الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب
" الخيار
" اسم مصدر "اختار"، وهو طلب خير الأمرين، وأقسامه ثمانية:
خيار المجلس: ويثبت في بيع غير كتابة. . . . . .
ــ
باب الخيار
* قوله: (اسم مصدر اختار) لا يتعين ذلك، بل يجوز أن يكون مصدرًا لـ "اختار"(1)، لكن يكون محذوف الزوائد، كما قالوه في صلاة وسلامًا (2).
* قوله: (وهو طلب خير الأمرين) وهما هنا: فسخ البيع، وإمضاؤه.
* قوله: (وأقسامه)؛ أيْ: باعتبار أسبابه.
* قوله: (ثمانية)؛ أيْ: بحسب الاستقراء.
* قوله: (غير كتابة) استثناء الكتابة من البيع لا يظهر اتصاله إلا على القول الضعيف، من أن المكاتب يملك نفسه بالكتابة (3)، إذ قد تقدم (4) أن البيع مبادلة
(1) في "ج" و"د": "لاختيار".
(2)
انظر: شرح التصريح على التوضيح (2/ 62، 63)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 292).
(3)
انظر: الإنصاف (19/ 244 - 256)، شرح منصور (2/ 669).
(4)
ص (549).
وتولي طرفَي عقد، وشراء من يعتق عليه، المنقِّح (1):"أو يعترف بحريته قبل الشراء". وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته، كصرف، وسلَم، وربوي بجنسه. . . . . .
ــ
عين مالية للملك على التأبيد، تقرير م ص.
وقد يقال: إن التعريف بالنظر للكثير الأغلب، فلا يضر عدم تناوله للكتابة، وإن كانت منه بدليل أنهم صرحوا في مواضع كثيرة بأن الكتابة نوع منه (2).
* قوله: (وشراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق.
* قوله: (أو يعترف بحريته) ويقع العتق، ولا يرتفع، لتشوُّف الشارع له، ويطالب بقيمته.
* قوله: (وكبيع صلح)؛ أيْ: بمعناه، كالصلح على إقرار.
* قوله: (وقسمة) التراضي فيما إذا خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا، كما يؤخذ من كلامه في بابها (3).
* قوله: (وهبة بمعناه) وهي التي على عوض.
* قوله: (وما قبضه شرط لصحته. . . إلخ) إنما نص على هذه مع أنها من البيع، لئلا (4) يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط، مص.
* قوله: (وربوي بجنسه) قال شيخنا (5): الأولى: بربوي يشاركه في العلة،
(1) التنقيح ص (128).
(2)
انظر: شرح المصنف (4/ 104).
(3)
منتهى الإرادات (2/ 626) وعبارته هناك: "وإن خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما".
(4)
سقط من: "ب".
(5)
انظر: كشاف القناع (3/ 199)، شرح المنتهى (2/ 167).
لا في مساقاة، ومزارعة، وحوالة، وسَبْق، ونحوها.
ويبقى إلى أن يتفرقا عرفًا بأبدانهما ومع إكراه، أو فزع من مخوف، أو إلجاء بسيل، أو حمل -إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه (1)، إلا أن يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعده، وإن أسقطه أحدهما، أو قال لصاحبه:"اختر"، بقي خيار صاحبه. . . . . .
ــ
سواء كان من جنسه أو لا، أو يقال: المراد بجنسه ما يشاركه (2) في علته.
* قوله: (لا في مساقاة. . . إلخ) لا فائدة لهذا النفي إلا على القول الضعيف، القائل بأنهما عقدان لازمان (3)، ومثله المسابقة (4)، فتدبر!.
* قوله: (ونحوها) كوقف، وضمان، ورهن.
* قوله: (إلى أن يتفرقا) اختيارًا بعد اجتماعهما بعد زوال الحامل على التفرق، وإن كانت عبارته لا تؤدي ذلك، فليحرر!.
وأيضًا: في الإقناع (5) ما يقتضي أنه خيارهما إلا إذا كان كل منهما مكرهًا على التفرق، فإذا كان (6) المُكرَه أحدهما فقط بقي خياره، وسقط خيار رفيقه، وهو (7) ظاهر قول شيخنا في شرحه (8): "وإن أكره أحدهما ونحوه بقي خياره إلى ذلك،
(1) سقط من: "م".
(2)
في "أ": "شاركه".
(3)
انظر: الفروع (4/ 409)، الإنصاف (14/ 200 - 202).
(4)
انظر: الفروع (4/ 466)، الإنصاف (15/ 29).
(5)
الإقناع (2/ 198).
(6)
سقط من: "أ".
(7)
في "ج" و"د": "وهذا".
(8)
كشاف القناع (3/ 200).
وتحرم الفرقة خشية الاستقالة. وبنقطع خيار بموت أحدهما، لا جنونه، وهو على خياره إذا أفاق، ولا يثبت لوليه.
الثاني: أن يشترطاه في العقد، أو زمن الخيارَين. . . . . .
ــ
وبطُل خيار صاحبه"، انتهى.
* قوله: (وتحرم الفرقة خشية الاستقالة) وينبغي أن يحمل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه كان يمشي خطوات ليلزم البيع (1) على إلزام نفسه البيع، حتى لا تراوده بالردِّ، لا على منع من غيره من الاستقالة، والشارح (2) حمله على أنه لم يبلغه الخبر، والأول أولى، فتدبر!.
* قوله: (وينقطع)؛ أيْ: يبطل خيارهما.
* قوله: (وهو)؛ أيْ: من جُنَّ منهما على خيار إذا أفاق، فظاهره ولو كان قنًّا فيما أذن له فيه.
