الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأن ثبت قُبِل قوله في تقدمه.
الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته، وتقدم.
* * *
2 - فصل
وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد. . . . . .
ــ
فيما قبلها، من أن المعتبر قيمته حال العقد، فليحرر!.
ثم رأيت مثل ذلك في المناهي المنقولة عن المص على شرحه (1).
* قوله: (قبل قوله)؛ أيْ: بيمينه، على قياس ما تقدم (2) في خيار العيب.
* قوله: (للخلف في الصفة) صادق بأربع صور: إما بأن اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع في ذلك، بأن يقول: وقع البيع بغير شرط بالكلية، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.
* قوله: (وتقدم)؛ أيْ: في السادس من شروط البيع (3).
فصل
* قوله: (في صفة ثمن) فإن اختلفا في عين الثمن أو جنسه، فكالاختلاف في
= توفي ببغداد سنة (616 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 121)، المقصد الأرشد (2/ 343)، المنهج الأحمد (4/ 136).
(1)
لم أقف عليه.
(2)
ص (635).
(3)
ص (566).
ثم غالبه رواجًا، فإن استوت فالوسط، وفي شرط صحيح أو فاسد، أو أجل أو رهن، قدرهما أو ضمين، فقول منكره كمفسده، وفي قدر مبيع أو عينه فقول بائع.
وإن تشاحَّا في أيهما يُسَلِّمُ قبل -والثمن عين- نُصب عدل يقبض منهما، ويسلِّم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينًا أُجْبِر بائع ثم مشترٍ إن كان الثمن حالًّا بالمجلس.
ــ
قدره، فيتحالفان ويفسخ العقد، حاشية (1).
* قوله: (ثم غالبه) لعله ما لم يكن المبيع لا يباع إلا بنقد معين، كالبُن حيث لا يباع إلا بالريال (2)، فإنه يُتبع ولا يرجع إلى نقد البلد.
* قوله: (فالوسط) هذا إنما يتأتى إذا كان فيها أكثر من نقدَين، فلو كانا نقدَين واستويا فهل يتحالفان، أو يؤخذ الأقل منهما؟.
وإن أقاما بينتَين قدمت بينة المدعي، وقيل: يتساقطان (3)، قاله في المبدع (4).
* قوله: (أو أُجِّل)؛ أيْ: في غير السلم، كما هو ظاهر في البديهة؛ لأنه لا يكون إلا مؤجَّلًا.
* قوله: (والثمن عين)؛ أيْ: معين بالعقد.
* قوله: (ويسلم المبيع ثم الثمن) فإن أقام كل واحد منهما بينة، ثبت
(1) حاشية المنتهى (ق 130).
(2)
الريال: نوع من المسكوكات الفضية والإفرنجية الكبيرة، ويطلق على أمثاله من مسكوكات غير الأفرنج. انظر: المعجم الوسيط (1/ 386) مادة (ريل).
(3)
انظر: المستوعب (2/ 144).
(4)
المبدع (4/ 114).
وإن كان دون مسافة قصر حُجر على مشترٍ في ماله كله حتى يسلمه.
وإن غيَّبه ببعيد أو كان به، أو ظهر عسره، فلبائع الفسخ، كمفلس، وكذا مؤجِّر بنقد حالٍّ، وإن أحضر بعض الثمن أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص.
ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة، ولا أحدهما قَبْضَ معين -زمن خيار شرط- بغير إذن صريح ممن الخيار له.
* * *
ــ
العقدان؛ لأنهما لا يتنافيان.
* قوله: (وإن كان دون مسافة قصر. . . إلخ) علم منه أنه ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه، [فتنبَّه لما بعدها!.
* قوله: (وإن أحضر بعضه) هذا مبني على أدن للبائع حبس المبيع على ثمنه] (1)، والمذهب خلافه (2).
* قوله: (خيار شرط) وهل خيار المجلس كذلك أو يفرق؟، وبالأول صرح شيخنا في شرحه على الإقناع (3)، تبعًا له (4).
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(2)
انظر: الفروع (4/ 131)، الإنصاف (11/ 491)، تصحيح الفروع (4/ 131).
(3)
كشاف القناع (3/ 241).
(4)
الإقناع (2/ 234).