المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

لا أعورَ بأعرجَ، ونحو ذلك. الضربُ الثاني: ما لا مِثْلَ له، وهو باقي الطيرِ، وفيه ولو أكبرَ من الحمام: قيمتُه مكانَه.

* * *

‌1 - فصل

وإن أتلفَ جُزءًا من صَيْدٍ، فانْدَمَل (1)، وهو ممتنعٌ، وله مِثْلٌ: ضمن بمثله من مثله لحمًا، وإلا فبنقصِه من قيمتِه.

وإن جنى على حامل، فألقتْ ميْتًا: ضَمن نقصَها فقط كما لو جرحَها.

وما أُمْسِك. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (وهو ممتنع) يمكنه الجري أو الطيران.

وبخطه: محترزه يأتي في كلامه (2).

* قوله: (وله)؛ أيْ: لذلك الصيد، وضمير "ضمن" عائد على الجزء، وكذا البارز في "بمثله"، وضمير "من مثله" عائد على "مثل" من قوله:"وله مثل"، ففيه تشتيت الضمائر، و (3) كأنه اعتمد على ظهور المراد، فتدبر!.

وبخطه: على قوله: (من مثله)؛ أيْ: مثل الصيد المتلف جزؤه.

* قوله: (ضمن نقصها)؛ لأن الحمل زيادة في البهائم.

* قوله: (وما أمسك. . . إلخ) على جعله مبنيًا للفاعل، فيه حذف العائد في

(1) اندمل الجرح: أيْ: تماثل وصلح. المطلع ص (182).

(2)

ص (368) في قوله: "وفيما اندمل غير ممتنع".

(3)

الواو سقطت من: "أ".

ص: 367

فتلفَ فرخُه، أو نُفِّر فتَلفَ، أو نقَص حالَ نُفُرِه ضمن وإن جرحَه غيرَ مُوْحٍ، فغابَ ولم يعلمْ خبرَه، أو وجدَه ميتًا ولم يَعلمْ موتَه بجنايتِه: قُوِّم صحيحًا وجَريحًا غيرَ مُنْدَمِل، ثم يُخْرِج بقسطِه من مثلِه.

وإن وقع في ماءٍ، أو تَردَّى فمات: ضمنه.

وفيما اندَمَل غيرَ ممتنعٍ، أو جُرح مُوحِيا: جزاءُ جميعِه.

وإن نَتَف ريشَه، أو شعرَه، أو وبرَه فعاد: فلا شيء عليه، وإن صار غير ممتنع فكجرح.

وكلما قتلَ صيدًا حُكِمَ عليه.

ــ

المحال (1) الثلاث؛ أعني: "أمسك"، و"نفر" و"ضمن" وهو جائز؛ لأنه منصوب.

* قوله: (فتلف)؛ أيْ: حال نفوره.

* قوله: (ثم يخرج بقسطه)؛ أيْ: ثم يخرج من مثله لحمًا يساوي ذلك اللحم، القسط الذي نقص من الثمن.

* قوله: (وإن صار غير ممتنع)؛ أيْ: الصيد الذي نتف ريشه، أو شعره، أو وبره.

* قوله: (فكجرح)؛ يعني: فجزاء جميعه.

* قوله: (وكلما قتل صيدًا حكم عليه)؛ أيْ: بلزوم الجزاء، ولا يتداخل كما سبق (2).

(1) في "ج" و"د": "الحال".

(2)

ص (355).

ص: 368

وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ.

ــ

وبخطه: هذا يغني عنه قوله فيما سبق (1) في الفدية: "وفي الصيود ولو قتلت معًا جزاء بعددها".

* قوله: (وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ) بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي (2).

* * *

(1) ص (355).

(2)

قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع (1/ 397): "هذا غير صحيح، فإنهم إذا اشتركوا في قتل الآدمي فليس عليهم سوى دية واحدة، وأما إذا كان القتل عمدًا، واختير القصاص، فإنهم يقتلون كلهم، لتعذر التوزيع عليهم".

ص: 369