الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - فصل
سُنَّ لرجل زيارةُ قبر مسلم، وأن يقفَ زائرٌ أمامَه قريبًا منه، وتُباح لقبر كافر، وتكره لنساء، وإن علمن أنه يقع منهن محرَّمٌ حرمت، إلا لقبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه -رضوان اللَّه تعالى عليهما-. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (قريبًا منه) ويباح لمسُ القبر باليد.
قال في الفروع (1): "أما التجمع للزيارة كما هو معتاد فبدعة، وقال ابن عقيل: أبرأ إلى اللَّه منه".
* قوله: (وتباح لقبر كافر) وكذا يباح الوقوف عند قبره لزيارته، ولا يسلم عليه، بل يقول: أبشر بالنار (2).
(1) الفروع (2/ 299).
(2)
لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حيثما مررت بقبر كافر فبشِّره بالنار".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 117، 118): "رواه البزار، والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".
وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبرهم أنهم من أهل النار".
أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب: الرقائق، باب: الأذكار (3/ 127) رقم (847).
وابن السني في عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا مرَّ بقبور المشركين ص (546) رقم (594).
قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص (252): "فيه يحيى بن يمان، وهو سيء الحفظ، عن محمد بن عمر -ولم أعرفه- عن أبي سلمة عنه. . .".
فتُسن (1)، ولا يمنع كافرٌ من زيارة قبر قريبه المسلم.
وسُن لمن زار قبور المسلمين، أو مرَّ بها أن يقولَ:"السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين"(2)، أو:"أهلَ الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء اللَّه بكم للاحقون، وبرحم اللَّه المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل اللَّه لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم"(3)، "واغفر لنا ولهم"(4).
ــ
* قوله: (فتسن)؛ أيْ: للرجال والنساء.
* قوله: (أو أهل الديار من المؤمنين) وقد دلَّ هذا على أن الديار تقع على المقابر، والأهل على ساكن المكان من حي وميت.
* قوله: (وإنا إن شاء اللَّه بكم للاحقون) والإنشاء للتبرك، قاله بعض العلماء (5)، وفي البغوي (6): أنه يرجع إلى اللحوق، لا إلى الموت، وفي المشافي (7): أنه يرجع إلى البقاع.
(1) سقط من: "م".
(2)
من حديث عائشة وبريدة رضي الله عنهما: أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور (2/ 669، 671)، (974، 975).
(3)
من حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 71، 72) وابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما يقال إذا دخل المقابر (1/ 494) رقم (1547)، قال الساعاتي في الفتح الرباني (8/ 176):) وفي إسناده عاصم بن عبيد اللَّه، ضعيف"، وقال العجلي: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه".
(4)
لحديث ابن عباس، ولفظه:"يغفر اللَّه لنا ولكم".
(5)
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 41).
(6)
شرح السنة للبغوي (5/ 470)، وانظر: معالم التنزيل (7/ 323).
(7)
لم أقف عليه، ونقله الشيخ منصور في كشاف القناع (2/ 151).
ويخيَّر فيه على حَيٍّ بين تعريف وتنكير، وهو سنةٌ، ومن جمعٍ سنةُ كفاية، وردُّه فرض كفاية. . . . . .
ــ
* قوله: (ومن جمع سنة كفاية) والأفضل أن يسلموا كلهم، ولا يجب إجماعًا (1).
ويكره في الحمام، وعلى من يقاتل، أو يأكل، أو يصلي، أو يبول، أو يتغوط، أو يتلو، أو يذكر، أو يلبِّي، أو يتحدث، أو يخطب، أو يعِظ، أو يسمع لهم، ومن يكرر فقهًا، أو يدرس، أو يبحث فيه، أو يؤذن، أو يقيم، أو يستمتع بأهله، أو مشتغل (2) بالقضاء ونحوهم، وكذا أن يسلم على امرأة أجنبية، إلا أن تكون عجوزًا أو برزة، أو يخص بعض طائفة دون بقيتهم بالسلام (3).
* قوله: (ورده فرض كفاية).