واستظهر شيخنا أن سيد القنِّ المأذون له في التجارة بمنزلة الموكَّل، فكان كان حاضر العقد ثبت الخيار له، وإن لم يكن حاضرًا (3) فالخيار للقنِّ إذا أفاق.
واستظهر أيضًا أن الصَّغير بمنزلة المكلف، فيثبت الخيار لا لوليه (4) ولا ينتظر به بلوغه؛ لأنه عاقل، فيثبت الخيار له فيما يصح تصرفه فيه.
* قوله: (ولا يثبت لوليه) لعله ما لم يكن مطبقًا.
* قوله: (أو زمن الخيارَين) خيار المجلس، وخيار الشرط.
(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار (4/ 326) رقم (2107).
(2)
انظر: الفروع (4/ 466)، الإنصاف (15/ 29).
(3)
شرح المصنف (4/ 110).
(4)
سقطت اللام من: "ب" و"ج" و"د".
إلى أمد معلوم، فيصح ولو فيما يفسد قبله، ويباع ويحفظ ثمنه إليه، لا في عقد حيلة، ليربح في فرض، فيحرم ولا خيار، ولا يحل تصرفهما، المنقِّح (1):"فلا يصح البيع" ويثبت في بيع، وصلح. . . . . .
ــ
* قوله: (ويحفظ ثمنه إليه)؛ أيْ: إلى ذلك الأمد، فإن تم ولم يختر أحدهما الفسخ فالثمن المحفوظ للمشتري، ولو كان أنقص مما دفع من الثمن، ولا يرجع بالخسران، ولو كان بسبب اشتراط صاحبه تلك المدة التي وقع البيع لأجلها خوف الفساد، وإن اختار أحدهما الفسخ دفع الثمن المحفوظ إلى البائع ولو كان أكثر من ثمن مثل المبيع أو أقل، ولا يرجع الآخر حينئذٍ بخسران، ولو كان صاحبه هو المفوت عليه أيضًا.
* قوله: (ليربح في قرض)؛ أيْ: في ثمن نزل منزلة قرض بسبب الخيار.
* قوله: (المنقح فلا يصح البيع)؛ أيْ: في (2) مسألة التحليل، وأما حكم البيع في زمن الخيار فسيأتي (3) مع ما فيه من التفصيل.
* قوله: (ويثبت في بيع. . . إلخ) لم يستثن الكتابة، وتولِّي طرفَي العقد وشراء من يعتق عليه -كما صنع فيما سبق (4) - فهل يؤخذ بدلالة المفهوم أنه يثبت فيها خيار الشرط؟ أو يؤخذ بدلالة الأولى أنه لا يثبت فيها؟ وهذا هو الظاهر في الكتابة من قوله في بابها (5):"والكتابة عقد لازم لا يثبت فيها خيار"، انتهى، و"خيار"
(1) التنقيح ص (129).
(2)
سقط من: "ب".
(3)
ص (616).
(4)
ص (608، 609).
(5)
منتهى الإرادات (2/ 143).
وقسمة بمعناه، وإجارة في ذمة أو مدة لا تلي العقد، لا فيما قبضه شرط لصحته.
وابتداء أمدٍ من عقد، ويسقط بأول الغاية، فإلى صلاة بدخول وقتها، كالغد، وإن شرطاه يومًا، صحَّ في اليوم الأول فقط، ويصح شرطه لهما ولو وكيلَين كـ: مُوكِّليهما. . . . . .
ــ
في كلامه نكرة في سياق النفي، فيعم كل نوع.
وأيضًا: ظاهر إسقاطه الهبة أنه (1) لا يثبت فيها خيار الشرط، وليس كذلك -كما هو مصرح به (2) - فتدبر!.
* قوله: (وقسمة بمعناه) وكذا الهبة التي بمعناه، كما ذكره الشارح (3) وكان الأولى ذكرها، لئلا يتوهم خلاف المراد.
* قوله: (أو مدة لا تلي العقد)؛ أيْ: بخلاف ما إذا أجره لمدة تلى العقد، فإنه لا يثبت فيها خيار الشرط، لما في ذلك من تفويت المنفعة على المستأجر، مع لزوم الأجرة بمجرد العقد.
* قوله: (لا فيما قبضه شرط لصحته) كالصرف، والسلم، والربويات، فلا يثبت خيار الشرط فيها؛ لأن موضوع هذه الأمور على أن لا يبقى بين العاقدَين عُلْقَة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، حاشية (4).
* قوله: (وابتداء أمَدِه من عقد)؛ أيْ: كانا اشترطاه في العقد -كما بينه في
(1) سقط من: "أ".
(2)
انظر: الإنصاف (11/ 271، 291)، شرح منصور (2/ 169).
(3)
شرح منصور (2/ 169).
(4)
حاشية المنتهى (ق 127/ ب).
وإن لم يأمراهما به، وفي معين من مبيعَين بعقد -ومتى فُسِخَ فيه رجع بقسطه من الثمن-، ومتفاوتًا، ولأحدهما، ولغيرها ولو المبيع -ويكون توكيلًا له فيه- لا له دونهما.
ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه، ولا رضاه، وإن مضي زمنه ولم يفسخ: لزم، وينتقل ملك بعقد، ولو فسخاه بعد.
فيعتق ما يعتق على مشترٍ، وتلزمه فطرة مبيع. . . . . .
ــ
شرحه (1) -، ولو قال: وابتداء أمَدِه من حين اشتراط، لكان أشمل، فتأمل وتمهل!.
* قوله: (ومتفاوتًا) عطف على محل "لهما".
* قوله: (ولو المبيع) كما لو تبايعا قنًّا، وشرطا الخيار له.
