلك في ملكِه، وإلا تعين الأصل.
والجُبرانُ: شاتان، أو عشرون درهمًا، ويجزئ في جبرانٍ، وثانٍ، وثالثٍ، النصفُ دراهمُ والنصفُ شياهٌ.
ويتعين على وليِّ صغير ومجنونٍ إخراجُ أدْوَنِ (1) مجزئ. . . . . .
ــ
قاله في المطلع (2).
* قوله: (ولي صغير. . . إلخ) لو عبَّر بمحجور عليه لكان أشمل.
* قوله: (أدْوَنِ مجزئ)؛ أيْ: أقل مجزئ، فهو مضاف، لا موصوف بما بعده.
(1) في "م": "أو دون".
(2)
المطلع ص (123، 124).