الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسُنَّ أكلُه، وتفرقته من هدي تطوُّعٍ كأضحيةٍ، ولا يأكلُ من واجبٍ، ولو بنذر، أو تعيينٍ، غير دم متعةٍ، وقران.
* * *
3 - فصلٌ
التضحية سنةٌ مؤكدةٌ: عن مسلمٍ، تامِّ المُلكِ، أو مكاتَبٍ بإذنٍ، وعن ميتٍ أفضلُ، ويعملُ بها كعَن حيٍّ.
ــ
* قوله: (ولا يأكل من واجب)؛ أيْ: من هدي واجب، أما الأضحية فسيأتي (1) أنه يسن الأكل منها والتفرقة، ولو كانت واجبة.
* قوله: (غير دم متعة وقران) فله الأكل منهما للورود (2).
فصل في الأضحية
* قوله: (التضحية) بفتح التاء المشددة: ذبح الأضحية (3).
* قوله: (تام الملك) تام الملك هو الحُرُّ، والمبعَّض بقدر جزئه الحُرِّ.
* قوله: (وعن ميت أفضل) انظر ما المراد من هذه المسألة، وما معنى الأفضلية؟.
(1) ص (445).
(2)
كما في حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بَدَنة ببضعة فجعلت في قدر، فأكل هو وعليٌّ من لحمها، وشربا من مرقها".
أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 886) رقم (1218).
(3)
انظر: المصباح المنير (1/ 358) مادة (ضحى).
وتجبُ بنذرٍ، وكانت واجبةً على النَّبي صلى الله عليه وسلم (1)، وذبحُها وعقيقةٍ أفضلُ من صَدَقة بثمنِها.
وسُنَّ أن يأكلَ منها، ويهدي ويتصدقَ أثلاثًا. . . . . .
ــ
ولعل المراد أن قصد الميت بها أفضل من قصد الحي؛ لأن الميت أحوج منه إلى التقرب عنه، لعدم تمكنه من تحصيل القربة بنفسه، بخلاف الحي فكانت عنه أفضل، وهو المراد من قول المص في شرحه (2):"لعجزه واحتياجه إلى الثواب"، فتدبر!.
* قوله: (وذبحها وعقيقة أفضل من صدقة بثمنها) وكذا هدي، والاقتصار على ما ذكر تبعًا للنص (3)، ابن نصر اللَّه (4).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: على قوله: (وعقيقة) فيه الجَرْيُ على مذهب الكوفيين، ويونس (5)، والأخفش (6) من جواز العطف على الضمير المجرور دون
(1) لحديث ابن عباس: "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع. . . ". وتقدم تخريجه (1/ 352).
(2)
لم أجد العبارة في شرح المصنف (3/ 558)، وقد نقلها الشيخ منصور في شرحه (2/ 87)، فلعلها سقطت من النسخة المطبوعة.
(3)
أيْ: نص الإمام أحمد رحمه الله كما في الفروع (3/ 553، 554)، الإنصاف (9/ 421، 422).
(4)
حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 69).
(5)
هو: يونس بن حبيب الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن، ويعرف بالنحوي، ولد سنة (94 هـ)، كان إمام نحاة البصرة في عصره، علامة بالأدب، أخذ عنه سيبويه، والكسائي، والفراء وغيرهم، من كتبه:"معاني القرآن"، و"اللغات"، و"الأمثال"، مات سنة (182 هـ).
انظر: طبقات النحويين واللغويين ص (51)، إنباه الرواة (4/ 74)، بغية الوعاة (2/ 365).
(6)
هو: سعيد بن سعدة المجاشعي مولاهم، البلخي، النحوي، أبو الحسن، الأخفش الأوسط، كان نحويًّا، عالمًا باللغة والأدب، أخذ عن سيبويه، وصحب الخليل، من كتبه: =
حتى من واجبةٍ، ولكافرٍ من تطوع، لا ممَّا ليتيمٍ، ومكاتَبٍ في إهداءٍ، وصدقة.
ويجوزُ قولُ مضحٍّ: من شاء اقتطع. . . . . .
ــ
إعادة الجار، اسمًا كان أو حرفًا، وهو اختيار الشلوبين (1)، وابن مالك (2)، ولذلك قال في الخلاصة (3):
وليسَ عِنْدِي لازمًا إذْ قَدْ أتى
…
في النَّظمِ والنَّثرِ الصَّحيحُ مُثْبَتَا
وجمهور البصريين على لزومه، وتقدم (4).