* قوله: (لا له دونهما)؛ أيْ: لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدَين دونهما؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه، حاشية (2).
* قوله: (ولا رضاه) ولا إلى رد الثمن على الصحيح من المذهب (3)، إقناع (4).
* قوله: (فيعتق ما يعتق) ينبغي أن يقال ببطلان الخيار حينئذٍ؛ لأنه بمنزلة التلف المصرح فيه بالبطلان، [على أنه تقدم (5) أنه لا يصح شرط الخيار من المشتري
(1) شرح المصنف (4/ 114).
(2)
حاشية المنتهى (ق 127/ ب).
(3)
انظر: الإنصاف (11/ 298).
(4)
الإقناع (2/ 203).
(5)
ص (609).
وكسبه ونماؤه المنفصل له، وما أوْلَدَ فأمُّ ولد، وولده حُرٌّ.
وعلى بائع بوطءٍ: المهرُ، ومع علم تحريمه، وزوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بوطئه: الحدُّ، وولده قِنٌّ، والحمل وقت عقد مبيع، لا نماء، فترد الأمات بعيب بقسطها.
ــ
في مثل هذه] (1).
* قوله: (ونماؤه المنفصل له)؛ أيْ: للمشتري، أما النماء المتصل فتابع للمبيع في الفسخ، حاشية (2).
* قوله: (وما أولد) المراد: أحبل.
وبخطه: الولادة ليست بشرط، بل يكفي في ذلك مجرد العلوق.
* قوله: (فتُردُّ الأمَّات. . . إلخ) ظاهر هذه العبارة أن هذا مفرع على أن الحمل ليس نماء، وإنما هو المبيع، وفيه نظرٌ؛ فإن محل الخلاف بين الأصحاب إنما هو في كون الحمل له حكم أو لا (3)، فتعلم من هذا أن قوله:"فتُردُّ" مفرع على محذوف، مدلول عليه بقوله:"مبيع"، [والأصل: والحمل] (4) وقت عقد مبيع لا نماء ولا حكم له، بل هو بمنزلة الجزء فتُردُّ الأمَّات. . . إلخ، هذا ما يفهم من كلام ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين (5).
وقد بيَّن الخلاف في المسألة وصَحَّحَ خلاف ما مشى عليه المص -كما
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(2)
حاشية المنتهى (ق 127/ ب).
(3)
انظر: الفروع (4/ 87)، الإنصاف (11/ 307، 308).
(4)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(5)
القواعد لابن رجب ص (178).
ويحرم تصرفهما -مع خيارهما- في ثمن معين ومثمن، وينفذ عتق مشترٍ. . . . . .
ــ
أوضحه الشيخ في كل من شرحه (1)، وحاشيته (2) -.
قال في الشرح (3) بعد توضيح ذلك، وأن صاحب الإقناع (4) مشى على ما صححه ابن رجب ما نصه:"قلت: فإن كانت أمة رُدَّت هي وولدها لتحريم التَّفريق على القولَين"، انتهى.
وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمَّات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم (5)، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد (6) -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح (7) اعتمادًا على ما ذكره في خيار العيب (8) بقوله:"ولا يرد نماءً منفصلًا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"، فإن العذر فيه حرمة التفرقة بين ذي (9) الرحم المحرَّم -واللَّه أعلم-.
* قوله: (مع خيارهما)؛ أيْ: مع شرط الخيار لهما.
(1) شرح منصور (2/ 171).
(2)
حاشيته المنتهى (ق 127/ ب، 128/ أ).
(3)
شرح منصور (2/ 171).
(4)
الإقناع (2/ 205).
(5)
انظر: المطلع ص (317)، المصباح المنير (1/ 23) مادة (أم).
(6)
انظر: كشاف القناع (4/ 567).
(7)
الشرح الكبير (11/ 309، 310، 381).
(8)
ص (630).
(9)
في "ج" و"د": "ذوي".
لا غيرُ عتق مع خيار الآخر، إلا معه أو بإذنه، ولا يتصرف بائع مطلقًا إلا بتوكيل مشترٍ، وليس فسخًا.
وتصرف مشترٍ بوقف وبيع وهبة، ولمس لشهوة ونحوه، وسومه -إمضاء وإسقاط لخياره- لا لتجربة كاستخدام، ولا إن قَبَّلَتْه المبيعةُ ولم يمنعها.
ــ
* قوله: (إلا معه)؛ أيْ: مع البائع الآخر، كأن أجَّره المشتري للبائع.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان الخيار له وحده، أو لهما.
* قوله: (وليس فسخًا)؛ أيْ وليس (1) تصرَّف بائع جعل الخيار له.
* قوله: (أو لمس) قال شيخنا: "الأولى حذف الهمزة، أو (2) "أو" بمعنى الواو؛ لأن اللمس ليس من التصرف".
وأقول: هو معطوف عليه بالرفع، فلا يلزم ما ذكره شيخنا، أو يحمل التصرف على ما يشمل اللمس.
* قوله: (ونحوه) كقبلة.
* قوله: (لا لتجربة) كركوب الدابة لينظر سيرها.
* قوله: (كاستخدام) قال في الإقناع (3): "وإن استخدام المشتري المبيع، ولو لغير استعلام لم يبطل خياره".
(1) سقط من: "أ".
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
الإقناع (2/ 206).
ويبطل خيارهما مطلقًا بتلف مبيع بعد قبض، وإتلاف مشترٍ إياه مطلقًا.
وإن باع عبدًا بأمة فمات العبد، ووجد بها عيبًا -فله ردُّها، ويرجع بقيمة العبد.
ويورَث خيار الشرط إن طالب قبل موته، ولا يُشترط ذلك في إرث خيار غيره.
