الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا زكاةَ في مِسك وزَبَاد، ولا مُخْرَج من بحر كسمك، ولؤلؤ ومَرْجَان وعَنْبر ونحوه.
* * *
5 - فصل
الركازُ: الكنزُ من دِفْن الجاهلية، أو من تقدَّم من كفار في الجملة، عليه أو على بعضه علامةُ كفر فقط.
وفيه ولو (1) قليلًا، أو عَرْضًا الخمس يصرف مَصرِف الفيء المطلق للمصالح كلها.
وباقيه لواجدِه، ولو أجيرًا لا لطلبِه، أو مكاتَبًا. . . . . .
ــ
فصل في الرِّكاز
* قوله: (في الجملة) متعلق بـ (دفن)؛ أيْ: اعتبار الدفن في تعريفه، بالنظر إلى جملة الأفراد وأكثرها، لا بالنظر إلى جميعها، لما يأتي (2) من قوله:"أو ظاهرًا بطريق. . . إلخ".
* قوله: (أو عرضًا) المراد هنا بالعرض ما قابل النقد.
* قوله: (للمصالح كلها) بدل، أو عطف بيان.
* قوله: (وباقيه لواجده)؛ أيْ: الباقي بعد الخمس من الرِّكاز، إن كان قد أخرج الخمس من عينه، أو الباقي بعد ما يقابله، إن كان قد أخرجه من غيره، إذ قد
(1) في "م": "ولو كان".
(2)
ص (140).
أو مستأمَنًا بدارنا، مدفونًا بمَوَات، أو شارع، أو أرض منتقلةٍ إليه، أو لا يُعلم مالكُها، أو عُلم ولم يدَّعِه.
ومتى ادَّعاه، أو من انتقلت عنه بلا بينةٍ، ولا وصف، حَلَف وأخذه.
أو ظاهرًا بطريق غيرِ مسلوكٍ، أو خربةٍ بدار إسلام، أو عهد، أو حربٍ، وقدَر عليه وحدَه، أو بجماعةٍ لا مَنَعَة لهم.
وما خلا من علامةٍ، أو كان على شيءٍ منه علامةُ المسلمين. . . . . .
ــ
صرح الحجاوي في حاشية التنقيح (1)، بأنه يجوز لواجده الإخراج من غيره على الصحيح من المذهب (2)؛ أيْ: من أن تعلق الزكاة بالمال الزكوي، كتعلق الجناية برقبة الجاني.
* قوله: (أو ظاهرًا) عطف على "مدفونًا"، وهذا التعميم يقتضي أن الركاز يشمل ما كان مدفونًا، وغير مدفون، وهذا ينافي تعريفه بأنه الكنز من دفن الجاهلية، إلا أن يقال إنه من قبيل {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 3]، وفيه أنه مجاز في التعريف، وليس مشهورًا، ولا (3) عليه قرينة، والحدود تصان عن مثل ذلك المجاز (4)، فتدبر!.
وقد يقال: إن المص قد أشار بقوله: "في الجملة" المتعلق بـ (دفن) إلى ذلك؛ أيْ: الذي أكثر فيه أن يكون مدفونًا، وما هنا على هذا تصريح بالمفهوم، فتدبر.
* قوله: (أو كان على شيء منه علامة المسلمين)؛ أيْ: سواء كان على الباقي
(1) حاشية التنقيح ص (129).
(2)
انظر: الفروع (2/ 489)، الإنصاف (6/ 588).
(3)
اللام سقطت من: "أ".
(4)
انظر: التحبير شرح التحرير (1/ 274)، شرح الكوكب المنير (1/ 92).
فلُقَطَةٌ. وواجدُها في مملوكة أحقُّ من مالك، وربُّها أحقُّ بركاز ولُقَطَة من واجد متعدٍّ بدخوله.
وإذا تداعيا دَفِيْنةً بدارٍ مؤجرُها ومستأجرُها، فلواصفِها بيمينه.
ــ
علامة كفر، أو لا علامة عليه بالكلية.
وسواء كان ما عليه علامة الإسلام، عليه علامة كفر أيضًا أو لا، كما علم من قوله فيما تقدم (1):"علامة كفر فقط".
* قوله: (مؤجرها ومستأجرها) وكذا معِيرها، ومستعِيرها.
* * *
(1) ص (139).