الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - بابُ الهدي، والأضاحي
الهديُ: ما يُهدَى للحرمِ من نعمٍ، وغيرِها.
والأُضْحيةُ: ما يُذبحُ من إبلٍ، وبقر، وغنم أهليةٍ أيامَ النَّحْرِ بسبب العيد تقربًا إلى اللَّه -تعالى-، ولا تُجزِئ من غيرِهِنَّ.
والأفضلُ: إبلٌ، فبقرٌ، فغنمٌ، إن أخرجَ كاملًا. . . . . .
ــ
باب الهدي والأضاحي؛ أيْ: والعقيقة
* قوله: (ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية (1) مثل دم التمتع والقران هديًا، فيشكل -مثل ما سيأتي (2) من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن](3)، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذٍ يُسْأل عن بيان وجه العلاقة فيه.
* قوله: (ما يذبح)؛ أيْ: يذكى، تعبيرًا عن العام بالخاص.
* قوله: (والأفضل إبل فبقر فغنم)؛ أيْ: إذا قوبل الجنس بالجنس فهو كذلك،
(1) في "ب" و"ج" و"د": "لتسميته".
(2)
ص (437، 440)، وانظر: كشاف القناع (3/ 11، 12).
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
ومن كلِّ جنسٍ أسمنُ، فأغْلَى ثمنًا، فأشْهبْ -وهو: الأملَحُ، وهو: الأبيضُ أو ما بياضُه أكثرُ من سوادِه- فأصفرُ، فأسودُ.
ومن ثَنِيِّ مَعزٍ: جَذع ضَأنٍ، ومن سُبعِ بدنةٍ، أو بقرةٍ: شاةٌ.
ومن سبع شياه ومن المغالاةِ تعددٌ في جِنْسٍ.
وذكرٌ كأنثى.
ولا يُجزئ: دونَ جَذَعِ ضأن: ماله ستةُ أشهر، وثَنيُ معزٍ: ماله سنةٌ، وثَنيُ بقرٍ: ماله سنتان، وثَنيُ إبلٍ: ماله خمسُ سنين.
وتُجزئ شاةٌ عن واحدٍ، وأهل بيتِه، وعيالِه.
وبُدنة، أو بقرة عن سبعةٍ، ويُعتبَر ذبحُها عنهم، وسواءٌ أرادوا قُربةً، أو بعضهم (1)، وبعضُهم لحمًا، أو كان بعضُهم ذِمِّيًّا.
ويُجْزِئ فيهم جَمَّاءُ. . . . . .
ــ
وإلا فسيأتي أن سَبعَ شياه أفضل من البَدَنة والبقرة، والأمر فيه سهل.
* قوله: (والمغالاة تعدد في جنس)؛ أيْ: والأفضل من المغالاة تَعَدُدٌ في جنس، فـ "من" تفضيلية، متعلقة بـ "الأفضل"، لا تبعيضية، كما يشير إلى ذلك حلُّ الشارح (2)، فتدبر!.
* قوله: (جمَّاء) وهي التي خلقت بلا قرن.
(1) في "م": "أو بعضهم قربة".
(2)
شرح المصنف (3/ 279).
وبتْرَاءُ، وخصِيٌّ ومرضوضُ الخصيتَين، وما خُلقَ بلا أُذُنٍ، أو ذهب نصفُ أليتِهِ.
لا بينةُ العَوَر: بأن انخسفت عينُها، ولا قائمةُ العينين مع ذهابِ إبصارها، ولا عجفاءُ لا تُنْقي، وهي: الهزيلةُ التي لا مخَّ فيها.
ولا عرجاءُ: لا تُطيق مشيًا مع صحيحة، ولا بينةُ المرض.
ولا جِدَّاءُ وهي: الجَدباء، وهي: ما شابَ، ونشِفَ ضَرعُها.
ولا هَتْماء: وهي التي ذهبتْ ثناياها من أصلِها.
ولا عَصماء: ما انكسر غلافُ قَرْنِها.
ولا خَصِيٌّ مجبوبٌ.
ولا عضْباءُ: ما ذهب كثرُ أُذُنِها، أو قَرْنِها.
وتكره معيبتُهما بِخَرقٍ، أو شقٍّ، أو قطعِ نصفٍ فأقلَّ من الثلث.
وسُنَّ نحرُ الإبلِ قائمةً، معقولةً يدُها اليُسرى: بأن يطعنَها في الوَهْدَةِ (1) بين أصل العُنُق، والصَّدر.