ــ
وبخطه أيضًا (1): هذا تنظير، لا تمثيل.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان خيار المجلس أو شرط.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء قبض أو لم يقبض، وسواء اشترى بكيل أو غيره.
* قوله: (وإن باع عبدًا بأمة فمات العبد) لا تعلق له بما قبله.
* قوله: (بقيمة العبد)؛ أيْ: الميت.
* قوله: (ويورث. . . إلخ) هذا أحد حقوق ثلاثة لا تورث إلا بعد طلب المورث لها، والحقُّ الثاني: الشفعة، والثالث: حد القذف.
* قوله: (في إرثِ خيارِ غيره) مفهومه أن ما عدا خيار الشرط يورث مطلقًا، لكن يعارضه ما سبق (2) في خيار المجلس أنه ينقطع بموت أحدهما.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (خيار غيره) كخيار العيب، والتدليس، وأما خيار الآخر فلا يبطل بموت غيره.
(1) سقط من: "أ".
(2)
(3/ 58).
الثالث: خيار غُبْنٍ يخرج عن عادة، وبثبت لرُكبان تُلقوا -ولو بلا قصد- إذا باعوا أو اشتروا، وغبنوا.
ولمُسترسل غُبن، وهو: من جهل القيمة، ولا يحسن يماكس من بائع ومشترٍ.
وفي نجش بأن يزايده من لا يريد شراء، ولو بلا مواطأة، ومنه "أعطيت كذا" وهو كاذب، ولا أرش مع إمساك، ومن قال عند العقد:"لا خِلَابَة" فله الخيار إذا خُلِبَ.
ــ
* قوله: (ويثبت لركبان)؛ أيْ: قادمين ولو مشاة، فهو جمع رَكْب لا جمع راكب، كما (1) في الحاشية (2).
* قوله: (ولمسترسل)؛ أيْ: معتمد على صدق غيره، لسلامة سريرته، فينقاد له انقياد الدابة لقائدها.
* قوله: (وهو كاذب) وإذا يحرم على البائع أن يسومه كثيرًا ليبذل قريبًا منه -ذكره الشيخ تقي الدين (3) -.
* قوله: (لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة؛ أيْ: لا خديعة، ومنه قولهم: إذا لم تغلب (4) فأخلب (5).
* قوله: (فله الخيار إذا خلب)؛. . . . . .
(1) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(2)
حاشية المنتهى (ق 128/ أ).
(3)
الاختيارات ص (126).
(4)
في "أ": "تبت"، وفي "ب" و"ج":"تثبت".
(5)
انظر: شرح المصنف (4/ 125)، معجم مقاييس اللغة (2/ 205) مادة (خلب).
والغُبن محرم، وخياره كعيب في عدم فوريّة، ولا يمنع الفسخ تعيُّبه -وعلى مشترٍ الأرش- ولا تلفُه، وعليه قيمته، وللإمام جعل علامة تنفي الغُبن عمن يُغبن كثيرًا.
وكبيع إجارة -لا نكاح- فإن فَسَخَ في أثنائها، رجع بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.
ــ
أيْ: ولو (1) لم يكن من الصور المتقدمة -كما هو ظاهر كلامهم (2) - وإلا لم يكن لقوله المذكور تأثير.
* قوله: (في عدم فورية)؛ أيْ: لا في ثبوت أرش، لما علم مما قبله، فتدبر!.
* قوله: (وعلى مشترٍ الأرش) للعيب الحادث عنده.
* قوله: (وعليه قيمته) ظاهره (3) سواء كان مثليًّا أو متقومًا، ونظير ما يأتي (4) في السابع من أنه إذا تلف المبيع تحالفًا وغرم المشتري قيمته، سواء كان مثليًا أو متقومًا وحكوا هناك قولًا آخر أنه يضمن بمثله إن كان مثليًّا، وبقيمته إن كان متقومًا (5)، فليحرر!.
* قوله: (فإن فسخ)؛ أيْ: المؤجر.
* قوله: (لا من المسمى) وإن فسخ المستأجر رجع بقسطه من المسمى،
(1) سقط من: "أ".
(2)
انظر: الإنصاف (11/ 338)، كشاف القناع (3/ 212).
(3)
سقط من: "أ".
(4)
ص (648).
(5)
انظر: الإنصاف (11/ 470، 471)، المبدع (4/ 111).
الرابع: خيار التدليس (1) بما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير وجه، وتسويد شعر وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرض، ويحرم ككتم عيب.
ويثبت لمشترٍ خيار الرد، ولو حصل بلا قصد، ومتى علم التصرية، خُيّر ثلاثة أيام -مسند علم- بين إمساك بلا أرش، ورد مع صاع تمر سليم، إن حلبها، ولو زاد عليها قيمة، وكذا لو ردت بغيرها، فإن عدم. . . . . .
ــ
لا من أجرة المثل، كذا في شرح الإقناع (2).
* قوله: (كعنصرية اللبن)؛ أيْ: جمعه.
* قوله: (في الضرع)؛ أيْ: ضرع بهيمة الأنعام -كذا في شرحه (3) -، وانظر هذا مع قوله فيما سيأتي (4):"وله ردُّ مصراة من غير بهيمة الأنعام" فإنه يقتضي العموم.
وقد يجاب: بأنه إنما قيد بذلك، نظرًا لأن ما ذكر من الأحكام خاص ببهيمة الأنعام.
* قوله: (إن حلبها) فالتمر بدل اللبن المحلوب، وعليه فقد ضمن الشيء بما ليس مثله ولا قيمته، وبه يُعايا.
* قوله: (فإن عدم)؛ أيْ: التمر.
(1) التدليس: من الدلسة وهي الظلمة، وهو كتمان عيب السلعة عن المشتري، المطلع ص (236).