* قوله: (ويجوز قول مُضَحٍّ من شاء اقتطع) ما لم يؤد ذلك إلى إيذاء بعضهم بعضًا، فإنه حينئذٍ يصير محرمًا فيما يظهر.
= "تفسير معاني القرآن"، و"المقاييس في النحو"، و"الاشتقاق"، مات سنة (210 هـ)، وقيل:(215 هـ).
انظر: طبقات النحويين واللغويين ص (72)، إنباه الرواة (2/ 36)، شذرات الذهب (3/ 73).
(1)
هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللَّه الأندلسي، أبو علي الأزدي، الإشبيلي، النحوي، المعروف بالشلوبين، ولد بأشبيلية سنة (562 هـ)، كان إمام العربية في عصره، من كتبه:"تعليق على كتاب سيبويه"، و"شرح المقدمة الجزولية"، و"التوطئة" في النحو، مات بأشبيلية سنة (645 هـ).
انظر: إنباه الرواة (2/ 332)، بغية الوعاة (2/ 224)، شذرات الذهب (7/ 402).
(2)
انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1238 - 1254)، الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 463).
(3)
ألفية ابن مالك ص (48).
(4)
ص (440).
وأكلُ أكثرٍ، لا كلِّها، ويضمنُ أقلَّ ما يقعُ عليه الاسمُ بمثلِه لحمًا، وما ملك أكلَه فله هديتُه، وإلا ضَمِنَه بمثلِه، كبيعِه، وإتلافِه، ويضمنُه أجنبيٌّ بقيمتِه.
وإن منع الفقراء حتى أنتن ضمن نقصه إن انتفعَ به. . . . . .
ــ
* قوله: (أكثرٍ) بالتنوين، وأصله: أكثر أضحيته (1)، فحذف المضاف إليه، وأتى بتنوين العوض ككل، وبعض، بناء على أن تنوينها للعوض، لا للتمكين، ولا يجوز على المشهور جره من غير تنوين انتظارًا للمحذوف (2) لعدم وجود شرطه (3)، قال ابن مالك في الخلاصة (4):
ويُحْذَفُ الثّاني فَيَبْقَى الأول
…
كَحَالِهِ إذا بهِ يَتَّصل
بِشرْطِ عَطْفٍ وإضَافَة إلى
…
مِثلِ الذي لَهُ أضيفَ أولا
* قوله: (ويضمن أقل. . . إلخ) إن أكلها كلها.
* قوله: (وما ملك كله. . . إلخ) كأكثرها.
* قوله: (ويضمنه أجنبي بقيمته) وقال بعض الأصحاب: "بمثله"(5)، وهو واضح دون ما هنا، إذ اللحم مِثليٌّ لا متقوم.
(1) في "ب": "أضحية".
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "المحذوف".
(3)
انظر: التصريح شرح التوضيح (2/ 56، 57)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 280، 281).
(4)
ألفية ابن مالك ص (38).
(5)
انظر: الفروع (3/ 556)، الإنصاف (9/ 417).
وإلا فقيمتَه، ونُسِخَ تحريمُ الإدخار.
ومن فرَّق نذرًا بلا إذنٍ لم يَضْمَن.
ويُعْتبَر تمليك فقير، فلا يكفي إطعامُه.
ومن ماتَ بعد ذبحِها قام وارثُه مقَامَه. . . . . .
ــ
والشيخ في شرحه (1) جعل الضمير في "يضمنه" عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال:"وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.
* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف (2) صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع (3) تبعًا للأصحاب (4)، وعبارته بعد نقله:"ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.
حكاه عنه شيخنا في شرحه (5)، وقال بعده في الحاشية (6):"قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.
* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا (7)، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.
(1) شرح منصور (2/ 88).
(2)
الإنصاف (9/ 418، 419).
(3)
المقنع ص (85).
(4)
انظر: الهداية لأبي الخطاب (1/ 110)، الفروع (3/ 556).
(5)
شرح منصور (2/ 88).
(6)
حاشية المنتهى (ق 113/ أ).
(7)
في "ج" و"د": "واجب".