ــ
* قوله: (وبتراء) وهي التي لا ذنب لها سواء خلقت بلا ذنب أو قطع ذنبها، والصمعاء بالصاد المهملة والعين المهملة، وهي صغيرة الأذن (2).
* قوله: (لا تنقى)"تنقى" بضم التاء وكسر القاف، من أنقت الإبل إذا سمنت
(1) الوهدة: بسكون الهاء، المكان المطمئن. المطلع ص (205).
(2)
انظر: المصباح المنير (1/ 347) مادة (صمع).
وذبحُ بَقَرٍ، وغنم على جنبِها الأيسرِ، موجهةً إلى لقبلة.
ويُسمِّي حين يُحرِّك بالفعل، ويُكبِّر (1)، ويقول:"اللهم هذا منك، ولك"(2).
ولا بأس بقوله: "اللهم تقبلْ من فلان"، ويذبحُ واجبًا قبل نفل.
وسُنَّ إسلامُ ذابحٍ، وتولِّيه بنفسه أفضلُ، ويحضر إن وكَّلَ.
وتُعتبرُ نيتُه إذن إلا مع التعيين، لا تسميةُ المضحِّي عنه.
ــ
وصار فيها نقي، وهو مخ العظم، وشحم العين من السمن. مبدع (3).
* قوله: (ويذبح واجبًا قبل نفل)؛ أيْ: استحبابا قياسًا على الصدقة.
* قوله: (ويعتبر نِيته إذن)؛ أيْ: حين التوكيل.
(1) لحديث أنس: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشَين أملَحَين أقرنيَن ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما". أخرجه البخاري في كتاب: الأضاحي، باب: التكبير عند الذبح (10/ 23) رقم (5565).
ومسلم في كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية. . . (3/ 1556) رقم (1966).
(2)
لحديث جابر: "ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشَين أقرنيَن أملَحَين موجئَين، فلما وجههما قال:. . .، وفيه: اللهم منك ولك عن محمد وأمته، باسم اللَّه، واللَّه اكبر، ثم ذبح". أخرجه أحمد (3/ 375). وأبو داود في كتاب: الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا (3/ 95) رقم (2795).
وابن ماجه في كتاب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2/ 1043) رقم (3121).
والبيهقي في كتاب: الضحايا، باب: السنة أن يستقبل بالذبيحة القبلة (9/ 285).
قال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 212): "وفي إسناده محمد بن اسحاق، وفيه مقال، وفي إسناده أيضًا أبو عياش، قال في التلخيص: لا يعرف".
(3)
المبدع (3/ 279).
ووقتُ ذبح أُضْحيةٍ، وهديِ نذرٍ، أو تطوُعٍ، ومتعةٍ، وقرانٍ من بعد أسبق صلاةِ العيدِ بالبلد، أو قدرِها لمن لم يصلِّ -وإن فاتت بالزوال ذبح-، إلى آخر ثاني التشريق، وفي أولِها فما يليه أفضلُ.
ويُجْزِئ في ليلتِهما، فإن فات الوقتُ قضَى الواجبَ كالأداء، وسقط التطوُّعُ.
ووقتُ ذبح واجبٍ بفعل محظور من حينه، كان فعلَه لعذْرٍ فله ذبحُه قبلَه، وكذا ما وجبَ لتركِ واجبٍ.
ــ
* قوله: (أو قدرها لمن لم يصل) شمل كلامه من لم يصل لعذر قام به، أو بالقوم، لتخلف بعض شروطها، أو كونهم صلَّوا الجمعة قبل الزوال واجتزوا بها عن صلاة العيد، كما هو المذهب فيها وفي عكسها (1)، فتدبر!.
* قوله: (ويجزئ في ليلتيهما) قال في الإقناع (2): "مع الكراهة".
وبخطه: الأَوْلَى في مثله إفراد المضاف، لئلا يلزم عليه اجتماع تثنيتَين، وهو مستثقل في لسان العرب (3).
* قوله: (وإن فعله)؛ أيْ: أراد فعل المحظور. . . إلخ.
* قوله: (وكذا ما وجب لترك واجب)؛ أيْ: ووقت ما وجب لترك واجب من حين تركه، كما أشار إليه الشارح (4)، فراجعه!.
(1) انظر: الإنصاف (5/ 262، 263)، كشاف القناع (2/ 41).
(2)
الإقناع (2/ 45).
(3)
انظر: شرح التصريح (2/ 34)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (2/ 258، 259).
(4)
شرح المصنف.