(2)
كشاف القناع (3/ 212، 213).
(3)
شرح المصنف (4/ 127).
(4)
ص (622).
فقيمته موضع عقد، ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر، وغيرها على التراخي، كمعيب، وإن صار لبنُها عادة سقط الرد، كعيب زال، ومزوَّجة بانت.
وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه، ثم ردها بعيب رده، أو مثله إن عُدم، وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام مجانًا، المنقِّح (1):"بل بقيمة ما تلف من اللبن".
الخامس: خيار العيب وما بمعناه، وهو نقص مبيع. . . . . .
ــ
* قوله: (بدل التمر) وعلى هذا فيصير الشيء بدلًا عن بدله، ونظيره قيام الماء مقام التُّراب فيمن مات والسفينة باللجة وألقي في البحر سلًّا (2).
* قوله: (لبن كثير) لا إن كان يسيرًا.
* قوله: (ردَّها بعيب) ليس بقيد.
* قوله: (ردَّه)؛ أيْ: إن بقي.
* قوله: (إن عدم) أو تغير، كما لو رَوَّبه، أو جنبه.
* قوله: (المنقح بل بقيمة) انظر لم اعتبر القيمة ولم يعتبر المثل مع أنه القياس؟.
وهل المراد ولو وجد المثل، أو أنه أناط الحكم بالقيمة دون المثل؛ لأن اللبن الكثير مظنة التعذر من غير بهيمة الأنعام.
* قوله: (وهو نقص مبيع)؛ أيْ: مَا به نَقْصُ مبيع، إذ النقص (3) مصدر،
(1) التنقيح ص (129).
(2)
وتقدم ص (57).
(3)
في "ج": "النص".
أو قيمته عادة، كمرض، وبخر (1)، وحول (2)، وخرس (3)، وكلف (4)، وطرش (5)، وقرع (6)، وتحريم عام كمجوسية، وعفَل (7)، وقرن (8)، وفتْق (9)، ورتق (10)، واستحاضة، وجنون، وسعال، وبحة، وحمل أمة. . . . . .
ــ
إلا أن يجعل اسمًا لما به النقص عرفًا، فتدبر!.
وبخطه أيضًا (11) على قوله: (مبيع) وإن لم تنقص قيمته.
* قوله: (أو قيمته) وإن لم ينقص هو.
* قوله: (وقرعٍ) وإن لم تكن له ريح مُنْكَرة.
* قوله: (وتحريم عام) لا خاص به، كرضاع.
* قوله: (وحمل أمة) لا بهيمة؛ لأن الحمل فيها زيادة، ما لم ينقص اللحم،
(1) البخر: نتن رائحة الفم، المطلع ص (324).
(2)
الحول: اعوجاج العين وخروجها عن الاستواء، القاموس المحيط ص (1279)، المعجم الوسيط (1/ 209) مادة (حول).
(3)
الخرس: منع الكلام خلقة، المصباح المنير (1/ 166) مادة (خرس).
(4)
الكلف: تغير البشرة بلون علاه، ويقال: للبهق، المصباح المنير (2/ 537) مادة (كلف).
(5)
الطرش: الصمم، وقيل: أقل منه، المصباح المنير (2/ 371) مادة (طرش).
(6)
القرع: الصلع، وهو مصدر قرع الرأس إذا لم يبق عليه شعر، وقيل: إذا ذهب الشعر آفة، المصباح المنير (2/ 499) مادة (قرع).
(7)
العفل: بوزن فرس: نتأة تخرج في فرج المرأة، المطلع ص (323).
(8)
القرن: بفتح القاف والراء، وهو عظم، أو غدة تمنع ولوج الذكر، المطلع ص (323).
(9)
الفتق: انفتاق الفرج، وهو خلاف الرتق، المطلع ص (324).
(10)
الرتق: بفتح الراء والتاء والتحام الفرج، المطلع ص (323).
(11)
سقط من: "أ".
وذهاب جارحة أو سنٍّ من كبير، وزيادتها، وزنا من بلغ عشرًا، وشربه مسكرًا، وسرقته، وإباقه، وبوله في فراشه، وحمق كبير -وهو ارتكابه الخطأ على بصيرة، وفزعه شديدًا، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر، وعثرة مركوب، وكدمه (1)، ورفسه، وحرنه (2)، وكونه شموسًا (3). . . . . .
ــ
على ما في الرعاية (4).
* قوله: (وذهاب جارحة) بفتح الذال.
* قوله: (وزيادتها) لو قال: وزيادتهما بضمير التثنية، لكان أشمل، كما يؤخذ من صنيع الشارح (5).
* قوله: (من بلغ) عبدًا كان أو أمة.
* قوله: (في فراشه) إن كان ابن عشر فأكثر.
* قوله: (لا يعمل بيمينه. . . إلخ) وأما من يعمل بشماله عمل بيمينه المعتاد فإنه يسمى أعسر يسر.
* قوله: (وعَدَمِ ختان ذكر) للخوف عليه وقال الموفق (6): "وليس من بلد الكفر".
(1) الكدم: العضُّ المصباح المنير (2/ 527) مادة (كدم).
(2)
الحرن: عدم الانقياد، وإذا اشتد به الجرى وقف، مختار الصحاح ص (123) مادة (حرن).
(3)
الشموس: الذي يستعصي على راكبه، المصباح المنير (1/ 322) مادة (شمس).
(4)
الرعاية الكبرى (ق 74/ ب).
(5)
شرح المصنف (4/ 132).
(6)
المغني (6/ 237).