رَدُّ السلام واجب إلا على
…
مَنْ في الصلاة أو بأكل شُغِلا
أو شربٍ أو قراءة أو أدعية
…
أو ذِكر أو في خطبة أو تلبية
أو في قضاء حاجة الإنسان
…
أو في إقامة أو الأذان
أو سَلَّم الطفل أو السكران
…
أو شَابَّة يُخْشَى بها افتتان
أو فاسق أو ناعس أو نائم
…
أو حالة الجماع أو تحاكم
أو كان في الحمام أو مجنونَا
…
فهي اثنتان قبلها عشرونا
(1) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 332)، شرح المصنف (2/ 534).
(2)
في "أ": "يشتغل".
(3)
انظر: كشاف القناع (2/ 153).
كتشميتِ عاطسٍ حَمِد، وإجابته.
ويسمعُ الميت الكلام، ويعرفُ زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بمنكر عندَه، وينتفعُ بالخير. . . . . .
ــ
* قوله: (حمد) أشار بعضهم (1) إلى فائدة حمده الواقع في الحديث (2) بقوله:
من يستبق عاطسًا بالحمد (3) يأمن من
…
شوص ولوص وعلوص كذا وردا
فالداء في الضرس شوص ثم في أذن
…
لوص وفي البطن علوص كذا وجدا
أيْ: في اللغة.
* قوله: (وإجابته) مقتضى التشبيه، وبه صرح الشارحان (4)، أن الإجابة من العاطس فرض كفاية، وفيه نظر، إذ المخاطب به واحد، وهو خصوص العاطس،
(1) هو الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي، كما في إتحاف السادة المتقين (6/ 286).
(2)
ولفظه: "من سبق العاطس بالحمد أمن الشَّوص، واللوص، والعِلِّوص".
ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (2/ 261)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 267) من أبي أيوب الأنصاري وقال:"هذا حديث ليس بصحيح"، وقال العجلوني في كشف الخفاء (2/ 331):"ذكره في النهاية وهو ضعيف"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 57 - 58):"وفيه الحارث بن الأعور، وضعفه الجمهور، وفيه من لم أعرفهم، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من حديث ابن عباس، وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث واثلة. . ." اهـ.
ونقله الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (6/ 286) عن الحافظ ابن حجر أن سنده ضعيف.
(3)
سقط من: "أ".
(4)
شرح المصنف (2/ 535)، شرح منصور (1/ 361).
وسُنَّ ما يخفف عنه ولو بجعلِ جريدة رطَبةٍ في القبر (1)، وذكرٍ، وقراءةٍ عنده.
وكلُّ قُربْةٍ فعلها مسلم، وجعل ثوابَها لمسلم حَيٍّ أو ميت حصل له ولو جهله الجاعلُ، وإهداءُ القُرَبِ مستحبٌّ.
ــ
لا جملة من أفراد، فليس كردِّ السلام، فلتحرر المسألة (2)!.
* قوله: (له)؛ أيْ: للمجعول له.
* قوله: (مستحب) حتى له عليه الصلاة والسلام.
* * *
(1) فيه نظر، والصواب أنه لا يجوز لوجوه:
الأول: أنه لا يعلم هل هذا الرجل يُعذب أو لا، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن فيه إساءة ظن بالميت، فلعل هذا الميت يُنَعَّم وأن اللَّه -تعالى- منَّ عليه بالمغفرة والرحمة قبل موته، وحينئدٍ لا يستحق عذابًا.
الثالث: أن هذا الفعل مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة اللَّه، فلم ينقل أن أحدًا منهم فعل ذلك.
الرابع: أن اللَّه -تعالى- قد فتح علينا ما هو خير منه، وهو الاستغفار والدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال:"استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل"، انظر: مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد العثيمين رحمه الله (2/ 32).
(2)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 433): "قوله: (وإجابته)؛ يعني: أن إجابة العاطس لمن شمته فرض كفاية، فحيث عطس جماعة فشُمِّتوا كفى إجابة أحدهم، وإن شُمِّت واحد تعينت عليه الإجابة، كباقي فروض الكفايات".