الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا أعورَ بأعرجَ، ونحو ذلك. الضربُ الثاني: ما لا مِثْلَ له، وهو باقي الطيرِ، وفيه ولو أكبرَ من الحمام: قيمتُه مكانَه.
* * *
1 - فصل
وإن أتلفَ جُزءًا من صَيْدٍ، فانْدَمَل (1)، وهو ممتنعٌ، وله مِثْلٌ: ضمن بمثله من مثله لحمًا، وإلا فبنقصِه من قيمتِه.
وإن جنى على حامل، فألقتْ ميْتًا: ضَمن نقصَها فقط كما لو جرحَها.
وما أُمْسِك. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (وهو ممتنع) يمكنه الجري أو الطيران.
وبخطه: محترزه يأتي في كلامه (2).
* قوله: (وله)؛ أيْ: لذلك الصيد، وضمير "ضمن" عائد على الجزء، وكذا البارز في "بمثله"، وضمير "من مثله" عائد على "مثل" من قوله:"وله مثل"، ففيه تشتيت الضمائر، و (3) كأنه اعتمد على ظهور المراد، فتدبر!.
وبخطه: على قوله: (من مثله)؛ أيْ: مثل الصيد المتلف جزؤه.
* قوله: (ضمن نقصها)؛ لأن الحمل زيادة في البهائم.
* قوله: (وما أمسك. . . إلخ) على جعله مبنيًا للفاعل، فيه حذف العائد في
(1) اندمل الجرح: أيْ: تماثل وصلح. المطلع ص (182).
(2)
ص (368) في قوله: "وفيما اندمل غير ممتنع".
(3)
الواو سقطت من: "أ".
فتلفَ فرخُه، أو نُفِّر فتَلفَ، أو نقَص حالَ نُفُرِه ضمن وإن جرحَه غيرَ مُوْحٍ، فغابَ ولم يعلمْ خبرَه، أو وجدَه ميتًا ولم يَعلمْ موتَه بجنايتِه: قُوِّم صحيحًا وجَريحًا غيرَ مُنْدَمِل، ثم يُخْرِج بقسطِه من مثلِه.
وإن وقع في ماءٍ، أو تَردَّى فمات: ضمنه.
وفيما اندَمَل غيرَ ممتنعٍ، أو جُرح مُوحِيا: جزاءُ جميعِه.
وإن نَتَف ريشَه، أو شعرَه، أو وبرَه فعاد: فلا شيء عليه، وإن صار غير ممتنع فكجرح.
وكلما قتلَ صيدًا حُكِمَ عليه.
ــ
المحال (1) الثلاث؛ أعني: "أمسك"، و"نفر" و"ضمن" وهو جائز؛ لأنه منصوب.
* قوله: (فتلف)؛ أيْ: حال نفوره.
* قوله: (ثم يخرج بقسطه)؛ أيْ: ثم يخرج من مثله لحمًا يساوي ذلك اللحم، القسط الذي نقص من الثمن.
* قوله: (وإن صار غير ممتنع)؛ أيْ: الصيد الذي نتف ريشه، أو شعره، أو وبره.
* قوله: (فكجرح)؛ يعني: فجزاء جميعه.
* قوله: (وكلما قتل صيدًا حكم عليه)؛ أيْ: بلزوم الجزاء، ولا يتداخل كما سبق (2).
(1) في "ج" و"د": "الحال".
(2)
ص (355).
وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ.
ــ
وبخطه: هذا يغني عنه قوله فيما سبق (1) في الفدية: "وفي الصيود ولو قتلت معًا جزاء بعددها".
* قوله: (وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ) بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي (2).
* * *
(1) ص (355).
(2)
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع (1/ 397): "هذا غير صحيح، فإنهم إذا اشتركوا في قتل الآدمي فليس عليهم سوى دية واحدة، وأما إذا كان القتل عمدًا، واختير القصاص، فإنهم يقتلون كلهم، لتعذر التوزيع عليهم".