أو بعينه ظَفرة، وطول مدة نقل ما في دار عُرفًا -ولا أجرة لمدة نقل اتصل عادة، وتثبت اليد، وتُسوَّى الحفر-، وبقٍّ ونحوه غير معتاد بها. . . . . .
ــ
* قوله: (ظَفرة) مثال ما في معنى العيب.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: في مختار الصحاح (1): "الظَّفَرة بفتحتين: الجلدة التي تغشى العين، ويقال لها: ظَفْرٌ أيضًا، بوزن قُفْل، وقد ظَفِرت عينه: من باب طَرِبَ".
* قوله: (ما في دار) من أسباب البائع.
* قوله: (ولا أجرة)؛ أيْ: للمشتري.
* قوله: (اتصل عادة)؛ لأن مثله لا يعد في العرف احتباسًا، ولا انتفاعًا بالعين بعد لزوم التسليم.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (عادة) حيث لم يفسخ المشتري.
* قوله: (وتثبت اليد) للمشتري عليها فيدخل في ضمانه بالعقد، ما لم يمنعه البائع منها.
* قوله: (وتسوى الحفر) الحادثة فيها بفعل البائع، بأن كان بها دفين فأخرجه، فكان عليه ردَّها إلى الحالة التي كانت عليها حين رآها.
* قوله: (ونحوه) قال الشيخ تقي الدين (2): "والجار السوء عيب".
* قوله: (معتاد بها) كما لو اشترى قرية، فوجد بها حية عظيمة منقصة للثمن.
(1) مختار الصحاح ص (404) مادة (ظفر).
(2)
الاختيارات ص (126).
وكونها تنزلها الجند، وثوب غير جديد ما لم يَبِن أثر استعماله، وماءٍ استعمل في رفع حدث ولو اشتري لشرب.
لا معرفة عناء، وثيوبة، وعدم حيض، وفسق باعتقاد أو فعل، وتغفيل. . . . . .
ــ
* قوله: (وكونها ينزلها الجند) أو الجن، بأن (1) صارت منزلًا (2) لهم.
* قوله: (وثوب غير جديد) المراد: وعدم ذات ثوب اشتراه على أنه جديد، وإلا فنفس الثوب ليس عيبًا، فتدبر!.
* قوله: (وماء استعمل في رفع حدث) لعله أو ما في معناه، وكذا ما فضل من ماء خلت به المكلفة ونحوه.
* قوله: (لا معرفة عناء)؛ أيْ: لا إن وجدها مغنية؛ لأن ذلك ليس عيبًا في ذاته، ولا ينقص به ثمن المبيع.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (غناء) ما لم (3) يشترط عدمه.
* قوله: (وعدم حيض) قال في الفروع (4): "ويتوجه مثله عقيم".
* قوله: (وفسق باعتقاد أو فعل) هذا ينافي ما تقدم (5) في قوله: "وزنا من بلغ عشرًا، وشربه مسكرًا، وسرقته، وإباقه" فالأَولى ما في الإقناع (6) حيث خَصَّصَ الفسق هنا بالاعتقاد، فقال:"وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبًا"، والشيخ
(1) في "أ": "أي".
(2)
في "ج" و"د": "منزولًا".
(3)
سقط من: "ب".
(4)
الفروع (4/ 101).
(5)
ص (624).
(6)
الإقناع (2/ 213).
وعُجمة، وقرابة، وصُداع وحُمى يسيرَين، وسقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه.
ويخيّر مشترٍ في معيب قبل عقد أو قبض ما يضمنه بائع قبله، كثير على شجر ونحوه، وما أبيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع -إذا جهله ثم بان. . . . . .
ــ
في شرحه (1) لما رأى كلام المص هنا مناقضًا لما أسلفه، احتاج إلى استثناء ما سلف بقوله:"غير زنا، وشربه مسكرًا ونحوه مما سبق"، انتهى.
* قوله: (وعجمة)؛ أيْ: ولا كونه تمتامًا، أو فأفاءً، أو أرث، أو ألتغ (2).
* قوله: (بمصحف) ونحوه ككتب علم.
* قوله: (قبل عقد أو قبض) متعلق بـ "معيب" لا بـ "يخير" فتدبر!.
* قوله: (بائع قبله)؛ أيْ: قبل (3) القبض.
* قوله: (ونحوه) كالموصوف المعين، وما تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه.
* قوله: (أو ذرع)؛ لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه.
* قوله: (إذا جهله)؛ أيْ: جهل مشترٍ العيب حتى عَقَدَ.
* وقوله: (ثم بان)؛ أيْ: بعد العقد.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (إذا جهله) ظرف لـ "يخير" فإن عَلِمَه حال عقد لم يخير.
* قوله: (ثم بان)؛ أيْ: العيب، لا إن علم؛ لأنه دخل على بصيرة.
(1) شرح منصور (2/ 177).
(2)
في "ب": "ألثغ".
(3)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
بَيْن رَدٍّ- ومؤونته عليه، ويأخذ ما دفع أو أبرأ أو وهب من ثمنه -وبين إمساك من أرش- وهو قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا من ثمنه -ما لم يفضِ إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دارهم، أو قفيزٍ مما يجري فيه. . . . . .
ــ
* قوله: (ومؤنته عليه)؛ أيْ: على المشتري؛ لأن بالرد انتقل ملك المبيع عنه إلى بائع، فتعلق بالمشتري حق التوفية.
* قوله: (ما دُفع) بالبناء للمجهول؛ أي دفعه المشتري أو غيره، وكذا "أبرئ أو وهب"؛ أيْ: أبرأه البائع منه، أو وهبه له من ثمنه، كلًّا أو بعضًا.
* قوله: (من ثمنه) سواء الكل أو البعض.
* قوله: (مع أرش)؛ لأن المتابعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء (1) من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه، فله الرجوع ببدله وهو الأرش، ويجوز أن يسقط المشتري خيار الردِّ بعوض يبذله البائع له، على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شيء، بل هو (2) بالصلح أشبه.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (مع أرش) رضي البائع أو لا.
* قوله: (من ثمنه) فلو اشترى شيئًا بخمسة أو خمسة عشر، واطَّلع به على عيب، فقوَّم صحيحًا بعشرة، ومعيبًا بثمانية، فالنقص خُمُسٌ، فيرجع بخُمُس الثمن؛ لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه، فبفوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما يقابله من الثمن؛ ولأنه لو ضمن النقص لأدى إلى اجتماع الثمن والمثمن فيما إذا اشترى شيئًا بنصف قيمته، واطَّلع به على عيب ينقص به عليه النصف، ولا سبيل إلى ذلك.
(1) سقط من: "أ".
(2)
سقط من: "أ".
ربا بمثله، ويجده معيبًا، فيردُّ أو يمسك مجانًا.
وإن تعيَّب أيضًا عنده فسخه حكم، ورد بائع الثمن، وطالب بقيمة المبيع؛ لأن العيب لا يُهمل بلا رضًا، ولا أخذِ أرش. . . . . .
ــ
* قوله: (ربا بمثله)؛ أيْ: جنسًا، وقدرًا.
* قوله: (أو يمسك مجانًا) بلا أرش، لئلا يجيء ربا الفضل.
* قوله: (عنده فسخه حاكم)؛ لأنه إن فسخه البائع فالحق عليه؛ لأنه باع معيبًا، وإن فسخه المشتري فكذلك؛ لأنه تعيب عنده، فحيث تعذر الفسخ من المتبايعَين فسخه الحاكم، هكذا علله في حواشي التنقيح (1).
قال شيخنا (2): "فإن قلت: تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع من الفسخ، بل يفسخ ويردُّه مع أرش العيب، ولا محذور في ذلك؛ لأنه مع فسخ (3) البيع لا ريا؟ قلت: المبيع بالفسخ يعود إلى ملك البائع بالثمن، فالفسخ معاوضة أيضًا، فالمحذور باقٍ، فليتأمل! "، انتهى.
أقول: في هذا (4) الجواب نظر؛ لأن الفسخ رفع للعقد، لا عقد معاوضة، فلا يسمى ما ترتب عليه من ردِّ كل من الثمن والمثمن إلى من هو له معاوضة، فالإشكال باقٍ والمحذور مُنتفٍ.
* قوله: (أخذ الأرش) فكان رضي المشتري بإمساكه بالعيب الأول
(1) أيْ: المرداوي في حاشيته على التنقيح، كما في شرح المصنف (4/ 138)، وشرح (2/ 177).
(2)
حاشية المنتهى (ق 129/ أ).
(3)
في "ب": "الفسخ".
(4)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده، ولم يرض بعيبه- فسخ العقد وردُّ بدله واسترجع الثمن.
وكسب مبيع لمشترٍ، ولا يردُّ نماءً منفصلًا إلا لعذر، كولد أمة، وله قيمته، وله رد ثيب وطِئها مجانًا، وإن وطئ بكرًا، أو تعيَّب، أو نسي صنعة عنده -فله الأرش أو يرده (1) مع أرش نقصه. . . . . .
ــ
مجانًا فلا فسخ.
* قوله: (وإن لم يعلم عيبه)؛ أيْ: عيب ما يفضي أخذ الأرش فيه إلى الربا.
* قوله: (وكسب مبيع لمشترٍ)؛ لأن المبيع لو هلك (2) كان من ضمانه (3).
* قوله: (ولا يردُّ نماء)؛ أيْ: لا يلزمه ردُّه، ولا أنه لا يجوز له، إذ هو من كسبه.
* قوله: (إلا لعذر) وهو هنا التفرقة بين ذي الرحم المحرم.
* قوله: (مجانًا)؛ لأنه لا نقص به.
* قوله: (أو ردَّه مع أرش نقصه) الحادث عنده، والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب، وقيمته بالعيب الحادث مع العيب الأول، فتقوم الأمة مثلًا بكرًا بعيبها، ثم ثيبًا معيبة، ويردُّ معها ما نقصته من القيمة؛ لأنه بفسخ العقد يصير مضمونًا عليه بقيمته بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري، قاله في المغني (4)، وقضى به
(1) في "ب": "رَدُه".
(2)
في "ب": "تمليك".
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "ماله".
(4)
المغني (6/ 230).
ولا يرجع به إن زال.
وإن دلَّس بائع فلا أرش، وذهب عليه إن تلف أو أبق. . . . . .
ــ
عثمان رضي الله عنه (1)، وعليه اعتماد الإمام (2).
* قوله: (ولا يرجع به إن زال) ولو سريعًا بخلاف ما يأخذه المشتري بسبب الأرش.
* قوله: (وإن دلس) انظر هل هذا يغني عنه قوله في خيار التدليس (3): "وإن صار لبنها عادة، سقط الردُّ، كعيب زال ومزوَّجة بانت"، وقد يقال: ما هنا في العيب الحادث عند المشترين وما هناك من العيب القديم.
* قوله: (فلا أرش)؛ أيْ: بسبب عيب مأذون فيه شرعًا كوطء البكر، بخلاف غيره، كقطع عضو المبيع جناية، فإن تدليس البائع لا يمنعه من أخذ أرش ذلك، شرح (4)(5).
* قوله: (وذهب)؛ أيْ: مبيع.
* قوله: (إن تلفا)؛ أيْ: بغير فعل المشتري، كما لو مات.
(1) لما روى سالم أن ابن عمر باع عبدًا من زيد بن ثابت بشرط البراءة، بثمان مئة درهم، فأصاب به عيبًا، فأراد ردَّه على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا، فردَّه عليه. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب: البيوع، باب: العيب في الرقيق (2/ 48).
والإمام أحمد في مسائله براوية ابنه عبد اللَّه ص (276).
(2)
انظر: مسائل عبد اللَّه ص (276).
(3)
ص (622).
(4)
سقط من: "أ"
(5)
سقط من: "أ".
وإلا فتلِفَ أو عَتَق، أو لم يعلم عيبه حتى صبغ أو نسج أو وهب أو باعه أو بعضه: معين أرش، ويُقبل قوله في قيمته، لكن لو ردَّ عليه فله أرشه أو ردُّه، وإن باعه لبائعه فله ردُّه، ثم للبائع الثاني ردُّه عليه، وفائدته: اختلاف الثمنَين.
وإن كسر ما مأكوله في جوفه، فوجده فاسدًا، وليس لمكسوره قيمة -كبيض الدجاج- رجع بثمنه، وإن كان له قيمة -كبيض النعام، وجوز الهند- خيِّر بين أرشه وبين ردِّه مع أرش كسره وأخذ ثمنه، وبتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة.
ــ
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن (1) لم يدلس بائع.
* قوله: (أو بعضه) ومثله ما إذا أكله المشتري.
* قوله: (ويقبل قوله في قيمته)؛ أيْ: إذا لم يعرف قيمته، أما عرفت فإنه يرجع إليها أو إلى مثلها -كما يذكر في موضعه-.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (وبقبل قوله) هل المراد على ما يأتي في بقيته (2)؟ أو يفرق بين المسألتَين وما الفرق حينئذٍ؟ فتنبه!.
* قوله: (رجع بثمنه)؛ أيْ: كله، لتبين فساد العقد من أصله، لوقوعه على ما لا نفع فيه، فهو (3) كبيع الحشرات، وإن كان بعضه سليمًا وبعضه فاسدًا رجع
(1) شرح المصنف (4/ 140).
(2)
ص (633).
(3)
سقط من: "ب".
وخيار عيب متراخ لا يسقط إلا إن وجد دليل رضاه، كتصرفه واستعماله لغير تجربة، فيسقط أرش كردٍّ. ولا يفتقر رد إلى حضور بائع ولا رضاه ولا قضاء، ولمشتر مع غيره معيبًا، أو بشرط خيار -إذا رضي الآخر- الفسخ في نصيبه، كشراء واحد من اثنَين. . . . . .
ــ
بالقسط، حاشية (1)(2).
* قوله: (وخيار عيب متراخٍ) انظر هل هذا يغني عنه قوله في القسم الرابع (3) في المصراة وغيرها: (على التراخي كعيب، أو يقال: إنما أتى به هنا ليرتب عليه قوله: "لا يسقط إلا إن. . . إلخ".
* قوله: (فيسقط أرش)؛ أيْ: ما لم يتعيب عند المشتري -على ما سبق (4) -.
* قوله: (ولا رضاه) بخلاف الإقالة، فإنها تفتقر إلى كل منهما -كما نبه عليه شيخنا في حاشيته (5) في آخر فصل الإقالة-.
لا يقال: قد صرح المص هناك (6) بأن الإقالة فسخ، وصرح هنا بأن الفسخ لا يفتقر إلى ما ذكر؛ لأنَّا نقول: كلامه في كل محل بالنظر إلى نوع خاص، فكلامه هنا بالنظر إلى الفسخ للعيب، لا بالنظر المطلق الفسخ حتى يندرج فيه نوع الإقالة، وكلامه هناك (7) بالنظر إلى خصوص الإقالة إلى مطلق الفسخ، ولا يلزم من ثبوت
(1) سقط من: "أ".
(2)
حاشية المنتهى (ق 126/ ب).
(3)
ص (621).
(4)
ص (629).
(5)
حاشية المنتهى (ق 132/ أ).
(6)
ص (665).
(7)
سقط من: "ب".
لا إذا ورث، وللحاضر من مشتريَين نقد نصف ثمنه وقبض نصفه، وإن نقده كله لم يقبض إلا نصفه، ورجع على الغائب، ولو قال:"بعتُكما"، فقال أحدهما:"قبلتُ": جاز.
ومن اشترى معيبَين أو معيبًا في وعاءَين صفقة لم يملك ردَّ أحدهما بقسطه، إلا إن تلف الآخر، ويقبل قوله بيمينه في قيمته.
ــ
حكم لخاص ثبوته سائر أفراد الجنس، فتدبر!.
* قوله: (لا إذا ورث) فإنه يسقط الحق في الردِّ، لما يلزم عليه من التشقيص إذا ردَّ أحدهما ولم يردَّ الآخر، لكن لا يسقط الحق في الأرش، فلمن لم يرض المطالبة بحصته من الأرش.
* قوله: (وقبض نصفه) إن كان مما يجب قسمه -كما نبه عليه ابن نصر اللَّه (1) -.
* قوله: (ورجع على الغائب)؛ أيْ: إن نوى الرجوع [على الغائب](2)، على ما يأتي (3) في الفرض، فتدبر!.
* قوله: (فقال أحدهما قبلت: جاز)؛ أيْ: صحَّ في نصف المبيع بنصف الثمن.
* قوله: (ومن اشترى معيبَين أو معيبًا) انظر ما الفرق بين ما هنا، وما سلف (4) في خيار الشرط عند قوله:"وفي معين من مبيعَين بعقد. . . إلخ".
(1) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 75).
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(3)
(3/ 67، 68).
(4)
ص (614).